الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع هذا الفصل ذكر المؤلف فيه الضوابط التي قدمناها قبل قليل نعم كنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق هذا هو الضابط الاول عند مبادلة الربوي بجنسه. يصح لكن بشرطين التقابض التقابض والتساوي. واضح؟ من يعطيني مثالا؟ نعم احسنت ايضا احسنت نعم احسن الله اليك كذهب بفضة وبر بشعير. صح بشرط القبض قبل التفرق نعم هذا هو الضابط الثاني اذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه كذهب بفظ او بر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد. نعم. احسن الله اليك الموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. هذا الضابط الثالث كل ابويين اختلفا في العلة اذا بيع احدهما بالاخر لا يشترط له لا التقابض التساوي لا التقابض ولا التساؤل. ذهب ببر لا يشترط لا التقابض ولا التساؤل. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف وهو المذهب واختاره شيخ الاسلام رحمه الله نعم وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. نعم وهذا ضابط تقدم. وهو ما اشترط فيه التساوي عند مبادلة مبادلته بالاخر ما اشترط فيه التساوي يشترط عند مبادلته بالاخرين ان يكون بمعياد بمكياله الشرعي بمعياره الشرعي. فلا نأتي الى الذهب ونكيله كيلا يقول سابيع عليك عشرة اصواع من الذهب بصاعين بعشرة اصواع من الذهب ما يجوز. لانه ما يمكن ان يتساوى ما ينضبط الذهب الا بالوزن. ولا ينضبط الفضة الا بالوزن. اما بالنسبة للتمر فانه يكال. ان سنشتري الصاع بالصاعين من هذا البر يكاد نعم نعم. اللحم هل هو صنف ربوي ام لا؟ اللحم صنف ربوي هذا المذهب وبه قال اكثر اهل العلم. لانه مأكول موزون. مأكول موزون. يوزن وزنا. الكيلوات وهو ايضا مأكول. فعلى هذا ذهب جمهور اهل العلم الى انه صنف ربا. وعليه ذكر المؤلف رحمه الله عدد من سأل في بيع اللحم باللحم بيع اللحم بلحم من جنسه يشترط فيه التقابل والتساوي. التقابض والتساوي. طيب هل يجوز ان يبيع لحم بلحم؟ نقول يجوز بشرط التقابض والتساوي ويشترط فيه ان ينزع العظمة. لان العظم ما دام موجودا فاللحم غير منضبط ولذا قال المؤلف ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع العظم. فاذا لم ينزع العظم فلا يجوز. لماذا؟ لانه لا يمكن التساؤل. نعم. احسن الله اليك. نعم هذي المسألة الثانية. بيع اللحم بيع اللحم اصناف. الصنف الاول ان يبيع لحما بلحم من جديد جنسه فيه عظم هذا لا يجوز. لانه يشترط فيه التقابض والتساوي وهنا التساوي غير ممكنة. الحالة الثانية بيع احمم بلحم من جنسه مساو له بدون عظم جائز. توفر شرط الثالثة ان يبيع لحما بحيوان من غير جنسه. يجوز. لانه هنا لا ويشترط فيه التساوي. لا يشترط فيه التساوي. لاختلاف الجنس وقد قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكن هل يشترط فيه التقابض؟ او نقول الحيوان ليس ربويا. وانما الربوي اللحم. وعلى هذا يقال يجوز ان يباع اللحم بحيوان من غير جنسه ولو كان غير متقابض. هذا على قول ولو ولو احتاط الانسان في هذا ولم يبع لحما بحيوان الا متقابضا ولو اختلف الوزن لكان اولى في هذا خروجا من خلاف اهل العلم. نعم. احسن الله اليك تصح بيع دقيق ربوي بدقيقه. اذا استويا نعومة او خشونة. استعد قبيع دقيق ربوي بدقيقه. نعم. المؤلف اشار هنا الى ان الربوي يجوز ان فاز البربوي من جنسه. فاذا بادر الدقيق بدقيق من جنسه صح. لماذا؟ بامكان ضبط التساوي لكن ما يبادل دقيق بغير دقيق. لانه لا يمكن التساوي. ويجوز ان يبادل ربويا رطبا برطب ولا يبادر ربوي رطب بيابس. فرطب التمر يجوز ان يبادلها برطب تمر. لكن ما يبادر تمرة رطبا بتمر ظميد. لا يمكن التساوي هنا. كذلك ايظا يابسا بيابس. فيجوز ان ان يبيع تمر مجفف بتمر مجفف. لكن ما يبيع تمر مجفف بغير مجفف. وعصيره بعصير لو انه بادل زيت الزيتون بزيت زيتون. يجوز. لكن ما يبادر زيت زيتون بزيتون. لانه مختلف هنا ولا يمكن ظبط التساوي. نعم الله اليك عد ويصح ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه يصح بيع دقيق ربوي يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه نعم تختلف ايش مكتوب عندك؟ يصيح بيع دقيق نبوي هنا ان يكون محصور بالدقيق لكن اذا قيل يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه شمل جميع الاصناف الربوية ورطب وهكذا يعني ومطبوخه بمطبوخه اذا استويان شافت اذا استويان شافا او رطوبة. ولا يصح. سؤال هل يجوز ان يبيع الانسان تمرا رطبا بتمر غير رطب. تمر مضمود من الشاف فلماذا نعم تصورت هالسؤال؟ لا يجوز لانه اختلف لا لا الجواب نعم لا يجوز. لماذا؟ لاختلاف هذا الجنس واحد هنا؟ طيب. ما الذي يشترط فيه التقابض والتساوي طيب التساوي هنا هل هو ممكن؟ اذا كان احدهما جاف والاخر رطبا نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا فالرطب الرطب يجوز. اليابس بالرطب ان كان مما يشترط فيه التساوي لا يجوز. وان كان مما لا يشترط فيه التساؤل يجوز. الرطب بشعير يجوز. لماذا؟ لانه لا يشترط فيه التساهل. نعم احسن الله اليك. ولا يصح بيع فرع باصله. كزيت بزيتون وشيرد بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين. وزلابية بقمح. لانهما جنس واحد. ونوع واحد ولا يمكن ضبط التساوي فيهما فيمنعون من هذا وباب الربا هم يغلقونه ويبتعدون عن قل لي ما يقرب الانسان من الربا. ولذلك قالوا لا يجوز ولا يصح ان يبيع زيتونا بزيت زيتون. ولا ان يبيع جبنا بلبن ولا خبزا بعجين. السبب في ذلك لان هذا فرع عن هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء نعم احسن الله اليك ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه نعم اي لا يجوز للانسان ان يبيع حبا مشتدا في سنبله بجنسه يعني مثلا شعير ما زال في السنبل حتى الان ما اخذ واخرج ولا نقي ما يجوز ان يبيعه بجنسه منقى لماذا؟ لامكان لوجوب التساوي ولا يمكن هنا. هنا يشترط التساوي. ولا يمكن ان نضبط التساوي هنا. فالحب في سنبله لا يباع بحب منقى. لان هذا يشترط فيه التساوي ولا يمكن. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة قال جابر رضي الله عنه والمحاقلة في الزرع بيع الزرع القائم بها مثلها الان الحب الملح المصفى في الاكياس بملح في ارضه لا يجوز لانه اشترط فيه التساوي وهذا ما يمكن ظبط التساوي فيه. احسن الله اليك ويصح بغير جنسه. يصح ان يبيع حدا في سنبله بحب منقى من غير جنسه. حب في السنبل شعير في سنبله بملح مصفى لماذا يجوز هنا ولا يجوز في المسألة السابقة؟ ها احسنت لانه هنا لا يشترط التساوي. وفي الاول يشترط التساوى احسنت صحوا بيع ربا ولا يصح بيع ربوي بجنسه. ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. نعم اشار هنا الى مسألة مهمة وهي هل يجوز ان يبيع ربوي؟ بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسه يعني مثلا قال له خذ هذه مئة غرام من الذهب وساخذ منك مئة وساخذ منك تسعين غراما بمنديل. الان معهما من غير جنسهما واضح؟ او قال اعطيك مئة ريال واخذ منك خمسين ريال في محفظة موضوعة في محفظة هل يجوز ان ان يبادر ربوي بربوي من جنس ومعه غيره النبي عليه الصلاة والسلام اعطانا قاعدة قال مثلا بمثل سواء بسواء فاذا كان معه غيره لم يصبح سواء بسواء. ولذلك اختلف العلماء هنا. وهذه المسألة يقال عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه ومعه غيره. لا يخلو الحال من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا. ويضم اليه من ويضم اليه من غير جنسه حيلة. فلا يجوز. كأن يقول مثلا اعطيك عشر غرامات ذهب معها منديل عيار اربعطعش ثمنطعش وتعطيني خمسطعشر غرام من الذهب عيار كذا. هنا حيلة دخل المنديل حيلة فلا يجوز هنا. والحيل لا الا الحرام. نقول ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا. لكن ادخل غير الربوي حيلة عشان يحلل هالتفاضل هذا. فهذا لا يجوز. كأن يقول اعطيك اعطيك اه عشر اصواع من التمر الجيد آآ كرتون وتعطيني مئة صاع من التمر الردي بدون كرتون. علمنا هنا ان الكرتون ليس مقصودا ولكنه حيل ليحلل التفاؤل والحيل لا تبيح الحرام. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون المقصود بيع غير الربوي وانما دخل الربوي ظمنا. مثل ان يبيع دارا مموهة بالذهب مموهة بذهب بالف غرام من الذهب. دار فيها عشر غرامات مطعمة بمثلا الحديد مطعم بعشر غرامات من الذهب. ويبيعها بالف غرام من الذهب. الان العشر غرامات توازي الالف لها. لكن غير الربوي هو المقصود بالبيع. المقصودة الدار. المقصودة الدار فالعقد حقيقة انما حصل على الدار وغير والربوي اصبح تبعا. فالصحيح من مذهب الامام احمد ومالك جوازه هنا. لان غير الربوي لم يدخل حيلة. وانما قصد اصالته. واضح واضح؟ باع انسان سيارة مطعمة بعض الذهب خمس غرامات ذهب وباعها بالف غرام من الذهب. هل يجوز او ما يجوز؟ نقول يجوز على الصحيح. لماذا؟ لان المقصد مهو بالذهب الذي فيها. وانما المقصد السيارة الحالة الثالثة ان يكون كلاهما مقصود. الذهب الذي فيها مقصود. وكذلك تابع للذهب مقصود. وهذه التي يسميها اهل العلم مدوا عجوة ودرهم بمد عجوة هذه مذهب الامام احمد الشافعي واحمد النهي عنها حسما لمادة الربا. وخالف في هذه عدد من اهل العلم والاقرب قول الجمهور. سدا لذريعة الربا. سدا لذريعة الربا احسن الله اليك. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة. وبالاخر فلوسا. نعم يجوز ان يعطيه درهما ويقول اعطني بنصف هذا الدرهم فضة الدراهم من فضة ولا من ذهب من فضة والدنانير فضة من ذهب. يقول يجوز ان يعطيه درهما اي من فضة ويقول اعطني بنصفه دراهم فضة وبالنصف الاخر فلوسا لوجود التساوي والتقارب فالنصف الذي فيه الذي من يأخذ مقابله فضة والنصف الاخر يشترط فيه التقابض وآآ هذا مثاله الان في الريالات لو قال خذ مثلا المئة ريال اصرفها لي اعطني بخمسين ريالات وبالخمسين الاخرى دولار فيصح لانه لانه يقابل الخمسين ريالات مصروفة. ويقابل الخمسين اخرى دولار يشترط فيه التقابض دون التساؤل. فاذا حصل التقابض في الخمسين التي بدلها دولار صح واذا حصل التساوي والتقابض في الخمسين التي بدلها خمسين مصروفة صح. واضح هذا طيب لو قال خذ مئة ريال. اصرف لي خمسين وخمسين. الخمسين اصرفها لي دولارات والخمسين الاخرى اصرفها لي واعطني بدلها تسع واربعين مصروفة. هل يصح او ما يصح؟ ما يصح. لان التسع واربعين ريال مقابل تسع واربعين مقابل خمسين اشترطت فيها التساوي ولم تتساوى. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. احسن الله اليك ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا. ويحرم الموجود. طيب اكمل اقرا يا شيخ هنا. لا لا اقرأ اللي عندك. ويصح صرف الذهب بالذهب وزنا لا عدا. اعد متماثلا. نعم. المؤلف اشار هنا الى مسألة صرف الذهب بالذهب. قال يصح صرف الذهب بالذهب. اي ويصح ايضا صرف الفضة بالفضة. متماثلا وزنا لا عدا. اشترط فيها التمام وزنا لا عدا. لان الذهب بالذهب يجب فيه التساوي والتقابل. والفضة بالفضة يجب فيها التقابض والتساؤل والذهب والفضة موزونة وليست معدودة. فلو قال اعطيك طقم ذهب بطقم ذهب ما يصح حتى يكون وزنهما واحدا. طقم فضة بطقم فضة ما يصح الا ان يكون وزنهما واحدة ولذا قال وزنا لا عدا. وعند مبادرة درهم فضة بدرهم فضة اذا كان وزنهما يختلف فلا بد من ضبطه. بالوزن لا بالعد. انهم كانوا في السابق الشامية تختلف عن الدراهم اليمنية وان كان الجميع فضة لان هؤلاء يثقلونه وهؤلاء يخففونه ولذا الوها الى الوزن ومسألة الصرف من المسائل المهمة الصرف بيع النقد بالنقد بيع النقد بالنقد. فاذا بيع النقد بالنقد فان كان النقد بالنقد او اذا بيع النقد بالنقد من جنس واحد. اذا كان النقد الذي بودر بالنقد جنسهما واحدة سرت لهما شرطان التقابظ في المجلس والتساوي. فظة فظة لا بد لهما من شرطين. ذهب بذهب لابد لهما من شرطين. ريالات بريالات لابد لهما من شرطين. خمسمئة بخمس مئة مصروفة لابد ان تكون متساوية ومتقابطة وعند صرف النقد بنقد من غير جنسه يشترط له التقابض دون ذهب الفضة التقابض دون التساوي. ريالات الدولارات التقابض دون التساوي بذهب التقابض دون التساوي. نعم