﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا احسن الله اليك. فصل وفائدة الحجر احكام اربعة

2
00:00:44.100 --> 00:01:04.100
احدها مؤلف عقد هذا الفصل لبيان الاحكام المتعلقة بالحجر اذا حجر على الانسان لحظ غيره اذا حجر على الانسان لحظ غيره ما الذي يترتب على هذا الحجر؟ اربعة احكام. المفلس اذا حجر عليه كذلك

3
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
ايضا الراهن اذا حجر عليه لكن الكلام هنا الاحكام الاربعة هذه في حق المفلس. واما غير المفلس فانما حجر عليهم بحظ غيرهم من باب التبع ذكروا هنا. والا فالاحكام هنا تنطبق على وجه التفصيل

4
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
عموم على المفلس وهو من عليه ديون اكثر من امواله وحل وقت السداد وطالب الغرماء بالحجر عليه احسن الله اليك. احدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء

5
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
ولو بالعتق. نعم هذا الحكم الاول يتعلق حق الغرماء بالمال. بالمال الذي عنده. فلا يصح ان يتصرف فيه ببيع او هبة او وقف او آآ صدقة او غيرها مما ينقل الملكية

6
00:02:04.100 --> 00:02:24.100
تصرفه بما ينقل الملكية لا يصح. لتعلق حق حق الغرماء فيه. فلو ان على رجل دين مقداره عشرة الاف ريال. وعنده ثلاث شياه تساوي مثلا ثلاثة الاف ريال وحل اداء

7
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
وقت السداد حل وقت السداد. ولم يستطع ان يسدد ما عنده الا ثلاث شيئات. وطالب الغرماء الحجر عليه هنا لا يجوز له ان يبيع الشياه ولا ان يتصدق بها ولا ان يذبحها للضيوف ولا ان يأكلها. هذه

8
00:02:44.100 --> 00:03:14.100
هذا الحكم الاول بعد فك الحجر عنه. نعم اشار هنا الى ان تصرفات المحشور عليه تصرفات المحشور عليه وهو المفلس على قسمين. القسم الاول ان يتصرف بما ينقل الملكية عن ما له الذي حجر عليه فيها هذا لا يصح. لا يصح حتى لو فعل

9
00:03:14.100 --> 00:03:44.100
لا ينفد الثاني ان يتصرف في ذمته بشراء او اقرار ونحوه كان يقر لشخص اخر انه يريد منه حقا. او يشتري من شخص اخر مال شيئا بثمن مؤجل. هذا يصح. ويكون ويطالب بالحقوق التي اقر بها

10
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
وكذلك ايضا بالاموال التي اشتراها بثمن مؤجل بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر نعم احسن الله اليك. الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها. هذا الحكم

11
00:04:04.100 --> 00:04:34.100
الثاني الحكم الثاني اذا حجر عليه الغرماء الذين اه حجر عليه بسبب مطالبتهم كل واحد منهم وجد عين ما له عند هذا المفلس فهو احق به. وقد جاء اه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو

12
00:04:34.100 --> 00:05:04.100
واحق به من غيره مثلا لو ان رجلا اشترى يعني عليه دين خمسين الف عليه دين داره خمسون الفا واشترى من اخر يعني هذا الدين خمسة وعشرين منها قرض زواج وخمسة وعشرين منها اشترى فيها مجموع شياه شياه فلما

13
00:05:04.100 --> 00:05:24.100
حل وقت السداد طالب الغرماء فحجر عليه. فجاء الذي اشترى منه الشياه ووجد الشياه موجودة. من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق به. يأخذ هذا المال الذي عنده. ولا يقاسم

14
00:05:24.100 --> 00:05:54.100
الغرماء. الدليل ما جاء في الصحيحين. نعم. لكن متى يستحق الدائن اه المال الذي عند المفلس دون بقية الغرماء لابد من شروط ذكرها المؤلف ذكر المؤلف رحمه الله ست او ست شروط اذا توفرت اصبح الدائن احق بالمال الذي عند الغالب. متصورة المسألة ولا اوضحها لك

15
00:05:54.100 --> 00:06:14.100
تصوره؟ طيب. نعم هذا الشرط الاول ان يكون باع عليه السلعة قبل علمه بالحجر. اما ان باع عليه بعد الحجر فهو الذي فرط في هذا الباب فليس له الحق في استرجاعها

16
00:06:14.100 --> 00:06:34.100
وانما يرجع بثمن المبيع بعد انفكاك الحجر. وان يكون المفلس حيا. نعم قال ان يكون المفلس حيا. هذا المذهب. فلو كان ميتا قالوا لا يستحق. والدليل قال والدليل ما رواه الامام مالك وابو هريرة

