﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:33.050 --> 00:01:08.000
التقوى واتقون يا اولي الالباب وقفنا على باب الحرام على باب الاحرام والمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان ما يتعلق بالاحرام من المسائل ما هو الاحرام ما هي مواقيت الحج الزمنية والمكان الذي؟ ما هي شروط العقاب الاحرام؟ وما هي مفسداته؟ وما هي

3
00:01:08.000 --> 00:01:28.000
السنن التي يستحب للمسلم ان يراعيها حينما يريد ان يحرم بحج او عمرة. ما هي انواع الحج وما هو الافضل منا؟ ومتى يجوز للانسان ان يحول الاحرام من نسك الى

4
00:01:28.000 --> 00:01:58.000
هذه مسائل يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الاحرام. والاحرام هو نية الدخول في النسك حجا كان عمره. بان يقول لبيك عمرة. لبيك حج وينوي قبل ذلك في يعقد في قلبه نية الدخول في النسك. ثم بعد ذلك يهم في النسخ الذي اراده

5
00:01:58.000 --> 00:02:20.100
فالاحرام نية الدخول في النسك اي انعقاد القلب بما يريد ان يدخل به حجا كان عمرا والحج له مواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية. اما الميقات الزماني للحج فبدايته

6
00:02:20.100 --> 00:02:47.000
خلاف بين العلماء من اول شهر شوال من اول شهر شوال. واما نهايته فاختلف العلماء في ذلك. ومذهب جمهور العلماء ان نهايته نهاية عشر ذي الحجة نهاية عشر ذي الحجة لقوله تعالى الحج اشهر معلومات. فبين ان الحج هو اشهر محددة. معلومة ليس

7
00:02:47.000 --> 00:03:13.150
العام. وهذا مروي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. والمذهب ان يوم النحر منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبر يوم النحر وخالف في ذلك بعض اهل العلم. وهذا الخلاف ينبني عليه تمر فيه. ينبني عليه تمر. لو ان انسانا حلف ان

8
00:03:13.150 --> 00:03:30.950
ان يصوم ثلاثة ايام في اشهر الحج فصام في رمضان او صام في شعبان هل يسقط عليه انه صام في اشهر الحج؟ لا وايضا ينبني عليه اشياء في النسك وبداية ونهاية

9
00:03:31.050 --> 00:03:57.050
الاصل ان المسلم لا يحرم بالحج قبل دخول اشهره لانه احرام بنسك قبل وقته. ولذا قال تعالى الحج اشهر معلومات. فاشبه من بعض الاوجه الاحرام بالصلاة قبل دخول وقتها ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله اذا احرم بالحج قبل اشهره

10
00:03:57.350 --> 00:04:19.050
اذا احرم بالحج قبل اشهر الحج. ما الحكم هنا الجمهور يرون ان الاحرام بالحج قبل اشهر يصح لكن مع الكراهية. اما دليل الجواز فقوله تعالى الحج اشهر معلومات. فدل ان جميع الاشهر ميقات استدل بها

11
00:04:19.050 --> 00:04:38.400
واما دليل الكراهية فقول ابن عباس حينما قال من السنة الا يخدم بالحج قبل ومن اهل العلم من قال انه اذا احضر للحج قبل اشهره لا ينعقد حجه وانما يحولها الى

12
00:04:38.850 --> 00:05:07.800
نزل لو احفظنا بقى قبل وقتها ما تصح فريضة لكنها تصبح هذا ذهب من علماء هذا بالنسبة لمواقيت الحج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر وابن عباس ان النبي صلى الله

13
00:05:07.800 --> 00:05:27.800
انه قال وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه المدينة كالحذيفة ولاهل الشام ان يحفروا ولاهل اليمن قال فقلنا لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

14
00:05:27.800 --> 00:06:04.950
وجاء  المكانية الخمسة لها حكاما عديدة المؤلف يذكرها هنا. منها لو ان انسانا سلك طريقا فيه ايقاف وهو ليس من نفي هذا البلد. ان يجني لو مضى من عنده في اهل المدينة يصبح ميقاته لانه مر عليه لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن

15
00:06:05.100 --> 00:06:32.250
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين

16
00:06:32.250 --> 00:06:51.250
هو واجب من الميقات. نعم اشار المؤلف الى ان الاحرام يجب ان يكون من ميقات يجب ان يكون من ميقات ولا يجوز لمن اراد النسك حجا او عمرة ان نمر من عند الميقات ويتجاوزه بلا

17
00:06:51.250 --> 00:07:13.900
وهو مريد الحج والعمرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير ابهن ممن اراد الحج او الحج فلو ان انسانا تجاوز الميقات بلا اخوان وهو مريد للحج او العمرة ولم يحرم فقد تركه واجبا. ومنهج

