﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:50.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد  الله اليكم باب الذكاء. نعم. وهي على هذا ونستأنف بعد قليل

2
00:00:50.850 --> 00:01:35.350
سم بالله. نفعل مثل ما فعلت يا ابا ريما. انا عندي واحد   اضغط الحبة الحمرا  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:35.350 --> 00:02:05.350
احسن الله اليكم. باب الذكاء نعم هذا الباب تكلم الفقهاء طه فيه على الذكاة. ما ضابطها؟ وما شروطها؟ وما انواع الحيوانات التي تذكى؟ وكيفية تذكية كل نوع منها اولا تكلم على تعريفها احسن الله اليكم وهي ذبح او نحر

4
00:02:05.350 --> 00:02:41.900
هكذا الحيوان اي كمل احسن الله اليكم وهي ذبح او نحر او نحر الحيوان المقدور عليه. وشروطها اربعة. هكذا    تراجع النسخة الثانية هل العبارات الاخرى موجودة فيها او لا؟ طبعا ضابط الذكاء

5
00:02:41.900 --> 00:03:01.900
كالتالي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. هذا ضابطها. الحيوان المقصود به الحيوان البري اما البحري فانه يباح حتى ولو كان ميته. قوله المقدور عليه هذا هو الذي تجب تذكيته. الذي نقدر عليه

6
00:03:01.900 --> 00:03:21.900
اما غير المقدور عليك مثلا لو تردى في بئر او امتنع عنا بشيء كأن يند ويهرب هذا لا يذكى تذكيته تكون بعقره في اي موضع من مواضع جسده كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي

7
00:03:21.900 --> 00:03:41.800
صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فاذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا. نعم احسن الله اليكم وشروطها اربعة. شروط صحة التذكية اربع شروط. احسن الله

8
00:03:41.800 --> 00:04:01.800
اليكم احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. هذا الشرط الاول ان يكون المذكي عاق ان يكون المذكي عاقلا فلو كان مجنونا لم تحل زكاته لانه ليس له قصد. ثانيا ان يكون مميزا وهو من عمره سبع

9
00:04:01.800 --> 00:04:21.800
سنوات فاكثر. فمن دونه لا قصد له فلا تحل تذكيته. ثالثا ان يكون قاصدا للذكاة. فاذا فاذا لم يقصد الذكاة لم تحل. فلو ذبحه غير قاصد للذكاة لم تحل. مثل لو رمى حديدة فضربت

10
00:04:21.800 --> 00:04:51.800
طيرا فقطعت عنقه وهو لم يقصد به الذكاة ولا الصيد فانها لا تحل. احسن الله اليكم فيحن ذبح الانثى والقن والجنب والجنب والكتاب. هؤلاء تحل ذبائحهم الانثى بالاجماع والقن المقصود به الرقيق والجن والجنب لعموم قوله تعالى ان المؤمن لا ينجس والكتاب لقوله

11
00:04:51.800 --> 00:05:11.800
تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. احسن الله اليكم. والوثني والدرزي والنصيري. سائر ملل الكفر غير اليهودية والنصرانية لا تباح آآ ذبائحهم. لان الله عز وجل قال وطعام الذي

12
00:05:11.800 --> 00:05:31.800
الذين اوتوا الكتاب حل لكم دل على ان غيرهم لا تحل ذبائحهم. طيب اهل البدع اهل البدع لا يخلون من حالتي الحالة الاولى ان تكون بدعهم مكفرة كغلاة الجهمية وغلاة الرافضة وغيرهم فهؤلاء ذبائحهم لا تحل. لانهم في حكم

13
00:05:31.800 --> 00:06:01.800
الكافر المرتد. والقسم الثاني ان تكون بدعهم غير مكفرة كالاشاعرة والمرجئة والخوارج. وغيرهم فهؤلاء حلال لانهم لا يزالون في دائرة الاسلام. احسن الله اليكم. الثاني الالة فيحل الذبح وبكل محدد من حجر وقصب وخشب. وعظم غير السن والظفار. هذا الشرط الثاني ان تكون

