﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:00.250
وان كنتم جنبا فاطهروا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد باب الانية نعم قال باب الانية. الانية المقصود بها الاوعية والظروف ومناسبة ذكر الانية في كتاب الطهارة ان الماء جوهر سيال

3
00:01:00.400 --> 00:01:22.050
يحتاج الى وعاء يوضع فيه احتاج من يريد ان يستخدم الماء ان يعرف احكام الاواني. ما الانية التي يجوز لك ان تستخدمها في الوضوء والتي لا تجوز ما الاواني اذا كانت مثلا من حديد؟ هل يجوز لك ان تلحمها بذهب ولا بفظة ولا بغير ذلك؟ هل لك ان تستخدم

4
00:01:22.050 --> 00:01:36.250
من احجار كريمة ولا من لؤلؤ ولا من زبرجد ولا من غيرها ام ماذا؟ تستخدم اواني من خشب من زجاج من حديد من معدن من نحاس ام لا يبينون الاحكام هنا

5
00:01:37.350 --> 00:01:59.050
يباح يباح اتخاذ كل انية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. نعم هذا اصل قاعدة مثل ما ذكرت لكم هذه قاعدة يقعدونها. يقولون طبعا يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا

6
00:01:59.050 --> 00:02:19.050
كل اناء سواء كان من خشب او من حديد او من نحاس او من اه غيرها واستخدامه استخدامه مثلا في حفظ او في وضع مثلا اشياء تحفظها فيه او تأكل او تشرب فيه او تتوضأ هذا الأصل ولو كان الإناء ثمينا ولو كان

7
00:02:19.050 --> 00:02:36.400
قيمته الف ريال او الفين او اقل او اكثر ولو كان من الاحجار الكريمة. لم؟ لان الاصل في الاواني الحل فمن حرم شيئا فعليه الدليل هذا الاصل. والله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نعم

8
00:02:37.550 --> 00:02:56.050
الا انية الذهب والفضة والمموهة بهما. نعم. هذا المستثنى من الاواني. انية الذهب وانية الفضة هذه هي المحرمة. والدليل الدليل انه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة

9
00:02:56.200 --> 00:03:13.250
ولا تأكلوا في صحافهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والاجماع المنعقد على حرمة الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة

10
00:03:13.350 --> 00:03:30.650
واخذ له قدر من ذهب او قدر من فضة لا يجوز له ان يستخدمها في الاكل والشرب طيب ملعقة من ذهب نفس الكلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لكم في الدنيا ولكم

11
00:03:30.650 --> 00:03:49.950
في الاخرة. قال والمموه بهما التمويه هو ان يذاب الذهب او الفضة ثم يغمس الاناء فيها ويخرج فيلصق فيه ذهب او فضة هذا يسمى مموه لا يجوز ان آآ يستخدم في الاكل ولا في الشرب ولا في غيرها

12
00:03:50.400 --> 00:04:07.800
لو قال قائل استخدام انية الذهب والفضة  في غير الاكل والشرب ما حكمه مثلي حب انية للذهب والفضة يضع فيها الاقلام يضعها مقلمة مثلا هل يجوز او ما يجوز انية الذهب والفضة

13
00:04:08.500 --> 00:04:25.450
استخدامها لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يستخدمها في الاكل والشرب وهذا محرم بالنص والاجماع والحالة الثانية ان يستخدمها في غير الاكل والشرب اختلف العلماء فيها على قولين اقواهما ما عليه جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ما لك والشافعي

14
00:04:25.450 --> 00:04:45.200
ابو حنيفة واحمد انه لا يجوز حتى في غير الاكل والشرب. وانما ذكر الاكل والشرب لان هذا هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فانه يعتبر قيدا اغلبيا لا مفهوم له. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا علة قال فانها لهم في الدنيا

15
00:04:45.200 --> 00:05:03.350
ولكم في الاخرة لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وايضا لما فيها من الاسراف اه كسر قلوب الضعفاء والتبذير والله لا يحب المسرفين وتصح الطهارة بهما وبالاناء المنصوب. نعم هذه المسألة

16
00:05:03.600 --> 00:05:27.850
ما حكم الطهارة بماء وضع في اناء من ذهب او فضة المذهب قالوا الطهارة فيها صحيحة. لكن مع الاثم يصح هو كلامه الان على الحكم الوضعي للحكم التكنيفي هل من توضأ بماء مغصوب وضوءه صحيح؟ عفوا

17
00:05:28.150 --> 00:05:46.850
من توضأ باناء مغصوب ووضع فيه ماء غير مغصوب هل وضوءه صحيح او لا؟ قال وضوءه صحيح لان النهي هنا لامر خارج خارج عن العبادة والنهي اذا توجه لذات العبادة او لشرط من شروطها اقتضى الفساد

