﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:47.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم احدكم بورقكم هذه الى المدينة فاليوم فلينظر فالينظر ما ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف ولا يشرع  احسن الله اليك. فصل وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله

2
00:00:47.900 --> 00:01:16.900
او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له. مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي وفي الشراء كل الزائد. هذا الفصل اراد المؤلف رحمه الله ان يبين انواع تصرفات الوكيل في العين الموكل بها. تصرفاته

3
00:01:16.900 --> 00:01:46.900
الاصل ان من وكل على مال ليقوم بسقي او رعي او او بيعه او ادارته او توجيه او رعايته انه يقوم بالاصلح تصرفه فيما وكل فيه والافضل لموكله الاصلح دنيويا له قويا الاصلح دنيا

4
00:01:46.900 --> 00:02:16.900
لا اخروية بمعنى لا يتصدق ان الافضل ان يتصدق لكن هو موكل بي الاصلح دنيوية. فلا يتصدقون دنيا الا ولا يوقف شيئا الا باذن لكن البيت اعطاء نظر ونظر مصلحة. ايضا

5
00:02:16.900 --> 00:02:46.900
ينبغي على الوكيل ان يتقيد بما شرطه عليه موكله. فاذا تصرف بالاصلح بما شرطه عليه فلا ضمان عليه فيما فعل. واذا تعدى او فرط ومن النقص الحاصل بسببه. وعلى هذا ننظر قال وان باع الوكيل بانقص من زمن المثل. ينظر

6
00:02:46.900 --> 00:03:16.900
ان اذن له موكله لم يظلم وان لم يأذن ضمن الناس. وان باع الوكيل بانقص مما قدر له موكله. ان اذن له الموكل لم يظن وان لم يأذن ومنه وان اشترط طبعا من هذا البيت السيارة لا تبيعها الا بمائة الف. تسعين الف

7
00:03:16.900 --> 00:03:46.900
اذن لم يأذن لك ونص على انك لا تبيعها الا بكذا فتضمن العشرة. طيب ماذا تفعل؟ او استأذن منه. عكس المسألة. لو اشترى او باكثر مما قدر له صح الغير لكن يضمن يضمن في البيع

8
00:03:46.900 --> 00:04:16.900
النقص وفي الشراء ازيد. احسن الله اليك وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. نعم. هذه مسألة اخرى لو ان الوكيل قال لموكلي لو ان الموكل قال لموكيه هذه السلعة بعها على فلان فباعها على غيرها يقولون لا يصلح

9
00:04:16.900 --> 00:04:36.900
يقول ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. ولان لان المالك قد يكون له مقصد صحيح في بينة على فلان. يكون سعرها اقل او سعرها اكثر من هذا

10
00:04:36.900 --> 00:05:06.900
انه اراد ان تباع على ذلك الرجل ليضره. والمسلمون عند حرمه. احسن الله اليك بدفع شيء الى معين ليصنعه. فدفعه فدفع ونسيه. لم يضمن. نعم. هذه مسألة اخرى في تصرفات الوكيل. من امر بدفع شيء الى معين. جاء رجل وقال خذ هذا الثوب

11
00:05:06.900 --> 00:05:36.900
دفع شيء الى معين الى رجل الى شخص معين. ليصنعه ليفصله. فذهب ونسي لم يضمن لانه فعل ما اكرم. قال خذ هذا وابعثه الى الخياط فلان لم يضمن لانه فعل ما امر به. واضح؟ ولم يتعدى ولم

12
00:05:36.900 --> 00:05:56.900
امر بالدفع الى معين فدفعه اليه. فنسيه لم يضمنه. يعني لو نسي قال قال الموكل ما هو الخياط الذي امرتك بالدفع اليه؟ قال نسيت. نسيت؟ لم يضمن انه في ساعته دفعها الى

13
00:05:56.900 --> 00:06:16.900
كذلك المعين فهو نفذ ما امر به. هناك مسألة اخرى نعم. وان اطلق المالك فدفعه اليه يا من لا يعرفه ضمن. مسألة اخرى لو قال المالك خذ هذا الثوب وفصله عند خيرك. فذهب واعطاه

14
00:06:16.900 --> 00:06:56.900
فان الوكيل لماذا؟ لانه لم يعين له المالك شيئا. وضح الفرق بينهما. واضح الفرق؟ غير واضح. طيب. مسألة لو ان المالك دفع شيئا من ما له لوكيله. وقال اعط ذلك الرجل من اجل ان يفصله. فاعطاه اياه فنسي الوكيل المحل

15
00:06:56.900 --> 00:07:26.900
ذلك الخياط بعد ان اعطاه اياه فما ظمان ذلك؟ لانه فعل ولو المسألة الثانية لو اعطاهم ثوبا ليفصله. او شيئا ليعمل له. هذا لاجل ان تصلح عند مصلي فذهب الوكيل واعطاها المهندس ان يصلحها فنسيها ويذبحها المهندس

