﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:33.050 --> 00:00:53.050
التقوى واتقوني يا اولي الالباب. فان عجز فان عجز عن السعي لعذر ككبر اي او مرض لا يرجى بره لزمه ان يقيم نائبا حرا. نعم هنا اشار الى مسألة. من عجز عن الحج

3
00:00:53.050 --> 00:01:13.050
بنفسه وعنده مال. عجز بمرض او كبر. وعندهما فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون عجزه طارئا. جاءه مرض لما جاء موسم الحج واراد ان يحج جاءه مرظ عارض

4
00:01:13.050 --> 00:01:33.050
منعه من الحج الان لكن يغلب على الظن ان المرض سيزول. فهذا لا يحجج عن غيره. لا يحجج اجعله غيره وانما ينتظر حتى يزول العذر. فيحج هو عن نفسه حجة الاسلام

5
00:01:33.050 --> 00:02:03.050
فاذا كان المانع مؤقتا فلا ينيب غيره عنه لحجة الاسلام. وانما ينتظر حتى يزول العذر الحالة الثانية ان يكون العذر دائما مثل مرظ لا يرجى برؤه. او كبر فمثل هذه الحالة اذا كان عنده او مثلا انسان حكم عليه بالسجن يعني مثلا وقيل له هذا يخلد في السجن

6
00:02:03.050 --> 00:02:23.050
لا يخرج ما يسمى الان مؤبدا. لكن عنده مال ولم يحج حجة الاسلام. هنا يغلب على الظن انه لن يخرج فالعذر دائم ففي هذه الصورة يقال الراجح من اقوال اهل العلم انه اذا كان عنده قدرة مالية

7
00:02:23.050 --> 00:02:43.050
وليس عنده قدرة بدنية. والعذر دائم انه يجب عليه ان ينيب غيره. يجب عليه ان ينيب غيره دليل دليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة

8
00:02:43.050 --> 00:03:03.050
والله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع. الثبوت على الراحلة. افاحج عنه قال حجي عنه. وفي رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ان ابي شيخ كبير. لا يستطيع الحج ولا

9
00:03:03.050 --> 00:03:23.050
عمرة ولا الظعن. فقال حج عن ابيك واعتمر. من قدر بماله وعجز ببدنه لزمه ان يحجج غيره والى هذا ذهب جمهور اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها قال المؤلف ولو امرأة يعني يصح ان تنوب

10
00:03:23.050 --> 00:03:53.050
المرأة عن الحج ان تنوب المرأة عن الرجل في الحج وكذا العكس. بقصة الخثعمية. قالت افاحج قال حجي عنه. ثم قال يحج ويعتمر عنه من بلده. هذه مسألة المذهب ان من اناب غيره عنه ليحج عنه فيجب عليه ان ينيب من بلده. رجل من بريدة جاءه عذر

11
00:03:53.050 --> 00:04:13.050
واراد ان يحجج عنه حجة الاسلام قالوا يلزم ان يكون النائب من بريدة. لماذا؟ قالوا الحج مكون من شيئين. اداء المناسك والطريق. فاذا اناب من مكة اتى بمن يقوم باداء المناسك لكن يبقى

12
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
الطريق وهذا هو المذهب وقد نص المؤلف عليه. القول الثاني الدليل ما في دليل تعليم فقط القول الثاني وهو الراجح في هذه المسألة انه لا بأس ان ينيب من اي مكان فلو اناب من مكة او غيره

13
00:04:33.050 --> 00:05:03.050
جاز ذلك. والعلة لان السعي الى مكة ليس مقصودا لذاته. ذهاب من بلد الى مكة ليس مقصودا لذاته. وانما هو مقصود لغيره. والمقصود اقامة المناسك. فاذا اناب من يحرم احراما شرعيا ويؤدي المناسك على وفق ما جاء في السنة اتى بالواجب. واشتراط

