﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:43.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الله باللغو في ايمانكم ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

2
00:00:43.500 --> 00:01:03.500
اليكم باب جامع الايمان. نعم. هنا طبعا هذا هذي ابواب اه يعني مرتبط بعظها ببعظ. المقصود الايمان اليمين اذا حلف الانسان يمينا فعلى اي شيء يرجع في تحديد اليمين المحتملة احيانا

3
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
اليمين تكون محتملة. تحتمل كذا او كذا او كذا. اليمين القاعدة في اليمين. ان اه تنزل على احد اربعة امور ذكرها المؤلف في اربعة فصول خلاصتها كالتالي اولا نرجع في تحديد اليمين الى نية الحالف اذا

4
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
احتملها اللفظ سيذكر المؤلف اشياء فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه ان قصد لو قال تعال تغد عندي قال والله لا اتغدى ونوى هذا الغداء. فلو تغدى عند رجل اخر لم يحنث

5
00:01:43.500 --> 00:02:13.500
الحالة الثانية ان لم توجد نية فنرجع سبب اليمين التي هيجها كان هناك سبب مهيج لها فنرجع اليه. كأن يقال مثلا آآ مثلا اتبيعني هذه السلعة؟ فيقول والله لا ابيع لا ابيع كذا الا بمئة. قال بعها علي

6
00:02:13.500 --> 00:02:33.500
بعشرين فقال والله لا ابيعها الا بمئة. فباعها بمئة وعشرين لا يحنث. لان السبب الذي هيجها علمنا انه قصد الا انزل عن هذي عن هذه القيمة. الثالث اذا لم يوجد نية ولا سبب هيجها

7
00:02:33.500 --> 00:03:03.500
فنرجع للتعيين. فمن حلف مثلا لا يكلم هذا الصبي. فصار الصبي شيخا ولم توجد نية ولا سبب مهيج. فالحكم مرتبط بالمعين. سواء كلمه وهو صغير او كلمه وهو كبير يحنث بهم جميعا. ان لم يوجد لا نية ولا سبب مهيج ولا تعيين فاننا

8
00:03:03.500 --> 00:03:23.500
اه نرجع اه الى ما يتناوله الاسم من الحقائق. الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية وترتيبها على المذهب على حسب هذا الترتيب. هذا الكلام خلاصة ما ذكره المؤلف في اربع فصول نبي نقرأ

9
00:03:23.500 --> 00:03:53.500
جميعا لان بعضه يفتح بعضا. نعم. احسن الله اليكم فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره ان قصده. او حلف لا يدخل وقال نويت اليوم قبل حكما. فلا يحنث فلا يحنث بالدخول في غيره

10
00:03:53.500 --> 00:04:23.500
ولا ولا عدت رأيتك ولا عدت رأيتك رأيتك رأيتك تدخلين داركم ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. لان مقصوده المنع. نعم. احسن الله الله اليكم. فصل فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فمن حلف ليقضي

11
00:04:23.500 --> 00:04:53.500
او لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر او لا يدخل بلد كذا لظلم فيها. فسأل ودخلها او لم او لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع. نعم. احسن الله اليكم. فصل فان عدم

12
00:04:53.500 --> 00:05:33.500
النية والسبب. رجع الى التعيين. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد باعها اولى كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه او لا اكلت هذا فصل والتعين رجع الى ما تناوله الاسم. وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي

13
00:05:33.500 --> 00:06:03.500
فاليمين المطلقة تنصرف الى الشرع وتتناول الصحيح منه. فمن حلف لا ينكح او لا فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. نعم. لان العقد الشرعي لا يطلق الا على ما استجمع لا على الفاسد والباطل. نعم. احسن الله اليكم لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه

14
00:06:03.500 --> 00:06:23.500
لا ينكحان فيه لا يبيع الخمر. ثم باعه حنف بصورة ذلك. نعم احسن الله اليكم فصل فان عدم الشرع فالايمان مبناها على العرف. فمن حلف لا يطأ امرأته حنث به

15
00:06:23.500 --> 00:06:53.500
بجماعها او لا يطأ او لا يضع قدمه في دار فلان. حنث بدخولها راكبا او ماشيا او لا يدخل بيتا حنف بدخول المسجد حمام وبيت الشعر ولا يضرب فلانة فخنقها او نتف شعرها او عضها حنف

16
00:06:53.500 --> 00:07:23.500
احسن الله اليكم. فصل فان عدم العرف رجع الى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم. كالميتة والخنزير لا بما لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. ولا يأكل لبنا فاكله ولو من لبن ادم

17
00:07:23.500 --> 00:07:53.500
ولا يأكل رأسا ولا بيضا. حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجرة طبعا هذا كله اذا لم توجد نية او سبب مهيج فالرجوع للحقائق الان اذا لم يوجد نية ولا تعيين ولا سبب مهيج نصير للحقائق

18
00:07:53.500 --> 00:08:23.500
تقدم الحقيقة الشرعية فان لم توجد فالحقيقة العرفية فان لم توجد فالحقيقة اللغوية وهذا هذي امثلة الان على هذا التقعيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله. احسن الله اليكم كل ما يتفكه به حتى بالبطيخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الاحمر

19
00:08:23.500 --> 00:08:53.500
ولا يتغدى فاكل بعد الزوال او لا يتعشى. فاكل بعد نصف الليل او لا يتسحر فاكل قبله لم يحنث ولا يأكل من هذه الشجرة. حنف بكل ثمرتها ولا يأكل من هذه البقرة. حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها

20
00:08:53.500 --> 00:09:13.500
ولا يشرب من هذا النهر او البئر. فاغترف باناء وشرب. حنث لا حنث لا ان حلف. لا لا ان حلف لا يشرب من هذا الاناء فاغترف منه وشرب. فصل ومن حلف لا يدخل دار

21
00:09:13.500 --> 00:09:33.500
ارى فلان او لا يركب دابته. حنف بما جعله لعبده او اجره. او استأجره. ان العبد وما ملك ملك لسيده فيحنث بذلك. وايضا ما استأجره يعتبر قد ملك منافعه وان لم يملك اه يعني عينا

22
00:09:33.500 --> 00:10:03.500
احسن الله اليكم. او اجره او استأجره لا بما استعاره لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان حتى بقول اسكت. حتى بقول اسكت فلانا فكاتبه او راسله حنف ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث

23
00:10:03.500 --> 00:10:33.500
ولا من ولا ملك ولا ملك له. لم يحنث بدين ولا مال له او لا يملك ما لم حنث به فجمعها وضربه بها ضربة واحدة افلا يضربنه ليضربنه مائة. ومن حلف لا يسكن هذه الدار او ليخرجن او

24
00:10:33.500 --> 00:11:03.500
او لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود. فان اقام فوق زمني يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنف فان لم يجد مسكنا او ابت زوجته جماعة ولا يمكنه اجبارها. فخرج وحده لم يحنث

25
00:11:03.500 --> 00:11:33.500
انه يبر بخروجه وحده اذا حلف. اذا حلف ليخرجن منه للعود ما لم تكن نية او سبب. والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرا ويحنث به من حلف لا يسافر. وكذا النوم اليسير. ومن حلف لا يستخدم فلانا

26
00:11:33.500 --> 00:12:03.500
لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت. حنيف ولا يبات او لا يأكل ببلد هذا فبات او اكل خارج بنيانه لم يحنث وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله. حنف. احسنت. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

27
00:12:03.500 --> 00:12:14.900
مساكم بالخير