﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:43.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الله باللغو في ايمانكم ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

2
00:00:43.500 --> 00:01:03.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله الله واياه اجمعين. كتاب الايمان. نعم كتاب الايمان. هذا الكتاب عقده للكلام على اليمين. واحكامها ما الذي يحل منها

3
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
وما الذي يحرم وما كفارة اليمين؟ واليمين تعريفها عند الفقهاء توكيد الحكم المحلوف عليه بسم الله او صفة من صفاته. على وجه مخصوص كقوله والله لافعلن كذا. والذي نفسي بيده لافعلن كذا

4
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
اجمعت الامة على مشروعية اليمين وثبوت احكامها. الله جل وعلا قال ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقال لا تحلف بابا

5
00:01:43.500 --> 00:02:03.500
نعم. احسن الله اليكم. لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او اسم من اسمائه. او صفة من توصيفاته كعزة الله وقدرته وامانته. نعم اليمين لا تنعقد الا الا بالله عز وجل كان يقول

6
00:02:03.500 --> 00:02:25.150
والله وبالله وتالله او اسم من اسمائه كأني يحلف بالرحمن او القاهرة او نحو من ذلك. او صفة من صفاته كعزة الله وقدرته. وقد جاء في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه

7
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
وسلم قال فتقول قط قط وعزتك. وايضا نبي الله جل وعلا ايوب قال وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. نعم. احسن الله اليكم. وان قال يمينا بالله او قسما او شهادة

8
00:02:45.150 --> 00:03:05.150
نعم لفظ الاقسام والشهادة واليمين ان كانت بالله فانها حلف. لقوله تعالى فيقسمان بالله قوله فشهادة احدهما اربع شهادات بالله. فلو قال قسما بالله او قال شهادة بالله انعقدت يمينا. احسن الله

9
00:03:05.150 --> 00:03:35.150
اليكم وتنعقد بالقرآن وبالمصحف لو حلف بايات الله لو حلف بالقرآن او حلف بالمصحف صح. لان القرآن والمصحف كلام الله عز وجل. وكلامه صفة من صفاته وهكذا بالتوراة لو حلف بالتوراة او غيره من الكتب المنزلة اذا اراد الكتب المنزلة من من عند الله دون الورق فحلف وهو صحيح

10
00:03:35.150 --> 00:04:05.150
احسن الله اليكم. ونحوها من الكتب المنزلة. ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم السلام او بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. الحلف بغير الله من المخلوقات حرم سواء حلف بالانبياء او الاولياء او الملائكة او غيرهم. والدليل على ذلك ما جاء في

11
00:04:05.150 --> 00:04:25.150
في حين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لا تحلفوا بابائكم. وفي رواية الا وان الله ينهاكم من تحلف بابائكم وجاء في السنن من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قال ولا كفارة من حلف بغير الله

12
00:04:25.150 --> 00:04:45.150
لم ينعقد تنعقد يمينه ولا كفارة فيها. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام يعني لا كفارة ككفارة اليمين الشرعية. فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهديكم او كسوتهم. او تحل رقبة لكن يجب عليه ان يستغفر الله. ويفعل ما

13
00:04:45.150 --> 00:05:05.150
قاله عليه الصلاة والسلام من حلف منكم فقال في حلف باللاتي فليقل لا اله الا الله. احسن الله اليكم فصل وشرط وجوب وشرط وجوب الكفارة خمسة اشياء. نعم. عقد هذا الفصل للكلام على كفارة اليمين. اذا

14
00:05:05.150 --> 00:05:25.150
توفرت شروطها. تعريف كفارة اليمين هي ما يخرجه الحانث في يمينه. من طعام او كسوة او عتقا تكفيرا لحنفه في اليمين. قد قال الله عز وجل قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم

15
00:05:25.150 --> 00:05:55.150
وقال فكفارته اطعام عشرة مساكين. نعم. الكفارة لا تجب الا اذا توفرت شروط وشروطها خمسة. سيذكر شروط وجوب الكفارة ثم سيتكلم على الكفارة. احسن الله اليكم. احدها كون وهو البالغ العاقل. اما المجنون والنائم والصبي فلا كفارة عليه اذا حلف. احسن الله