14
00:05:03.050 --> 00:05:23.050
ان يكون من بلده اشتراط بلا دليل. وتضييق بلا برهان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل او سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن

15
00:05:23.050 --> 00:05:53.050
ثم حج عن شبرمة ولم يقل راعي البلد الذي هو فيه. وكذلك المرأة وكذلك في حديث ابي رازين وغيره وهذا هو الامر والله اعلم. وانت ذلك ما نم. ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه

16
00:05:53.050 --> 00:06:13.050
هذه مسألة لو ان احدا اناب غيره ليحج عنه ثم زال العذر لعذر ثم زال العذر انسان مريظ اناب غيره ليحج. ثم شفي. فهل يجزئ الحج او حج النائب عن المنيب ام لا؟ نقول هذه لا تخلو من حالات ثلاث

17
00:06:13.050 --> 00:06:43.050
اشار المؤلف اليها في كلام مختصر. الحالة الاولى ان يعافى المنيب بعد اداء المناسك كاملة. فهذا يجزئه. لانه اتى بما امر. والنائب ادى الحج باذن شرعي وما ترتب على المأذون غير غير مضمون. واضح؟ لما رجعوا من الحج قالوا الحمد لله وجدنا علاجا لهذا المرض

18
00:06:43.050 --> 00:07:13.050
فنقول حجة الاسلام سقطت عنك لان اتت باذن شرعي فهي صحيحة. الحالة الثانية ان يعافى قبل احرام النائب. فهذا لا يجزئه. قبل ان يحرم وبعد ان وكله عوفي فنقول يجب عليك ان تستدرك وتقول له لا تحرم لان العذر زال قبل تلبس النائب بي

19
00:07:13.050 --> 00:07:33.050
العبادة فيلزم ان يقوم بها هو. الحالة الثالثة ان يعافى بعد التلبس وقبل اداء النسك. لما قال لبيك حجا عن فلان. دخل الان في النسك. الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. وهذا الرجل شفي فهل

20
00:07:33.050 --> 00:07:53.050
اكمال النائب النسك عنه ام يجب عليه ان يؤدي النسك عن نفسه. هذه مسألة فيها خلاف ارجح الاقوال ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله انه يجزئه لانه مأذون فيه ولان

21
00:07:53.050 --> 00:08:29.350
الرجل دخل في النسك فوجب عليه الاتمام. واتموا الحج والعمرة لله. وهذا هو الاقوى. والله اعلم  الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم اما بعد مر معنا في درس الامس الكلام على بعظ المسائل في كتاب الحج من المسائل التي مرت معنا مر معنا تعريف

22
00:08:29.350 --> 00:08:49.350
الحج والعمرة لغة واصطلاحا. من يعرفها لي؟ الحج لغتنا وقصد اصطلاحا واداء مناسك الحج على ما جاء في عمر الزيارة لغة واصطلاح اداء مناسك العمرة على ما جاءت احسنت مرت معنا فضائل الحج والعمرة

23
00:08:49.350 --> 00:09:09.350
تكلمنا عليها وذكرنا شيئا من حرص السلف رحمهم الله على ادائها. ثم مر معنا حكم الحج والعمرة وعرفنا ان الحج واجب الكتاب والسنة والاجماع. واما العمرة فوقع النزاع بين اهل العلم في وجوبها. ما هو مذهب الامام احمد في حكم العمرة مع دليله؟ غزال

24
00:09:09.350 --> 00:09:49.350
احسنت وايضا حديث اخر تذكر جيد غيره ها احسنت وايضا احسنت وبعض الادلة التي ذكرناها آآ الحج هل هو واجب على الفور ام على التراخي؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ وهو المذهب ايضا. ما هو المذهب؟ مع دليله نعم

25
00:09:49.350 --> 00:10:19.350
الدليل قال الله تعالى الاصل العبادات طبعا الان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لان هذي اية. لو قال لك قائل ما فيها دليل على ان اه هذا على على الفور تأتي الى قاعدة وهذه فائدة معرفة اصول الفقه. اصول الفقه يظبط لك

