﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:41.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما    احسن الله اليكم. باب شروط استيفاء القصاص. نعم

2
00:00:41.750 --> 00:01:07.400
الفرق بين هذا الباب والذي قبله ان الذي قبله في بيان شروط ثبوت حكم القصاص فذكر كم شرطا اربعة وهنا ذكر الشروط المعتبرة لاقامة القصاص بعد ثبوته اشترطوا لاقامة القصاص

3
00:01:07.450 --> 00:01:27.200
بعد ثبوته ثلاثة شروط الاول تكليف المستحقين بان يكونوا مكلفي مكلفين بالغين عاقلين فلو كان فيهم صبيا او مجنونة لم يقم حد القصاص الا بعد بلوغ الصبي واما المجنون فلا يعقل اصلا

4
00:01:27.300 --> 00:01:48.450
مجنون مجنون له تخصيص يذكرونه والثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلو عفا واحد منهم لم يقم القصاص فلو كان له عشرين من الورثة زوجات وابناء وبنات ووالدين فعفا واحد من هؤلاء

5
00:01:48.800 --> 00:02:06.400
فلا يقام حتى القصاص والثالث ان يؤمن تعدي القصاص الى الغير فلو ان القاتل امرأة حامل فلا يقام عليها القصاص حتى تضع ما في بطنها  لئلا يتعدى القتل الى ما في البطن وهو بريء

6
00:02:06.500 --> 00:02:38.750
هذا خلاصة ما ذكره احسن الله اليكم. احدها تكليف المستحق تكليف المستحق  فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. فان احتاج لنفقة فلولي المجنون نعم تكليف المستحق كما ذكرنا

7
00:02:38.800 --> 00:02:59.600
طيب فان كان المستحق صغيرا حبس قل حبس القاتل حتى يبلغ الصبي. بان لا يهرب القاتل ولا يؤخذ اصلا هنا اه كما تقدم معنا ان الكفالة ما تدخل في الحدود

8
00:02:59.650 --> 00:03:17.150
حتى يبلغ وهذا الذي يعمل به الان. حتى يبلغ ثم يسأل اتريد ان يقام حد القصاص عليه؟ او تريد ان تعفو مر عليها مسألة ان احتاج الصبي او المجنون لنفقه. احيانا يكون المجنون

9
00:03:17.900 --> 00:03:42.500
او الصبي الذي هو يعني يرث القصاص قد يكون فقيرا ولا يوجد عنده مال  هل لولي الصبي او ولي المجنون ان يعفو مقابل دية وضحت المسألة  هل له ان ان يعفو ام لا؟ قال واما المجنون

10
00:03:42.600 --> 00:04:04.450
فلولي المجنون ان يعفو والعلة في ذلك ان المجنون اذا احتاج للنفقة لوليه ان يعفو لاجل النفقة. لان المجنون اصلا لن يستفيد مهما تقدمت به السن لن يعي القتل يستفيد انفاقا عليه اولى

11
00:04:04.800 --> 00:04:23.150
اما الصبي فهل لولي الصبي ان يعفو لاجل ان يأخذ دية ينفق بها على الصبيان؟ المذهب قالوا لا انتظر حتى يكبر الصبي لان له حق في العفو وله حق في التشفي

12
00:04:23.250 --> 00:04:51.850
من قاتل والده شاء ان يعفو وان شاء    احسن الله اليكم. الثاني اتفاق المستحقين على استيفاءه. فلا ينفرد به بعضهم منتظر قدوم الغائب. وتكليف غير المكلف. نعم الثالث اتفاق المستحقين على استيفائه

13
00:04:52.550 --> 00:05:11.600
وهم ورثة المقتول فرضا او تعصيبا فلو عفا احدهم سقط القصاص قال فلا ينفرد به بعضهم لو طالب عشرة وبقي واحد لا يقام حد القصاص وينتظر قدوم الغائب ان كان بعيدا حتى يأتي فيسأل

14
00:05:12.000 --> 00:05:37.700
الا ان امكن سؤاله وهو بعيد وتوثقوا من رده فلهم ذلك وتكليف غير المكلف كان صبيا او مجنونا يرجى زوال ما به من علة. نعم احسن الله اليكم ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى. وان مات حقا فلورثته

15
00:05:38.050 --> 00:06:00.750
احسن الله اليكم. وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة. او اقر بعفو شريكه. سقط القصار خاص احسن الله اليكم. الثالث ان ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير. فلو لزم القصاص

16
00:06:00.750 --> 00:06:19.950
حاملا لم تقتل حتى تضع. ثم ان وجد من يرضعه قتلت. والا فلا حتى ترضعه معه الحولين. وهذا من عد الاسلام قد جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي زنت

17
00:06:20.500 --> 00:06:34.900
واقرت بالزنا وكانت حاملا قالت اني لحبلى من من الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدي فلما ولدت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم والصبي في خرقة

18
00:06:34.950 --> 00:07:02.150
قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فجاءت وفي يده خبزة فاقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. وامر بالصبي ان يعطى احد احد المسلمين ليرعاه. وهكذا القتل ايضا لا يقام الحد على حامل لئلا يتعدى الحد لغيرها. فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. يقتل القاتل فقط

