﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:47.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى

2
00:00:47.950 --> 00:01:27.950
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون. والامام فيهم مخير بين قتل ويجب عليه فعل الاصلح نعم

3
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على الاسرى الذين يقعون في يد المسلمين. ماذا يفعل بهم الاسرى المقصود بهم اسرى الكفار. الذين يقعون في ايدي المسلمين. اسرى الكفار الذين يقعون في ايدي

4
00:01:47.950 --> 00:02:17.950
المسلمين قسمهم العلماء كما اشار المؤلف هنا في هذا الكلام الى قسمين. القسم الاول قسم بمجرد وقوعهم في ايدي المسلمين يصبحون ارقاء. يصبحون ارقاء والكمين. وهم النساء والصبيان فيسترقون ويقسمون بين الغانمين حسب سهامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى

5
00:02:17.950 --> 00:02:37.950
عن قتل النساء والصبيان يحرم قتلهن. وقتل وقتل الصبيان. وهؤلاء يعتبرون ارقى. هذا الاصل فيهم الا اذا من عليهم السلطان الامير فله ان يمن. اذا رأى الاصلح في ذلك. فانه يمن على الكافر المحارب

6
00:02:37.950 --> 00:02:57.950
فله ان يمن ويطلق يعني يخرج هؤلاء من ما يتعلق بالرق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ظهر على قوم عزل النساء والذرية وقسمهم على الجيش كما فعل

7
00:02:57.950 --> 00:03:27.950
القسم الثاني الرجال الرجال البالغون المقاتلون هؤلاء يخير فيهم الامام بين اربعة امور يفعل ما شاء. ما شاء حسب المصلحة للمسلمين. نظر ونظر مصلحة كما سيأتي. الاول له ان يقتلهم كما قال تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة حينما حك

8
00:03:27.950 --> 00:03:47.950
فيهم سعد بن معاذ فقال ارى ان تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله الثاني له ان يمن عليهم ويطلق سراحهم كما قال تعالى فاما منا بعد واما فداء

9
00:03:47.950 --> 00:04:07.950
وكما من النبي صلى الله عليه وسلم على اهل مكة وعلى ثمامة ابن غثال وغيرهم. الثالث له ان يسترقهم. فيجعل هل هم مملوكين اذا بقوا على كفرهم؟ يجعلهم مملوكينهم اه يعني كفار ويقسمهم

10
00:04:07.950 --> 00:04:27.950
على الجيش. الرابع له ان يطلق سراحهم مقابل. مقابل من مال او مقابل تعليم او غير كما فدى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. ومن بني عقيل

11
00:04:27.950 --> 00:04:57.950
احسن الله اليك ولا يصح بيع نعم هذي الاشياء الاربع نظروا امام المسلمين ليس نظر تشهد وانما نظر مصلحة والقاعدة ان من كان نظره لنفسه فنظره نظر شهوة. يفعل ما يشتهي بما يوافق الشرع. ومن كان نظره لغيره كالسوء

12
00:04:57.950 --> 00:05:17.950
قال والامير والقائد والوالي على مال اليتيم والمالي والوالي على مال المجنون فنظره نظر مصلحة ينظر الاصلح للمسلمين. فان كان الاصلح في قتلهم قاتلهم تنكيلا بالكفار. او استرقاؤهم استرقهم. او الفداء فداهم

13
00:05:17.950 --> 00:05:47.950
او المن عليهم لاجل ان يتألفهم او يتألف غيرهم يمن عليهم تصح بيع مسترق منهم لكافر. نعم الرقيق الذي بين ايدي المسلمين لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد دخل في الاسلام. فهذا لا يجوز ان يباع الرقيق المسلم لكافر. لان الله عز وجل

14
00:05:47.950 --> 00:06:07.950
قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحالة الثانية ان يكون الرقيق بقي على كفره. كان رقيقا عبدا وبقي على كفره. فالمذهب يرون انه لا يجوز ان يباع على الكافر. لان في بقائه عند المسلمين تعريض له

15
00:06:07.950 --> 00:06:27.950
للاسلام لكن ليس في ذلك خبر يثبت. ولذلك القول الثاني وهو الاقرب انه يجوز ان الرقيق الكافر لكافر. وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استوهب امرأة

