﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:33.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصور

2
00:00:33.150 --> 00:00:56.450
باب شروط القصاص في النفس. نعم المؤلف عقد هذا الباب ببيان الشروط المعتبرة ليثبت القصاص في اه النفس من قتل نفسا متى يقام عليه حد القصاص لابد من شروط اربعة. نعم

3
00:01:00.250 --> 00:01:33.450
احسن الله اليكم. احدها تكليف القاتل نعم اشترطوا في اقامة حد القصاص على القاتل ان يكون القاتل مكلف بالغا عاقلا حال قيامه بالقتل لان القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة

4
00:01:33.500 --> 00:01:54.350
عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ احسن الله اليكم. بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. نعم. لو قتل الصبي او المجنون فالقصاص لا يقام عليه

5
00:01:54.450 --> 00:02:16.100
لكن يتوجه شيئا الكفارة  الدية تكون على العاقلة وسيأتي بيان العاقل من هو واما بالنسبة للكفارة وهي تحرير الرقبة فعلى ماله ان وجد طيب اذا ما عنده مال يكون في ذمته الصيام

6
00:02:16.200 --> 00:02:42.100
صيام شهرين متتابعين احسن الله اليكم. طيب لو قال قائل من زال عقله بسكر او مخدرات هل عليه القصاص من زال عقله بسكر شرب شيء محرم او اكل شيء محرم فباتفاق المذاهب الاربعة انه يقام عليه الحد

7
00:02:42.400 --> 00:03:00.500
لان السكر لا ينافي التكليف. ولانه زال عقله من دون  اذا وبما لا يعذر به فيقام عليه الحد اما لو زال عقله من دون اختياره من دون اختياري فادي مسرة وقع الخلاف

8
00:03:00.600 --> 00:03:25.850
بين اهل العلم فيها في اقامة حد القصاص عليه لا في لزوم الدية احسن الله اليكم. الثاني عصمة المقتول. فلا كفارة ونادية على قاتل حربي او ولو انه مثله. الشرط الثاني لاقامة حد القصاص

9
00:03:26.850 --> 00:03:44.750
على القاتل عصمة المقتول ان يكون المقتول معصوما. فلو كان غير معصوم فلا كفارة ولا دية. لانه مباح الذنب وهذا باتفاق العلماء الله جل وعلا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

10
00:03:44.800 --> 00:04:08.300
ولو ان رجلا قتل محاربا كافرا فلا دية عليه ولا كفارة ولا يقام عليه القصاص طيب ذكر المؤلف ثلاثة امثلة ليسوا معصومين الاول المرتد. فلو قتل مرتدا قد ثبت عليه حكم الردة فلا قصاص عليه

11
00:04:08.350 --> 00:04:25.200
ولا دية ولا كفارة لانه مباح الدم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه لكن من الذي يقتل المرتد الذي يقتله السلطان او من ينيبه لكن لو ان احدا قتل مرتدا

12
00:04:26.050 --> 00:04:49.350
لا يخلو من حالات الثلاث. الحالة الاولى ان يثبت عليه حد الردة يكلفه وينيبه السلطان بقتله فلا اثم ولا دية ولا قصاص ولا كفارة الحالة الثانية ان يقتل من ثبت عليه حد الردة لكن من دون اذن السلطان

13
00:04:50.300 --> 00:05:09.650
فهذا لا حد عليه ولا دية ولا قصاص لكن للسلطان ان يعزره للافتئات والحالة الثالثة ان يقتل من ظن ان حد الردة قد ثبت عليه من دون ان يثبت عند السلطان فهذا لا يجوز له ذلك

14
00:05:10.500 --> 00:05:28.950
لان الاصل انه مسلم والاصل ان ان احكام المسلمين ثابتة له والذي يثبت حد الردة ليس احاد الناس. وانما يرد هذا الى من ولاه الله امر المسلمين او من ينيبه

15
00:05:28.950 --> 00:05:48.050
من القضاة والعلماء وغيرهم وقل مثل ذلك في الزاني المحصن ولذا قال اوزان محصن من قتل زان محصن محصنا قد ثبت عليه الحد عند الحج  قصاص عليه والتفصيل فيه كالتفصيل في حقه

16
00:05:48.350 --> 00:06:18.500
احسن الله اليكم. الثالث المكافأة بان لا بان لا يفضل بالا يفضل القاتل مقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. الشرط الثالث

17
00:06:18.500 --> 00:06:42.650
اقامة القصاص اصول المكافأة بين القاتل والمقتول في عدة امور اولها الاسلام فلا يقام القصاص على مسلم قتل كافرا وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مروي عن عمر وعثمان علي وهو مذهب جمهور اهل العلم قد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لا يقتل مسلم

18
00:06:42.650 --> 00:07:06.450
كافر فلو قتل مسلم كافرا فلا قصاص لكن الكلام هنا على الكافر المعصوم ذمي او معاهد او مستأمن لعدم وجود التكافؤ لكن  هذا كلامنا على القصاص واما الكلام على الدية

