﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعود حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.100
نعم عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على البيوع المنهي عنه. هناك بيوع يحرم بيعها وامضاؤها. فذكر عدد من هذه الاشياء الاول من المحرمة عقد صفقات البيع في داخل المساجد. لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وقال حسن غريب قال عليه

3
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
الصلاة والسلام اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. فان المساجد لم تبنى لهذا. ما يجوز كل بيع في المسجد محرم. طيب لو تم البيع؟ هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ المذهب

4
00:01:24.100 --> 00:01:54.100
قالوا يحرم ولا يصح. القاعدة ان النهي يقتضي الفساد هذا على المذهب. كل نهي يقتضي الفساد ولذلك تجدهم يطردون هذه المسألة ومن اهل العلم من قال البيع محرم والعقد صحيح. لقوله عليه الصلاة والسلام تقول لا اربح الله تجارتك. ولم يقل لا تصح التجارة. فوالان دعا له

5
00:01:54.100 --> 00:02:14.100
بعدم الربح ولم يبين له ان العقد غير صحيح. نعم. وهذا قول له وجاهته والله اعلم. احسن الله ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. هذا الثاني لا يجوز

6
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. قال وذروا البيع. فلو انه باع واشترى بعد النداء

7
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
الثاني لصلاة الجمعة فالبيع غير صحيح. قال بعد ندائها الذي عند المنبر لان النداء الذي عند المنبر الان هو النداء الثاني هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاذان الاول فانما سنه عثمان رضي الله عنه. لما

8
00:02:54.100 --> 00:03:14.100
اتسعت المدينة عثمان له سنة متبعة لكن الاية محمولة على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع. ايضا النهي النهي انما هو مختص

9
00:03:14.100 --> 00:03:34.100
بمن تجب عليه الصلاة. اما من لا تجب عليه صلاة الجمعة فيجوز ان يبيع ويشتري. الذي تجب عليه صلاة الجمعة من توفرت فيه شروط خمسة ان يكون حرا ذكرا مستوطنا بالغا عاقلا فلو ان امرأة باعت واشترى

10
00:03:34.100 --> 00:03:54.100
يعني في محل كله نسا يبيعن ويستلم بعد اذان الجمعة والخطيب يخاطب بيعه صحيح لان الجمعة اصلا ما تجب عليه النعم ايضا بقية العقود الاخرى هل ينهى عنها ام لا؟ عقد النكاح الصدقات

11
00:03:54.100 --> 00:04:24.100
هل الانسان ان يتصدق بعد الاذان الثاني ام لا؟ المذهب ان العقود الاخرى غير البيع تصح قالوا لنص الاية على البيع والشراء وما سواها لا يلحق بها ولان العقول الاخرى نادر وقوعها نادر وقوعها فلا يخشى ان ان يستمر الناس بها

12
00:04:24.100 --> 00:04:44.100
البيع. والله جل وعلا قال وذروا البيع. ولذلك لو انه تصدق بعد الاذان الاول بعد الاذان الثاني صحت صدقته. لو صح وقف لو عقد النكاح قالوا يصح. لانه نادر ولانه ليس ملحقا البيع

13
00:04:44.100 --> 00:05:14.100
الحكم هذا الثالث الاصل ان البيع والشراء بعد اذان الصلاة المكتوبة يجوز ولا نهي في ذلك. هذا الاصل بعد اذان صلاة باع واشترى يصح لكن شرط لابد ان ان لا الا يعني

14
00:05:14.100 --> 00:05:44.100
يمتد حتى يضيق الوقت عن اداء الصلاة المكتوبة. المؤلف بين هذا الوقت الثالث النوع الثالث وهو البيع والشراء بعد تظايق وقت صلاة المكتوبة بحيث لم يبقى الا وقت يسير لا يكفي الا لاداء الصلاة او لعقد الصفقة. نقول عقد الصفقة هنا حرام. لانه سيؤدي الى فوائد

