﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى

2
00:00:44.100 --> 00:01:04.100
اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. فصل نعم هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على المحشور عليه لحظ نفسه. وهو السفيه والصغير والمجنون. الفصل السابق للكلام على المحشور عليه لحظ

3
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
وهو المفلس ومن الحق به. وهذا للمحشور عليه لحظ نفسه وهو السفيه والصغير والمجنون ما حكم تصرفاتهم في اموالهم؟ واذا اعطاهم احد مالا او اخذ منهم مالا فتلف هذا المال. هل

4
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
هذا السفيه او هل يضمن هذا المحشور عليه او لا؟ وكذلك ايضا متى يزول الحجر عنه؟ اما الصغير فتقدم على انه من دون البلوغ. والمجنون المقصود به فاقد العقل. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله

5
00:01:44.100 --> 00:02:14.100
وسيأتي معنا بيان الظابط في زوال هذه الاشياء. نعم من دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمن. من دفع ما له الى سفيه او مجنون او صغير. دفع ما له الخاص. لا ما لس فيه. ولا مال المجنون وانما دفع ما له الذي يملكه الى سفيه

6
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
فاعطى مثلا سيارته اعطى مثلا مئة الف لسفيه ما يحسن التصرف في ماله فضيع المال. او اعطى مفاتيح السيارة لمجنون فاتلف المجنون السيارة. او اعطى مثلا السيارة لصبي غير بالغ. وعبث

7
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
سيارتي فاحرقها مثلا. ففي هذه الصورة هل يظمن او لا؟ نقول من دفع ماله الى محجور عليه حظ نفسه فلا يخلو من حالته. الحالة الاولى يعني فاتلفها المقصود فاتلفه فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى

8
00:02:54.100 --> 00:03:14.100
ان يكون هذا المحشور عليه لحظ نفسه قبظ المال باذن مالك المال. فلا ظمان على المحجور عليه ولا على وليه ما حصل من تلف. لان المفرط هو مالك المال. والله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء

9
00:03:14.100 --> 00:03:34.100
اموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحالة الثانية ان يكونوا اخذوا المال بغير اذن صاحبه جاء ولقى مفاتيح السيارة عند الباب فاخذها. وصاحب السيارة لم لم يأذن. او غيرها من هذه الاشياء

10
00:03:34.100 --> 00:04:04.100
فيضمن هنا نقول يضمن يضمن المحجور عليه لحظ نفسه ما لحق هذه الاموال من تلف لوجود التعدي منهم. فان كان للمحشور عليه مال قظي ومال من ماله. فان لم يكفي فعلى والده او عاقلته. هذا ما يتعلق باتلاف

11
00:04:04.100 --> 00:04:44.100
الاموال لئن اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. كمن اخذ مغصوبا ليحفظه نعم هذه المسألة آآ غير المسألة السابقة المسألة الاولى لو ان المحجور عليها السفيه او الصبي او المجنون اخذ مال رجل اخر. فهل يضمن ما حصل فيه من تلف او لا

12
00:04:44.100 --> 00:05:14.100
قلنا لا يخلو من حالتين. المسألة الثانية لو ان رجلا عاقلا اخذ مال سفيه او صبي او مجنون. محجور عليه لحظ نفسه. فهل يظمن يعني فتلف هذا المال فهل يضمن الاخذ او لا؟ نقول الاخذ لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يأخذ المال غصبا

13
00:05:14.100 --> 00:05:44.100
او تحايلا فيأخذه لا ليحفظه. ولكن يأخذه غصبا او تحايلا. فهذا يضمن المال حتى يؤديه الى وليه. لو تلف المال باي نوع من انواع التلف. فيده هي الظمان لانه ليس مأذونا له في اخذه. الحالة الثانية ان يأخذ المال لاجل حفظه

14
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
رأى مثلا مع صبي مئة الف ريال. او رأى مع مجنون خمس مئة ريال. او رأى مع طفلة صغيرة طقم ذهب مع تمشي به بين الناس. فخشي ان يسرق فاذا يعني قام

15
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
امت القرائن على ان اخذه للمال لمصلحة المحجور عليه. كأن يكون مثلا العرف جرى ان هذا المال لا يكون بيد هذا السفيه. اما اذا جرى العرف على الاذن بذلك مثل خاتم ذهب في يد طفلة

16
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
جرى عرفهم على تلبيسها هذا او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن لو اخذه على سبيل الحفاظ عليه بوجود المقتضى هنا فلا يظمن الا اذا تعدى او فر. لان اخذه للمال هنا على جهة الاحسان. والله جل وعلا

17
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
قال وما على المحسنين من سبيل. ثم اشار المؤلف الى مثال قال كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه لو ان انسانا رأى لو ان انسانا رأى الماء رأى غاصبا رأى غاصبا معه مال

