﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.100
نعم المؤلف شرع الان في بعض احكام الجوار لان ايران تحصل بينهم خصومة احيانا وقد تحصل بينهم خصومة في بعض الحقوق او بعض الطرق او مثلا في الجدران او غيرها. فلما كان الجيران تحصل بين الخصومات يحتاجون الى

3
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
الصلح بينهم ناسب ان يذكروا احكام الخصومة بين الجيران في باب الصلح للمناسبة بينهما احسن الله اليك ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه

4
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
ويصح الصلح على ذلك بعوض. المؤلف اشار الى مسألة وهي ما حكم اجراء المال في ارض الغير او على سطحه مثلا في زماننا احيانا يكون الانسان ارضه بعيدة عن مجرى

5
00:01:44.100 --> 00:02:14.100
والماء فيحتاج حتى يجري الماء من النهر او من الوادي ان يشق آآ مثلا طريقا من ارض جاره حتى يصل الى ارضه هو. مثله الان في زماننا اجراء الماء او مثلا مد المواسير من بيت جاره الى جاره الى بيته. ما حكم اجراء الماء في

6
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
في ارض الغير نقول اجراء الماء في ارض الغير لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون في اجراء الماء في ارض الغير ظرر على صاحب الارض مثل ان يفسد زرعه او يهلك حرثه او يفسد داره

7
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
المواصير تنقط على الدار او على الجدار فهذا لا يجوز له ان يجري ماء على ارض جاره الى ارضه الا باذنه. لوجود الظرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. الحالة الثانية

8
00:02:54.100 --> 00:03:24.100
الا يكون في اجراء الماء على ارض الجار لا يكون فيها ظرر مجري يحتاجه. المجري يحتاج اجراء الماء. ما تحيا ارضه الا بذلك. وصاحب الارض لا يلحقه ضرر فهل يجب استئذانه ام لا؟ قولان لاهل العلم. قول الاول وهو المذهب انه لا يجوز اجراء المال

9
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
في ارض الغير الا باذنه. الا باذنه. الدليل الدليل قالوا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. ايحب احدكم ان

10
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
متى مشروبته؟ فتكسر خزانته فينتقل طعامه فهنا نهى في الحليب الذي يتجدد ويخلفه غيره ان يحلب الا باذن جاره. قالوا فكيف بالارض التي لا يخلفها غيره؟ هذا وجه استدلالهم رحمهم الله

11
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام ان اجراء الماء في ارض الغير اذا احتاجها المجري ولا ظرر على صاحب الارض انه يجوز بلا اذنه. انه يجوز

12
00:04:24.100 --> 00:04:44.100
بلا اذن لانه لا ظرر هنا القاعدة الشرعية لا ظرر ولا ظرار فلا ظرر على الجار ويتظرر جاره الاخر من عدم الاجراء. وهذا قول قوي في المسألة وقد جاء فيه اثر عند الامام مالك عن عمر رضي الله عنه

13
00:04:44.100 --> 00:05:14.100
انه الزم محمد بن مسلمة ان يجري خليجا في ارضه ينتفع منه جاره وينتفع هو منه والله اعلم. احسن الله اليك تعلية سطحه ليمنع جري الماء. نعم. اذا كان للجار حق ان يجري الماء على

14
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
الى سطح جاره ان يجدي الماء على سطح جاره فليس للجار ان يعلي بيت البناء او بيت بيته وبناءه بقصد منع الماء من المرور الى الجار. وهذا يحصل فاذا كان للجار حقا

15
00:05:34.100 --> 00:05:54.100
كن في مرور الماء على بيت الجار. فليس للجار ان يعلي الجدار. لاجل ان مع وصول الماء الى الجار وهذا يحصل احيانا مثلا ماء البلدية مثلا تعرفون ان ماء البلدية يأتي على البيوت جميعا

16
00:05:54.100 --> 00:06:34.100
فاحيانا قد يأتي الجار ويجعل طريقة يسحب به الماء عن الجار. كل طريقة تمنع الاخرين من وصول الحق اليهم يمنع الجار المتقدم من الاظرار بجيرانه لا ظرر ولا ظرار الجار له حق عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:34.100 --> 00:06:54.100
قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الى من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعلى هذا الجار اذا اراد ان يحدث في