14
00:06:01.800 --> 00:06:21.800
الالة آآ محددة ان تكون الالة محددة. هذا شرط لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر. واشترط لهذه الالة شرطان. الشرط الاول

15
00:06:21.800 --> 00:06:51.800
ان تكون محددة تقطع وتخرق بحدها لا بثقلها. فان كانت تخرق بثقلها فانها لا تعتبر الة تحل بها الذكاة. الان يعني مثلا لو ان انسانا اخذ مثلا حصاة وظرب بها طيرا. فمات الطير من غير ان تخرقه بحد. وانما بالثقل رظته رظا

16
00:06:51.800 --> 00:07:11.800
فهذا وقيد لا يجوز اكله. الثاني الا تكون سنا ولا ضفرا لقوله عليه الصلاة والسلام ليس السن والظهر. يعني الا السن والظفر فلا يجوز اكل ما اه ذبح بها. احسن الله اليكم. الثالث قطع الحلق

17
00:07:11.800 --> 00:07:41.800
والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلنقطع رأسه حل. نعم. هذا الشرط الثالث وهو ان يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو مجرى الطعام. يبقى الودجان. وهما مجرى الدم. المذهب قالوا لو قطع الحلقوم والنفس حلت. الذبيحة. والعلة قالوا لانه من حيث الاصل

18
00:07:41.800 --> 00:08:01.800
يمكن ان يبقى حياة فيه بعد ان تقطع هذه الاشياء. ثانيا ان الدم سيخرج. فقوله ما انهر الدم يخرج الدم بقطع الحلقوم والمريء. وهناك من اهل العلم من قال لابد مع هذين الشيئين ان يذكر شيء ثالث وهو قطع احد الودجين. لان

19
00:08:01.800 --> 00:08:21.800
تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما انهر. اي خرج كخروج النهر. وهذا لا يكون الا بقطع احد الوديان فهما مجرى الدم وهذا احمد. لكن لو ان المذكي قطع الحكومة يقول قطع الحلقوم

20
00:08:21.800 --> 00:08:51.800
والمري فالمذهب يرون ان الذبيحة تحل بذلك انه سبب الموت من من من خنقة ومريضة واكيلة. واكيلة سبع وما صيد بشبكة من اوفخ او انقذه من مهلكة ان ذكاه فيه حياة مستقرة كتحريك كتحريك

21
00:08:51.800 --> 00:09:21.800
يده او رجله او طرف عينه. او طرف بعينه او طرف عينه لم تكن احسن الله اليكم فوجود حياته كعدمها. لكن لو انقطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع

22
00:09:21.800 --> 00:09:51.800
نعم هنا اشار الى مسألة وهي الذبيحة اذا اذا اصابها سبب الموت كان تنخنق بحبل او تكون مريضة يصيبها المرض او يتعدى عليها السبع او اه تصاد بشبكة او بفخ. ثم جاء صاحبها وانقذها. فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى طبعا هذه

23
00:09:51.800 --> 00:10:11.800
باب من اسباب الموت. الحالة الاولى ان يدركها وفيها حياة مستقرة. مثل للحياة المستقرة ان تحرك يدها او تحرك رجلها او تحرك او تطرف بعينها فاذا ادركها وفيها حياة مستقرة فلا تحل حتى يذكيها

24
00:10:11.800 --> 00:10:31.800
ويدل لذلك ايضا حديث كعب بن مالك ان جارية له كانت ترعى غنما له بسرع. فاصيبت شاة من غنمها فادركتها فذبحتها بحجر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. وهو قد ادركها

25
00:10:31.800 --> 00:10:51.800
فوجب عليه ان يذكيها. الحالة الثانية ان لم او ان ادركها وليس فيها حياة مستقرة ان ادركها وليس فيها حياة مستقرة كأن يأتيها وهي في رمقها الاخير منخنقة او قد صادتها شبكة

26
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
او تعدى عليها السبع وليس فيها حياة مستقرة فهذه تأخذ حكم الميتة. لا يحل اكلها. نعم. احسن الله اليكم وما عجز وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه

27
00:11:11.800 --> 00:11:31.800
في اي محل كان. نعم الحيوان المباح المباح اكله لا يخلو ذبحه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون في قبضتنا وطوع تصرفنا كالجمال والبقر والحيوانات والطيور وغيرها فهذه يشترط تذكيتها تذكية

28
00:11:31.800 --> 00:11:51.800
صحيحة كاملة لقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الحالة الثانية ان يكون الحيوان كن خارجا عن قبضتنا كأن يقع في بئر او نحوه ويصعب ان نذكيه فهذا

29
00:11:51.800 --> 00:12:11.800
يحل او او تكون ذكاة ذكاة شرعية اذا جرح في اي موضع من مواضع جسده سواء كان اصله متوحشا كالغزلان مثلا او كان اصله اليفا ولكنه توحش وهرب او سقط

30
00:12:11.800 --> 00:12:31.800
تجرح في اي محل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فندب بعير. فطلبوه فاعياهم. فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل عوابد

31
00:12:31.800 --> 00:13:01.800
كأوابد الوحش. فاذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا. نعم. احسن الله اليكم. الرابع قوله بسم الله. لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. وتجزئ بغير العربية ولو احسنها ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. ومن ذكر مع اسم الله تعالى

32
00:13:01.800 --> 00:13:21.800
وغيره لم تحل. نعم الشرط الرابع لصحة التذكية التسمية. لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن

33
00:13:21.800 --> 00:13:41.800
فلا بد من التسمية. فان كان ذاكرا فتركه للتسمية يجعل الذبيحة ميتة لا يحل اكلها قال المؤلف لا يجزئ غيرها. لا يجزئ غير لفظ التسمية. فلو قال الله اكبر او قال الحمد لله او

34
00:13:41.800 --> 00:14:01.800
وقال بسم الرحمن كل ذلك لا يجزئ لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قوله عند حركة يده بالذبح اشار هنا الى وقت التسمية وانه يكون عند الذبح. لانه هنا يتحقق ذكر اسم ذكر اسم الله

35
00:14:01.800 --> 00:14:21.800
اي جل وعلا عند حركة يده. ولو قدمها يسيرا فلا بأس. لكن ما يسمي بعد الانتهاء من الذبح. فلو انه لم يسمي الا بعد بعد ان ذبح اصبحت الذبيحة ميتة. قوله وتجزئ بغير العربية ولو احسنها هذا المذهب لان المقصود التسمية

36
00:14:21.800 --> 00:14:41.800
المقصود التسمية والله لم يشترط لغة اه معينة. لكن الاولى له ان يأتي بها باللغة العربية هذا هو المقصود. ان اتى بها بغير هذه اللغة التسمية هل لها في يعني

37
00:14:41.800 --> 00:15:11.800
تختلف في في لغة في اللغة الانجليزية عن اللغة العربية. لا ترجمتها هكذا ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على انه اه لو نطق بها بغير العربية صح لم لان المقصود التسمية لا ذات اللفظ. فلو قال بسم الله باللغة العربية حصل المقصود بقوله تعالى فكلوا من

38
00:15:11.800 --> 00:15:31.800
ما ذكر اسم الله عليه. ولو اتى بها بلغة اخرى يصدق عليه قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قوله وتسقط التسمية ولا جهلا لو ترك التسمية جهلا لو ترك التسمية جهلا قالوا لا يصح والدليل

39
00:15:31.800 --> 00:15:51.800
الدليل لانه لم يقع اه لم لم يأتي بما قاله الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب لو تركها نسيانا لو تركها نسيانا اختلف الفقهاء رحمهم الله في حل الذبيحة

40
00:15:51.800 --> 00:16:11.800
المذهب قالوا لو تركها نسيانا فالذبيحة صحيحة. الدليل قالوا اطلاق الادلة في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يخص منه قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ

41
00:16:11.800 --> 00:16:31.800
او عوفي عن امتي الخطأ والنسيان. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت ومن الفقهاء من قال ان هذا الشرط لا يزول بترك التسمية ولو نسيانا والتفريق بين الجهل

42
00:16:31.800 --> 00:16:51.800
النسيان في هذا الباب لا يستقيم. فلو تركت تسمية ناسيا على الذبيحة قالوا لا تحل. والدليل ولان هذا شرط نص عليه الكتاب والسنة فلا يرتفع بزواله. فلا يرتفع بالنسيان. فان نسي ارتفع عنه

43
00:16:51.800 --> 00:17:21.800
اثم واصبحت الذبيحة ميتة. يطعمها الحيوانات وتأخذ احكام الميتات. وهذا اختاره شيء في الاسلام رحمه الله وهو الذي يفتي به عدد من علمائنا. الجمهور يخففون في ترك التسمية عند النسيان وهو المشهور من المذهب. هو احيانا ان جئت للاحتياط

44
00:17:21.800 --> 00:17:41.800
فباب الاحتياط آآ لا شك ان الترك هو آآ داخل في باب الاحتياط لكن احيانا قد تكون في اشياء كثيرة سيكون الاحتياط ليس في الترك. فيأتي معنى الموازنة في هذا الباب. قول المذهب في اعمار قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

45
00:17:41.800 --> 00:18:01.800
وقطعنا له وجاهته. وقول شيخ الاسلام اقوى في هذه المسألة لان هذا النص او لان التسمية نص. فكلوا مما ذكر الله عليه وفي الاية الاخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي آآ الصحيح ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه

46
00:18:01.800 --> 00:18:21.800
فدل على ان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. وهذا القول في نظري والله اعلم اوجه. احسن الله اليكم فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه. وان خرج حيا حياة مستقرا. الجنين

47
00:18:21.800 --> 00:18:41.800
الذي في بطن الحيوان اذا ذبحت امه فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يخرج من بطن امه ميتم فذكاة امه ذكاة له. لما جاء عند ابي داود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين

48
00:18:41.800 --> 00:19:21.800
امه. الحالة الثانية ان ان يخرج حيا. فاذا خرج حيا فلا بد من تذكيته الخاصة ويكره الذبح بالة كاملة. اي الة قديمة لان في هذا تعذيب للحيوان. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. نعم

49
00:19:21.800 --> 00:19:41.800
احسن الله اليكم وسلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق قبل زهوق نفسه. نعم لماذا فيه من تعذيب الحيوان ومجانبة الاحسان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. نعم. وانما ينتظر حتى

50
00:19:41.800 --> 00:20:01.800
احسن الله اليكم وسن توجيهه للقبلة على جنبه الايسر. توجيه الذبيحة الى القبلة مستحب. فلو ذبحة ولغير القبلة صح وليس في توجيهه للقبلة حديث صحيح نص في المسألة لكنه مروي عن ابن عمر

51
00:20:01.800 --> 00:20:21.800
رضي الله عنهما انه كان يستحب ذلك. احسن الله اليكم لان هذا من الاحسان. نعم احسن الله اليكم. وما ذبح فغرق او تردى من علو او وطئ عليه شيء يقتله مثله. لم

52
00:20:21.800 --> 00:20:41.800
نعم لانه اجتمع حاضر ومبيح. فيغلب طبعا وكل واحد منهما يصلح ان يكون سببا للقتل. فيغلب جانب الحظر ولذا اه جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان وقعت في الماء فلا تأكل فانك لا تدري

53
00:20:41.800 --> 00:21:01.800
الماء قتله ام سهمك؟ وهذا اذا لم يدري الانسان ما الذي قتله؟ واذا قال ما ذبح فغرق ذبحه ثم سقط. فلا يدري هل الذي ذبحه هو الذي قتله الماء او

54
00:21:01.800 --> 00:21:19.600
او ذبحه فتردى من علو او ذبحه فواطئه شيء فأهلكه فلا يدري هل الذي قتله هذا الشيء او الذبح فانه يغلب جانب الحظر في مثل هذه المسألة