16
00:07:26.900 --> 00:07:56.900
نسيت المحلات فان الموت لا يضمن لانه مؤتمن على الاية. وفي المسألة الاولى موكلا بارسال الالة الى معين احسن الله اليك والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا هذي قاعدة الوكيل امين لا يضمن ما تقف بيده من المال الا في احد حالتين ان يوجد

17
00:07:56.900 --> 00:08:26.900
ان يوجد تعدي او يوجد تفريط وهذا باتفاق الائمة لو اعطي مثلا سيارة لاجل ان يذهب بها الى معرظ السيارات. فقيلوا له خذ السيارة واعطها ذلك المعرض هي في الطريق السيارة خربت. هل يضمن الوكيل او ما يضمن؟ ان تعدى

18
00:08:26.900 --> 00:08:46.900
صور وتعدي كثيرة كان يقطع الاشارة او يسرع بها او نحو من ذلك هذا تأثر فبالتفريط ان يقودها في حالة او يضعها في محل يعتبر صاحبها مبرد. يوقفها في وسط الطريق وينزل للبقالة

19
00:08:46.900 --> 00:09:06.900
تأتي سيارة تصدمها او يأتي لص ويأخذ السيارة والسيارة من فوق مفتاحها فيها هذا هذا تفريط الحاصل ان الوكيل امين لا يضمن فيما وكل عليه الا من هو الا اذا تحداه. انسان وكل برأيك

20
00:09:06.900 --> 00:09:26.900
فجاء ذئب وقتل منها عاشق. هل يضمن او ما نضمن؟ ننظر كعدي او تغليط او لا؟ وصور هذا عديدة ينظر الواقع الواقع التي فيها هل حصل منه تعدي او على هذا فقس

21
00:09:26.900 --> 00:09:56.900
احسن الله اليك ويصدق بيمينه في التلف. وانه وانه اذن في البيع مؤجل او بغير نقد البلد. وان ادعى الرد هناك حالات اذا اختلف الوكيل والموكل اذا اختلف الوكيل والموكل فيها احيانا يحصل خلاف بين الوكيل والموكيل

22
00:09:56.900 --> 00:10:26.900
يختلفون في التلف هل السلعة كيف تولى ما تلف؟ هذه كلمة بتعدي ام لا؟ هل تلفت بتفريغ حملة اه هل الموكل اذن للوكيل للبيع في ثمن مؤجل ام لا هل اذن له بالبيع على الفقراء ام لا؟ هل اذن له بجعله المقابل عرضا او منفعة ام لا

23
00:10:26.900 --> 00:10:56.900
فاذا اختلف فبقول من نأخذ ومن عندنا الحالة الاولى فاذا وجدت بينة فبينة قاطعة. يوجد جهود او وثيقة مكتوبة مكتوبة بكذا او يوجد شهود على الواقعة فالبينة على المبتدع البينة اذا لم

24
00:10:56.900 --> 00:11:26.900
يعني جاء انسان وقال السيارة احترقت من غير تفريط ولا تعوذ منه فجاء صغور يشهدون انه كان يدخن في داخل السيارة. هذا تعدي هذا تعدي. او رجل يحب العقوبة المبخرة في داخل السيارة اذا شهد شهود هذا وجود وصور هذا

25
00:11:26.900 --> 00:11:46.900
الامثلة لا حصر لها. الحالة الثانية الا توجد بين فبقول من نأخذ. نقول هناك حالات نأخذ فيها بقول الوكيل بقول الموكل. الحالات التي والصور التي نأخذ فيها بقول الوكيل هي التالي. واحد

26
00:11:46.900 --> 00:12:16.900
تصدق الوكيل بيمينه اذا ادعته او ادعى عدم التفريط. انه امين قال انا ما فرطت. في حلف اذا لم بين كما قال عليه الصلاة والسلام شاهدا او يمين. ما توجد عندك بينة اذا يمين ومقدمة هنا. وكذلك ايضا

27
00:12:16.900 --> 00:12:36.900
اذا ادعى انه اذن له في البيع مؤجلة او اذن له في البيع في غير نقد الفرد لانه تمام. فانت اعتمدت فاذا هو مؤتمن بهذه الدعوة ما لم توجد عندك بينة. طيب

28
00:12:36.900 --> 00:13:06.900
وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او مطلقا او وكان بجعل لم يقبل. نعم. اذا ادعى الوكيل انه رد العين التي وكل بها الى صاحبها او الى كان الغنم التي وكلني والدكم المتوفى برعيها انا والدكم اصلا في حياتي

29
00:13:06.900 --> 00:13:26.900
او قال انا رديت عليكم. فاذا ادعى رد العين الموكل بها. فننظر هل توجد بينة اذا ما وجدت اذا ولدت بينه مقاطع كما قلت. اذا لم توجد بينة فبقول من نأخذ. قل لا تخلو من

