﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:33.050 --> 00:01:13.050
التقوى واتقوني يا اولي الالباب  السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله

3
00:01:13.050 --> 00:01:33.050
في العقيدة. اليس كذلك؟ هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على ما يتعلق بالمولود من احكام حكم العقيقة ومتى تذبح؟ وما صفاته؟ وكذلك ما السنن التي ينبغي ان

4
00:01:33.050 --> 00:02:03.050
عندما توجد للانسان مولود في مسائل يبحثونها هنا. والعقيقة هي ما يذبح لله من الغنم شكرا لله على نعمة الولد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين امين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله

5
00:02:03.050 --> 00:02:33.050
ولو ولو معسرا. نعم. جمهور اهل العلم ذهبوا الى ان العقيقة سنة. وقد دل على مشروعية العقيدة الادلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فقد ثبت في صحيح البخاري ان

6
00:02:33.050 --> 00:02:53.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة. فاهريق عنه دما واميطوا عنه الاذى. وكذلك ايضا روى اربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والنبي صلى الله عليه

7
00:02:53.050 --> 00:03:13.050
عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يقول وهي سنة هذا مذهب الجمهور يرون انها سنة فان تركها خالف سنة لكنه لا يأثم. وهي سنة في حق الاب والابن لو ان الاب

8
00:03:13.050 --> 00:03:43.050
تركها ثم لما كبر الولد لما كبر الولد اخبر ان والده لم يعق عنه يقال لا يشرع له لانها سنة فات وقتها. قوله ولو معسرا. العقيقة تشرع للانسان سواء ان كان غنيا او فقيرا. فان كان غنيا اي الاب فالسنة في حقه ان يعق عن ولده. وسيأتي معنا كم مقداره

9
00:03:43.050 --> 00:04:13.050
اما ان كان فقيرا يحسن به الا يفرط في هذه السنة حتى ولو اقترب ولذا قال المؤلف ولو ولو معسرا. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ومن عدم ما يضحي ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء. لانه يرجى له باذن الله الخلف

10
00:04:13.050 --> 00:04:43.050
والغلام بعقيقته كما قال عليه الصلاة والسلام فليست سنة محظة لا علاقة لها بالولد. ولذا قالوا ولو ومعسرة يقترض حتى يفك هذا الرهن المتعلق برقبة ولده. نعم فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. هذا هو قدرها المستحب. كما جاء عن النبي صلى الله عليه

11
00:04:43.050 --> 00:05:13.050
وسلم انه قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة اي يذبح اذا ولد له غلام شافان. واذا ولد له بنت شاة للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يجد عن الغلام الا شاة واحدة كأن يكون فقيرا. لا يجد الا مبلغ شاة واحدة فانه يذبح شاة واحدة. عن الغلام

12
00:05:13.050 --> 00:05:43.050
قوله كل غلام رهينة بعقيقته. فيحصل فك هذا الرهن ولو بواحدة. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. نعم. احسن الله اليك نعم اشار هنا الى مسألة وهي ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة

13
00:05:43.050 --> 00:06:03.050
ذبح شاة ولم يثبت عنه ذبح بقر ولا ابل. والسنة اولى بالاتباع فليس دائما الاكثر هو افضل موافقة السنة افضل من الاكثر وهنا لو قال قائل ايهما افضل ان اعق ببدنة او اعق

14
00:06:03.050 --> 00:06:23.050
لقيل عقب شاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعق عن الحسن والحسين كبش من كبشة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ذبح بدنه. لكن لو اراد ان يذبح بدنه ذهب جمهور اهل العلم الى

15
00:06:23.050 --> 00:06:43.050
جوازه لكن كما نص المؤلف رحمه الله هنا وهو قول كثير من العلماء ان من اراد ان يذبح بدنة فلا يجزئ السبع لا بد ان يذبحها كاملة. فلو ان انسانا ولد له مثلا سبع بنات دفعة واحدة. او

