﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى

2
00:00:44.100 --> 00:01:14.100
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين فصل نعم هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفيه والصغير والمجنون. الفصل السابق للكلام على المحشور عليه لحظ وهو المفلس ومن الحق به. وهذا للمحشور عليه لحظ نفسه وهو السفيه والصغير والمجنون

3
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
ما حكم تصرفاتهم في اموالهم؟ واذا اعطاهم احد مالا او اخذ منهم مالا فتلف هذا المال. هل هذا السفيه او هل يضمن هذا المحشور عليه او لا؟ وكذلك ايضا متى يزول الحجر عنه؟ اما الصغير فتقدم معه

4
00:01:34.100 --> 00:02:04.100
عن انه من دون البلوغ. والمجنون مقصود به فاقد العقل. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله وسيأتي معنا بيان الضابط في زوال هذه الاشياء. نعم من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمن. من دفع ما له الى سفيه

5
00:02:04.100 --> 00:02:24.100
او مجنون او صغير. دفع ما له الخاص. لا ما لست فيه. ولا مال المجنون وانما دفع ما له الذي يملكه الى سفيه فاعطى مثلا سيارته اعطى مثلا مئة الف لسفيه ما يحسن التصرف في ماله فضيع المال. او اعطى مفاتيح السيارة لمجنون

6
00:02:24.100 --> 00:02:54.100
فاتلف المجنون السيارة. او اعطى مثلا السيارة لصبي غير بالغ. وعبث سيارتي فاحرقها مثلا. ففي هذه الصورة هل يظمن او لا؟ نقول من دفع ماله الى محجور عليه حظ نفسه فلا يخلو من حالته. الحالة الاولى يعني فاتلفها المقصود فاتلفها. فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى

7
00:02:54.100 --> 00:03:14.100
ان يكون هذا المحشور عليه لحظ نفسه قبظ المال باذن مالك المال. فلا ضمان على المحجور عليه ولا على وليه ما حصل من تلف. لان المفرط هو مالك المال. والله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء

8
00:03:14.100 --> 00:03:34.100
اموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحالة الثانية ان يكونوا اخذوا المال بغير اذن صاحبه جاء ولقى مفاتيح السيارة عند الباب فاخذها. وصاحب السيارة لم لم يأذن. او غيرها من هذه الاشياء

9
00:03:34.100 --> 00:04:04.100
فيضمن هنا نقول يضمن يضمن المحجور عليه لحظ نفسه ما لحق هذه الاموال من تلف بوجود التعدي منهم فان كان للمحشور عليه مال قظي ومال من ماله فان لم يكفي فعلى والده او عاقلته هذا ما يتعلق باتلاف

10
00:04:04.100 --> 00:04:44.100
الاموال لئن اخذه ليحفظه وتلف. ولم يفرط كمن اخذ مغصوبا ليحفظه نعم هذه المسألة آآ غير المسألة السابقة المسألة الاولى لو ان المحجور عليها السفيه او الصبي او المجنون اخذ مال رجل اخر. فهل يضمن ما حصل فيه من تلف او لا

11
00:04:44.100 --> 00:05:14.100
ما قلنا لا يخلو من حالتين المسألة الثانية لو ان رجلا عاقلا اخذ مال سفيه او صبي او مجنون. محجور عليه لحظ نفسه. فهل يظمن يعني فتلف هذا المال فهل يضمن الاخذ او لا؟ نقول الاخذ لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يأخذ المال غصبا

12
00:05:14.100 --> 00:05:44.100
او تحايلا فيأخذه لا ليحفظه. ولكن يأخذه غصبا او تحايلا. فهذا يضمن المال حتى يؤديه الى وليه. لو تلف المال باي نوع من انواع التلف. فيده هي الظمان لانه ليس مأذونا له في اخذه. الحالة الثانية ان يأخذ المال لاجل حفظه

13
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
رأى مثلا مع صبي مئة الف ريال او رأى مع مجنون خمس مئة ريال او رأى مع طفلة صغيرة طقم ذهب مع تمشي به بين الناس. فخشي ان يسرق فاذا يعني قام

14
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
القرائن على ان اخذه للمال لمصلحة المحجور عليه. كأن يكون مثلا العرف جرى ان هذا المال لا يكون بيد هذا السفيه. اما اذا جرى العرف على الاذن بذلك مثل خاتم ذهب في يد طفلة

15
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
جرى عوفهم على تلبيسها هذا او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن لو اخذه على سبيل الحفاظ عليه بوجود المقتضى هنا فلا يضمن الا اذا تعدى او فر. لان اخذه للمال هنا على جهة الاحسان. والله جل وعلا

16
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
قال وما على المحسنين من سبيل. ثم اشار المؤلف الى مثال قال كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه لو ان انسانا رأى لو ان انسانا رأى الماء رأى غاصبا رأى غاصبا معه مال

