﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.100
باب الحوالة. نعم المؤلف انتقل بعد ذلك الى باب الحوالة تبين ما هي الحوالة؟ وما شروط صحتها؟ وما الذي يترتب عليها؟ والحوالة او الحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة. نقل الحق من ذمة الى ذمة. وقد جاء في الصحيحين ان

3
00:01:04.100 --> 00:01:34.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع مثلا رجل يريد من اخر الف ريال. بعد شهر المدين والمدين يريد من رجل اخر الف ريال بعد شهر. فقال المدين للداء

4
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
انا اريد من فلان الف ريال احولك عليه. الحق الذي تريده مني خذه من فلان. هذي تسمى حوالة متى تصح؟ ومتى لا تصح؟ واذا تمت الحوالة ولم يسدد الشخص الذي احيل عليه

5
00:01:54.100 --> 00:02:24.100
هل يرجع المحال على المحيط؟ او لا يرجع؟ نعم. احسن الله اليك خمسة احدها شروط صحة الحوالة خمسة شروط. اذا اختل واحد منها فالحوال لا تصح احدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل. هذا الشرط الاول يجب

6
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
لصحة الحوالة على المذهب ان يتفق الدينان المحال. والمحال عليه في اربعة امور. الاول ان يتفقا في الجنس بان يكون الدين المحال والدين المحال عليه جنسهما واحد. ذهب بذهب فضة

7
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
فضة ما يحيل ذهب على فضة. او يحيل ذهب على بر. او لابد من اتفاق الدينين وهذا الاول. الثاني ايظا في الصفة بان يكون صفتهما واحدة ما يحيل بر جيد على

8
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
رديء. والثالث طبعا هذا المذهب وبه قال جمهور اهل العلم ووجد من يخالف في هذه المسألة. الثالث قالوا اتفاقهما في الحلول. قال والحلول بان يحلا في وقت واحد. فاذا كان احد الدين حالا

9
00:03:24.100 --> 00:03:54.100
والاخر مؤجلا قالوا لا تصح الحوالة هنا. لعدم الاتفاق في التوقيت هذا هو المذهب. كذلك ايضا في الاجل بان يكون اجل حلول الدينين واحدا. فلو ان الدين المحال يحل بعد شهر والدين المحال عليه يحل بعد ثلاثة اشهر قالوا ما يصح هذا المذهب يرون انه لابد

10
00:03:54.100 --> 00:04:24.100
من اتفاق الدينين في اربعة اشياء. اولا في الجنس. وكذلك ايضا في الصفة وفي الحلول وفي الاجل. نعم. احسن الله اليك علم قدر كل من هذا الشرط الثاني يشترط لصحة الحوالة ان

11
00:04:24.100 --> 00:04:44.100
الدين المحال والمحال عليه معلومين ليزول الغرظ وتنتفي الجهالة فلو احال دينا مجهولا على دين معلوم ما يصح وجود الغرظ والجهالة والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

12
00:04:44.100 --> 00:05:14.100
احسن الله اليك. الثالث استقرار المال المحال عليه. هذا الشرط الثالث ان يكون المال المحال عليه مستقرا له في ذمة المحال عليه. اما المال غير المستقر فلا يصح لا تصح الحوال عليه مثلا الصداق قبل الدخول لو ان رجلا تزوج امرأة واصدقها

13
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
خمسين الف استقها خمسين الف واشترت المرأة طبعا وحتى الان ما دخل بها متى تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول. فلو طلقها قبل الدخول. ان كان لها مسمى فتستحق نصفه. فقال

14
00:05:34.100 --> 00:05:54.100
ذهبت واشترت سيارة وقالت الدين اللي تبونه او تريدونه مني خذوه من زوجي ما يصح هنا لماذا؟ لان ان الدين الذي احيل عليه لم ليس مستقرا حتى الان. نعم. احسن الله

15
00:05:54.100 --> 00:06:14.100
دين الدين الذي على المكاتب ما تصح الحوال عليه. كذلك الدين الذي او المهر للمرأة قبل الدخول بها ما تصح الحوالة عليه. احسن المبيع مدة الخيار ما تصح الحوال عليه

16
00:06:14.100 --> 00:06:44.100
احسن الله اليك. لا المحال به. نعم الدين المحال به لا يشترط استقراره فيجوز ان يحيل الرجل امرأته بصداقها قبل الدخول. لماذا؟ الان الصداق قبل الدخول ما استقر. فعندنا دين محال. ودين محال عليه. الدين المحال

17
00:06:44.100 --> 00:07:14.100
يجوز ان يحيل الانسان دينا وهو حتى الان ما استقر. لكن لا يجوز ان يحيل على دينه ان لم يستقر امثل لكم او واظح اقول الدين اذا كان غير مستقر لا يجوز ان يحال عليه. لكن يجوز ان يحال الدين غير المستقر. رجل تزوج امرأة

