﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع

2
00:00:34.100 --> 00:01:14.100
هذا الفصل ذكر المؤلف فيه الضوابط التي قدمناها قبل قليل نعم كنسة كذهب بذهب. صح بشرطين المماثلة في القدر. والقبض قبل التفرق هذا هو الضابط الاول عند مبادلة الربوي بجنسه. يصح لكن بشرطين التقابض

3
00:01:14.100 --> 00:01:54.100
التقابض والتساوي. واضح؟ من يعطيني مثالا؟ نعم احسنت ايضا احسنت نعم احسن الله اليك كذهب بفضة وبر بشعير. صح بشرط القبض قبل التفرق از التفاضل. نعم. هذا هو الضابط الثاني. اذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه كذهب بفظ

4
00:01:54.100 --> 00:02:24.100
او بر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد. نعم. احسن الله اليك موزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. هذا الضابط الثالث كل

5
00:02:24.100 --> 00:02:54.100
ربويين اختلفا في العلة اذا بيع احدهما بالاخر لا يشترط له لا التقابض ولا لا التقابض ولا التساؤل. ذهب ببر لا يشترط لا التقابض ولا التسامي. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف وهو المذهب واختاره شيخ الاسلام رحمه الله نعم

6
00:02:54.100 --> 00:03:24.100
وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. نعم وهذا ضابط تقدم. وهو ما اشترط فيه التساوي عند مبادلة مبادلته بالاخر ما اشترط فيه التساوي يشترط عند مبادلته بالاخرين ان يكون بمعياد بمكياله الشرعي. بمعياره الشرعي. فلا نأتي الى الذهب ونكيله كيلا

7
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
يقول سابيع عليك عشرة اصواع من الذهب بصاعين بعشرة اصواع من الذهب؟ ما يجوز. لانه ما يمكن ان يتساوى ما ينضبط الذهب الا بالوزن. ولا ينضبط الفضة الا بالوزن. اما بالنسبة للتمر فانه يكال. ان

8
00:03:44.100 --> 00:04:14.100
سنشتري الصاع بالصاعين من هذا البر يكاد. نعم. احسن الله اليك نعم. اللحم هل هو صنف ربوي ام لا؟ اللحم صنف ربوي هذا المذهب وبه قال اكثر اهل العلم. لانه مأكول موزون. مأكول موزون. يوزن وزنا الكيلوات

9
00:04:14.100 --> 00:04:34.100
وهو ايضا مأكول. فعلى هذا ذهب جمهور اهل العلم الى انه صنف ربا. وعليه ذكر المؤلف رحمه الله عدد من سأل في بيع اللحم باللحم بيع اللحم بلحم من جنسه يشترط فيه

10
00:04:34.100 --> 00:05:04.100
التقابل والتساوي. التقابض والتساوي. طيب هل يجوز ان يبيع لحم بلحم؟ نقول يجوز بشرط التقابض والتساوي ويشترط فيه ان ينزع العظم. لان العظم ما دام موجودا فاللحم غير منضبط ولذا قال المؤلف ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع العظم. فاذا لم ينزع العظم فلا يجوز. لماذا؟ لانه

11
00:05:04.100 --> 00:05:34.100
لا يمكن التساؤل نعم. احسن الله اليك وبحيوان من غير جنسه نعم هذي المسألة الثانية. بيع اللحم بيع اللحم اصناف. الصنف الاول ان يبيع لحما بلحم من جديد كنسه فيه عظم هذا لا يجوز. لانه يشترط فيه التقابض والتساوي وهنا التساوي غير ممكنة. الحالة الثانية بيع

12
00:05:34.100 --> 00:06:04.100
احمم بلحم من جنسه مساو له بدون عظم جائز. توفر شرط الحال الثالثة ان يبيع لحما بحيوان من غير جنسه. يجوز. لانه هنا لا يشترط فيه التساوي لا يشترط فيه التساوي لاختلاف الجنس

13
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
وقد قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكن هل يشترط فيه التقابض؟ او نقول الحيوان ليس ربويا. وانما الربوي اللحم. وعلى هذا يقال يجوز ان يباع اللحم

14
00:06:24.100 --> 00:06:54.100
بحيوان من غير جنسه ولو كان غير متقابر. هذا على قول ولو ولو احتاط الانسان في هذا ولم يبع لحما بحيوان الا متقابضا ولو اختلف الوزن لكان اولى في هذا خروجا من خلاف اهل العلم. نعم. احسن الله اليك