16
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
وقعت اسيرة وكانت من نصيبي سلمة بن الاكوع وكانت من اجمل العرب. استوهبها من سلمة بن الاكوع فبعث بها الى اهل مكة وفدى بها رجالا من المسلمين كانوا بايديهم فمكنهم من ان تكون عندهم. يقول

17
00:06:47.950 --> 00:07:07.950
الامام الشافعي رحمه الله سبى النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين الى اخرهما احسن الله اليك ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد

18
00:07:07.950 --> 00:07:37.950
ثلاثة اسباب احدها ان يسلم احد ابويه خاصة الثاني ان يعدم احدهم الثالث ان يسبيه ان يسقيه ان يسبيه مسلم منفردا عن احد فان سبأ ذمي فعلى دينه او سبي مع ابويه فعلى دينهما

19
00:07:37.950 --> 00:07:57.950
نعم الاسرى من الكفار الذين يقعون في ايدي الجيش المسلم. هل يحكم باسلامهم او يحكم بكفرهم لو ان اسيرا ما مباشرة هل يأخذ احكام المسلمين يصلى عليه ويغسل ويكفن ويرث ويورث او يأخذ احكام الكفار

20
00:07:57.950 --> 00:08:17.950
نقول الاسرى اسرى الكفار لا يخلون في الحكم عليهم بالاسلام من عدمه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون كونوا بالغين فهؤلاء على دينهم الذي يقرون به. ان قالوا نحن مسلمون عاملناهم معاملة المسلمين. وان قالوا عن

21
00:08:17.950 --> 00:08:47.950
انفسهم انهم كفار عاملناهم معاملة الكفار. الحالة الثانية ان يكونوا دون البلوغ. عشر سنوات سبع ثلاث اربع فهؤلاء على حالتين هناك حالات حالة هناك حالة يحكم فيها اسلامي وحالة يحكم فيها بكفرهم. فالحالة التي يحكم فيها باسلامهم اذا حصل واحد من ثلاثة احد

22
00:08:47.950 --> 00:09:07.950
الاول ان مسلم منفردا عن ابويه. كان يهتم الجيش المسلم على بلاد الكفار. ثم ثم يغنمون بعض اطفال هؤلاء فهؤلاء يحكم باسلامهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على

23
00:09:07.950 --> 00:09:37.950
والثاني ان يسبى مع والديه ويسلم احد الابوين. فانه يحكم باسلامه لان القاعدة ان الولد يتبع خير ابويه دينا. والحالة الثالثة فيها خلاف ذكرها وهي اذا مات احد احد الابوين بدار الاسلام يكون مع ابويه

24
00:09:37.950 --> 00:09:57.950
كافرين سيموت احدهما في دار الاسلام قال في حكم باسلامه ويكون على الاسلام. والاظهر انه لا يحكم باسلامه وانما يبقى على ما على دين ابويه على دين ابويه. وهذا هو العمل المستمر

25
00:09:57.950 --> 00:10:17.950
من زمن الصحابة رضوان الله عليهم فانه كان يموت اهل الذمة في بلاد الاسلام. او يموت احد والدي اليهود او النصارى ومع ذلك ما يحكمون باسلام الاطفال ويبقونهم على دين ابائهم. الحالة الثانية التي يحكم فيها بكفر

26
00:10:17.950 --> 00:10:37.950
على اذا حصل واحد من امرين. الاول اذا سبي مع والديه جميعا فهو على دينهما لقوله عليه الصلاة والسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاذا سبي بمعنى اسر الولد

27
00:10:37.950 --> 00:11:07.950
ومعه امه وابوه وهما على المجوسية. فيعامل معاملة المجوس. الثاني اذا سباه ذمي كأن يقاتل المسلمون عدوا من ورائهم ويكون معهم في الجيش اناس من اهل الذمة كما سيأتي معنا ان اهل الذمة اناس من اهل الكتاب او غيرهم على الصحيح يبقون في ديار الاسلام يدفعون الجزية هؤلاء