18
00:07:13.900 --> 00:07:36.500
ائمة الاربعة اذا احرم بعد من تجاوز الميقات بلا اخوان وهو مريد للنسك. فامامه احد الحالة الاولى ان يرجع الى ميقاته فيحرم منه هذا لا شيء عليه. لانه استدرك الواجب واتى به في محله

19
00:07:37.150 --> 00:07:57.150
الحالة الثانية ان يحرم بعد ان تجاوز الميقات. مذهب الائمة الاربعة ان عليه ذنب فيما روى البيهقي من كلام ابن عباس انه وقال من نسي من نسكه شيئا او صدقه فليهق دمه. وهذا قول صحابي موقوف عليه لا

20
00:07:57.150 --> 00:08:27.500
لا يعلم له مخالف ولم يخالفه غيره من الصحابة فيعتبر حجة وبهذا قال الائمة الاربعة ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. من كان مسكنه داخل المواقيت  مثل من هم حول مكة من داخل المواقيت. هؤلاء ميقات من محلهم الذي عزموا فيه على العمرة

21
00:08:27.500 --> 00:08:44.450
فلو ان اهل جدة احدهم اراد ان يعلم فنقول ميقاتها من بيته ومن كان ذاعونهن فمن حيث انشأ يعني من حيث انشأ النية طيب لو ان احدا من غير اهل هذا البلد

22
00:08:44.850 --> 00:09:09.500
لكنه لم ينوي الاحرام لم يعزم اقبل النسك حجا او حرة الا من هذا المحل الذي هو داخل الموازين انسان ذهب الى جدة عنده عمل ثم انتهى الامل وكان معه قال لعلي اخذ عمرة نقول ميقاته من حيث ومن كان دونهن فمن حيث الجن

23
00:09:09.800 --> 00:09:38.800
احسن الله اليك  ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون. او الاغماء او السكون. نعم. لو ان من اراد الحج او العمرة اللهم من عند الميقات مر من عند الميقات وكان مريدا الحج او العمرة قبل

24
00:09:38.900 --> 00:10:05.500
ولكنه لم يعقل وقبل وصوله الى الميقات حصل له هنا ولا تستمع النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال وقال ومن كان دونهن فمن حيث انشأ. وهذا مجنون. مقبول العلم. فلا ولا تصح

25
00:10:05.500 --> 00:10:37.050
العبادة احسن الله اليك. نعم الاحرام بالحج اذا انعقد شأنها شديد عظيم حتى ولو كان تطوعا اذا كان الانسان يريد ان يحج او يعتمر ولو كان متطوعا له خيار لكن اذا اعظم

26
00:10:37.050 --> 00:10:56.350
وجب عليه اثنان لم يكن لي الدليل على ذلك  واتموا الحج والعمرة لله وهذا امر والامر بالوجوب الا لصالح ولا صالح. هنا. اذا دخل الانسان في النسك وجب عليه اثنان

27
00:10:56.500 --> 00:11:26.200
ولا يبطل الحج او عمرة لا تفطن لا يقول النسك اذا دخل فيه الا بالردة. فاذا امتد والعياذ بالله عن الاسلام اصبح  وعليكم من يذكرني التمر من الغفران عليه القضاء لو اسلم يبقى فيه المنتصر اعطني

28
00:11:26.800 --> 00:12:15.350
حج او عمرة النذر ثم دخل في النسك وارتد عن الاسلام ثم اسلم بعد ذلك نقول باق  لكن اه الحج لا يدخل الا بالعبادة واما الفساد فانه يحصل لامر واحد

29
00:12:15.850 --> 00:12:42.400
وهو عبد الاحرام لا يطلب الا واما الفساد فان كان حجا فان كان حجا فيقصد بالوقت في الفرض قبل التحلل  والفرق بين المسائل والبطلان انه اذا فسد لزمه اتمام. واما اذا بطل لا يسمن اتمامه لانه

30
00:12:43.050 --> 00:13:11.000
وهذا الفرق بين والباطل في الحج ايضا اذا فسد حجه في الوقت قبل التحلل الاول لزمه الاتمام ولزموا التوبة من هذا الاثم ولزمه القضاء وعليه ان يذبح فدية بدنة كما اخبر ذلك ابن عمر وابن عباس ولا يقبل لهما مخالفا

31
00:13:11.100 --> 00:13:44.850
احسن الله اليك شعر المؤلف هنا الى ان الانساب لمن اراد الحج ثلاثة انساب وهذه اولا هي على التأخير ان شاء حج قائلا او مؤمنا او متمتعا. كل ذلك واما الافضل منها