15
00:06:54.100 --> 00:07:24.100
تصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استويا نعومة او خشونة. استعد قبيع دقيق ربوي بدقيقه. نعم. المؤلف اشار هنا الى ان الربوي يجوز ان من جنسه. فاذا بادر الدقيق بدقيق من جنسه صح. لماذا؟ بامكان ضبط التساوي

16
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
لكن ما يبادل دقيق بغير دقيق. لانه لا يمكن التساوي. ويجوز ان يبادل ربويا رطبا برطب ولا يبادر ربوي رطب بيابس. فرطب التمر يجوز ان يبادلها برطب تمر. لكن ما يبادر تمرة

17
00:07:44.100 --> 00:08:14.100
رطبا بتمر ظميد. لا يمكن التساوي هنا. كذلك ايظا يابسا بيابس. فيجوز ان ان يبيع تمر مجفف بتمر مجفف. لكن ما يبيع تمر مجفف بغير مجفف. وعصيره بعصير لو انه بادل زيت الزيتون بزيت زيتون. يجوز. لكن ما يبادر

18
00:08:14.100 --> 00:08:54.100
زيت زيتون بزيتون لانه مختلف هنا ولا يمكن ظبط التساوي. نعم الله اليك عد ويصح ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه يصح بيع دقيق ربوي يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه نعم تختلف يا شيخ ايش مكتوب ايش مكتوب عندك؟ يصيح بيع دقيق لبوي بدقيقه هنا ان يكون محصور بالدقيق

19
00:08:54.100 --> 00:09:44.100
لكن اذا قيل يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه شمل جميع الاصناف الربوية ورطب وهكذا يعني ومطبوخه بمطبوخه اذا استويان شافا او رطوبة. ولا يصح. سؤال هل يجوز ان يبيع الانسان تمرا رطبا بتمر غير رطب. تمر مضمود من الشاف

20
00:09:44.100 --> 00:10:14.100
فلماذا نعم تصورت هالسؤال؟ لا يجوز لانه اختلف لا لا نعم لا يجوز. لماذا؟ الاختلاف هذا الجنس واحد هنا؟ طيب. ما الذي يشترط فيه التقابض والتساوي طيب التساوي هنا هل هو ممكن؟ اذا كان احدهما جاف

21
00:10:14.100 --> 00:10:34.100
والاخر رطبا. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا فالرطب الرطب يجوز. اليابس بالرطب ان كان مما يشترط فيه التساوي لا يجوز. وان كان مما لا يشترط فيه التساوي

22
00:10:34.100 --> 00:11:04.100
يجوز. الرطب بشعير. يجوز. لماذا؟ لانه لا يشترط فيه التساوي. نعم احسن الله اليك ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون وشيرد بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين. وزلابية بقمح. لانهما جنس واحد ونوع واحد

23
00:11:04.100 --> 00:11:24.100
ولا يمكن ضبط التساوي فيهما فيمنعون من هذا وباب الربا هم يغلقونه ويبتعدون عن كل ما يقرب الانسان من الربا. ولذلك قالوا لا يجوز ولا يصح ان يبيع زيتونا بزيت زيتون. ولا

24
00:11:24.100 --> 00:11:44.100
ان يبيع جبنا بلبن ولا خبزا بعجين. السبب في ذلك؟ لان هذا فرع عن هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء نعم احسن

25
00:11:44.100 --> 00:12:14.100
الله اليك ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه نعم اي لا يجوز للانسان ان يبيع حبا مشتدا في سنبله بجنسه يعني مثلا شعير ما زال في السنبل حتى الان ما اخذ واخرج ولا نطي. ما يجوز ان يبيعه بجنسه منقى. لماذا؟ لان

26
00:12:14.100 --> 00:12:34.100
لوجوب التساوي ولا يمكن هنا. هنا اشترط التساوي ولا يمكن ان نضبط التساوي هنا. فالحب في في سنبله لا يباع بحب منقى. لان هذا يشترط فيه التساوي ولا يمكن. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر

27
00:12:34.100 --> 00:12:54.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة. قال جابر رضي الله عنه والمحاقلة في الزرع بيع الزرع القائم مثلها الان الحب الملح المصفى في الاكياس بملح في ارضه لا يجوز

