﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.350
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب السواك نعم المؤلف ذكر هذا الباب للكلام على السواك واحكامه وادابه. والمناسبة لذكر احكام السواك في كتاب الطهارة قبل احكام الوضوء

3
00:01:04.350 --> 00:01:27.450
ان الغالب لمن قضى حاجته ان يتوضأ واذا توظأ استحب له ان يستاك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فناسب ان يذكر احكامه هنا. والسواك من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء فيه اكثر من اربعين حديثا

4
00:01:27.450 --> 00:01:47.450
حتى قال ابن الملقن يا عجبا سنة يأتي فيها اكثر من اربعين حديثا ويغفل عنها بعض متنسكين ما تكلفك شيء. لها فضائل عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

5
00:01:47.450 --> 00:02:17.450
السواك يفيد اللثة ويفيد الاسنان وقد اجريت دراسة على اربع مجموعات كل مجموعة قوامها آآ اكثر من عشرين فردا. مجموعة اعطوهم عود الاراك. ومجموعة اعطوهم معجون الاسنان ومجموعة اعطوهم كذا وهكذا. من انواع التراكيب. وتركوهم فترة كل مجموعة تستخدم

6
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
نوعا من هذه المزيلات فوجدوا ان المجموعة التي تستخدم عود الاراك اكثرها بعدا عن الجراثيم التي تؤذي اللثة والاسنان. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولذلك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند السكرات

7
00:02:37.450 --> 00:02:57.450
لما دخلت لما دخل علي عبد الرحمن ابن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اب عبد الرحمن يتسوك فابده الحديث فاخذت عائشة رظي الله عنها السواك من عبد الرحمن وطيبته وغسلته ثم تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:57.450 --> 00:03:20.700
وفاته نعم يسن بعود رطب لا يتفتت. نعم الاولى ان يكون السواك او ان يكون التسوك بعود ولا يكون بخير فرق ثانيا ان يكون العود رطبا. لئلا يكون قاسيا فيؤذي اللثة. ثالثا

9
00:03:20.700 --> 00:03:40.700
ان يكون العود لا يتفتت لانه اذا تفتت اذى الانسان باجزائه واحتاج اذا اراد ان يصلي ان ينظف فمه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود اراك. وكذلك استاك بجريمة

10
00:03:40.700 --> 00:04:04.850
النخل وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم. فيكره. نعم. السواك مسنون مطلقا. وهذا باتفاق العلماء قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطلقا. غير مقيد بوقت

11
00:04:04.850 --> 00:04:24.850
الا في حالة طبعا هناك سبع مواطن يتأكد السواك فيها لكن السواك مسنون مطلقا في الليل والنهار في الحضر في السفر في البيت في خارجها الا ان هناك حالة كره الفقهاء او كره كره بعض الفقهاء

12
00:04:24.850 --> 00:04:44.850
التسوق فيها وهي بعد الزوال للصائم. بعد الزوال للصائم المذهب قالوا يكره له ان يستاك الدليل قالوا الدليل انه جاء عند الامام الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا

13
00:04:44.850 --> 00:05:14.150
بالعشي ولهم تعليل ايضا وهو ان الصائم خلوف فمه اطيب عند الله من رائحة المسك. فيخشى ان تزول رائحة الفم. والاظهر والله اعلم انه لا يكره للصائم ان يستاك بعد الزوال. لا بعد اذان الظهر ولا بعد اذان العصر ولا قبيل اذان المغرب. اولا الحديث الوارد ضعيف لا تقوم به

14
00:05:14.150 --> 00:05:34.150
في حجة. ثانيا ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة صلاة الظهر بعد الزوال. صلاة العصر بعد الزوال. اذا هي داخلة في ذلك ولم يأتي ما يستثني هذا. واما

15
00:05:34.150 --> 00:06:00.300
التي تخرج من الصائم فان مصدرها خلو المعدة لا خلو الفم ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. يعني يسن للصائم ان يستاك قبل الزوال ويكون سواك بعود يابس لا بعود رطب. الاظهر يعني التوسعة في هذا

16
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
ولم يصب السنة من استاك بغير عود. نعم. من استاك بغير عود كمن يستاك باصابعه او بالخرق او بمنديل لم يصب السنة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك بعود. اي عود كان سواء كان عود اراك او عود جريد النخل او غير ذلك

