﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:40.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احدكم بورقكم هذه الى المدينة فالينظر فالينظر ما ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف ولا يشعر  احسن الله اليك

2
00:00:40.950 --> 00:01:10.950
فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. لكل من المتعاقدين فسخها. نعم. اشار المؤلفون الى انواع او الى عقد الوكالة. الوكالة هل هو عقد جائز؟ او عقد لازم؟ ما الفرق بين

3
00:01:10.950 --> 00:01:50.950
جاهز والحبل اللازم حتى نأخذ امثلة على الحق اللازم احسنت العقل اللازم هو ما يلزم كلا الطرفين امضاء ولا يحق لاحدهما فسقه الا باذن الطرف الاخر. والعقد جالس احسنت ما يجوز لاحد متعاقبين ان يلزمهما تشاء

4
00:01:50.950 --> 00:02:10.950
العقود ثلاثة القسم الاول عقود لازمة من الطرفين والثاني عقود جائزة من الطرفين والثانية العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف. فالقسم الاول العقود اللازمة من قبل الطرفين وهي التي ذكرها المؤلف

5
00:02:10.950 --> 00:02:40.950
كعقد وهي عقود البيع والاجارة. فهذه يجب امضاءها من كلا الطرفين. ولا يحق لاحاديث اما ان يفسخنا الا باذن الطرف الاخر وتقدم معنا بحثا. النوم الثاني العقود الجائزة من قبل الطرفين وهذه كما اشار المؤلف اليها عقد الوكالة والشركة جعالة والوديعة والمساقاة

6
00:02:40.950 --> 00:03:10.950
والمزارعة هذه العقود الجائزة من الطرفين لكل واحد من الطرفين تسبها الا اذا ترتب ضرر فاذا ضرر فلا ضرر ولا ضرار فلو ان انسانا وكل من يبيع سيارته كلمنا مضى يوم قال الغيب وكالة ولو قال الوكيل لا اريد ان اتوكل اجازة ذلك

7
00:03:10.950 --> 00:03:40.950
وهكذا النوع الثالث العقود الجائزة من طرف والتي تعتبر جائزة من طرف ولازمة من طرف وهذي مثل الراهن. الرهن يلزم من جهة الراهن. ويجوز من جهة مرته له ان يرد الظاهر. واما الراهن فلا يجوز له ان يرد رهنه حتى يرضى

8
00:03:40.950 --> 00:04:10.950
او يسدد ما عليه احدهما وجنونه. الوكالة والشركة والمضاربة ونحوها هذه العقود. الجائزة تبطل اذا حصل واحد من عشرة امور. اشار المؤلف اليها. اذا حصل واحد من هذه الامور بطلا واذا بطلت ما الذي يترتب

9
00:04:10.950 --> 00:04:40.950
سيذكرها بعد بيان المبطل. فاذا وكل انسان ببيع سيارة هل يضمن او ما يضمن؟ اذا وكل بتفصيله او اذا وكل مثلا الطلاق فطلق وقد بطلت الوكالة. فهل يقع الطلاق او ما يقع؟ ما الذي اول

10
00:04:40.950 --> 00:05:05.900
الوكالة ثانيا ما الذي يترتب على تصرفات الوكيل بعد عثمان الوكالة؟ نعم اولا احسن الله اليك وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه. نعم اذا مات او جن الموكل او الوكيل. رقدت

11
00:05:05.900 --> 00:05:46.050
لان الوكيل او الموكل من جن او من؟ اصبح غير اهل التصرف باطلة. نعم الحذر على الموكل في الشيء الذي يعتبر فيه الرشد الحجر على الوقت بالشيء الذي يعتبر يبطل وكالته. ويبطل وكالة الوكيل او الملك. مثلا

12
00:05:46.050 --> 00:06:16.050
ثم اصبح سفيها اصابه شيء اصبح ما يلزم الاموال وكالة لان الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء امواتكم التي جعل الله لكم قواهم قيام كذلك ايضا اذا اصبح الموكل سفيها فانه لا

13
00:06:16.050 --> 00:06:36.050
لا يصح تركيبه. فلو ان سفيه قال وكلت في او للقيام على ماله فلان. لا يصح لانه اصل لا يعنيه التصرف وانما مباشرة تنتقل الولاية لمن؟ جاءت النصوص ببيان من هم الاحق بولاية مال السبيل؟ ابوه او

14
00:06:36.050 --> 00:07:06.050
على حسب ما يذكر في بابه. احسن الله اليك وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. كايجاب النكاح. الاشياء التي اشترطوا فيها اشترطوا فيها الرشد التي يشترط فيها الرشد متى ما زال الرشد التفت والاشياء التي يشترط فيها

15
00:07:06.050 --> 00:07:36.050
احترموا فيها العدالة اشترط فيها العدالة متى ما زالت العدالة التقت الوكالة فيها اثبات الحد وكذلك ايضا صحة الشهادة عند كثير من الفقهاء لابد ان يكون عدلا استشهدوا شهيدين من ذوي عدل منك فلابد ان يكون عدلا فاذا كان غير عدل انتقل

16
00:07:36.050 --> 00:08:06.050
وكالتها تحت القيام بالشعبية اه اليمين او غيرها عليه فيه وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. من حجر عليه في ماله لاجل من حجر عليه في ماله لاجل افلاسه. فتبطل وكالته في المال الذي حجر