16
00:05:55.150 --> 00:06:25.150
اليكم الثاني كونه مختارا. طيب مختارا لليمين فلو كان مكرها على اليمين او مكرها على الحنف فانه لا كفارة عليه. احسن الله اليكم. الثالث كونه قاصدا لليمين. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. قوله تعالى

17
00:06:25.150 --> 00:06:45.150
قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين قول الرجل لا والله. وبلى والله مثل ما يصدر من الانسان وهو لا يقصده كأن يقول لولده والله لاذبحنك. والله لاقطعن قدميك. غالبا هو

18
00:06:45.150 --> 00:07:15.150
لغو يمين لا يقصده حقيقة هي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث. اما على امر ماضي فانها لا تعتبر يمين يحنث الانسان فيها ويلزمه الكفارة فيها. احسن والله ما فعلت كذا. تكلم عن شيء ماضي وهو قد فعله هذه كذبة. لكن

19
00:07:15.150 --> 00:07:45.150
احسن الله اليكم بل ان تعمد الكذب فحرام والا لا شيء عليه. نعم. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه. او ترك ما حلف فعلى فعله. نعم لا تلزم الكفارة حتى يحنث بان يفعل ما حلف على تركه. او

20
00:07:45.150 --> 00:08:15.150
يترك ما حلف على فعله. فاذا حصل هذا الامر لزمه ان يكفر كفارة يمين. نعم. احسن الله اليكم فان كان عين وقتا تعين والا لم يحنث حتى ايأس من فعله بتلف المحلوف عليه او موت الحالف. نعم من حلف ليفعلن امرا فان عين وقتا

21
00:08:15.150 --> 00:08:35.150
تعين فان فعله في الوقت المعين بر في يمينه وان لم يفعله فيه حنف. كأن يقول والله لاسافر رن اليوم فمضى اليوم ولم يسافر الا غدا. حنث في يمينه ولزمته الكفارة. والحالة الثانية الا يعين وقتا وانما

22
00:08:35.150 --> 00:08:55.150
ما يطلق كأن يقول والله لا اسافر الى الرياض. فهذا اذا لم يعني يعين وقتا نقول الوقت مطلق. متى ما سافرت الى الرياض ولو بعد سنوات حنت في يمينها. احسن الله اليكم

23
00:08:55.150 --> 00:09:15.150
ومن حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله. او اراد الله او لا ان يشاء الله واتصل لفظا او حكما لم يحنث. فعلى اوترك بشرط ان يقصد الاستثناء

24
00:09:15.150 --> 00:09:35.150
نعم اشار هنا الى الاستثناء في اليمين وبين ان الاستثناء في اليمين نافع لقول عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لم يحنث. وكان دركا له في حاجته. فلو حلف ليفعلن كذا وقال ان شاء الله

25
00:09:35.150 --> 00:09:55.150
ثم لم يفعله فلا حنث عليه. لا حنث عليه لنص هذا الحديث. وصفة الاستثناء ما اشار المؤلف اليه. كذا كأن يقول ليفعلن كذا ان شاء الله. او ان اراد الله او الا ان يشاء الله. كل هذا داخل في الاستثناء في اليمين. لكن قال

26
00:09:55.150 --> 00:10:15.150
لا بد ان يتصل الاستثناء باليمين لفظا او حكما. اتصاله لفظا كأن يقول والله لافعلن كذا ان شاء الله واتصاله حكما ان يقطع الاستثناء واليمين ان يقطع الاستثناء عن اليمين قاطع آآ

27
00:10:15.150 --> 00:10:35.150
عادة مثل ان يعطس. ان يعطس او يهجم عليهم شيء وهو يحلف. ثم يرتاع فيكون هناك فاصل فهذا متصل حكما. قوله بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يشترط يشترط ان ينوي

28
00:10:35.150 --> 00:10:55.150
استثناء قبل تمام اليمين. فلو حلف قبل نية الاستثناء ثم ذكر به المذهب قالوا لا يصح وهناك قول اخر وهو اقوى انه لو ذكر فاستثنى مع الفارق اليسير فان الاستثناء

29
00:10:55.150 --> 00:11:15.150
صحيح بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق سليمان قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة ترد غلاما كلهن يردن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء

30
00:11:15.150 --> 00:11:35.150
الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. نعم. احسن الله اليكم. تبي شي؟ فصل. ومن قال طعامي عليه يا حرام او ان اكلت كذا فحرام. او ان فعلت كذا فحرام. لم يحرم. وعليه ان فعل

31
00:11:35.150 --> 00:11:55.150
كفارة يمين. نعم هنا اشار المؤلف الى بعض الالفاظ التي يراد بها التأكيد. او قد يراد في بعضها ما يراد باليمين. وما الذي يترتب عليها؟ فلو انه حرم شيئا حلالا عليه. كأن يقول الخبز حرام عليه

32
00:11:55.150 --> 00:12:15.150
او بيت فلان حرام عليه. او هذا اللباس حرام عليه او ركوب سيارتك. حرام علي هل يحرم هذا الشيء قال لا لا لان الله عز وجل قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرظاة ازواجك؟ وقد قالها النبي صلى الله

33
00:12:15.150 --> 00:12:35.150
عليه وسلم. قيل انه قالها في اكله العسل. وقيل انه قالها في وطئه آآ قل ملك اليمين التي له وعليه ان فعل ما حلف على تركه كفارة يمين لان الله جل وعلا قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

34
00:12:35.150 --> 00:12:55.150
احسن الله اليكم. ومن قال هو يهودي او نصراني او يعبد الصليب او الشرق ان فعل كذا او هو برئ من الاسلام بريء بريء من الاسلام او من النبي صلى الله

35
00:12:55.150 --> 00:13:15.150
الله عليه وسلم او هو كافر بالله تعالى ان لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته. نعم. من حلف بملة غير الاسلام

36
00:13:15.150 --> 00:13:35.150
كأن يقول هو يهودي او نصراني او مجوسي ان لم يفعل كذا. هذا الفعل محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. لا يجوز هذا الحلف

37
00:13:35.150 --> 00:13:55.150
وهذا له خطره. لكن هذا يعني اذا قصد به اليمين هل يكفر بذلك؟ سواء وقع ما حلف على تركه او لم يقع. اذا حلف انه يهودي ان لم يفعل كذا فلم يفعله. فهذا الحلف

38
00:13:55.150 --> 00:14:15.150
وهو من كبائر الذنوب. لكن لو انه فعل ما حلف على تركه لم يكفر بذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اتفق الناس انه ان قال ان فعلت كذا فهو يهودي انه لا يكفر ان قصد به اليمين

39
00:14:15.150 --> 00:14:35.150
وهل عليه كفارة؟ قال وعليه كفارة يمين ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته وهذا احد الروايتين عن الامام احمد وبها قال ابو حنيفة ورجح شيخ الاسلام رحمه الله ومن الادلة على ذلك انه جاء في حديث

40
00:14:35.150 --> 00:14:55.150
وفي اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحنث قال فيحنث في هذه الاشياء فعليه كفارة يمين. لكن في سنادي هذا مقال هناك رواية اخرى عن الامام احمد قال عنها ابن قدامة هي الاصح ان شاء الله انه انحنث

41
00:14:55.150 --> 00:15:15.150
فلا كفارة عليه. لان الكفارة انما تلزم في ايمان المسلمين. وهذه اليمين محرمة هذي اليمين محرمة والكفارة انما تلزم اذا كانت اذا كان الحلف بسم الله او بصفة من صفاته اظهار

42
00:15:15.150 --> 00:15:45.150
لشرف هذا الاسم وتعظيما له. نعم. احسن الله اليكم بسم الله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. نعم لكن يلزمه الاستغفار. كأن يقول حلفت اني حلفت بالله الا افعل. الا افعل وهو كاذب لم يحلف. هذا ليس حلفا وانما خبر

43
00:15:45.150 --> 00:16:15.150
اصبر تعال يا وانما خبر كاذب فاذا فعل او او اذا اذا اخبر انه حلف وهو كاذب فهذه ليست يمين ولا تلزم فيها الكفارة لكن يلزمه الاستغفار توبة لكن احيانا تحصل يأتي ويقول لك حلفت عليك الا تفعل حلفت الا تفعل هو لا

44
00:16:15.150 --> 00:16:35.150
لا يخبر عن شيء سابق لكن يريد الانشاء الان. هل هذه حلف ام لا؟ هذه مسألة محتملة. ومذهب الامام الشافعي ورواية عن الامام احمد ورجحها ابن قدامة انها ليست يمينا فلو قال حلفت الا