32
00:13:45.000 --> 00:14:05.000
مذهب الامام احمد رحمه الله واليه ذهب فوائل من اهل العلم ان افضل الانساج ان يحج وفي هذا قال فضيلة من السلف منهم ابن عمر ابن عباس وعائشة. والدليل على ان افضل اسباب التمتع قالوا

33
00:14:05.000 --> 00:14:34.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي  يحل من احرامهم بعد ان طاقوا في البيت وسعوا بينهم من كان ومنهم من كان ملبيا بحج وعمرة يعني كان قال ومنهم من كان ملبي بعمرة يعني يتبدل

34
00:14:34.100 --> 00:14:58.850
فقال من لم يدخل هديه فليتحلل النبي صلى الله عليه وسلم فنقله الى الاخراج والقران الى التمتع ولا يدخله الفتنة الى وهذا ايضا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوائده وبين انه لم يمنعه

35
00:14:58.850 --> 00:15:22.050
ان يتمتع مثلهم الا انهم ساروا استقبلتم الامر ما ولجعلتها عمرة وفي رواية ولولا ان معي الهدي لابد وايضا بانه هو المسجد المذكور في القرآن. فمن تمتع بالعمرة الى الحج

36
00:15:22.100 --> 00:15:46.600
وايضا لانه يستمع في حج وعمرة ويترقب بينهما وهذا ايضا فيه تيسير. وايضا لان العلماء لا خلاف عندهم في اجلال التمتع عن الحج والعمرة جميعا واما بالنسبة للقران فاختلفوا هل تجزيء العمرة التي مع الكرام؟ عن عمرة الاسلام

37
00:15:46.700 --> 00:16:23.400
المجموعة هذي الحجج استدل الامام احمد ومن وافقهم على ان افضل الاسابيع التمتع   من الحل فاذا ساق معه الهادي من الحل فليس امامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:16:23.500 --> 00:17:00.900
الحلم  احسن الله اليك ثم بعد فراغه منها يحرم في حج المؤلف لما بين لك ان الانسان في الحج ثلاثة وبدأ بالخلق عيدا باختصار هذا تهديد باختصار اما بالنسبة الشروط والواجبات والاركان فهذه ستأتي

39
00:17:01.150 --> 00:17:28.100
لان كثيرا منها  واجبات الحج. سنن الحج هذه في الجميع. لكن اعرف التعريف. اما بالنسبة للتفكر فبين المعلم ان صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في الحج بان نقول لبيك ينوي عمرة ويتوب

40
00:17:28.700 --> 00:17:51.600
ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ثم بعد ذلك نهل الحج. يقول لبيك حج. ويكمل الحج هذا معناه قول ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج

41
00:17:52.050 --> 00:18:18.350
ويقول اتى بحج وعمرة في سفر واحد في اشهر الحج  ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج فاذا فرغ منها احرم بعد ذلك صفة سيأتي التفصيل انت تعرف الفرق بين التمتع والقران

42
00:18:19.100 --> 00:18:48.800
احسن الله اليك صفة او صفة ان يدل بالحج في اهل العلم في ان ينوي الحج ويقول اذا جاء الى الميثاق واراد الدخول في النسك نرى ان نسكه حجا فقط

43
00:18:49.300 --> 00:19:20.950
واهلنا بحجه ان يقول لبيك  واما قول المؤذن ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة الاتيان بالعمرة بعد الحج ليس قيدا للقرآن وليس داخل الملة واما الاسنان بالعمرة بعد فليس خير. ولم يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا الى حد

44
00:19:20.950 --> 00:19:44.100
بعد ان المسجد يذهبون ويأتون به الا فإن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت من من حجها وكانت قارئة ان تذهب وتثني من التنعيم وتأتي العمر

45
00:19:44.550 --> 00:20:14.000
هذا دليل على الجواز واذا انتهى الانسان من حجه واراد ان يأخذ لكنه ليس قيدا في التحريف وانما شيء ملحق لان الناس من مكان بعيد ان يأتوا في عمرة في سفر اخر يأتون على اذن كانوا ينقصون من هنا يذهبون الى مكة تأخذ منهم خمستاشر يوم

46
00:20:14.000 --> 00:20:34.800
ماذا في هذه المعاناة؟ ماذا فيها من المخاطر؟ كل ذلك في المناطق البعيدة ولذلك يذكرون مثل هذا الامر. وكان بعض الناس يأتي للحج ليس عنده قدرة على ان يذبح هديه