28
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
لانه اشترط فيه التساوي وهذا ما يمكن ضبط التساوي فيه. احسن الله اليك ويصح بغير جنسه. يصح ان يبيع حبا في سنبله بحب منقى من غير جنسه. حب في السنبل شعير في سنبله

29
00:13:14.100 --> 00:13:44.100
بملح مصفى لماذا يجوز هنا ولا يجوز في المسألة السابقة؟ ها احسنت لانه هنا لا يشترط التساوي. وفي الاول يشترط التساوى. احسنت. احسن الله اليك صحوا بيع ربا ولا يصح بيع ربوي بجنسه. ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما

30
00:13:44.100 --> 00:14:14.100
كمد عجوة ودرهم ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. نعم ما هنا الى مسألة مهمة وهي هل يجوز ان يبيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسه يعني مثلا قال له خذ هذه مئة غرام من الذهب وساخذ

31
00:14:14.100 --> 00:14:44.100
منك مئة وساخذ منك تسعين غراما بمنديل. الان معهما من غير جنسهما. واضح؟ او قال اعطيك مئة ريال. واخذ منك خمسين ريال في محفظة موضوعة في محفظة هل يجوز ان ان يبادر ربوي بربوي من جنس

32
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
ومعه غيره النبي عليه الصلاة والسلام اعطانا قاعدة قال مثلا بمثل سواء بسواء فاذا كان معه غيره لم يصبح سواء بسواء. ولذلك اختلف العلماء هنا. وهذه المسألة يقال عند مبادلة

33
00:15:04.100 --> 00:15:34.100
الربوي بربوي من جنسه ومعه غيره. لا يخلو الحال من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا. ويضم اليه من ويضم اليه من غير جنسه حيلة. فلا يجوز. كأن يقول مثلا اعطيك عشر غرامات

34
00:15:34.100 --> 00:16:04.100
ذهب معها منديل عيار اربعطعش ثمنطعش وتعطيني خمسطعشر غرام من الذهب عيار كذا. هنا حيلة تخرج المنديل حيلة فلا يجوز هنا. والحيل لا الا الحرام. نقول ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا. لكن ادخل غير الربوي حيلة

35
00:16:04.100 --> 00:16:34.100
عشان يحلل هالتفاضل هذا. فهذا لا يجوز. كأن يقول اعطيك اعطيك اه عشر عشرة اصواع من التمر الجيد كرتون وتعطيني مئة صاع من التمر الردي بدون كرتون. علمنا هنا ان الكرتون ليس مقصودا ولكنه حيل ليحلل التفاؤل

36
00:16:34.100 --> 00:17:04.100
والحيل لا تبيح الحرام. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون المقصود بيع غير الربوي وانما دخل الربوي ظمنا. مثل ان يبيع دارا مموهة بالذهب مموهة بذهب بالف غرام من الذهب. دار فيها عشر غرامات مطعمة

37
00:17:04.100 --> 00:17:34.100
بمثلا الحديد مطعم بعشر غرامات من الذهب. ويبيعها بالف غرام من الذهب. الان العشر غرامات توازي الالف لها. لكن غير الربوي هو المقصود بالبيع. المقصودة الدار. المقصودة الدار فالعقد حقيقة انما حصل على الدار وغير والربوي اصبح تبعا. فالصحيح من مذهب الامام احمد

38
00:17:34.100 --> 00:18:04.100
ومالك جوازه هنا لان غير الربوي لم يدخل حيلة وانما قصد اصالته. واضح واضح؟ باع انسان سيارة مطعمة بعض الذهب خمس غرامات ذهب وباعها بالف غرام من الذهب. هل يجوز او ما يجوز؟ نقول يجوز على الصحيح. لماذا؟ لان المقصد مهو بالذهب الذي فيها. وانما المقصد السيارة

39
00:18:04.100 --> 00:18:34.100
الحالة الثالثة ان يكون كلاهما مقصود الذهب الذي فيها مقصود وكذلك تابع للذهب مقصود. وهذه التي يسميها اهل العلم مدوا عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه مذهب الامام احمد الشافعي واحمد النهي عنها حسما لمادة الربا. وخالف في هذه