18
00:06:54.100 --> 00:07:14.100
ملكه شيئا فلا يخلو هذا الشيء من حالات قد يحدث شيئا يضر بجيرانه وقد يحدث شيئا لا يضر بجيرانه والى هذه المسألة اشار المؤلف فنقول الجار اذا اراد ان يتصرف في ملكه او في داره فلا يخلو من

19
00:07:14.100 --> 00:07:34.100
في الحالة الاولى الا يكون في تصرفه ظرر على جيرانه فيجوز ولا حرج في ذلك ولا يلزمه استئذان جيراني مثل ان يضع مثلا جرسا ينبه اهل البيت بمن عند الباب. هذا

20
00:07:34.100 --> 00:08:04.100
لا يضر بالجيران فلا حرج فيه. الحالة الثانية ان يكون في تصرفه ظرر يسير يحتمل ضرر يسير يحتمل. مثل في زماننا هذا ان يظع مثلا في داخل البيت بعض الطيور التي يستفيد منها ولا يجعلها

21
00:08:04.100 --> 00:08:34.100
تخرج نعم؟ شكلك انت طيب طيور الوضع عنده بلابل مثلا. الوضع عنده كناري مثلا. هذه لا تخرج. فهذا ظرر لا ظرر يسير يحتمل. مثل هالجرس ايضا الذي يحتمل. الحالة الثالثة ان يكون في تصرف

22
00:08:34.100 --> 00:09:04.100
تصرف يضر بالجيران ظررا ظاهرا. مثل مثلا ان يجعل في بيته مثلا يجعل مثلا بقرة في بيته. او يجعل في بيته مثلا اغنام. والبيوت متعارفون على انها للسكنة هذا ظرر لا يحتمل. الرائحة تظر الاصوات تظر. فعلى هذا يقال ليس له الحق ان يظع في

23
00:09:04.100 --> 00:09:34.100
ما يضر بجيرانه ضررا لا بظررا الناس متعارفون انهم لا يحتملونه الا باذنهم طيب الحمامة الان اذا كانت مطلقة وتجلس على بيوت الجيران وتظرها هذا الناس ما يتحملونه لا سيما بزماننا. كانوا في زمن مضى يتحملونه. لكن في زماننا البيوت متكلف عليها مدفوع فيها

24
00:09:34.100 --> 00:10:04.100
اغلى الاثمان تأتي هذه الطيور وتضر الناس ففي هذه الصورة نقول اذا اراد ان يطلقها لابد ان انظر الى جيرانه فاذا تأذن تأذى الجيران لم يكف طيوره فللجيران ان يتسببوا باتلافها. بقتلها انه لان هذا من دفع الصائم. انها صالة الان. نعم

25
00:10:04.100 --> 00:10:34.100
امثلة هذا اعطوني امثلة على هذه المسألة قبل ان نختم الباب الامثلة التي ذكرها المؤلف ننظر اليها قال كحمام او كنيف او رحى او تنور هذه امثلة كانت في الزمن الماضي تضر. وفي زماننا ما تضر الان البيوت

26
00:10:34.100 --> 00:10:54.100
فيها حمامات اشبه بالحمامات البخارية لكن ما تضر فيها كنف لقضاء الحاجة فيها اماكن للطبخ فيها تنور طبخ الخبز وغيرها هذا ما يضر. اذا لا عليه في وضعها نعم. احسن الله اليك

27
00:10:54.100 --> 00:11:14.100
طيب لو ان انسانا وظع في بيته مثلا مسطحات خضراء وعلى جدار البيت جدار جاره وهو يسقي الزرع والزار تعرفون اذا اذا والماء اذا نزل سيتلف القواعد في هذه الصورة هل لابد ان

28
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
جعبة ام لا؟ قلنا انظر ان كان في ضرر او ما في ضرر. ان وضع حاجزا بحيث انه ما يضر جدار الجار فلا يلزمه استئذان اما ان كان يضر الجار وتعيب بيته وداره فلابد من ان يستأذنه. نعم