15
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
الصلاة المكتوبة. ما ادى الى فوات الصلاة المكتوبة لا يجوز. فعلى هذا يقال البيع بعد نداء الصلاة غير صلاة الجمعة جائز الا في حالتين. الحالة الاولى اذا تضايق الوقت عن ادائها. فلا يجوز

16
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
لانه يؤدي الى تفويت الواجب. الثاني اذا خشي فوات صلاة الجماعة التي لا يجد غيرها فلا يجوز لان صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم. طيب الان في زماننا الناس يغرقون

17
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
يغلقون بعد الاذان. لماذا؟ هذا من باب السياسات الشرعية. التي الزم السلطان بها فاذا الزم بشيء لا يخالف الشرع فلابد من امتثاله لكن لو ان انسانا عقد الصفقة هل يصح؟ نقول يصح. لكنه

18
00:06:44.100 --> 00:07:14.100
قال شيئا امر به من باب السياسة الشرعية. نعم. احسن الله اليك. ولا بيع العنب او العصير المتخذه خمرا. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمام او لاهل الحرب او قطاع الطريق. نعم المؤلف ذكر

19
00:07:14.100 --> 00:07:34.100
الرابع مما يحرم من البيوع. وهو بيع المباح على من يستخدمه في الحرام. فبيع المباح على فمن يغلب على ظنك انه يستخدمه في الحرام لا يجوز. لان الله جل وعلا قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز بيع

20
00:07:34.100 --> 00:07:54.100
والعصير لمن يصنع منه خمرا. ولا يجوز بيع البيض والجوز وغيرها من الالات لمن يستخدمها في القمار ولا يجوز بيع السلاح لمن يشارك فيه في الفتنة. او لمن يقاتل به المسلمين. ولا يجوز بيع الالات لمن

21
00:07:54.100 --> 00:08:14.100
في سماع الحرام او نظر الحرام. ولا يجوز بيع الدار لمن يجعلها وكرا لاستخدام الحرام. وعلى هذا فالاصل ان الحلال بيعه حلال الا على من يغلب على الظن انه يستخدمه في الحرام فلا يجوز

22
00:08:14.100 --> 00:08:44.100
لقوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم لا لا يعتق لا يعتق عليه. هذا النوع الخامس. بيع العبد المسلم على كافر لا يعتق عليه لا يجوز. لانه يؤدي الى جعل المسلم مستذل

23
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
مستصغرا عند الكافر. والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز ان يباع عبد على كافر الا ان يكون هذا الكافر ممن يعتق عليه العبد اذا ملكه كان يبيع الابن على ان يبيع الابن

24
00:09:04.100 --> 00:09:34.100
على والده الكافر او الاب على ولده الكافر. الرقيق الان ليس ليس موجودين كاحكام لكن ليسوا موجودين في الواقع. لكن احكامهم لا تلتفت انهم لا بد ان يعودوا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهاد ماض الى قيام الساعة. فاحكامهم احيانا تلغى

25
00:09:34.100 --> 00:10:04.100
بناء على اتفاق معين لكن في الشريعة موجودة متى ما توفرت متى وفر الرقيق فاحكامهم هذه ولذلك دراسة احكام الرقيق ينبغي ان تبقى. لا يلقيها الانسان لان الانسان ربما مرة اخرى

26
00:10:04.100 --> 00:10:24.100
شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة. نعم هذا السادس لا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع اخيه. بقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض. والنهي

27
00:10:24.100 --> 00:10:44.100
لان الاصل في النهي التحريم الا لصارف ولا صارف هنا. فلا يجوز للمسلم ان ان يبيع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر. من صور البيع على بيع المسلم ان يأتي لمن باع سلعة

28
00:10:44.100 --> 00:11:14.100
بعشرة فيقول ابي لمن اشترى سلعة بعشرة فيقول انا ابيع عليك مثلها ثمانية هذا ما يجوز. ويبدأ التحريم من حين الاتفاق والتراضي. فاذا اتفقا ولو كان في زمن الخيار البيع لا يجوز. لكن اذا كان في بيوع المزايدات يعني الى الان هذا يصوم وهذا يصوم