16
00:06:43.050 --> 00:07:03.050
ولد له بنتان دفعة توأم وقال ساذبح عنهما بدنة قال ما يجزئ اهراق الدم يكون مقابل فك الرهن كل غلام مرتهن بعقيقته فاهريق عنه دما فلا بد ان تكون كاملة اما شاة

17
00:07:03.050 --> 00:07:23.050
او بدنة كاملة. والى هذا ذهب الحنابلة رحمهم الله لانه لم يرد في الشريعة اجزاء السبع في العقيقة. ورد اجزاء السبع في الاضحية والهدي. وهنا لم يرد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك

18
00:07:23.050 --> 00:08:03.050
فينبغي على الانسان ان يقتصر على ما وردت به السنة. نعم فان فات ففي احد وعشرين احد كل احدى فان فات ففي احد وعشرين ولا احدى وعشرين. نعم موجود احدى وعشرين جيد فان فات ففي احدى وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك نعم اشار هنا

19
00:08:03.050 --> 00:08:23.050
الى زمن ذبح الهدي. ذبح العقيقة. العقيقة عرفنا انها مستحبة عند جمهور اهل العلم وايضا الى من تتوجه الى الاب؟ وهل يختص بها الغني؟ ام تعم الغني والفقير؟ عرفنا انها تعم الغني والفقير

20
00:08:23.050 --> 00:08:43.050
وكم مقدارها عرفنا انها الغلام شاتان وللجارية شاة هنا بين متى يستحب ان يذبحها فبين ان السنة ان تذبح عنه في سابع يوم ولادته. اليوم الاول من الولادة محسوب. الاول الثاني

21
00:08:43.050 --> 00:09:03.050
الثالث سابع يوم من ولادته يذبحها لقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه فان ذبح قبل اليوم السابع اجزأ لكنها خلاف السنة. وتقديم الشيء على سببه

22
00:09:03.050 --> 00:09:23.050
جائز تقديم الشيء على سببه جائز والى هذا ذهب الحنابلة والشافعية ولذا قال والسنة ذبحها في سابع ولم يقل والواجب ذبحها في سابع. فان فات فيذبح في الرابع عشر. فان فات ففي الحادي

23
00:09:23.050 --> 00:09:43.050
والعشرين وهذا ليس فيه شيء مرفوع. لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها وقد رواه الحاكم في مستدركه اذا ذهب واحد وعشرين لا لا تعتبر الاسابيع. يذبح اثنين يوم ثاني وعشرين. الثالث والعشرين. الرابع والعشرين الايام سواء

24
00:09:43.050 --> 00:10:03.050
لو قال قائل مراعاة الاسابيع في الاسابيع الثلاثة الاول هل هو على سبيل اللزوم؟ يقال لا لكنه منقول عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ليكن ذاك يوم السابع فان لم يكن ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى

25
00:10:03.050 --> 00:10:33.050
وعشرين فمراعات هذا حسن فان لم يراعه فلا بأس نعم اذا ذبحت العقيقة فيكره ان يلطخ رأس الغلام من دم العقيقة هذه سنة جاهلية. قد جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة. فاهريق عنه دما

26
00:10:33.050 --> 00:11:03.050
واميطوا عنه الاذى واماطة الاذى قيل تنزيه رأس المولود من ان يلطخ بالدم كما كان سنة الجاهلية والاقامة في اليسرى. نعم اشار هنا الى الاشياء التي يستحب ان تفعل عند ولادة

27
00:11:03.050 --> 00:11:33.050
المولود غير العقيقة اعدها والاقامة في اليسرى. ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه نعم السنة لمن ولد له ولد اولا ان يعق عنه

28
00:11:33.050 --> 00:11:53.050
وتكون العقيقة في اليوم السابع كما تقدمت. ايضا ثانيا ان يؤذن في اذنه في اذنه اذنه اليمنى. وقد جاء في ذلك احاديث الا انها لا تخلو من مقال. واقوى ما ورد ما رواه الامام