19
00:07:06.650 --> 00:07:31.950
الكلام على التعزير هذه مسألة اخرى ستأتي في بابها احسن الله الثاني حصول المكافأة بينهما ايضا الحرية او الرق فلا يقتل حر  اه عبد وقد جاء في ذلك حديث او اثر عن علي انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد وبهذا قال جمهور

20
00:07:31.950 --> 00:07:53.950
اهل العلم وهي مسألة ليست محل اتفاق قال فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورأى ان الحر يقتل بالعبد يقتل بالعبد. والجمهور يرون انه لا يقتل الحر بقتل العبد لاثر علي وفيه ضعف. قالوا وايضا

21
00:07:53.950 --> 00:08:13.950
عموم قوله تعالى آآ الحر بالحر والعبد بالعبد فهذه المقابلة تدل على ان التكافؤ بين الحر والعبد لا يكون والا لقال الحر بالعبد والعبد بالحر فلما قال الحر بالحر والعبد بالعبد علمنا انه لا تكاثر

22
00:08:13.950 --> 00:08:52.200
بينهما احسن الله اليكم فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حر بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم بالحر المسلم ولو انثى. المسلم

23
00:08:52.200 --> 00:09:18.350
بالمسلم اذا كان حرين بالاتفاق. لا فرق بين الذكر والانثى الصغير والكبير ولا المريض والصحيح ولا الجاهل والمتعلم ولا الملك وعامة الناس هم سواء كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم انما وقع الخلاف بين مسلمين احدهما حرا

24
00:09:18.350 --> 00:09:53.050
والاخر عبدا فمن قتل فلو ان ملكا قتل بنتا صغيرة فقيرة من غير تأويل قتلها متعمدا اولياؤها مخيرون بين القصاص اوديه احسن الله اليكم. والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه والذمي كذلك

25
00:09:53.100 --> 00:10:11.750
الادنى يقتل بمن هو اعلى منه لا عكس. فلو ان ذميا او معاهدا او مستأمنا قتل مسلما قتل به  لا عكس لو ان عبدا قتل حرا قتل به لا عكس عند الجمهور. نعم

26
00:10:12.050 --> 00:10:41.600
احسن الله اليكم. الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. فلا يقتل الاب وان نعم جمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون ان انه يشترط لاقامة حد القصاص ان يكون المقتول ليس ولدا

27
00:10:41.700 --> 00:10:55.600
للقاتل الدليل قالوا هذا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ من قتادة المدلج دية ابنه فلم يقم عليه الحد

28
00:10:56.150 --> 00:11:12.600
وجاء في ذلك حديث وفي اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا مشهور عند اهل العلم قبله عدد من اهل العلم لشهراته وان كان في اسانيده مقال

29
00:11:12.800 --> 00:11:32.900
قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ومقتضى هذه الاظافة اصول نوع من يعني الادلاء الظاهر بل والتملك ولذلك هو يتملك ماذا ولده بشروط كما تقدمت معنا

30
00:11:32.900 --> 00:11:54.250
في كتاب النفقات والهبة وغيرها. ولان الاب سبب ايجاد الابن فلا ينبغي ان يكون الابن سببا لاعدام الاب هذا مذهب جمهور اهل العلم ويستوي في ذلك الاب والام عند كثير من اهل العلم

31
00:11:55.800 --> 00:12:18.450
احسن الله اليكم ويورث القصاص على قدر الميراث. نعم القصاص المطالبة به راجع للورثة اصحاب الفروض والعصبات حتى الزوجين في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان

32
00:12:18.600 --> 00:12:44.300
اه يفتي او يفتى واما ان يقتل فالاولياء هم الذين يطالبون بالقصاص كما سيأتي تفصيله يورث القصاص على قدر الميراث فلو ان رجلا قتل  له ثلاثة اولاد كلهم طالبوا بقتل القاتل الا واحدا منهم

33
00:12:45.550 --> 00:13:05.400
لا يقام القصاص احسن الله اليكم فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. هذا فرع مفرع المسألة التي قبل يورث القصاص على قدر الميراث قال فمن فمتى

34
00:13:05.500 --> 00:13:23.850
ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص لان القصاص لا يتبعظ قالوا ولا يتصور وجوبه للانسان على نفسه ولا لوالده. معنى هذا لو ان الابن قتل الاب اولا لو ان الاب قتل الابن

35
00:13:23.950 --> 00:13:43.900
هل يقام القصاص على الاب  لو ان الابن قتل الاب هل يقام القصاص عليه على هذا الكلام لا لان الابن هو من حيث الاصل وارد لكنه ممنوع الحجم لا يرد يقاتل شيئا

36
00:13:44.000 --> 00:14:01.000
هذا الكلام فيه نظر والقول الثاني وهو الاظهر وهو رواية اخرى عن الامام احمد ان القاتل يدرأ عنه القتل اذا قتل ابنه فقط اما الابن اذا قتل اباه اذا قتل اباه فانه لا يدرى عنه القتل

37
00:14:01.150 --> 00:14:11.200
يقام عليه القتل للعمومات عمومات النصوص التي دلت على قتل القاتل. كتب عليكم القصاص في القتل