29
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم باع على من يزيد. يعني باع سلعة ثم قال من يزيد؟ هذا دليل على جوازها احسن الله اليك كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة

30
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
هذا السابع لا يجوز الشراء على شراء اخيه المسلم. كأن يشتري انسان من رجل سلعة بعشرة ريال عشر ريالات فيأتي اخر ويقول انا اشتريها منك باثنعشر ريال فيزيد شراء على شراء المسلم لا

31
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
يجوز والبيع على بيع المسلم لا يجوز بنص الشريعة في ذلك. والحكمة من ذلك ان هذا يظهر الصدور. ويؤدي الى الشقاق والاختلاف والتقاطع والتهاجر وحرمان الانسان من الخير الذي اعطاه الله عز وجل اياه في بيعه او شرائه نعم

32
00:12:14.100 --> 00:12:44.100
احسن الله اليك واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح. وبيع المصحف والامل التي يضعها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. نعم اشار المؤلفون الى عدد من انواع عقود المذهب يرون انها محرمة وتصح. والسابقات يرون انها محرمة ولا تصح. لنص النهي عليها

33
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
اما العقود الثلاثة التي ذكرها فيرون انها محرمة وتصح. يعني تصح مع الاثم. الاول السوم على لاخيه مع الرضا الصريح. فالصوم على صوم اخيك لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون في بيوع المزايدات. مثل سلعة

34
00:13:04.100 --> 00:13:24.100
معروضة كل واحد يصوم. فلا بأس ان يصوم الانسان على صوم اخيه هنا. والدليل ما رواه الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع فسيم منه. فقال من يزيد؟ فدل على جواز مثل هذا الامر. الحالة الثانية

35
00:13:24.100 --> 00:13:54.100
السوم على سوم اخيه في غير بيوع المزايدات. كأن يحصل الرضا والركوع. سام احد وسام اخر سلعة. ثم ركن البائع الى احد المشتريين. فيأتي اخر هذا لا يجوز. فيما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصوم الرجل على سوء اخيه. لو تم العقد سامعه

36
00:13:54.100 --> 00:14:14.100
صوم اخيه ثم تاب يصح العقد. لماذا؟ لان النهي لامر خارج. ليس عن ذات البيع. وانما قال ولا يصوم الرجل على صوم اخيه فهو نهي لامر خارج. الثاني بيع المصحف. المذهب قالوا يحرم بيع المصاحف ولو

37
00:14:14.100 --> 00:14:34.100
فالعقد الصحيح. والعلة قالوا لان بيع المصحف العلة في النهي. قالوا لان بيع المصحف فيه امتهان وفيه حرمان للناس من ان يصل اليهم القرآن والمصحف الا بمبلغ وليس كل انسان يصله

38
00:14:34.100 --> 00:14:54.100
المبلغ وايضا لانه ورد عن عدد من السلف النهي عن بيع المصاحف. قالوا فهذه ثلاثة اوجه نأخذ منا ان بيع المصاحف لا يجوز. فاذا تم قالوا يصح لانه لا نهي خاص فيه. والقول الثاني وهو الاقرب وبه قال

39
00:14:54.100 --> 00:15:14.100
ابو حنيفة ومالك واختاره عدد من اهل العلم كالشوكاني وشيخنا بن عثيمين رحمهم الله ان بيع المصاحف يصح وبيعها جائز. ان بيعها جائز. وهذا هو الاظهر. والدليل على ذلك اولا ان الاصل في المعاملات الحل

40
00:15:14.100 --> 00:15:34.100
لا يحرمنا شيء الا بدليل ولا يوجد دليل هنا. والله جل وعلا قال واحل الله البيع. وحرم الربا. ثانيا ان بيع المصاحف وهو وسيلة الى انتشاره. فان المصاحف لو لم تبع لم يختمها الناس. لم ينسخها الناس