29
00:11:53.050 --> 00:12:13.050
ابو داوود والترمذي وصححه. من حديث ابي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة يعني اذن الاذان الذي يؤذن فيه

30
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
للصلاة ولهذا حكم اعظمها امتثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لحكمة وتشريع واتباع وايضا كما قيل ان الانسان اول ما يولد ينخسه الشيطان كما جاء في عدد من الاخبار

31
00:12:33.050 --> 00:12:53.050
والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين. حتى يذهب عنه الشيطان وليكون اول ما يدخل اذنه ويستمع اليه نداء التوحيد. وايضا

32
00:12:53.050 --> 00:13:13.050
اه امتثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل في هذا اه يعني الانسان اول ما يولد يؤذن في اذنه. واذا مات صلي عليه صلاة ليس فيها اذان ولا اقامة

33
00:13:13.050 --> 00:13:33.050
اذان المرء حين الطفل يولد وتأخير الصلاة الى الممات بيان ان حياة الانسان هي ما بين الاذان واقامة الصلاة. فهي قصيرة ينبغي له ان يعتني بالعمل الصالح فيها. والامر الثالث

34
00:13:33.050 --> 00:13:53.050
هو قوله والاقامة في اذنه الثانية. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاقامة في الاذن الثانية شيء ذلك الاظهر الاقتصار على الاذان دون الاقامة. وقد جاء حديث عند البيهقي مرفوعا من ولد له ولد

35
00:13:53.050 --> 00:14:13.050
اذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان. ولكن هذا حديث ضعيف. ايضا من السنة ان يحنك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن احضر له من الغلمان فقد كان الصحابة يحظرون ابناءهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم

36
00:14:13.050 --> 00:14:33.050
بتمرة كما فعل مع ولد ابي موسى ومع عبد الله بن ابي طلحة وهي احاديث مشهورة. يأخذ الرجل تمرة فيمضغها في فمه حتى تنمرس. ثم يضعها في لهات الغلام الصغير. ثم قال وان يحلق

37
00:14:33.050 --> 00:14:53.050
او يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة. وقد جاء في ذلك حديث عند الاربعة وفيه تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق رأسه ويسمى. لكن في اسانيد هذه مقال. والحنابلة رحمهم الله يرون

38
00:14:53.050 --> 00:15:13.050
انه يسن ان يحلق رأس الصبي. ويتصدق بوزنه فضة. وقد جاء في ذلك اثار حديث بعضها يقوي بعضا ويدل ان لهذه السنة اصلا. ولذا قال ابن حجر رحمه الله الروايات كلها

39
00:15:13.050 --> 00:15:33.050
على ذكر التصدق بالفضة. فاذا امكن حلق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضة فقد جاء لذلك ما يدل عليه. وان شق فلا بأس ان يترك هذا الامر. قال ويسمى فيه. السنة لمن ولد له ولد ان

40
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
سمي والتسمية له ان يسمي في اليوم الاول كما في هذا الحديث قال ويسمى وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض من احضر له في اليوم الاول سماه في اليوم الاول وقال ولد لي الليلة ولد فسميته

41
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
باسم ابي ابراهيم سماه في اول يوم. وله ان يؤخر التسمية الى اليوم السابع كما قال عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فان اعد الاسم فله ان

42
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
يسميه في اليوم الاول. والاولى له الا يؤخر التسمية الى ما بعد السابع بقوله كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه الى ان قال ويسمى. فان اخر بعد اليوم السابع فلا بأس. نعم. احسن الله اليك واحب الاسماء

43
00:16:33.050 --> 00:17:03.050
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. لا باسماء الملائكة والانبياء. لما ولد له ولد فينبغي له ان يختار له الاسم الحسن. الحسن المعنى والمبنى

