﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:53.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الموت  حقا على المتقين فصل والصلاة عليه فرض كفاية. تكلم في هذا الفصل على الصلاة على الميت حكمها وصفتها

2
00:00:53.950 --> 00:01:11.750
اولا بين ان فرض كفاية لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي وتسقط بمكلف ولو انثى. اذا لم يصلي على الميت الا ذكر او انثى مكلفون

3
00:01:11.900 --> 00:01:29.550
سقط فرض الكفاية واصبحت في حق البقية من المستحبات. نعم وشروطها ثمانية. شروط صحة الصلاة على الميت ثمانية شروط. نعم النية ان ينوي صلاة الجنازة لانها عبادة لا تصح الا بها

4
00:01:29.800 --> 00:01:44.800
والتكليف ان يكون المصلي مكلفا اي بالغا عاقلا. اما لو كان غير مكلف فانه لا يسقط به الوجوب نعم تصح صلاة غير المكلف على الميت لكن ما يسقط فرض الكفاية

5
00:01:44.950 --> 00:02:07.350
عن البقية نعم واستقبال القبلة لانها صلاة ونصوص صريحة في ذلك وستر العورة اي ستر عورة المصلي لانها صلاة واجتناب النجاسة. كذلك وحضور الميت ان كان بالبلد. نعم هل يشترط لصحة الصلاة على الجنازة

6
00:02:07.900 --> 00:02:28.800
ان يكون الميت حاضرا بين يدي المصلي ان كان في البلد. لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى على الاموات ولم ينقل انه صلى على ميت على ميت في داخل البلد والجنازة ليست في بين يديه. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب

7
00:02:28.850 --> 00:02:48.200
قال ان كان بالبلد استدراك المؤلف هنا ليشير الى مسألة وهي اذا كان الميت خارج البلد فلا بأس ان يصلي الانسان على الميت والجنازة ليست بين يديه. وتسمى الصلاة على الغائب

8
00:02:48.250 --> 00:03:11.350
والصلاة على الغائب جاءت فيها عدد من النصوص منها المبيح ومنها آآ السنة الفعلية  المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله ما اشار المؤلف اليه وهي ان الصلاة على الميت الغائب

9
00:03:11.950 --> 00:03:34.950
صحيحة لكنها ليست بواجبة انها صحيحة ولكنها ليست واجبة اه ولذا قالوا هي اه صحيحة مطلقا على كل مسلم صلي عليه او لم يصلى عليه لكنها ليست بواجبة. الدليل قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:35.250 --> 00:03:49.600
وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي نعاه في اليوم الذي مات فيه وكبر عليه اربع تكبيرات قالوا هذا فعله عليه الصلاة والسلام اما

11
00:03:50.300 --> 00:04:07.900
كون النبي صلى الله عليه وسلم مات اناس من الصحابة خارج المدينة ولم يصلي عليهم او مات اناس داخل المدينة وهو خارجا ولم يصلي عليهم فهذا دليل على ان الصلاة على الاموات الغائبين ليست واجبة

12
00:04:08.100 --> 00:04:22.350
ولكن من قبيل الجائز فاذا لم يصلى عليه في البلد الذي هو فيه وجب على المسلمين ان يصلوا عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهذا من فروظ الكفايات

13
00:04:22.700 --> 00:04:41.050
اما اذا كان من اذا كان صلي عليه وكان من اه اصحاب الشأن لهم ان يصلوا عليه ولهم ان يتركوا الصلاة عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي خلاصة الكلام

14
00:04:41.200 --> 00:04:56.150
ان المسألة لها ذيول ولها فيها خلاف طويل بين اهل العلم وليست المسائل التي ذكرتها كلها مسائل محل اتفاق لكن بعض المسائل ما فيها دليل يعارضها. ولذلك المذهب يسار عليه

15
00:04:56.500 --> 00:05:15.100
وبعض المسائل تختلف انظار اهل العلم فيها فان كان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى له وجاهته والدليل يدعمه لا يحتاج ان نشير الى الخلاف ونطيل فيه. ولذلك المذهب ان الصلاة على الميت

16
00:05:15.650 --> 00:05:39.800
اه صحيحة سواء صلي عليه او لم يصلى عليه لكنها من قبيل الجائز فان لم يصلى عليه فعلى المسلمين الذين يعلمون انه لم يصلى عليه ان يصلوا عليه لزوما وان كان صلي عليه بقيت الصلاة عليه من قبيل الجائز غير الواجب. فان كانت من قبيل الجائز غير الواجب

17
00:05:40.000 --> 00:05:59.300
الامر فيها يسير وهذا القول ايضا تجتمع فيه الادلة والله اعلم واسلام المصلي. نعم. فلا تصح صلاة الجنازة من الكافر والمصلى عليه ولا تصلي عليه على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نعم

18
00:05:59.600 --> 00:06:25.800
وطهارتهما ولو بتراب لعذر. نعم لابد حتى تصح الصلاة على الميت ان يكون المصلي متطهرا سواء كانت الطهارة بالماء او بالتيمم اما بالنسبة للميت فقالوا ايضا يجب ان اه يغسل فلا يصلى عليه قبل التغسيل