18
00:07:14.100 --> 00:07:44.100
وامهرها خمسين الف ريال. وهو يريد من شخص اخر خمسين الف ريال. فقال للمرأة مهرك الذي تريدينه مني خذيه من فلان. تريدينه مني؟ خذيه من فلان مهرها غير مستقر يجوز ان نحيل المهر الدين غير المستقر يجوز ان يحال وهذا معنى قوله لا

19
00:07:44.100 --> 00:08:04.100
به ثالث استقرار المحال عليه لا المحال به لماذا؟ لان الدين غير لان الدين اذا كان لم يستقر حتى الان واحيل به اذا دخلت المرأة اذا قبضته المرأة فان دخلت اخذته

20
00:08:04.100 --> 00:08:34.100
وان قبضته وطلقت قبل الدخول ردت نصف نصف المهر واخذت نصف المهر الاخر منها احسن الله اليك. الرابع كونه يصح السلم فيه. نعم. لابد لصحة الحوالة ان يكون الدين المحال. والمحال عليه منضبطا. يصح السلف فيه. تقدم معنا ان السلم السلم لا يصح

21
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
الا فيما ينضبط. فاذا كان ما ينضبط لا يصح السلام فيه. فلو انه احاله على او على دين لا يصح السلام فيه غير منضبط لا يصح. نعم. احسن الله اليك. الخامس

22
00:08:54.100 --> 00:09:14.100
المحيل الى المحتال. نعم. هل يشترط في الحوالة ان يرضى المحيل؟ وهل يشترط ان يرظى المحال؟ وهل يشترط ان يرظى المحال عليه؟ الان عندنا محل؟ عندنا محال؟ وعندنا محال عليه

23
00:09:14.100 --> 00:09:44.100
المحيط هو من عليه الدين والمحال عليه هو الملي الذي احيل عليه الدين. والمحال هو صاحب الحق. هو صاحب الحق. عندنا نايف الرحمن وابو بلال ابو بلال يريد من عبد الرحمن الف ريال

24
00:09:44.100 --> 00:10:14.100
عبد الرحمن يبي من نايف الف ريال. الان عبد الرحمن آآ الان عبد الرحمن ابو بلال قال لعبد الرحمن الاخر احيلك على نايف عفوا ابو بلال يريد من نايف الف ريال وعبدالرحمن يريد من ابي بلال

25
00:10:14.100 --> 00:10:44.100
الف ريال. الان عندنا محيل ومحال ومحال عليه. المحيل هو المدين. والمحال هو المطالب بالدين. والمحل عليه من يريد منه المدين مالا. من يريد منه المدين ماذا؟ قال المؤلف رحمه الله

26
00:10:44.100 --> 00:11:04.100
الخامس رظا المحيل. لا بد لصحة الحوالة ان يرظى المحيل وهو من يطالب بالحق هذا يشترط رظاه لصحة الحوال وبه قال الجمهور. اما المحال عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اتبع

27
00:11:04.100 --> 00:11:24.100
احدكم على مليء فليتبع. المحال عليه والمحال هو صاحب الحق قالوا لا يشترط رضاه محال عليه الذي عليه الدين الذي احيل عليه الدين لا يشترط رضاه عند جمهور العلماء لان صاحب الحق له ان

28
00:11:24.100 --> 00:11:54.100
توفي الحق بنفسه او بوكيله. له ان يستوفي الحق بحق بنفسه او بوكيله. فكأن المحال وكيل للمحيط. وكذلك ايضا قالوا ليس لي او لا يشترط رظا المحال. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا احيل احدكم على مليء فليحذر وهذا امر لكن بشرط ان يكون

29
00:11:54.100 --> 00:12:24.100
قال عليه مليء ان يكون المحال عليه مليء والمقصود بالملئ هنا ان يكون قادرا ان يكون غنيا باذلا. ان يكون غنيا باذلا. وهو من له القدرة اقرأ عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مباطلا. ويمكن حضوره لمجلس

30
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
الحكم هذا ضابط المليء الذي يجب على المحال ان يقبل بالحوالة اذا احيل عليه ان يكون قادرا على الوفاء يعني عنده مال. ثانيا الا يكون مماطلا اي ان يكون باذلا. ثالثا ان يمكن حضوره

31
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
الحكم وقد فسره الامام احمد بان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. فلو كان المحال عليه هو السلطان. ما يستطيع ان يحضر السلطان الى مجلس الحكم. لو احاله على والده يعني

32
00:13:04.100 --> 00:13:34.100
المحال احيل على والده. ما يستطيع ان يحظر والده الى مجلس الحكم. فهنا له يعترض نعم. احسن الله اليك المحيل من الدين. من الدين؟ من؟ مكتوب. الدين. ها؟ من الدين

33
00:13:34.100 --> 00:14:04.100
بمجرد الحوالة. بمجرد الحوالة افلس المحال المحال عليه بعد ذلك او مات. هذه ثمرة الحوالة. اذا توفرت شروط الحوالة وتمت ف اه يترتب عليها اولا انتقال الدين. من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه

34
00:14:04.100 --> 00:14:44.100
ثانيا تبرأ ذمة المحيل. ثالثا لا يملك المحال الرجوع على المحيل بالمطالبة. سواء سدد له المحال عليه او افلس. هذه في ثمرة الحوالة. نعم. لم تصح لم تصح قال وانما تكون وكالا. نعم اذا اختل احد الشروط التي ذكرها المؤلف فالحوال لا تصح

35
00:14:44.100 --> 00:15:14.100
فلو كان المحيل غير راضي يعني رجل ذهب الى شخص اخر يريد منه الغارم مالا فقال انا ابي من فلان مال اعطني المال ما يسمى هذي ما تسمى حوالة. هذي وكالة. يعني كأنه ذهب واخذ المال. الذي لفلان من فلان

36
00:15:14.100 --> 00:15:44.100
اذا اختل احد شروط صحة الحوالة قال فهي وكالة تأخذ احكام الوكالة بالتمام. نعم. نقف على هذا نستأنف بعد قليل ان شاء الله والله اعلم طبعا الاخوة يقولون درس الفقه ان شاء الله نقف الاسبوع القادم. ها

37
00:15:44.100 --> 00:16:04.100
عاد هذا ما شاء الله عندكم ان شاء الله. والاسبوع القادم في اختبار التحريري. اعانكم الله. على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر كرام المكارم. اختبارات ان شاء الله الاسبوع القادم تتهيأون لها

38
00:16:04.100 --> 00:16:34.100
واما بالنسبة لدرس المتون فاخر درس هذا الاسبوع ان شاء الله. ذاك اليوم الاسبوع القادم نبي ناخذ قدرا كبيرا لاننا سنقف يقف درس بشرح الفقه نستأنف ان شاء الله مع بداية الدراسة ثاني اسبوع من الدراسة نعود الى درس الفقه

39
00:16:34.100 --> 00:17:24.100
طيب انتم منبهين اي يوم بيصير ان شاء الله الاختبار الرسول القادم انتم بقروب معكم الاخوان ان شاء الله تفضل يا شيخ. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبة لي

40
00:17:24.100 --> 00:17:44.100
الشرح يعني من الاشياء الجيدة التي يحسن بطالب علم ان يعتني بها قبل ان ندخل في باب الصلح فرصة حقيقة لكم الان من وقت توقف الدروس الى بدايتها اخذنا قدرا كبيرا من الطهارة الى قرابة نهاية

41
00:17:44.100 --> 00:18:04.100
هذا قدر كبير. طيب طالب العلم لو جعل عنده لو اعمل قلمه وجعل عنده مثلا ورقة يأتي مثلا الى باب المياه ثم باب الانية وهكذا فيأخذ باب المياه ويحاول يعنصر

42
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
المسألة الاولى عنوانه عنون لها فقط. اي مسألة تمر فيها. ثم اجعل عندك جدول في حقول. الحقل الاول رقم حتى اعرف كم مسألة مرت بك؟ كم سيمر بك من اول الفقه الى اخره؟ المهم ان تعلم احيانا هل يمكن ان تقول مرت بي

43
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
ثلاثة الاف مسألة ممكن. ثلاثة الاف مسألة قد قد تكون المسائل التي مرت بنا قرابة ثلاثة الاف مسألة من اول الطهارة الى نهاية القضاء والاقرار. الحقل الثاني تضع فيه المذهب. ما هو المذهب؟ في هذه المسألة

44
00:18:44.100 --> 00:19:14.100
الثالث تذكر فيه اهم دليل للمذهب. اذا وجد احيانا ما يوجد قد يكون تعليم الحقل الرابع ضعفي اهم تعليل المذهب. الحقل الخامس اذا كان في تقسيم تحت هذه المسألة اذكره حاله حالتين فقط اظبط لي هالاشياء الخمس لي واتقنها اعمل قلمك ولا تاخذ اختصار غيرك

45
00:19:14.100 --> 00:19:34.100
اختصر انت انا اريد تختصر انت في هذا الباب. بحيث تتهيأ لمرحلة قادمة حينما يخاض في الخلافات على وجه اوسع فاذا دخل الطالب في الخلافات واقاويل اهل العلم قبل ان يفهم الاساس تشتت. ففرصة لكم يا اخواني اعملوا

46
00:19:34.100 --> 00:19:54.100
على هذا الامر ويمكن ان يكون لك الفرق كله تقريبا بعشرين صفحة عشرين صفحة انت اعملت القلم واختصرتها وجمعتها وتحفظتها وهذي مفيدة للطالب هذي انا رأيت جملة من الاخوة طبقوها في عدد من الكتب

47
00:19:54.100 --> 00:20:21.671
استفادوا وافادوا يمكن المجلد كاملا يكون عندك بعشر صفحات. لكن عشر صفحات مرتبة. عناوين المسائل وادلتها وتعليلها والمذهب التقاسيم التي فيها هذه العصارة ثم الباقي خلاص انت عنهم. واذا اردت الرجوع الى الكتاب الكتاب موجود عندك. نعم