17
00:06:34.100 --> 00:06:54.100
من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وايما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه سبعة منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء. اقتضى منه شيئا او لم يقتضي

18
00:06:54.100 --> 00:07:24.100
هو اسوة الغرماء. ايما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه. الى ان قال فهو اسوة الغرماء فجعل الغارم اذا هلك لا ينظر الى عين المال التي ابقاها. واضح ولذلك اخذ المذهب من هذا شرطا ان المفلس اذا هلك العين الموجودة

19
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
تضم مع سائر المال الذي حجر عليه نعم. الشافعي رحمه الله يخالف في هذا ويرى ان هذا الشرط لا يؤخذ به. قال لان الحديث ضعيف. ومعنى حديث اصح منه وهو ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه

20
00:07:44.100 --> 00:08:04.100
وسلم قال من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به. قال هذا مطلق. واستثناء من هلك من هذا الحديث ضعيف فلا يؤخذ به قول الشافعي رحمه الله قوي في هذه المسألة احسن الله

21
00:08:04.100 --> 00:08:24.100
اليك وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. هذا الشرط الثاني ان يكون عوض العين كله باقيا في يعني لا يكون البائع قد قبض شيئا من ثمنها. فلو انه باع عليه مثلا مثل قبل قليل

22
00:08:24.100 --> 00:08:44.100
ولكنه سدد له الثلث من المبلغ قالوا ما دام انه سدد له الثلث منه المبلغ اذا افلس لا يكون احق بعين المال الموجود. الدليل قالوا حديث ابي داود السابع. وفيه قال وان قضى من ثمنه

23
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
شيئا فهو اسوة الغرماء فيها. وهذا ايضا معلول بالارسال كما تقدم. وخالف فيه الشافعي. قال لان الحديث الذي في الصحيحين اصح وهو عام يؤخذ باطلاقه واستثناء والحديث الذي استثني منه هذا هذا الحكم قال

24
00:09:04.100 --> 00:09:24.100
حديث ضعيف فلا يخبي. احسن الله اليك وان تكون كلها في ملكه. نعم. فان كان رهنها او باعها او وهبها لم يملك صاحب السلعة ارجاعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ما له بعينه عند رجل. او

25
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
قد افلس فهو احق به من غيره. لكن هذا لما باعها او اوقفها خرجت من ملكه نعم. احسن الله اليك وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. لانه قال من ادرك ما له بعينه

26
00:09:44.100 --> 00:10:04.100
فاذا اخذ الطحين خبزة تغير المال. اخذ الثياب وفصلها تغيرت الثياب. نعم. ولم تحصل كثيرا مثلا لو واحد مثلا اشترى بضاعة اشترى بضاعة من اناس وكان من ضمن البضاعة مثلا اقمشة وهو خير

27
00:10:04.100 --> 00:10:34.100
ثم افرس بعد ان فصلها. هل من وردوا له الاقمشة يستردون الثياب؟ في هذه المسألة تردونها؟ لا ما الشرط الذي تخلف؟ ها؟ انه تغيرت الصفة نعم. والحديث قال وجد هذا هو بعينه. ولذلك جملة من الشروط يستقيها العلماء من النص. فحينما تأتي وتتأمل النص

28
00:10:34.100 --> 00:11:04.100
انظر الحكم بعمومه تجد فعلا هذه الشروط لها منزع شروط السلام كما تقدمت معنا مأخوذة اغلبها من حديث ابن عباس نعم. احسن الله اليك فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟ نعم قد الثالث يلزم الحاكم قسم ما

29
00:11:04.100 --> 00:11:34.100
وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم هذا الحكم في حق المفلس اذا حجر عليه يلزم الحاكم بعد الحجر على المفلس ان تأخذ المال يلزمه ان يسدد ديون الغرماء ويسدد الديون من مال المحجور عليه

30
00:11:34.100 --> 00:12:04.100
من مال المحجور عليه يفرز النفقات الاصلية التي يحتاجها مأكل المشرب الملبس وما يحتاجه من مسكن ثم ينظر الى الاموال. والاموال بعد ذلك لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان كان الدين من جنس المال الذي عنده كأن يكون مثلا دينه شياه. وماله شياه

31
00:12:04.100 --> 00:12:24.100
فيقسم على الغرماء بالنسبة. من له مثلا اه عشرة بالمئة من الدين اخذ عشرة بالمئة من الشياه من له عشرين اخذ عشرين بالمئة وهكذا ولا يحابي في هذا. الحالة الثانية ان يكون الدين من غير