41
00:15:34.100 --> 00:15:54.100
ثالثا ان الناس لا يبيعون كلام الله وانما يبيعون عملهم. يبيعون الجلابة يبيعون كتابتهم. يبيعون هنا الورى هم لا يبيعون كلام الله عز وجل وانما يبيعون العمل الذي عملوه. ايضا

42
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
ان هذا مروي عن طائفة من السلف وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك قال مطر الوراق وكان وراقا يكتب. قال اتنهوني عن بيع المصاحف؟ وقد كان حبرا الامة لا يريان به بأسه الحسن والشهبي. ما ما ورد

43
00:16:14.100 --> 00:16:34.100
عن ابن عمر من كراهة بيع المصحف انصح عنه فيحمل على اذا كان لا يبذل المصحف الا بالبيع فلا يجد انسان المصحف الا بهذه الطريقة. فهذا ينهى عنه لان الانسان مأمور ان يبلغ كلام الله عز وجل. نعم

44
00:16:34.100 --> 00:17:04.100
احسن الله اليك. والامة التي يطأها. الامة التي وطأها قبل استبرائها لا يجوز غيرها. من وطأ امثه جاز له ان يبيعها لكن بشرط. الا يبيعها الا استبرائها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سبايا اوطاس نهى ان توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات

45
00:17:04.100 --> 00:17:34.100
حتى تستبرأ بحيضة. فان تم العقد فالبيع صحيح لكن يلزم المشتري الا يضعها حتى يستبرئها احسن الله اليك ولا يصح التصرف في المخلوق لعقد فاسد. ويضمن هو وزيادته من قبض سلعة بعقد فاسد. وكل ما اختل فيه شرط من الشروط السبعة فهو فاسد

46
00:17:34.100 --> 00:18:04.100
قبض سلعة اشتراها بغير رضا مثلا او اشتراها من انسان غير رشيد او اشتراها بعد اذان الجمعة الثاني فالبيع فاسد فمن قبض سلعة بعقد فاسد لم يصح له التصرف فيها. لا يجوز له ان يبيعها. ولا يجوز له ان يوقفها. ولا يجوز له ان يأكلها. ويضمن

47
00:18:04.100 --> 00:18:34.100
يعني لو تلفت هذه السلعة ضمنها. وكذلك يضمنها وزيادتها. لانها فاسدة لان العقد الذي قبضت فيه فاسد. فلو باعها لم يصح ولو اوقفها لم يصح. فيقال تردها بنمائها يعني لو انه وضع الشاة عنده حتى سمنة ثم علم ان العبد فاسد نقول تردها بنماذج

48
00:18:34.100 --> 00:19:34.100
المتصل نقف على هذا ونستأنف قليل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد    مسألة الحقوق المعنوية حقوق التعليم حقوق النسخ ونحو هذه تعتبر من نوازل من النوازل وقد بحثت في اكثر من مجمع فقهي

49
00:19:34.100 --> 00:20:04.100
وذكروا ضوابط جوازها. ومنعها الاصل انها حقوق مالية لاصحابها. فان كان مسلم مسلما فلا يجوز ان يتعدى عليه لان الحق ماله. تعب عليه. هذا الاصل. لكن هناك يخفف فيها. كأن يكون الحق اه علما لا يجد الناس هذا العلم الا من

50
00:20:04.100 --> 00:20:24.100
هذا الطريق واحتكر ولم يوفره للناس فهنا للانسان ان ينسخ لنفسه ليصل اليه العلم اما اذا كان حقا يجد غيره ويجد بديلا له او صاحبه لم يحتكره بمعنى وفره هنا لابد من ان تحفظ حقوق

51
00:20:24.100 --> 00:20:44.100
الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا الحالة الثانية ان يكون كافرا فالكافر لا يخلو من حالتي الحالة الاولى ان يكون محاربا هذا لا حق له. والحالة الثانية ان يكون غير محارب