29
00:11:34.100 --> 00:12:04.100
احسن الله اليك ويحرم التصرف في جدار جار بفتح روزنة او طاق او ضرب نعم المؤلف اشار هنا الى احكام الجدار الجدار الخاص او المشترك بين الجيران لا يجوز للجاري ان يحدث فيه ظررا بخرقه او بكسره الا باذن جاره

30
00:12:04.100 --> 00:12:24.100
قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فالجدار احيانا يكون خاص ما هو بمشترك. لاحد الجيران هو الذي بناهم وجاء الاخر وبنى بيته والجدار موجود. لا يجوز للانسان ان يحفر

31
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
فيه حفرة او يجعل فيهما آآ يهدمه الا باذن مالكه. الحالة الثانية ان يكون الجدار مشترك فكذلك الجدار المشترك لا يجوز للانسان ان يحدث فيه ظررا بخرقه او كسره الا باذن جاره لان

32
00:12:44.100 --> 00:13:14.100
للجار حق متعلق فيه ممكن تسقيف الا به. ويجبر الجار ان ابى. وضع الخشب على الجدار الذي بين الجيران. ومثل في زماننا وضع الحديد يضعون مظلات مثلا من حديد ونحوها هل يجوز للانسان ان يضع خشبا او مظلة او

33
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
على جار جاره على جدار جاره نقول لا يخلو الجدار من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الجدار لاحدهما مالك الجدار ان يفعل به ما يشاء. فله ان يضع خشبا او حديدا او مظلة ولا يلزمه ان

34
00:13:34.100 --> 00:14:04.100
جاره لانه ملك له. والحالة الثانية ان يكون الجدار ملكا لاخر. او يكون مشتركا فاذا اراد غير المالك ان يضع خشبة او حديدة فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالة ان ينتج عن ذلك ظرر بالجدار. فهنا لا يجوز له ان يظع عليها

35
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
خشبا او حديدا الا باذن مالكه لانه لا ضرر ولا ضرار. الحالة الثانية الا يؤدي الى ظرر ولكنه غير محتاج. لا يؤدي الى ظرر وهو غير محتاج. فهنا يقال لا يحق له ان يظع شيئا

36
00:14:24.100 --> 00:14:54.100
الا باذن المالك وسواء اذن اذنا لفظيا او اذنا عرفيا. والاذن العرفي يقوم مقام الابن اللفظي في الشريعة. تعارف الناس انه ما في بأس يظع هذه الاحجار او الاخشاب لا بأس بذلك. الحالة الثالثة ان يكون الجار محتاجا لوضع الخشب. ولا يوجد ضرر على المالك فيجوز

37
00:14:54.100 --> 00:15:14.100
وضعها بلا اذن المالك. قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره وان يغرز خشبة او خشبه في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عن المعرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافهم

38
00:15:14.100 --> 00:15:34.100
احسن الله اليك وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره. نعم هذا واضح نعم في ضوء سراجه من غير اذنه. هذا واضح ايضا. له ان ينظر في ضوء سراج ومثله الان له ان يستضيء بلمبات

39
00:15:34.100 --> 00:15:54.100
جاره بلا اذنه. لان هذا لا يعتبر تصرفا في ملك الغير. وقد جرى التسامح فيه ولا حرج فيه. ولا يلحق الجميع ضرر بذلك. نعم. طيب لو قال قائل اذا كان يلحق الجار ظرر مثل ايش؟ شبكات. شبكات

40
00:15:54.100 --> 00:16:24.100
الان النت ننظر اذا كان يلحق الجار ظرر من استخدام جاره آآ لها يعني مثلا لها مثلا آآ سعة معينة او يخف التحميل لابد ان يستأذنه الا اذا جرى العرف بالتسامح فيها. والغالب ان العرف جاري بالتسامح فيها اذا كان