40
00:18:34.100 --> 00:19:04.100
عدد من اهل العلم والاقرب قول الجمهور سدا لذريعة الربا سدا لذريعة الربا احسن الله اليك. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة. وبالاخر فلوسا. نعم يجوز ان يعطيه درهما ويقول اعطني بنصف هذا الدرهم فضة الدراهم من فضة ولا من ذهب

41
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
من فضة والدنانير فضة من ذهب يقول يجوز ان يعطيه درهما اي من فضة ويقول اعطني بنصفه دراهم فضة وبالنصف الاخر فلوس لوجود التساوي والتقارب فالنصف الذي فيه الذي من

42
00:19:24.100 --> 00:20:04.100
يأخذ مقابله فضة والنصف الاخر يشترط فيه التقابض وآآ هذا مثاله الان في الريالات لو قال خذ مثلا المئة ريال اصرفها لي اعطني بخمسين ريالات وبالخمسين الاخرى دولار فيصح لانه لانه يقابل الخمسين ريالات مصروفة. ويقابل الخمسين

43
00:20:04.100 --> 00:20:34.100
اخرى دولار يشترط فيه التقابض دون التساؤل. فاذا حصل التقابض في الخمسين التي بدلها دولار صح واذا حصل التساوي والتقابض في الخمسين التي بدلها خمسين مصروفة صح. واضح هذا طيب لو قال خذ مئة ريال. اصرف لي خمسين وخمسين. الخمسين اصرفها لي دولارات والخمسين الاخرى اصرفها لي

44
00:20:34.100 --> 00:20:54.100
واعطني بدلها تسع واربعين مصروفة. هل يصح او ما يصح؟ ما يصح. لان التسع واربعين ريال مقابل تسع واربعين مقابل خمسين اشترطت فيها التساوي ولم تتساوى. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. احسن الله اليك

45
00:20:54.100 --> 00:21:24.100
ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا. ويحرم الموجود. طيب اكمل. اقرا يا شيخ هنا. لا لا. اقرأ اللي عندك. ويصح صرف الذهب بالذهب. والفضة بالفضة وزنا لا عدا. اعد

46
00:21:24.100 --> 00:21:54.100
متماثلا. نعم. المؤلف اشار هنا الى مسألة صرف الذهب بالذهب. قال يصح صرف الذهب بالذهب. اي ويصح ايضا صرف الفضة بالفضة. متماثلا وزنا لا عدا. اشترط فيها التمام وزنا لا عدا. لان الذهب بالذهب يجب فيه التساوي والتقابل. والفضة بالفضة يجب فيها

47
00:21:54.100 --> 00:22:14.100
التقابض والتساؤل والذهب والفضة موزونة وليست معدودة. فلو قال اعطيك طقم ذهب بطقم ذهب ما يصح حتى يكون وزنهما واحدا. طقم فضة بطقم فضة ما يصح الا ان يكون وزنهما واحدة

48
00:22:14.100 --> 00:22:44.100
ولذا قال وزنا لا عدا. وعند مبادرة درهم فضة بدرهم فضة اذا كان وزنهما يختلف فلابد من ضبطه. بالوزن لا بالعد. انهم كانوا في السابق مثلا الشامية تختلف عن الدراهم اليمنية وان كان الجميع فضة لان هؤلاء يثقلونه وهؤلاء يخففونه ولذا

49
00:22:44.100 --> 00:23:14.100
الوها الى الوزن. ومسألة الصرف من المسائل المهمة. الصرف بيع النقد بالنقد بيع النقد بالنقد. فاذا بيع النقد بالنقد فان كان النقد بالنقد او اذا بيع النقد بالنقد من جنس واحد. اذا كان النقد الذي بودر بالنقد جنسهما واحدة

50
00:23:14.100 --> 00:23:34.100
سرت لهما شرطان التقابظ في المجلس والتساوي. فظة فظة لا بد لهما من شرطين. ذهب بذهب لابد لهما من شرطين. ريالات بريالات لابد لهما من شرطين. خمسمئة بخمس مئة مصروفة لابد ان تكون متساوية ومتقابطة

51
00:23:34.100 --> 00:24:01.050
وعند صرف النقد بنقد من غير جنسه يشترط له التقابض دون ذهب الفضة التقابض دون التساوي. ريالات الدولارات التقابض دون التساوي الات بذهب التقابض دون التساوي. نعم