18
00:05:47.000 --> 00:06:10.600
فاذا توجه لامر خارج لا يقتضي الفساد الوضوء بالماء المغصوب ايش قالوا لا تصح متوجه الان الماء شرط من شروط الطهارة لكن الاناء اذا الوضوء باناء مغصوب قالوا صحيح. لكن مع الاثم

19
00:06:10.750 --> 00:06:34.050
لان الاناء ليس من شروط الوضوء يمكن انك تتوضأ بساعة قيمة بير ولا ابغى دير الاناء ليس شرطا فهو لامر خارج ولذا قالوا الوضوء صحيح لكن مع الاثم ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير الزينة. نعم الاناء المضبب

20
00:06:34.400 --> 00:06:52.850
هو الاناء الملحم بان ينكسر الاناء فيلحم بشيء. هذا الشيء يسمى ضبة قد جاء في في صحيح البخاري ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

21
00:06:53.050 --> 00:07:12.850
ولذا اه الاناء المضبب لا يصح الوضوء به ويصح استخدامه لكن بثلاث شروط. الاول ان تكون الضبة يسيرة والثاني ان تكون من فضة. اما الذهب فلا يصح ان النص ما جاء به

22
00:07:12.900 --> 00:07:30.700
ونبقى على النهي والثالث ان تكون لحاجة لا للزينة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم الاواني بالفضة وانما جعل الضبة لما انكسر اناءه فهي لحاجة للزينة وهذه الشروط مستفادة من حديث انس نعم

23
00:07:31.200 --> 00:07:54.600
وانية الكفار وثيابهم طاهرة. هذا العصر هنا اشار الان الى اواني الكفار وثيابهم ما الاصل فيها؟ الاصل في اواني الكفار وثيابهم انها طاهرة هذا الاصل والدليل عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة

24
00:07:54.600 --> 00:08:13.750
امرأة مشركة فعليه لو اخذ الانسان ثوب ثوبا من رجل كافر جاز له ان يستخدمه من غير ان يغسله هذا الاصل اخذ اناء من رجل كافر جاز له ان يستخدمه من غير ان يغسله. الاصل انها طاهرة

25
00:08:14.250 --> 00:08:33.150
كان الملوك يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم الاكسية لا يلبس البعض ويهدي البعض من غير ان يأمر بغسل وعليه نقول ثياب واواني الكفار لا تخرج من حالات ثلاث الحالة الاولى ان نعلم ان فيها نجاسة. كان يشرب فيها الخمر

26
00:08:33.200 --> 00:08:49.550
او يأكل فيها لحم الخنزير او يكون الثوب فيه نجاسة فهذا يجب ان نغسله قبل ان نستخدمه حتى ولو كان ثوب مسلم فكيف بثوب الكافر الحالة الثانية ان نعلم انها طاهرة جديدة

27
00:08:50.050 --> 00:09:05.750
لك ان تستخدمها من دون ان تغسلها الحالة الثالثة ان نجهل الحال الحال القاعدة دائما ان ترجع للاصل حكم الاصل الاصل انها طاهرة لك ان تستخدمها من غير ان آآ تغسلها

28
00:09:05.950 --> 00:09:25.150
وهناك اشياء اذا عرفها طالب العلم الاصل فيها يرجع الى الاصل ويفزع اليه عند الخفاء والاصل في ثيابنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى

29
00:09:25.150 --> 00:09:44.300
الحلو فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا ايش الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة واما العبادات الاصل فيها الحظر وليس واجبا منهم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكورين. نعم

30
00:09:45.100 --> 00:10:01.750
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. نعم وعظم الميتة وهي قاعدة  لا ينجز شيء بالشك حتى تعلم نجاسته والاشياء اللي هي الاصل فيها انها طاهرة الاصل انها طاهرة جيت مثلا

31
00:10:01.800 --> 00:10:14.950
جئت ورأيت سجادة ثم تقول لا تدري لا ادري هل السجادة ذي عليها نجاسة؟ هل مر عليها طفل وقعت منه نجاسة ام لا قل ابني على الاصل. الاصل انها طاهرة

32
00:10:16.000 --> 00:10:29.800
الاصل انه طاهر. كنت تمشي في السوق صب عليك ماء من ميزاب يقول لا ادري هل هذا الماء ماء نجس ام طاهر؟ ما الاصل في الماء  اذا لا تلتفت لهذا

33
00:10:30.000 --> 00:10:47.600
وهذا الاصل اذا ربطه الانسان اغلق عليه باب من ابواب الوساوس. الوساوس اصلا هي شكوك الشيطان يدخل على الانسان وينفذ من خلالها يأتي الانسان بسبب ضعف اما ضعف علمي او ضعف نفسي

34
00:10:47.750 --> 00:11:04.450
قد يكون عنده علم قد يقرر هذه المسائل لكن يأتيه الشيطان من مدخل ضعف نفس يدخل عليه من باب الاحتياط العبادة حتى يتمكن من هذا الباب. والحاصل ان الاصل في الاشياء الطاهرة انها لا تتنجس بمجرد الشك