26
00:10:19.350 --> 00:10:39.350
موازين الادلة بمعنى ان الدليل يدل على فيه امر هل الامر الوجوب او للتحريم او للاباحة او للاستحباب؟ هناك ضوابط متى يكون الامر للوجوب؟ ومتى يكون؟ في الاستحباب؟ ومتى يكون الامر للتهديد؟ ومتى يكون الامر

27
00:10:39.350 --> 00:10:59.350
ونحوا من ذلك. وهل الامر على الفورية ام على التراخي؟ هذه مباحث اصولية. ومن هنا فقيه لا يمكن ان يكون فقيها حتى يعرف اصول الفقه. ولو ان الانسان حفظ الادلة لكنه لا يعرف العام

28
00:10:59.350 --> 00:11:19.350
الخاص ولا المجمل ولا المبين ولا الناسخ ولا المنسوخ ولا يعرف اقسام الادلة هل هي تدل على كذا؟ متى يكون الحكم مطلقا؟ ومتى يكون قيدا ما يمكن ان ان يفتي ولا يمكن ان يستدل ولا يمكن ان يفهم امور الشريعة واصول الفقه اخذها اهل العلم من كلام الصحابة ومن

29
00:11:19.350 --> 00:11:39.350
طاقات الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحيانا يدل امره على كذا بسبب ايش؟ بسبب كذا. فاخذوها من دلالات الادلة ومن اللغة العربية ومما اعطاهم الله من الفهم فتكون عندنا علم اصول الفقه. اه طيب ايضا من المسائل

30
00:11:39.350 --> 00:12:09.350
هل وجوب الحج والعمرة على التكرار؟ ام على مرة واحدة؟ الدليل اولا ما حكمها؟ مع الدليل؟ نعم. مرة واحدة. مرة واحدة احسنت الحج لا يجب حتى تتوفر شروط خمسة. من يذكر لي هذه الشروط؟ نعم

31
00:12:09.350 --> 00:12:39.350
اسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. احسنت. طيب بالنسبة ما هي او ما هما الشرطان اللذان يعتبران شرط وجوب وشرط صحة من هذه الشروط الخمسة. سفر الاسلام والعقل. والتي تعتبر شروط وجوب لا شروط صحة. ابراهيم. احسنت

32
00:12:39.350 --> 00:12:59.350
بالنسبة للاستطاعة ما هو ضابط الاستطاعة الداخل في قول الله عز وجل لمن استطاع اليه سبيلا ذكرنا ان العلماء اختلفوا على قولين. اما مذهب الامام احمد وهو قول الجمهور فقد فسروا الاستطاعة بشيء. واما مذهب ما لك وطائفة من اهل العلم فقد فسر

33
00:12:59.350 --> 00:13:29.350
اروها بشيء. ما هو مذهب الامام احمد مع الجمهور في بيان ضابط الاستطاعة. احسنت. والراجح ملك زاد وراحلة او احسنت يستأجر به ودليله لو قال قائل من اين؟ هذا الامر. واحسنت هذا معناه. نايف

34
00:13:29.350 --> 00:13:59.350
ما هو؟ ما هو التعليل؟ ما استطاع ان يسلم كيف يكون تعديل؟ نعم. هناك دليل. ها؟ من كل دليل ان الحج قام على اداء المناسك من اللي فسر الاستطاعة بانها ملك الزاد للراحلة؟ ذكرنا انه

35
00:13:59.350 --> 00:14:19.350
وجاء من رواية ستة من الصحابة رفعوه الى النبي عليه الصلاة والسلام واحاديثها واسانيدها ضعيفة لكن قوى هذه الاحاديث وما دلت عليه بمجموعها عدد من اهل العلم منهم ابن تيمية وابن حجر وطائفة من اهل العلم فاخذوا بهذا لا سيما انه روي عن عدد