47
00:20:35.150 --> 00:21:01.150
ويشق عليه الصيام فكانوا يحجون ومنهم من يأتي لاجل ان يوافق السنة كما جاء في بعض رواياتها ان الذي يصح انه تماما في الصحيح انه  ولكنه يريد ان يأخذ عمرة بعد فيقال له بعد ان تنتهي من المناسك يذهب وقل عمرة تجزئك تلك عن عمرة الاسلام وهذه الحجة الاسلامية

48
00:21:01.500 --> 00:21:24.650
والحاصل ان العمرة بعد الحج ليست قيمة للافراد. وانما هي شيء ثابت لانه كانوا يحتاجونه في السابق احسن الله اليك. والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا. نعم. القرآن صفة

49
00:21:24.750 --> 00:21:52.750
اذا جاء الى الميقات ان ينوي الدخول في النسك ويعين نسكه  ثم يضل بالنصف ويقول لبيك امرة  حجا وعمرة كبيرة هذا معنى قول ان يحزن بالحج والعمرة معه فيأتي بالعمرة ولا يتحلل بينه وبين الحج

50
00:21:52.800 --> 00:23:08.450
الفرق بين الافراد والتذكر. من يبتدي الفرق بين الافراد والسنة  وفي التمتع هنا وفي الاخراج لا يوجد والفرق بين القران والتمتع ما اوجه الاتفاق بين العمر بين القران والتمتع       او يحرم او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم اشار هنا الى ان القرآن

51
00:23:08.450 --> 00:23:32.800
الصيغة الاولى ان يحرم بالحج والعمرة جميعا. حينما يعين نصف ساعة يقول لبيك عمرة وحج والصفة الثانية والصفة الثالثة ان يحلم بالعمرة في اشهر الحج ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه طوافها كما

52
00:23:33.200 --> 00:23:55.400
قبل الشهور في طواف من عائشة رضي الله عنها فان عائشة رضي الله عنها   وقبل ان تطوف بالبيت  ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم

53
00:23:56.100 --> 00:24:29.200
ثم امرنا ان تهل بالحج  عليها الحج   ينوي التمتع ثم يضيق عليه الوقت يشق عليه الذهاب فيقول اريد ان اجعلها قرانا لان القارئ يكفيه رواه مسلم  والاكمل له ان يأتي بطوافين وصحيح

54
00:24:29.400 --> 00:24:52.600
واما المتمتع فلا يأتيه الا طوافيه وسعيه وقد يحتاج كما لو حاضت المرأة وهذا معنى كلام المؤلف. فالقارئ امامه صفته. الصفة الاولى الملبي في الحج والعمرة في جميع   والصفة الثانية ان يدخل متمتع بان يقول لبيك عمرك

55
00:24:52.850 --> 00:25:19.350
قبل ان يطوف بالبيت يحتاج ان يحول التمتع الى قرار فيقول لبيك عمرة وهذا النصوص دلت على جواز  احسن الله اليك. نعم هنا اشار الى مسألة لو انه اقرن في الحج مفردا

56
00:25:19.600 --> 00:25:44.750
في ان يقول لبيك حجي. انسان اراد ان يكون حجه مسنة ثم اراد ان يدخل العمرة على الحج من الافراد من القراءة من الافراد الى اراد ان يدخل العمرة على الحج بان يقول لبيك عمرة وحجة. فالمذهب يرون انه لا يصح

57
00:25:44.750 --> 00:26:12.250
وايضا لان هذا لم ينقل ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم لاحد والعبادة توقيفية الى القاضي الناقد حيث جاء الناس هذا المشهور من المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهناك رواية اخرى

58
00:26:12.350 --> 00:26:38.950
في مذهب الامام احمد رجحها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يسجل ان يحول الافراد  والعلة من من اقل الى اعلى وهو انه دخل الى الاثر اتى بنسكين حج وعمرة بدل منه حج وايضا فيه

59
00:26:39.050 --> 00:27:08.300
فيجوز له هذا الحاصل ان المشهور بالمذهب المنهج    وما نقل نوع من انواع القراءة وهذا ليس من والثالث لان هذا ادخال اصغر على الاكبر هذا تعليما وهي مسألة ليست ليس فيها نص القاف

60
00:27:08.300 --> 00:27:45.650
كل ما فيها تعليم    في كثير من الخلافات لان فهم  معرفة المذهب تصور اه معرفة دليلة او تعليلة  احسن الله اليك هنا الى مسألة وهي ان من عندنا نريد ان نصل في الحج

61
00:27:46.750 --> 00:28:11.500
لبيك اللهم لبيك ولكنه لم يقل لبيك حجا او لبيك عمرة او لبيك عمرة وحج. هذا احرم وافضل. لانها عقدت دخولها والنية نوافل واحل بالحج لكنه معي طيب لو احرم واقوط ما الذي يترتب على ذلك