17
00:07:04.100 --> 00:07:34.100
رأى المال المغصوب مع الغاصب. فجاء واخذ المال المغصوب من الغاصب. وذهب به ليرده الى المغصوب منه فلا يضمن ما لحق المال من تلف الا اذا تعدى او فقد الا اذا تعدى او فرط

18
00:07:34.100 --> 00:08:04.100
قيل ثم عقل ورشد. اعد ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد. ان كالحجر عنه ودفع اليه ماله ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونة النسخة التي عندنا في الكتاب غلط ثم عقل ورشد

19
00:08:04.100 --> 00:08:24.100
تنفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك بحال. نعم اشار المؤلف هنا الى ان المحجور عليه لحظنا لا يدفع اليه المال الا بتوفر شرطين. اذا اختل احدهما لا يدفع اليه المال بل يبقى محشورا عليه

20
00:08:24.100 --> 00:08:44.100
فيه والصبي لا يدفع اليه المال الا بشرطين الشرط الاول طبعا انسان عنده اموال لايتام ما يجوز له ان يعطيه لهم الاموال الا اذا جاء اذا توفر شرطان الشرط الاول البلوغ سيذكر المؤلف رحمه الله اربع امور

21
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
اذا حصل واحد منها بلغت الانثى. وثلاث اذا حصل واحد منها بلغ الذكر. الثاني الرشد وسيذكر المؤلف ضابط الرشد. لان الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. معنى

22
00:09:04.100 --> 00:09:24.100
بلغوا النكاح بلغوا الحلم بلغوا فان انستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني وهذا قول جمهوري اهل العلم لو ان الصبي بلغ بلغ خمسطعش سنة لكنه ليس برشيد. ما يحسن التصرف في ماله. هذا لا يعطى المال

23
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
يتوفر فيه قيد ولن يتوفر فيه قيد اخر. طيب لو صار صبي يحسن التصرف في المال يدير شركة يمكن ان يدير قال ويكتسب لكنه صبي ما يدفع اليه ماله كاملا لان الله عز وجل ذكر القيدين فان حتى اذا بلغوا النكاح هذا

24
00:09:44.100 --> 00:10:24.100
الشرط الاول ثم قال فان انستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني. احسن الله اليك اختلاف النسخ طبعا النسخ وبنبات شعر وبنبات شعر خشن وبنبات شعر خشن يعني ما المقصود او يعني لا يلزم ان تجتمع الثلاث؟ الذكر يبلغ ويجري عليه قلم التكليف اذا حصل واحد

25
00:10:24.100 --> 00:10:44.100
احد من ثلاث اشياء الاول بالامناء يقظة او مناما حراما او حلالا متى ما خرج منه الماء هنا قد بلغ ولان الله عز وجل قال واذا بلغ الاطفال منكم الحلم الثاني

26
00:10:44.100 --> 00:11:04.100
بتمام خمس عشرة سنة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عرظني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم احد في القتال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني. ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. فجعلوا هذا الحد بين

27
00:11:04.100 --> 00:11:24.100
الكبير والثالث نبات شعر خشن حول القبل. اذا نبت شعر خشن حول القبل على العانة في الذكر او الانثى يعتبر قد بلغ وقد كتب عمر الى عماله الا يضع الجزية الا على من جرت او

28
00:11:24.100 --> 00:11:54.100
مرت عليهم المواسي اي الموس. هذه علامات ثلاث تشمل الذكر وتشمل الانثى وهناك علامة رابعة مختصة بالانثى. نعم. احسن الله اليك. قوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. نعم. يعني لو ان بنتا حاضت وعمرها تسع سنوات خلاص

29
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
جرى عليها قلم التكليف وهذا امر لابد من العناية ببيانه فبعض مثلا البنات تحيض تحيض عمرها تسع سنوات ثم ما تصوم. وتظن ان الصيام لا يجب عليها. وهذا غلط. متى ما حصلت واحدة من علامات

30
00:12:14.100 --> 00:12:34.100
قلوب جرى على الانسان قلم التكليف. لو انه احتلم وعمره عشر سنوات خلاص بلى. احتلم عمره طيب لو لم يحتلم عمره ستطعش سنة نقول بلغ في بلوغ خمسطعش سنة. نعم. احسن الله اليك

31
00:12:34.100 --> 00:12:54.100
عما لا فائدة فيه. هذا ضابط الرشد في قول اكثر اهل العلم. لان الله جل وعلا قال فان انستم منهم رشدا. اي رأيتم منهم واطلعتم على قدرتهم على اصلاح اموالهم والحفاظ عليها فادفعوا اليهم

32
00:12:54.100 --> 00:12:55.709
