﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.300
وان كنتم جنبا اصل فالنية هنا قصد رفع الحدث. او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. نعم الان عقد هذا الفصل للتأكيد على بعض او التفصيل في بعض المتعلقات او متعلقات النية

3
00:01:04.350 --> 00:01:29.050
النية تعتبر من اهم شروط صحة الوضوء ولانها يعني مهمة وشرط وايضا قد يدخل الوسواس على الناس من خلالها فناسب ان لها فصلا ليبين لك ما الذي يجزئ اه في النية وفي احضارها؟ فاشار قال فالنية تعريفها

4
00:01:29.050 --> 00:01:49.050
قصد رفع الحدث. النية هي القصد. فمن قصد شيئا فقد نواه. فكل عاقل اتى الى شيء فقد قصده اذا عزم على فعل العبادة تقربا الى الله فقد اتى بالنية مخلصا لله عز وجل. فاذا اتى باحد

5
00:01:49.050 --> 00:02:16.650
اشياء ثلاث اسود ثلاث نيات اجزأه او اجزأته نيته. الاول قصد رفع الحدث. فاذا قصد ان يرفع الحدث الذي نزل به اجزأ وضوءه اجزأته نيته في الوضوء او قصد ما تجب له الطهارة فلو قصد ان يصلي. يريد ان يتوضأ ليصلي. يريد ان يتوضأ ليمس المصحف

6
00:02:16.650 --> 00:02:38.350
يريد ان يتوضأ ليطوف على قول من يرى وجوب الطهارة لصحة الطواف كما هو المذهب يجزئ الثالث او قصد ما تسن له الطهارة. كأن يتوضأ ليقرأ القرآن. او يتوضأ ليذكر الله او

7
00:02:38.350 --> 00:02:58.350
يتوضأ ليؤذن او يتوضأ لينام او يتوضأ لاجل ان يطرد الغضب او يتوضأ بعد الكلام من محرم او يتوضأ لاجل ان يعلم العلم او يجلس في المسجد او غيرها مما تسن له الطهارة فالوضوء هنا

8
00:02:58.350 --> 00:03:15.350
قد اتى بالنية المجزئة وعموما ينبغي للانسان الا يتشدد في مسألة النية نعم يتشدد في وجوبها. هي شر. لكن لا يدقق هل اتى بها او ما اتى؟ فاذا قصد شيئا من هذه الاشياء الرئيسية

9
00:03:15.350 --> 00:03:42.700
فقد اتى بالنية المجزئة اوقصت ما تسن له كقراءة وذكر ونوم. ورفع شك وغضب وكلام وكلام محرم. وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل متى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه؟ ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نعم. لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. لان

10
00:03:42.700 --> 00:04:03.100
النية عمل قلبي واللسان ليس مقصودا فيها. ولذلك صحيح من اقوال اهل العلم ان الجهر بالنية لا يشرع بل هو من المحدثات الا في اه الجهر بالنسك في الحج لبيك ان يقول اه

11
00:04:03.100 --> 00:04:26.150
ان يقول الرجل لبيك عمرة. لبيك حجا. لبيك عمرة وحجا فلو سبق الى لسانه غير ما نوى. مثلا لو قال اريد ان اصوم وقصده اريد ان اصلي لا يضره ذلك لان مقصوده في قلبه ان يأتي بالصلاة نعم

12
00:04:26.650 --> 00:04:47.150
ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة. وان شك فيها في الاثناء استأنف. نعم. يقول ولا يضر شكوا في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة هذه قاعدة الشك

13
00:04:47.250 --> 00:05:09.550
اه لا يخلو الشك اه في المجيء بالنية لا يخلو من حالته. الحالة الاولى اذا كان بعد الفراغ من العبادة هذا فانه لا يلتفت اليه شك هل نوى الصيام او لا؟ شك هل نوى الوضوء ام لا؟ شك هل نوى الطواف ام لا؟ اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت

14
00:05:09.550 --> 00:05:30.050
اليه. لان الالتفات اليه يفتح باب الوساوس قال او في فرض بعد فراغ كل عبادة لو لما انتهى من صلاة العصر شك هل ما ادري هل نويته الظهر ولا نويته العصر؟ لا يلتفت الى الشك بعد الفراغ من العبادة

15
00:05:30.500 --> 00:05:47.450
قال وان شك فيها في الاثناء استأنف اذا شك اذا كان الشك اثناء العبادة فان الانسان يعالج هذا الشك بالعلاج الشرعي على حسبه فاذا شك هل اه صلى ثلاثا ام اربعا

16
00:05:47.900 --> 00:06:07.900
ولم يكن عنده غلب الظن فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. شك اثناء اثناء الوضوء. هل غسل وجهه او ما غسله يطرح الشك ويبني على ما استيقن ويغسله. وعليه يقال الشك لا يلتفت اليه

17
00:06:07.900 --> 00:06:23.650
في ثلاث مواطن الموطن الاول بعد الفراغ من العبادة. اذا ما طرأ الا بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت اليه والثاني اذا كان الانسان شكاك عنده وساوس فلا يلتفت اليه

18
00:06:23.750 --> 00:06:41.450
ويحسم هذا الباب. ويبني على اليقين والقطع. ويزيل هذه الوساوس. والثالث اذا كان مجرد وهن مجرد وهم غير محقق مجرد اوهام خطرات الذي لا يلتفت اليها