17
00:08:06.050 --> 00:08:36.050
لانه لا يملك التصرف فيه فوكيله من باب اولى مثلا انسان عليه ديون طبعا الكلام ليس كلام على الافلاس. فمتى ما حظر على الانسان لاجل انه افلس في المال الذي حجر عليه فيه لا تصح. انسان عليه ديون خمسين الف ريال حاله

18
00:08:36.050 --> 00:08:56.050
طالب الغرماء بها ولا يوجد عنده الا عشرة الاف ريال او لا يوجد عنده الا سيارة تساوي او لا يوجد عنده الا عشرة الاف ريال فطالب الغرماء الحاكم بالحجر عليه. هذا يحشر عليه. فعلى هذا لو وكل غيره بالتصرف بالعشرة الاف ريال

19
00:08:56.050 --> 00:09:26.050
لانه حجر عليه من اجل فلس وعليه. من حجر عليه لاجل فلسه. لا تصح وكانته في الماء الذي هجر عليه فيه. احسن الله اليك وبردته. المرتد لا تصح وكالتهم ولا يصحك وكل. لا تصح لا يصح توكيلك ولا توكله. لان المرتد

20
00:09:26.050 --> 00:09:56.050
محجور عليه في التصرف في ماذا؟ لان ماله يصبح فين؟ في بيت مال المسلمين. احسن الله اليك وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه. وبوطئه زوجة وكلف في طلاقها اذا دل دليل على رجوعه في الوكالة بطلة الوكالة

21
00:09:56.050 --> 00:10:26.050
مثلا لو ان رجلا وكل اخاه في طلاق زوجته. قال طلق زوجتي في هذا الطهر الذي لم زوجته قبل ان يطلقها ذلك الرجل في الوكالة لانه فعل امرا دل على رجوعه في وكالة الطلاق

22
00:10:26.050 --> 00:10:56.050
كل ما يدل على الرجوع عن الوكالة من الموكل او الموكل فانه لان عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لكل واحد منهما نصفه متى ما احسن الله اليك. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله. لما انتهى من مبطلات الوكالة

23
00:10:56.050 --> 00:11:34.950
الى الاشياء التي ينعزل فيها الوكيل. اولا وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله. نعم. اذا مات الموكل انعزم الوكيل وكذلك ايضا اذا عزل الموكل وكيله انعزل الوكيل طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ امر. ولولا ولو لم يعلم ولو وبعزله

24
00:11:34.950 --> 00:12:02.500
ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة؟ نعم اذا انعزل الوكيل انعزل الوكيل وكل غيره بتوزيع الصدقات ثم قال فمن الاموال التي بيده؟ نقول كل ما بيده من اموال

25
00:12:02.500 --> 00:12:32.500
تصبح امانة. يده يده امانة. لا يجوز الا اذا تعدى او خطأ يده يد امانة واذا يقول ويكون ما في يدي بعد العزم امامي. طيب تصرفاته في المال الذي عزل عن الوكالة فيه لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يتصرف

26
00:12:32.500 --> 00:13:02.500
بعد علمه بالعزل فتصرفاته غير صحيحة وهو ضامن لما لحقها من نقص او الكلام. واضح طيب تصرفاته في المال الذي نزل فيه بعد علمه بعد علم بالعزل نقول تصرفاته غير صحيحة. لانه تصرف فيما لا يحق له التصرف فيه

27
00:13:02.500 --> 00:13:32.500
ويوما ما لحق المال من التلف او الموت. باع السيارة بعد علمه ان موكله رجب وعزل نقول البيع وما لحقها من ضرر او تلف يوما. ثانيا ان يكون تصرفه قبل علمه بالعزم. باع السيارة قبل ان اوزع الاموال على الفقراء قبل ان

28
00:13:32.500 --> 00:14:02.500
فهنا المذهب يرون انها بعد العزل ان ان نتصرف الوكيل بعد العزا الغير صحيحة حتى ولو لم يعتز حتى لو لم ينام قل ترد هذا المذهب هذا تعليمه هو رأي الحنابلة ورأي الشافعي العلة ان القلب وقعت في

29
00:14:02.500 --> 00:14:32.500
ترد الاموال وهناك قول ثاني ثار شيخ الاسلام العلامة ابن القيم ان التصرفات قبل العلم بالعزل مرتبة صحيحة ويدل لقوة هذا القول القاعدة المشهورة وهي انه يثبت تبعه ماذا؟ في استقلاله. وهذا

30
00:14:32.500 --> 00:15:02.500
على انه مأذون فيه. ولم يعلم بالعزل. والاصل ان الوكيل مأذون له في التصوف. ولم ما يدله على الغاء هذا الاذن. ثانيا انه قد يذكر الله بهذا الارجاء فقط قد يكون الطعام قد اكل. قد تكون الجارية قد اوطي منه وقد يكون الثوب قد فصل. وغير ذلك من الامور. فلا يمكن تظليل

31
00:15:02.500 --> 00:15:22.500
لانه امين. ولا المشتري لانه ملك فلابد من امضاءه. والمذهب قولهم ايضا قوي لانهم منهم على الاصل الا اذا ترتب ظرر فما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله له وجاهته في

32
00:15:22.500 --> 00:15:23.550