52
00:20:44.100 --> 00:21:24.100
غير المحارب ايضا لا يجوز التعدي على ماله كما لا يجوز التعدي على آآ على دمه ولا على واقول لو رجعت اقول بعض البحوث فيه اولى واحسن. نعم  ان كانوا متعارفين ان مثل هذا اه يتسامح فيه فلا بأس البقالات الصغيرة يتعارضون ان مثل هذا الامر

53
00:21:24.100 --> 00:21:44.100
لا بأس به. اما المحلات الكبيرة المولات يعتبرونها سرقة. هم الان حاطين كاميرات ينظرون من ولذلك يقال اذا اخذ الانسان السلعة واستقدمها قبل ان يدفع ثمنها فان تعارف الناس ان مثل هذا

54
00:21:44.100 --> 00:22:24.100
متسامح فيه الاذن العرفي كالاذن اللفظي هذا في البقالات معروف انه يتسامحون فيه يعني داخل واما ان لم يتعارفوا فالانسان يمتنع من ذلك لان العقد حتى الان مات نعم  تأجير المحلات او قل تأجير الشقق والاستراحات والاماكن على الناس

55
00:22:24.100 --> 00:22:44.100
اولا هل يلزم الانسان ان يشترط عند التأجير الا تستخدم في حرام اقلها؟ على الصحيح من اقوال اهل العلم لا يلزمه ذلك. لا يلزمه ان يشترط هذا الشرط لانه يؤجل منفعة مباحة هذا الاصل هذا من حيث الاصل. ثانيا هل للانسان

56
00:22:44.100 --> 00:23:04.100
او هل يلحق الانسان اثم اذا اجر على اناس بيتا او استراحة فيها الحرام نقول لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يغلب على ظنه ان يعلم او يغلب على ظنه انهم

57
00:23:04.100 --> 00:23:24.100
في الحرام يستأجرونها لاستخدام الحرام. هذا لا يجوز وهو شريك في الاثم. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الحالة الثانية ان يقلب على ظنه انهم يستخدمونها في الحلال فهذا يحل له ذلك. الحالة الثالثة

58
00:23:24.100 --> 00:23:44.100
ان يجهل الحال. لا يدري هل يستخدمون في الحلال ام في الحرام؟ فهنا نبني على غلبة الظن. نبني على الموجودة ان كان مثلا يؤجل عوائل فالعوائل اجرهم اصلا استخدام الحلال سكنى

59
00:23:44.100 --> 00:24:04.100
او تنزها او نحو من ذلك. فلا اثم عليه. وما حصل من المعاصي فيه فهي تبع. يعني الانسان اجر بيتا ثم جاء انسان ووضع فيها دش انت لم تؤجره للدش وانت اجلته لسكنة مباحة وهالاشياء المحرمة هذي ما هي الا

60
00:24:04.100 --> 00:24:24.100
ويسيرة ولذلك لا يلحقك اثم هنا. لكن اجر شباب آآ يعني عليهم ملاحظات شرعية ويغلب على الظن ان اجتماعهم الغالب فيه الحرمة. يجتمعون مثلا على القمار على نظر الحرام سماع

61
00:24:24.100 --> 00:24:44.100
الحرام فهذا لا يجوز له ان يؤجره حتى لو قال انا ما ادري اقول هذا الحالة الموجودة انهم يجتمعون فيها على الحرام وعلى هذا يقال التأجيل في الاستراحات لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يغلب على ظنه انهم يستأجرون للحرام فلا يجوز والحال كاد

62
00:24:44.100 --> 00:25:04.100
الحال حال المستأجر كافي اه يغلب على الظن ويلحق الانسان الاثم في هذا الباب الثانية ان يغلب على ظنه انهم يستخدمونها في الحلال فيجوز له ان يؤجر وما حصل من الحرام بعد كذا. انسان صورا

63
00:25:04.100 --> 00:25:14.650
في داخله احسان ليس ملزما ان يدقق عليهم في هذا الباب سمعوا شيئا حرام اغتابوا في داخلها لا يلحقه اثم بهذا والله اعلم