30
00:13:26.900 --> 00:13:56.900
الحالة الاولى حالة الاولى اذا ادعى ردها الى ورثة الوكيل فانه لا يقبل قوله الا ببينة ولا تكفيه لانه مؤتمن عند فعليه لابد ان يحضر بينة انه ردا عليه. فلو قال الغنم الذي

31
00:13:56.900 --> 00:14:26.900
وكلني والدكم برعيها بعد ان توفي ولي رددتها عليكم. الان هو مدعي للرد وهم منكرون البينة على الارض. وهم ينكرون انهم اخذوها. البينة الان الدعوة منه والانكار منه فعليه لا يقبل ارضه بيمينه الا ببينة فاذا انكروا هم

32
00:14:26.900 --> 00:14:56.900
وقبل قولهم بيمينه. اذا ما الذي يترتب على ذلك؟ يطالب بهذا. الحالة الثانية ان يدعي الرد للموكل. يدعي الرد للموكل فلا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون ان تكون الوكالة بجعل يعني بمقابل فلا بد من بينة كي يقبل قوله لان البينة

33
00:14:56.900 --> 00:15:26.900
على المدعي. وهذا معنى قوله وان تعرضت لورثة الموكل مطلقا. اي فلا يقبل قوله الا ببيعه. وقوله هذه الحالة الثانية. ان يدعي الرد فلا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون الوكالة بجعل فلا يقبل تقبل دعواه الا

34
00:15:26.900 --> 00:15:56.900
وان كانت الوكالة بغير جعل فانه يقبل قوله بغير بين يقبل قوله بيده يقدم قوله بيمينه لانه لان الامانة في حقي هنا ظاهرة وواقعة وقبضه للماء لنفع ماليها الخالص. بخلاف الدعاء بخلاف الوكالة التي بجعل

35
00:15:56.900 --> 00:16:26.800
فانها لحق مالكها او لحظ مالكها ولحظهما نعم. اعجب الامارات احسن الله اليك. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له. وكان بجعل لم يقبل. معنى الكلام وان ادعى الرب لورثة الموكل مطلقا لم يقبل لم تقبل دعواه. الا بالليل

36
00:16:26.800 --> 00:16:56.800
ان ادع الرد للموكل وكانت وكانت الوكالة بجعل لم تقبل دعوها. طيب اذا كانت بغير هذا معنى كلامي. احسن الله اليك انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. هذه مسألة

37
00:16:56.800 --> 00:17:26.800
من عليه حق لشخص فجاء اخر انسان عليه دين لزيد فجاء اخر قال انا وكيل بزيد في قبض الله فهل يلزمه ان يدفع المال للوكيل؟ ام لا؟ واضح هذا معنى قوله من عليه حق اي شخص فادعى انسان انه وكيل

38
00:17:26.800 --> 00:17:56.800
اي وكيل ربي المانع. في قبره فصدقه لم يلزمه دخله. لماذا اي لم يلزمه دفعه للوكيل. العلة بانه يخشى من جهل من جهد الوكيل. ويخشى من جهد او من جهل صاحب الحق انه وكل فلان لكن الحق لازم في ذمته

39
00:17:56.800 --> 00:18:26.800
يدفقه الى من هو له عليه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وعلى هذا من عليه حق لشخصه فادعى انسان انه وكيل هذا الشخص في قبره فلا الحالة الاولى ان يأذن لهم ان يأذن صاحب الحق في في

40
00:18:26.800 --> 00:18:56.800
الحق له او لوكيله اثناء العقد ويصدق المدعي ان الركيل فيلزمه الحالة الثانية ان لا يوجد اشتراط اثناء العقد. فيأتي شخص ويدعي انه وكيل صاحب الحق. ولا يصدقه. فلا يتبعه اليه

41
00:18:56.800 --> 00:19:26.300
وان دفعه يضمن لو كان هناك كذب او خداع. الحالة الثالثة ان نصدقه في ادعاء لكن يخشى من الجحد له ان يمتنع من عقابه يبين انه انما ابتلع خشية كذا وكذا. احسن الله اليك

42
00:19:26.650 --> 00:19:51.650
وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه. ولم يدفعه. نعم. اذا كان عنده حق لشخص ثم عليه دين لفلان ثم جاء من يدعي

43
00:19:51.650 --> 00:20:21.650
ان فلانا قد مات وانه هو والي ذلك الرجل. فانه ان صدقه يلزمه ان يدفع المال. لان هذا هو صاحب الحق. بخلاف المسألة الاولى فالذي قد جاء وليس صاحب الحق. ولذا قال وان دعا موته وانه والده لزمه

44
00:20:21.650 --> 00:20:41.650
وعلى هذا اذا جاء شخص وادعى انه وارث صاحب الحق فلا الحالة الاولى ان يصدقه في الدعوة ان يدفع المال له. الحالة الثانية الا يصدقه في الدعوة فلا يدفع المال له لكن

45
00:20:41.650 --> 00:20:50.836
يحلف انه انما امتنع لكونه كذبه