32
00:12:24.100 --> 00:12:54.100
جنس المال دين فلوس والمال الذي عنده وحجر عليه شياه يأخذ الشياه ثم يبيعها قيمتها ويسدد للغرماء وبالنسبة لسداد الغرماء يجب عليه الا يحابي احدا فلا يقدم احدا على احد لاجل قرابة او محبة او مراعاة في ذلك. وايضا يبدأ باعطاء من ديون

33
00:12:54.100 --> 00:13:24.100
حالة اما الديون المؤجلة تتقدم معنا انها لا تحل بالفلس. وكذلك عند بيع الاموال المفلس يبيعها بسعر يومها. يبيعها بسعر يومها فلا ينقصها عن سعر يومها. وايضا لا يضر الدائنين بالانتظار انتظارا طويلا

34
00:13:24.100 --> 00:13:54.100
ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. نعم. هذا الحكم الرابع الحكم الرابع عند مطالبة الغرماء بحقوقهم من الانسان المفلس وعندما يأتون لاجل ان تقسم بينهم هذه الاموال التي للمفلس لا يلزم الغرماء ان اه يعني ان يبينوا انه

35
00:13:54.100 --> 00:14:14.100
لا يوجد غيرهم فيلزمهم ذلك. كل انسان مطالب ان يبين ما له من الحق. ولا يلزمه ان يبحث. هل هناك غرماء اخرين ام لا لكن على من يقوم بقسمة الديون على اه بقسمة الديون التي على المفلس ان يبحث عن الغرماء ليوصل الحق

36
00:14:14.100 --> 00:14:44.100
الى مستحقه. فلو قدر ان ولي امر المفلس الذي قسم اه الاموال مثلا القاظي قسم مثلا ديونه او امواله بعد البيع وصلت الى مئة الف فجاء الغرماء واذا آآ ديونهم التي يريدونها مثلا آآ مئة

37
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
مئة وخمسين الف او مئتي الف فقسم بينهم مئة الف بعد يوم جاء اخرون وقالوا ايضا نحن نريد منه مئة الف فلو انه بعد القسمة على الغرماء الحاضرين ظهر غريم اخر. فالغريم الاخر يرجع على كل غريم

38
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
بقسطه بقسطه يعني بالنسبة لانه لو كان حاضرا قاسمهم. فكذا اذا ظهر بعد الفراغ من القسمة الان ترتب على الحجر كم حكم؟ اربعة احكام. من يعيدها لي؟ باختصار. الحكم الاول

39
00:15:24.100 --> 00:15:54.100
ها؟ انه لا يتصرف بالمال بما ينقل الملكية الثاني ها احسنت من وجد عين ما له عند المفلس رجع او كان احق من الغرماء فيه. لكن بشروط ستة ذكرها المؤلف. ثالث؟ قبل كذا. ها؟ يملك الحال

40
00:15:54.100 --> 00:16:24.100
ان احسنت يجب على القاضي ان يسدد للغرماء من الدين بعد بيعه. ثم طريقة السداد على نوعين. الرابع لا يلزم لا يلزم الغرماء الذين يطالبون بحقهم ان يبينوا انه لا يوجد غيرهم. واذا طرأ غيرهم بعد القصة

41
00:16:24.100 --> 00:16:54.100
اسمه حاصص الغرماء الذين اخذوا ايضا من الاحكام يكون حكما خامسا المحجور عليه انسه يترك له مدة الحجر ما يحتاجه لقضاء الحوائج الاصلية له ولمن يموت يجب عليه ان يجب ان يترك له ما يأكل ويشرب ويلبس هو ومن يمونهم من الاولاد وكذلك المسكن الذي

42
00:16:54.100 --> 00:17:14.100
هو نازل فيه اذا كان يليق بمثله. اما اذا كان مبالغ فيه فانه يخرج الى مسكن يليق بمثله عرفا احسن الله اليك ويجب ان يترك ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به

43
00:17:14.100 --> 00:17:54.100
ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. من مأكل الرابع هذا ايضا من الاحكام متعلقة بالمحجور عليه. المحجور عليه اذا حجر عليه وبيع ماله وقسم على الغرماء انقطع الطلب عنه. فلا تجوز مطالبته حتى يحصل ماله. ولا يجوز سجنه. لانه لا

44
00:17:54.100 --> 00:18:14.100
فائدة من سجنه حجر عليه ثم بيع ماله ولا فائدة من حجره. والله جل وعلا قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لمن للرجل الذي اصيب في ثمار

45
00:18:14.100 --> 00:18:43.600
فجمع غرماءه ثم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. احسن الله اليك حتى ينفك حجره. نعم لنا ساعة الحين نخاف على هذا ونعود والله