35
00:11:06.550 --> 00:11:27.350
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباب. نعم. هنا اشار الى اجزاء الميتة هل هي طائرة ام نجسة؟ اولا قال عظم الميتة الى ان قال نجس ولا يظهر بانتباه

36
00:11:27.950 --> 00:11:51.700
عظم الميتة نجس اه وقرنها نجس وظفرها نجس. وعصبها نجس وحافرها نجس. هذا المذهب قالوا الدليل ان الله جل وعلا قال اه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميته وقال حرمت عليه

37
00:11:51.700 --> 00:12:07.900
الميتة وقال في اخره فانه او فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

38
00:12:09.250 --> 00:12:23.950
فانه او فسقا اهل لغير الله به الرنس هو النجس. قالوا فعلى هذا هذه النجسة لا تظهر لو جاء واخذ له سكين ووضعها من عظام ميتة قالوا ما ما تحل

39
00:12:24.300 --> 00:12:47.050
نجسة هناك قول اخر وهو رواية اخرى عن الامام احمد شيخ الاسلام واليها ذهب ابو حنيفة ان عظم الميتة وقرن الميتة وظفرها وعصبها وحافرها بشرط ان تكون من حيوان طاهر حال الحياة

40
00:12:47.750 --> 00:13:15.700
العلة قالوا لان الاصل فيها الطهارة وثانيا لانه ليس فيها دم مسفوح هذا تعليمه. المذهب قالوا هي نجسة. هذا مشهور المذهب انها نجسة للعموم ولعموم قوله تعالى فانه رجس فان ولدت اي نجس او فسقا هذا فيما لا يدخله النجاسة مثل المهل به لغير الله. هذا فسق

41
00:13:15.750 --> 00:13:41.550
والفسق هنا فسق آآ اكبر يدخل في الشرك والعياذ بالله  ثم قال وجلدها جلد الميتة يعني لو ان عندنا لو لو عندنا شاة ماتت هل يطهر جلدها بالدماغ المذهب قالوا لا يطهر بالدماغ. جلدها نجس ولا يطهر باندماغ

42
00:13:42.050 --> 00:14:01.250
سواء كانت مأكولة ام لا؟ الدليل قالوا حديث عبدالله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا الا تنتفعوا من الميت ايهاب ولا عصب. قال الترمذي حديث حسن لكن ليس العمل على هذا عند اهل العلم

43
00:14:01.650 --> 00:14:18.750
واعله طائفة من اهل العلم. والقول الثاني وهو الاظهر وهو رواية اخرى عن الامام احمد وهي الارجح شيخ الاسلام رحمه الله ان جلد الميتة ان كانت مأكولة اللحم يدخل بالدماغ

44
00:14:19.000 --> 00:14:36.150
وان كانت غير مأكولة اللحم فلا يطهر بالدماغ. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقد  ولما آآ مروا مر بشاة يجرونها

45
00:14:36.600 --> 00:14:55.850
قال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم اه او اه قال انما حرم اكله قال انما حرم اكلها فالمحرم الاكل. وعليه يقال الاظهر والله اعلم ان الجلد يطهر بالدماغ لعموم قوله عليه الصلاة

46
00:14:55.850 --> 00:15:11.700
الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اي ما ايهاب دبغ فقط طهر. وحديث عبد الله ابن عكيم يقال اعله طائفة من اهل العلم. وعلى القول بصحته يحمل على الجلد قبل الدبغ

47
00:15:12.000 --> 00:15:29.450
لا تنتفعوا من الميتة بايهاب. ان الايهاب يطلق على الجلد قبل الدبغ. اما اذا دبغ فانه لا يسمى ايهابا. يسمى شن ولا قربة او غيرها من الاشياء نعم والشعر هو الصوف والريش

48
00:15:29.550 --> 00:15:48.800
طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. نعم. الشعر والصوف والريش طاهر سواء كان من حيوان مذكى او من حيوان ميتة لكنه طاهر في حال الحياة

49
00:15:48.850 --> 00:16:12.150
الريش النعام الطاووس او اه شعره شعر الحيوان الطاهر قالوا هذا طاهر. الدليل قوله تعالى اه والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها

50
00:16:12.150 --> 00:16:34.150
ومتاعا الى حين  ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقياء لقوله عليه الصلاة والسلام غط الاناء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه آآ غطاء او سقاء ليس

51
00:16:34.150 --> 00:16:50.500
عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء تغطية الانية يعني اذا اراد الانسان ان ينام يغطي الاناء ولو ان يعرظ عليه عودا وايكاء الاسقياء الاسقية مثل القربة يغلقها بحبل او غيره

52
00:16:50.650 --> 00:16:51.650