18
00:07:04.100 --> 00:07:34.100
رأى المال المغصوب مع الغاصب. فجاء واخذ المال المغصوب من الغاصب. وذهب به ليرده الى المغصوب منه فلا يضمن ما لحق المال من تلف الا اذا تعدى او فقد الا اذا تعدى او فرط. نعم

19
00:07:34.100 --> 00:08:04.100
ثم عقل ورشد ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد ان كالحجر عنه ودفع اليه ماله. ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونة. جميلة النسخة التي عندنا في الكتاب غلط ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد

20
00:08:04.100 --> 00:08:24.100
اذا انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك بحال. نعم اشار المؤلف هنا الى ان المحجور عليه لحظنا لا يدفع اليه المال الا بتوفر شرطين. اذا اختل احدهما لا يدفع اليه المال بل يبقى محشورا عليه

21
00:08:24.100 --> 00:08:44.100
فيه والصبي لا يدفع اليه المال الا بشرطين الشرط الاول طبعا انسان عنده اموال لايتام ما يجوز له ان يعطيه الاموال الا اذا جاء اذا توفر شرطان. الشرط الاول البلوغ. سيذكر المؤلف رحمه الله اربع امور

22
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
اذا حصل واحد منها بلغت الانثى. وثلاث اذا حصل واحد منها بلغ الذكر. الثاني الرشد وسيذكر المؤلف ضابط الرشد. لان الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. معنى

23
00:09:04.100 --> 00:09:24.100
بلغوا النكاح بلغوا الحلم بلغوا. فان انستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني. وهذا قول جمهور اهل العلم لو ان الصبي بلغ بلغ خمسطعش سنة لكنه ليس برشيد. ما يحسن التصرف في ماله. هذا لا يعطى المال

24
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
يتوفر في قيد ولن يتوفر فيه قيد اخر. طيب لو صار صبي يحسن التصرف في المال يدير شركة. يمكن ان يدير قال ويكتسب لكنه صبي ما يدفع اليه ما له كاملة لان الله عز وجل ذكر القيدين فان قال حتى اذا بلغوا النكاح هذا

25
00:09:44.100 --> 00:10:14.100
الشرط الاول ثم قال فان انستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني. احسن الله اليك اختلاف النسخ طبعا النسخ وبتمام خمس عشرة سنة وبنبات شعر وبنبات شعر خشن وبنبات شعر خشن

26
00:10:14.100 --> 00:10:34.100
يعني ما المقصود او يعني لا يلزم ان تجتمع الثلاث؟ الذكر يبلغ ويجري عليه قلم التكليف اذا حصل واحد احد من ثلاث اشياء الاول بالامناء يقظة او مناما حراما او حلالا متى ما خرج منه الماء هنا

27
00:10:34.100 --> 00:10:54.100
يعتبر قد بلغ ولان الله عز وجل قال واذا بلغ الاطفال منكم الحلم الثاني بتمام خمس عشرة سنة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عرظني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم احد في القتال وانا

28
00:10:54.100 --> 00:11:14.100
ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني. ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. فجعلوا هذا الحد بين الكبير والثالث نبات شعر خشن حول القبل. اذا نبت شعر خشن حول القبل على العانة

29
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
في الذكر او الانثى يعتبر قد بلغ وقد كتب عمر الى عماله الا يضعوا الجزية الا على من جرت او مرت عليهم المواسي اي الموس. هذه علامات ثلاث تشمل الذكر وتشمل الانثى

30
00:11:34.100 --> 00:12:04.100
وهناك علامة رابعة مختصة بالانثى نعم. قوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. نعم. يعني لو ان بنتا حاضت وعمرها تسع سنوات خلاص. بل جرى عليها قلم التكليف. وهذا امر لا بد من العناية ببيانه. فبعض مثلا البنات تحيض تحيض

31
00:12:04.100 --> 00:12:24.100
عمرها تسع سنوات ثم ما تصوم. وتظن ان الصيام لا يجب عليها. وهذا غلط. متى ما حصلت واحدة من علامات جرى على الانسان قلم التكليف. لو انه احتلم وعمره عشر سنوات خلاص بلى. احتلم عمره طيب لو لم يحتلم

32
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
عمره ستاش سنة نقول بلغ في بلوغ خمسطعش سنة. احسن الله اليك هذا ضابط الرشد في قول اكثر اهل العلم. لان الله جل وعلا قال فان انستم منهم رشدا. اي

33
00:12:44.100 --> 00:12:55.709
رأيتم منهم واطلعتم على قدرتهم على اصلاح اموالهم والحفاظ عليها فادفعوا اليهم