28
00:11:07.950 --> 00:11:47.950
لهم احكام خاصة فاذا سباه ذمي فعلى دين الذمي قياسا على دين المسلم احسن الله اليك. فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سبب  نعم المؤلف عقد هذا الباب لبيان الاموال المأخوذة من الكفار حال القتال ما حكمها؟ وكيف

29
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
تقسم الاموال التي تؤخذ من الكفار في القتال ثلاثة اقسام. وكل قسم له حكمه. الاول السلف وهذا له حكمه. والثانية الغنيمة ولها حكمها. والثالث الفيء وله حكمه. بدأ الان بالسلف

30
00:12:07.950 --> 00:12:37.950
والسلف هو ما على المقتول من الكفار من ثياب وحلي وسلاح ومتاع ودابته التي قتل عليها. فهذه تأخذ حكم السلف بالاتفاق. واختلف العلماء فيما عدا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فالحديث متفق عليه

31
00:12:37.950 --> 00:13:07.950
ومذهب جمهور العلماء كاحمد والشافعي ان القاتل في جميع الحروب يستحق سلب المقتول من الكفار. قالوا وهذا هذي فتوى عامة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يستحق لكنه لا يستحق يعني لا يستحق القاتل سلب المقتول الا بثلاثة شروط. الشرط الاول

32
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
قل ان يقتل الكافر. لقوله من قتل قتيلا. اما لو لم يحصل القتل وانما جرحه وجاء الجندي الاخر وقتله للقاتل وليس للجارح. الثاني ان توجد له بينة. فلو ادعى من غير بينة ليس له

33
00:13:27.950 --> 00:13:47.950
السلف لقوله من قتل قتيلا له عليه بينة. والثالث ان يكون المقتول من اهل القتال وهم الرجال البالغون فلو قتل امرأة او صبيا او راهبا في صومعته فانه لا لا يستحق

34
00:13:47.950 --> 00:14:37.950
نعم نعم. وتقسم الغنيمة بين الغانمين. فيعطى لهم اربعة اخماسها سهم وللفارس على فرس هجين سهمان. وللفارس على فرس هجين ولا يسهم لغير الخيل هذا النوع الثاني من الاموال مأخوذة من الكفار حال القتال وهي الغنائم. والغنيمة هي ما اخذ من مال الكافر الحرب

35
00:14:37.950 --> 00:15:07.950
قهرا بقتال. قهرا بقتال. وما الحق به. وهذا يشمل ما يجمع من بعد انتهاء الحرب من الغنائم من الامتعة والدواب وكذلك السيوف والاسلحة وغيرها. والمستحقون للغنيمة هم كل من شهد المعركة من اهل القتال. وكان مستعدا للمساعدة ولو

36
00:15:07.950 --> 00:15:37.950
يقاتل. مثلا اللي في المعركة او الباقون على الحد. او الجالسون للامداد وغيرهم. وطريقة قسمة الغنائم ان يجمع الامير الغنائم. كاملة ان يجمع الغنائم. فيعطى تعطى الاسلاب لاهلها كما تقدم. ثم تجمع الغنائم

37
00:15:37.950 --> 00:16:07.950
تقسم الغنائم الى قسمين. القسم الاول اربعة اخماس الغنيمة يعني ما قدره كم بالمئة ثمانين بالمئة. ثمانون بالمئة هذه تقسم بين الغانمين وكم عدد الجيش؟ ثم تقسم هذه الغنائم على اسهم فيعطى الراجل يعني الذي على قدميه سهم

38
00:16:07.950 --> 00:16:37.950
والراكب فرسا يعطى ثلاثة اسهم. سهم عنه وسهمان عن فرسه. وما سوى ذلك من دواب الجمال وكذلك الحمر ومثلها الان في زماننا هذي يقدر الامير قدرا. يرضخ لهم رضخاء. فيعطى الراجل سهما والراكب ثلاثة

39
00:16:37.950 --> 00:16:57.950
اسهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. والنوع الثاني والعشرين بل مئة الخمس هذا يكون كما قال الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء

40
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
ان لله خمسا والاية كما سيأتي بيانه. قوله للفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. المذهب يفرط بين الفرس العربي والهجين. فيقولون الفرس العربي لصاحبه ثلاثة اسهم. سهم له وسهمان لفرسه