44
00:17:03.050 --> 00:17:33.050
لان الاسم يتعلق به ويستمر معه دنيا واخرى. فيسمى به في الدنيا. وينعى به بعد وفاته ويسمى به يوم بعثه. اين فلان؟ ابن فلان وهكذا. ولذلك قال عليه الصلاة فيأتون الى ابراهيم يأتون الى ادم يأتون الى موسى يأتون الى عيسى يأتون الى محمد صلى الله عليه وسلم. والاصل في الاسماء

45
00:17:33.050 --> 00:18:03.050
الحلم. فمن حرم شيئا فعليه الدليل. هذا هو الاصل. والاسماء انواع. منها اسماء يستحب للانسان ان يراعيها. واسماء يحرم على الانسان التسمية بها. واسماء يكره للانسان ان يسمي بها واسماء هي على سبيل الاباحة. فالاسماء المحمودة انواع اعلاها التسمي بعبد الله

46
00:18:03.050 --> 00:18:23.050
ابو عبد الرحمن كما جاء عند مسلم من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبدالرحمن ومثلها وايضا التسمي باسماء الانبياء والتسمي باسماء الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا

47
00:18:23.050 --> 00:18:53.050
يسمون باسماء اباء انبيائهم والصالحين قبلهم. وايضا الاسم الحسن المبنى والمعنى كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود واصدقها حارث وهمام. واما الاسماء المذمومة فاشدها ذما التأبيد لغير الله وقد اتفق العلماء على حرمة التعبيد لغير الله كأن يسمي عبد الكعبة عبد الرسول عبد

48
00:18:53.050 --> 00:19:13.050
فلان عبد فلان فلا يجوز التعبيد الا لله. وكذلك ايضا التسمي باسماء الكفار خاصة كبوش بطرس ونحوها مما هي معروفة عند الكفار وتعتبر اسماء خاصة بالكفار. اما الاسماء المشتركة بين الكفار والمسلمين فهذه لا خصوصية للكفار

49
00:19:13.050 --> 00:19:33.050
وكذلك ما حمل تزكية مبالغا فيها مثل ان يسمي سيد السادات سلطان السلاطين وقد جاء النهي عن وكذلك من الاسماء المكروهة ما جاء عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا

50
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
رباحا ولا نجيحا ولا افلح فانك تقول اتم هو يقول او فلا يكون فيقول لا. والعلة لذلك لان لا يدخل التطير والتشاؤم على الانسان. فاذا قيل اثم رباح؟ فيقول لا. فقد يدخل على بعض النفوس

51
00:19:53.050 --> 00:20:13.050
وهذا النهي من باب التنزيه لا من باب التحريم. ايضا من الاسماء المكروهة الاسماء القبيحة كما قال عليه الصلاة والسلام واقبحها كعب ومرة ومثل اسم عاصي وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ابنة لعمر عمر ابن الخطاب كان اسم ابنته

52
00:20:13.050 --> 00:20:33.050
عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. ولو اطلع الانسان على اسماء الناس لرأى عجبا. اذكر احد الاخوة كان اه اتى الي فقلت ما اسمك؟ قال وحش ابن نمر الوحش. اسمع طبعا هذه اسماء

53
00:20:33.050 --> 00:21:03.050
عند بعض القبائل او عند بعض البلدان اشياء طبيعية احيانا تسمع اسماء قبيحة في هذا الباب فينبغي للانسان ان يحرص على الحسنة في هذا الباب نعم احداهما عن الاخرى. هذا المذهب المذهب يرون انه لو اتفق على الاب اضحية وعقيقة في

54
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
يوم واحد بلغ الولد السابع وكان بلوغه في يوم الاضحى ترون انه يجزئه ان يذبح اضحية وينوي عن الثنتين الجميع مستحب والجميع متوجهة للاب وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله والاولى للانسان

55
00:21:23.050 --> 00:21:34.768
لا يقتصر على ذلك. بل يذبح للعقيقة اضحية للعقيقة شاة وللاضحية شاة نعم