19
00:06:25.900 --> 00:06:44.800
ولذلك لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت قبل ان يغسل. نعم واركانها سبعة اي اركان الصلاة. الشروط السابقة شروط صحتها واما الاركان فانها تكون في داخلها والشروط غالبا قبل الصلاة

20
00:06:44.900 --> 00:07:01.750
قبلها او اثناءها نعم القيام في فرضها. نعم. اذا يشترط القيام في فرضها اذا كانت الصلاة الاولى على الميت لابد ان يؤتى بها قياما. صلي قائما نعم. والتكبيرات الاربع لان النبي

21
00:07:01.750 --> 00:07:17.950
الله عليه وسلم لم يكبر على جنازة اقل من اربع وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم وقراءة الفاتحة. نعم لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والصلاة على محمد. قال بركنيتها

22
00:07:18.100 --> 00:07:34.400
كثير من اهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في اثر ابن عباس نعم ابي امامة عفوا والدعاء للميت. نعم. قوله اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء

23
00:07:35.200 --> 00:07:52.650
والسلام. نعم هذه قال لابد منها لانها اركان لكن كيف يأتي بها كيف ترتيبها؟ سيذكر المؤلف صفتها والترتيب. الترتيب ان يأتي بها على الوجه الشرعي. سيذكر المؤلف صفته. فلو انه

24
00:07:53.000 --> 00:08:10.150
دعا للميت قبل قراءة الفاتحة ما يصح ولو انه دعا للميت قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح. لا بد ان يأتي بها مرتبة لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة

25
00:08:10.350 --> 00:08:27.450
هل يجوز بعد بعد الرابعة؟ نعم يجوز ان يدعو للميت في الثالثة والرابعة وقد جاءت الاثار في ذلك لكن في اسنادها مقال. نعم وصفتها ان ينوي ثم يكبر صفة صلاة الجنازة كالتالي

26
00:08:27.750 --> 00:08:49.600
ان ينوي صلاة الجنازة ثم يكبر وتكون تكبيرة الاحرام ويقرأ الفاتحة. نعم ثم يكبر ويصلي على محمد في التشهد ثم يكبر. هم. ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه. نعم. طبعا يقرأ الفاتحة لوروده. فقد جاء عن ابن عباس انه صلى

27
00:08:49.600 --> 00:09:05.450
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب وجوبها وقد جاء فيها حديث عن ابي امامة وقال عنه الحاكم صحيح

28
00:09:05.700 --> 00:09:25.500
ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم. نعم واضح كلامه كبر اربع تكبيرات الاولى يقرأ بعدها الفاتحة ولا دعاء استفتاح فيه ما يستفتح ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفى التشهد

29
00:09:26.350 --> 00:09:43.200
من قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد كفى وان اتى بالصلاة الابراهيمية لا بأس في ذلك ثم بعد ذلك يكبر ويدعو للميت. اخلصوا له الدعاء ويحرص ان يأتي بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الادعية وهي كثيرة

30
00:09:43.250 --> 00:10:04.000
وان لم يأتي بها ودعا للميت بما يعرف هو من الدعاء الصادق الصحيح فلا بأس بذلك ثم يسلم يعني يكبر ثم يسلم وتكون التسليمة تسليمة واحدة لذلك جاء عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة

31
00:10:04.150 --> 00:10:25.950
واحدة على الجنازة. نعم ويسلم وتجزئ واحدة ولا واحدة ولو لم يقل ورحمة الله ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه الى شهر وشيء. الصلاة على الميت في القبر بعد دفنه دلت السنة على جوازها

32
00:10:26.050 --> 00:10:44.100
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وابي هريرة ان امرأة كانت تقم المسجد او شابا ففقدها النبي صلى الله حديث ابن عباس قال ان امرأة سوداء او شابا كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل

33
00:10:44.100 --> 00:11:02.250
عنها فقالوا ماتت وكأنهم حقروا امرها. فقال الا اخبرتموني؟ الا اذنتموني دلوني على قبره او قال قبرها. فدلوه فكبر اربع تكبيرات فصلى على القبر دل هذا على ان الصلاة على القبر

34
00:11:02.350 --> 00:11:19.500
مشروعة قالوا الى شهر وشيء لانه ورد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر قالوا هذا اقصى ما نقل نتقيد بما باقصى ما نقل الى شهر

35
00:11:19.600 --> 00:11:41.550
ما زاد؟ قالوا نقف حيث جاء النص الاصل ان الصلاة على القبر انما تكون للجنازة الحاضرة رخص  الانسان ان يصلي على قبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحدوه بما جاء به الخبر في حديث ابن عباس قالوا الى شهر

36
00:11:41.600 --> 00:12:01.750
وما زاد عن ذلك قالوا لا يصلى عليه. ولذلك لما جاء التابعون لم يصلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الصلاة على الميت آآ انما يترخص الانسان فيها وفق ما جاء به النص ويتقيد بذلك اولى. نعم

37
00:12:02.100 --> 00:12:08.750
ويحرم بعد ذلك. المذهب ان الصلاة على قبر بعد دفنه بشهر وشيء لا تجوز