36
00:14:19.350 --> 00:14:39.350
من الصحابة في هذا الباب خالف في ذلك بعض اهل العلم طيب بالنسبة للاستطاعة او تكاليف الحج لا تلزم انسان حتى تكون زائدة على الحوائج الاصلية. ما الذي يدخل في الحوائج الاصلية؟ هم

37
00:14:39.350 --> 00:15:09.350
جميل ممكن انك تذكر لها بضوابط ضابطين تدخل فيها كل هالاشياء هذي صحيح الكتب ليس قل لي احد وانما لطالب العلم المحتاج له. ها الشيء الخالق يعني بعد اداء حقوق الحقوق الواجبة عليه في حق الخالق كالكفارات. وفي حق المخلوقين كالنفقات الواجبة عليه وعلى من يمون

38
00:15:09.350 --> 00:15:49.350
مأكل ومشرب وملبس ومسكن طيب الديون وتكلمنا عليها هل الدين يمنع؟ او هل الدين يعتبر مانع من الاستطاعة ام لا؟ هل يستطيع ان يجمع احسنت احسنت طيب حج المدين هل هو صحيح ام لا؟ عبد الله صحيح حج المدين اذا حج هل يأثم ولا ما يأثم

39
00:15:49.350 --> 00:16:09.350
لكن هل يجب عليه ام لا؟ هي على هاتين الحالتين ثم تكلمنا ايضا على احكام النيابة في الحج وذكرنا ان النائب او ان الانسان العصر انه يؤدي الحج بنفسه فاذا كان قادرا بماله ولم يقدر بنفسه فذكرنا اقسامه وان

40
00:16:09.350 --> 00:16:29.350
له حالتين ثم ذكرنا بعض المسائل في احكام النائب انه يجوز ان تنوب المرأة عن الرجل وكذا العكس آآ هل يلزمه ان ينيب من بلده ام لا؟ عرفنا المذهب وعرفنا الراجح في هذه المسألة. ايضا اه اذا شفي المنيب. فما حكم

41
00:16:29.350 --> 00:16:49.350
الحتو هل يجزئ الحج عنه ام لا ذكرنا؟ ان له ثلاث حالات ثم وقفنا على قوله فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع نعم. او وجب ان يدفع نعم. عفا الله عنه بسم الله

42
00:16:49.350 --> 00:17:19.350
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. فلو مات قبل ان يستجيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه كم هذه مسألة اذا مات من وجب عليه الحج

43
00:17:19.350 --> 00:17:39.350
ولم يحج فانه يحج عنه. يحج عنه. لان هذا حق في ذمته. لكن حج الناس عنه ولو على الوجوب وجوب ام على الاستحباب؟ نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يترك الا يترك مالا فحجهم عنه ليس على

44
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
اسابيع الوجوب وانما هو من باب التبرع ولا تزر وازرة وزر اخرى وهذا مثل الصيام. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومثل ويدل لهذا ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال حجي عنها. الحالة الثانية

45
00:17:59.350 --> 00:18:29.350
ان يموت ولم يحج حجة الاسلام وترك مالا. ترك مال المذهب انه يجب ان يحجج عنه من ما له. لان هذه من الحقوق المتعلقة الان بذمته ويمكن قضاؤها بماله فانها تؤدى عنه. وهذا هو المشهور من

46
00:18:29.350 --> 00:18:49.350
مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الارجح. احوط وارجح في هذه المسألة هو وافق الامام احمد عدد كالشافعي واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغيره. وقد جاءت ادلة تشهد لمثل هذا الامر. منها مرض

47
00:18:49.350 --> 00:19:09.350
رواه البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال له ان اختي نذرت ان تحج فماتت قبل قبل ان ان تحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على اختك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال

48
00:19:09.350 --> 00:19:27.105
فالله احق بالقضاء. وهذا احوط وابرأ للذمة. يخرج من تركته. ويعطى من ينوب عنه حتى يؤدي عنه هذا الحق وهو الذي نص عليه المؤلف رحمه الله