41
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
والفرس الهجين لصاحبه سهمان سهم له وسهم لفرسه وخالف في ذلك بعض اهل العلم وهو قول قوي ان ان الفرس العربي والهجين سواء في ذلك لاطلاق النصوص ولم تفرق بين عربي وغيره ولم يأتي التفريق بين العربي

42
00:17:37.950 --> 00:18:17.950
والهجين الا باحاديث ظعيفة لا تثبت بها حجة. نعم فان اختل شرط له ولم يسهم. نعم. الذين يعطون سهما من الغنيمة. الغنيمة نوعان. قسم تصرف لله ورسوله وذي القربى واليتامى كما سيأتي. وهو خمس الغنيمة. والقسم الثاني وهو اربعة اخماس الغنيمة

43
00:18:17.950 --> 00:18:47.950
ما قدر ثمانون بالمئة تقسم بين المقاتلين. والمقاتلون نوعان نوع يأخذون سهاما وهم من تتوفر فيهم هذه الشروط الاربعة. ونوع لا يأخذون من السهام. وانما يرضخ لهما الامير ما يراه يعطيهم على ربع سهم نصف سهم اه ثلاثة ارباع سهم اقل اكثر حسب ما يراه

44
00:18:47.950 --> 00:19:07.950
الذين يعطون السهام من توفرت فيهم الشروط الاربعة وهو وهو ان يكونوا ذكورا بالغ احرار عقلاء هذا هو المعروف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما الصبيان والنساء فلا بأس بخروجهم

45
00:19:07.950 --> 00:19:27.950
للغزو كما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن. اذا اذن الامير بذلك. اما اذا لم يأذن فانهن يرقين ولذلك كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننه. فاذا لم يأذن ومنع من خروجهن فيجب عليهن

46
00:19:27.950 --> 00:19:57.950
البقاء. وكان يغزو بهن فيداوين الجرحى. ويحذين من الغنيمة. يعني يرضخ لهن رضخ والرفض هو ان يعطى من لا سهم له دون سهام الغانمين. نعم. احسن الله اليك ويقسم خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي

47
00:19:57.950 --> 00:20:27.950
حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين سهم لفقراء اليتامى وهم وهم من لا اب له ولم يبلغ. وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. هذا القسم الثاني من الغنيمة يخرجه الامير ويقسمه بين

48
00:20:27.950 --> 00:20:47.950
هذه الاصناف المذكورة. قدره خمس الغنيمة. يعادل عشرين بالمئة من الغنيمة. يقسم خمس قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا الان ما تكلم على نصيب الغانمين وانما تكلم

49
00:20:47.950 --> 00:21:07.950
على هذا الخمس فان لله خمسه وللرسول هذا الاول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبده. فالسهم الاول لله ولرسوله يصرف مصرفين

50
00:21:07.950 --> 00:21:37.950
مصرف الفين ينظر او يصرف في مصالح المسلمين العامة من بناء الجسور والمستشفيات والمدارس واعطاء الرواتب لمن يستحقون وغير ذلك. الثاني سهم لذوي وهم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد

51
00:21:37.950 --> 00:21:57.950
ومذهب الامام احمد والشافعي انه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. ويقدم الفقراء على الاغنياء ولا بأس ان يعطى الاغنياء منه كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب. والثالث سهم

52
00:21:57.950 --> 00:22:17.950
لفقراء اليتامى وهم من لا اب له ولم يبلغ. اليتيم من مات ابوه قبل البلوغ. فاذا بلغ فليس يتيما. ولذا جاء في الحديث لا يتم بعد احتلال. وهل هذا السهم يعطى فقراء اليتامى او يعطى الاغنياء والفقراء منهم؟ المذهب قال

53
00:22:17.950 --> 00:22:47.950
فقراء اليتامى واختار ابن قدامة ان اغنيائهم داخلون لعموم الاية فالله عز وجل قال اليتامى ولم يخصه بالفقراء. لكن يقدم الفقراء على غيرهم. والرابع سهم للمساكين. والخامس لابناء السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم السبل في سفرهم يعطون من الغنيمة من هذا النصيب. نقف على هذا

54
00:22:47.950 --> 00:22:48.677