45
00:16:35.150 --> 00:16:55.150
هذه ليست يمين اليمين والله بالله تالله او يأتي باسم من اسماء الله وهذا كله لم وانما اخبر وهو اخبر قال حلفت عليك الا تفعل كذا هل هذا حلف او لا؟ قالوا ليس حليفا وهناك رواية اخرى عن الامام احمد

46
00:16:55.150 --> 00:17:15.150
ان عليه كفارة يمين لكن المشهور من المذهب انها ليست يمينا. نعم. احسن الله اليكم. فصل نعم. عقد المؤلف هذا الفصل للكلام عن كفارة اليمين. وبيان صفتها. كفارة اليمين اذا حنث الانسان

47
00:17:15.150 --> 00:17:35.150
في يمينه يجتمع في كفارة اليمين شيئان. شيء على التخيير وشيء على الترتيب. وقد ذكرها الله عز وجل في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة. هذي على التخيير. فمن حنث في يمين

48
00:17:35.150 --> 00:18:05.150
خير بين احد ثلاثة اشياء ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة. فان لم يجد انتقل بعد ذلك للترتيب. فصيام ثلاثة ايام. نعم. احسن الله اليكم اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة. فان لم يجد صام ثلاثة

49
00:18:05.150 --> 00:18:25.150
من متتابعة وجوبا. ان لم يكن عذر. نعم. اذا لم يجد اطعام المساكين العشرة الا يجد الطعام او لا يجد المساكين. ولا كسوتهم ولا تحرير رقبة انتقل للخيار الذي هو على الترتيب

50
00:18:25.150 --> 00:18:45.150
ثلاث الاول على التخيير. فان لم يستطعها او يستطع بعظها انتقل الى صيام ثلاثة ايام. وهل يلزم فيها التتابع المذهب قالوا يلزم فيها التتابع. قال متتابعة وجوبا. ان لم يكن عذر. والدليل على

51
00:18:45.150 --> 00:19:05.150
التتابع انه جاء في قراءة ابي ابن كعب وابن مسعود ان انهم قرأوا فصيام ثلاث ايام متتابعات وقد رواها ابن ابي شيبة قال الاعمش كان اصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك نعم

52
00:19:05.150 --> 00:19:25.150
احسن الله اليكم. ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم. لان الرقيق لا يملك مالا. فالرقيق العبد وما ملك ملك لسيده فليس امامه الا الصيام. احسن الله اليكم وعكسه الكافر. لان الصيام لا يقبل منه فليس امامه الا الاطعام

53
00:19:25.150 --> 00:19:45.150
احسن الله اليكم. واخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. نعم كفارة اليمين يصح اخراج اخراجها بعد عقد اليمين قبل ان يحنث او بعد الحنث. لكن قبل عقد اليمين لا يصح اخراجها لان اليمين ما انعقدت. نعم

54
00:19:45.150 --> 00:20:15.150
احسن الله اليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الله هو خير. احسن الله اليكم نعم الحنف في اليمين المكررة هل عليه كفارة واحدة؟ او لكل يمين كفارة؟ يقول هذا لا يخلو من حالات

55
00:20:15.150 --> 00:20:35.150
الحالة الاولى ان يحنث في يمين واحدة مكررة على شيء واحد ففيها كفارة واحدة كأن يقول والله لا اكل طعامك والله لا اكل طعامك. والله لا اكل طعامك. ايمان مكررة على شيء واحد؟ فاذا حنث ليس امام ليس عليه الا كفارة واحدة

56
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
والحالة الثانية ان يحلف يمينا واحدة على اشياء متعددة كأن يقول والله لا اكلت طعامك ولا دخلت بيتك ولا ركبت سياراتك فلو حنث فيها جميعا فليس امامه الا كفارة واحدة. بلا خلاف بين العلماء. واذا حنث في

57
00:20:55.150 --> 00:21:15.150
انحلت اليمين فيها جميعا. الحالة الثالثة ان يكرر الايمان على اجناس متعددة فلكل يمين كفارته. كان يقول والله لا اكل طعامك. والله لا ادخل بيتك. والله لا اركب سيارتك. فلكل

58
00:21:15.150 --> 00:21:18.900
جنس كفارة