41
00:16:24.100 --> 00:16:44.100
الشبكة مفتوحة ما لها رقم سري. اما اذا كان لها رقم سري فليس له ان يخترقه. لان ما لك الشبكة ان كان لا يريد احدا ان يستفيد منها فليجعل لها رقما سريا. نعم

42
00:16:44.100 --> 00:17:04.100
كيف؟ ظل البيت هذا متاح للجميع اصلا لا يملكه الانسان ولذلك ذكر المعلم وله ان يسند ويجلس في ظل حائط غيره لا بأس في ذلك لكن اذا كان الجار قد وضع مظلة تعب عليها لا يحق لانسان ان يستظل بها

43
00:17:04.100 --> 00:17:44.100
الا بإذن جاره اخراج دكان ودكة وجناح وسباط وميزاب. ويضمن ما تلف به. نعم اشار المؤلف الى شيء من احكام الجوار. وذكر احكام الطريق. والمناسبة هنا ان من الطرق يكون خاصا ببعض الجيران. ومنها ما يكون خاصا بجيران مشتركين ومن الطرق ما يكون عامة. الطريق نوعان

44
00:17:44.100 --> 00:18:04.100
النوع الاول طريق النافذ وهو الطريق العام. والنوع الثاني طريق خاص فهو غير النافل. شرع المؤلف في حكم الطريق العام وتعريفه هو الطريق النافذ الذي ليس مملوكا لاحد. فما حكم التصدق

45
00:18:04.100 --> 00:18:34.100
فيه باخراج مثلا تكة. او حفر بالوعة مثلا في او وضع بير في او نحو من ذلك مثل الان يضعون مظلات السيارات في نقول طبعا المذهب انه يحرم فعل المذكورات اللي هي اخراج دكان دكان بناء يسطح اعلاه للجلوس عليه

46
00:18:34.100 --> 00:19:04.100
ودكة وكذلك جئت جناح وسباط وكذلك ايضا ميزاب وعندنا ضابط يحرم كل ما يضر بالطريق او او المارة. هذا ضابط. ما ذكره المؤلف من الامثلة ينظر اليها حسب الزمان. فكل ما كان يضر بالطريق او المارة يحرم ان يفعل

47
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
بالطريق العام الا باذن او من ينيبه. في زماننا الان الامانة هي التي تنوب المنام فعلى هذا جعل بيارة اعزكم الله في الطرقات لا يجوز الا باذن. كون الانسان يضع مثلا مظلة سيارات

48
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
في طريق المسلمين لابد من اذن. كونه يظع مظلة بين بيته وبيته اللي بالطريق الثاني. عشان لما يذهب للبيت الثاني يكون في ظلال هذا يظر فلا يجوز له الا باذن. وعلى هذا فقس من الامثلة التي لا حصر لها. اما مع

49
00:19:44.100 --> 00:20:04.100
عدم الضرر فلا يلزم اذن الامام. في زماننا اخراج الميزاب ما يضر. تعارف الناس على مثل هذا الامر احسن الله اليك ويحرم التصرف ويضمن ما تلف به لو اخرج شيئا يضر في الطريق العام

50
00:20:04.100 --> 00:20:24.100
من دون اذن الامام فحصل ظرر لبعظ المارة او لدوابهم ضمن من وضعه ملك لحق من ضرب. انسان وضع مظلة. فجاءت سيارة وصدمت هذه المظلة. ان كان وظعها من غير اذن السلطان فانه

51
00:20:24.100 --> 00:20:54.100
يضمن ما لحقها من تلف. نعم. احسن الله اليك او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله. نعم الطريق الخاص وهو الطريق غير النافذ وهذا يشمل الطريق المملوك لشخص. احيانا بعض الناس يطلع طريق خاص

52
00:20:54.100 --> 00:21:22.171
بارضه هذا طريق مملوك. وكذلك ايضا الطريق غير النافذ. يسم عندنا السد. يدخل على بيوت خاصة هذا لا يجوز للانسان ان يتصرف فيه الا باذن اهله. نعم لا يسقفوا ولا يحفر فيه بئر ولا يضع فيه ميزابا الا باذن اهله. نعم. احسن الله اليك