17
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
لكن اذا لم يجد الانسان فاذا لم يجد الانسان عودا وخشي ان يفوته موضع استخدام السواك فلا بأس ان يستاك باصابعه او بطرف غترته او بمنديل ويرجى له ان ينال اجرا في هذا

18
00:06:42.100 --> 00:07:08.750
ويتأكد عند وضوء   ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم. وتغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل نعم السواك مسنون مطلقا. ويتأكد استحبابه في سبع مواطن ذكرها الفقهاء. منها ما

19
00:07:08.750 --> 00:07:28.750
دل الدليل عليه ومنها ما ذكروه قياسا. يتأكد السواك عند الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري معلقا. لولا ان نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وسواء استاك قبيل

20
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
الى الوضوء او عند المضمضة او بعد الوضوء كله يصدق عليه انه عند الوضوء. او عند كل وضوء. الثاني عند القيام للصلاة بما جاء في في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

21
00:07:48.750 --> 00:08:08.750
والثالث عند الدخول للمنزل لما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت بما ابدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك. والرابع عند

22
00:08:08.750 --> 00:08:28.750
استيقاظ من النوم كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من النوم يشو صفاه بالسواك. والخامس عند قراءة القرآن قد جاء عند ابي داوود من حديث او عند ابن ماجة من حديث علي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افواهكم

23
00:08:28.750 --> 00:08:55.300
طرق القرآن فطيبوها بالسواك. والسادس عند تغير رائحة الفم. لقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم. والسابع عند الدخول للمسجد قياسا على الدخول البيت. من بعظ الاوجه فان الداخل الى المسجد

24
00:08:55.300 --> 00:09:15.300
ينبغي عليه ايضا ان يكون باحسن حال. وكما انه يستاق اذا دخل بيته كذلك ينبغي ان يستاق اذا دخل بيوت الله اداء العبادة فان فيه سكانا وفيه من يحضره وقد قال عليه الصلاة والسلام ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه

25
00:09:15.300 --> 00:09:44.400
بشر ومنزل واطالة سكوت وصفرة اسنان ولا بأس بان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم. قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استاك بع اودم بعد عبد الرحمن بن ابي بكر وكذلك ايظا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوك بسواك

26
00:09:44.400 --> 00:10:04.600
فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر فقيل لي كبر كبر فدفعته الى الاكبر. نعم لكن الاولى للانسان اذا اراد ان يستاك بسواك غيره ان ينظفه كما فعلت عائشة رظي الله عنها. حينما نظفت سواك عبد الرحمن بن ابي بكر

27
00:10:04.600 --> 00:10:24.600
عائشة لم تفعل ذلك. حينما اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم سواكه لتنظفه فاستاكت به ثم نظفته لان النبي صلى الله عليه وسلم ريقه مبارك. والتبرك الحسي به عليه الصلاة والسلام مشروع. لكن التبرك الحسي بغير

28
00:10:24.600 --> 00:10:44.550
عليه الصلاة والسلام ممنوع. ولذلك ينبغي للانسان ان ينظف سواك غيره اذا اراد ان يستهكأ. وانظروا الى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقرب وهو من الناس وقربه من الناس كيف انه استاك بسواك غيره. فدل على ان مثل هذه الحالات لا غضظة فيها

29
00:10:45.700 --> 00:11:04.150
فصل نعم لو قال قائل ايهما اولى ان يستاك الانسان بيده اليمين ام بيده اليسار قال ليس في ذلك نص. ليس في ذلك نص اه يفصل في هذه المسألة. وانما هي تعليلات. فمن نظر الى ان التسوك

30
00:11:04.150 --> 00:11:24.150
عبادة قلب فيه جانب العبادة وقال يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله فقال الافضل ان يكون باليمين. ومن نظر الى الازالة التي تكون فيه. وقال ان التسوك فيه نوع من

31
00:11:24.150 --> 00:11:42.450
انواع الازالة اه ينبغي ان يكون بالشمال. قال اه يتسوك بالشمال والى هذا نحى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والتوسعة في هذا الباب اولى ما دام انه لم يوجد في ذلك نص