19
00:07:02.800 --> 00:07:25.800
احسن الله اليكم. فصل نعم الان انتقل لفصل اخر اراد ان يبين فيه كيفية استيفاء القصاص  كيف يقتل القاتل هل يقتل بالحصى او يقتل بالسيف هل يقتل مثلا وهو قائم او يقتل وهو قاعد

20
00:07:26.100 --> 00:07:41.950
هل يقتل بشيء محرم؟ او لا يقتل الا بكذا؟ هذا ما سيبينه طيب من الذي يقتله؟ اهو السلطان او غيره؟ لو تعدى ولي المقتول وقتل ومن دون اذن السلطان فهل يقع الموقع

21
00:07:42.000 --> 00:08:10.150
او لا يقع احسن الله اليكم. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان. او نائبه. نعم. القصار  يفتقر الى الاجتهاد ويحرم فيه الحيث فلا يؤمن من حيث وتعدي اولياء ربما عذبوا

22
00:08:10.350 --> 00:08:33.000
القاتل قبل قتله وهذا لا يجوز ولذا قال العلماء يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائبه. ويقع الموقع يحرم الا بحضرة السلطان او من اه ينيبه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر

23
00:08:33.250 --> 00:08:58.300
باقامة الحد من ينيبه  اذا اقيم حد القصاص بعد ثبوته من دون حضرة السلطان او من ينيبه وقع الموقع وقع الموقع وحصل المقصود لكن للسلطان ان يعزر من افتات لافتاته

24
00:09:00.850 --> 00:09:20.650
احسن الله اليكم. بداية البخاري طبعا هم استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم بغير اذن فقد حل لهم ان يفقأوا عينه النسائي رحمه الله بوب عليه بابا قال باب من اقتص واخذ حقه دون السلطان

25
00:09:20.750 --> 00:09:48.000
او دون السلطان. بوب عليه هذا التبويب نعم احسن الله اليكم. ويحرم قتل الجاني بغير السيف. وقطع طرفه بغير السكين الاصل ان القصاص من الجاني يكون بالسيف وقطع اليد من الجاني يكون بالسكين

26
00:09:48.400 --> 00:10:06.050
قد جاء عند ابن ماجة حديث الامام احمد الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف هذا الاصل وسبب كلام اهل العلم بذلك لان السيف

27
00:10:06.150 --> 00:10:26.700
والاقرب لعدم الجور لكن لو ان رجلا قتل اخر بغير السيف فلا تخلو الطريقة التي قتله بها من حالتين الحالة الاولى ان يكون قتله بطريقة محرمة. كأن يسقيه خمرا حتى يموت

28
00:10:26.950 --> 00:10:42.800
او يفعل معه فعلا محرما حتى يموت وهنا نقول لا يجوز ان يقتل بهذا الفعل المحرم ولا يسقى خمرا حتى يموت الحالة الثانية ان يقتله بطريقة اخرى. مثلا يقتله بالرصاص

29
00:10:43.250 --> 00:11:04.200
او يقتله مثلا برب رأسه بالحجارة. المذهب قالوا لا يقام من حد الا بالسيف لا يقام الحد الا بالسيف والقول الاخر واليه ذهب الامام احمد في رواية واختاره طائفة من اهل العلم منهم الامام مالك والشافعي وابو حنيفة ورجحه شيخ الاسلام وهو

30
00:11:04.200 --> 00:11:21.500
رواية اخرى عن الامام احمد انه يجوز قتل القاتل بغير السيف اذا كانت الطريقة في اصلها غير محرمة على جهة المقابلة لعموم قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

31
00:11:21.600 --> 00:11:47.150
وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رظ رأس يهودي لرضه رأس جارية من الانصار البخاري بين حجرين قالوا فهذا قطما على جهة المقابلة احسن الله اليكم. وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن. وداواهم

32
00:11:47.150 --> 00:12:13.200
فان شاء الولي دفع دية فعله  احسن الله اليكم وان شاء الولي دفع دفع دية فعله وقتله والا تركه اما دي الاشارة اليها لو ان ولي المقتول في القصاص استلم الجاني باذن السلطان

33
00:12:13.550 --> 00:12:36.000
ليقتص منه قال له السلطان خذ القاتل واقتله واخذه وبطش به ظن انه قتله فجاء اولياء الجاني واخذوه وداووه  يعني ما مات هو اصلا لكنه شفي من جرحي فهل لي

34
00:12:36.400 --> 00:13:03.300
الاولياء المقتول ان يطالبوا به مرة اخرى اشار المؤلف اليها يقول اذا لم يمت الجاني وداواه اهله خير ولي المقتول بين امرين. الامر الاول ان يقيم القصاص ويدفع دية ما فعله في المرة الاولى. لو انه لما ضربه

35
00:13:03.650 --> 00:13:25.100
ضرب يده انقطعت وظن انه مات فاراد ان يقام عليه الحد قال لا انا اريد القتل ادفع دية اليد واقم حتى القصاص او الخيار الثاني وهو ان يعفو ويأخذ الدية او يعفو

36
00:13:25.200 --> 00:13:30.600
مجانا وهذا رأي عمر رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب وقد ذكره الامام احمد