62
00:28:11.500 --> 00:28:41.300
اولا  ثانيا  هذا الشرف الثاني يجوز له ان يصرفه لاي نسك شهر يجوز ان يسقطه الى تمتع او قراءة او احوال متى يصف له قيام قبل ان يقوم في الطواف والسعي. فلو انه قبل ان يصل الى مكة قال لبيك

63
00:28:42.150 --> 00:28:58.000
او قال لبيك عمرة حجة. صعب. واحيانا قد يحتاج الانسان هذا الامر. لا سيما في السابق. ويمكن ايضا ان يتكرر في اللاحق يكون الانسان مع ونريد ان لا نخالطهم في

64
00:28:58.500 --> 00:29:21.350
يقول لبيك اللهم لبيك فاذا اراد ان يدخل ان يلتقى بهم عينا نسوا السماء هم عليه الصحابة رضوان الله عليهم فان ابا موسى حينما قال اللهم احقرني كاحرام النبي صلى الله عليه

65
00:29:21.350 --> 00:30:11.150
هذا الان مطلق ولا مقيد     هو مقيد ومربوط لاحرامه كاحرام فلان فلو قال قال ما اضاعت مثلا عند الميقات وقال لبيك حجا كحجين زوجها هذا الامر الثاني الامر الثالث اذا احرم واطلق قال ما عمل قبله لغم. يعني لو ان

66
00:30:11.250 --> 00:30:36.050
هو ما حدث الى الان المسيح  بمعنى انه لا يأتي الحج او على العمرة لانه لم ينوي هل هذا الطواف طواف الافاضة؟ طواف العمرة او انه طواف القدوم ام ماذا؟ ولذلك قالوا ما عمل قبل قبل التحديد له

67
00:30:36.950 --> 00:30:56.250
لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه. هذا الحكم الراجح. السنة لمن اراد نسكا ان يؤيدهم عند اللقاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال اتاني ات من ربي

68
00:30:56.450 --> 00:31:11.500
وامرني ان اصلي في هذا الوادي المبارك وقال قل عمرة الحج الصحابة رضوان الله عليهم عند الميقات منهم من لفى بالحج ومنهم من لبى بالعمرة ومنهم من لبى بحج وعمرة فالسنة

69
00:31:12.000 --> 00:31:35.200
لكن لو اخطأ تترتب عليه الاحكام التي اسماها   وان يشترط فيقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا موسى حينما احرم بما احرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يجعلها عمرة

70
00:31:35.200 --> 00:31:50.650
وهذا الحديث للصحيحين وايضا نحن في الصحيحين جاء علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اهللت النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:31:50.700 --> 00:32:16.100
وقال موسى المحب  وامر علي رضي الله عنه وجعله قال مع ان الجميع صيغة احرامه صح كله قال اللهم احرام كاحرام النبي عليه الصلاة والسلام  مع النبي عليه الصلاة والسلام

72
00:32:16.450 --> 00:32:42.200
لكنه ما في وسائل اتصال فاذا التقوا به عليه الصلاة والسلام متى سألوه ففعلوا ابى موسى   علي رضي الله عنه معه لذلك هو سائق واما ابا موسى فلم يكن معه

73
00:32:42.900 --> 00:33:12.500
فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ما تمناه قال لولا اني شفت هذه  احسن الله اليك وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني اني وان حبسني حابس فمحلي حيث حمستني نعم المذهب مذهب الامام احمد وهو ايضا مذهب الامام

74
00:33:12.500 --> 00:33:36.250
انه يجوز الاشتراط لكل مريد حج او عند الدليل قالوا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على باعة بنت الزبير وهي شاكرة مريضة كبيرة  وقال عليه الصلاة والسلام فان لك على ربك ما استثنيت

75
00:33:36.350 --> 00:34:06.050
قالوا هذا دليل على مشروعية الاشتراك. وهم جعلوا الحكم عنه  فعلى هذا كل من اراد ان يحج او يعتمر اذا اراد ان يهم يجتهد وصفة الافتراض ذكر المعلم رحمه الله صفة قال ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فاستغفر لي وتقبله مني الى اخره. وهذا

76
00:34:06.050 --> 00:34:34.850
وعليه قال لو انه قال فان حبسني الحبس لبيك اللهم لبيك. لبيك عمرة. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني  فاي صيغة تدل على هذا الامر سهل   لكن هل الان المذهب يستدلون بفعل

77
00:34:35.200 --> 00:34:51.050
قباء وارشاد النبي عليه الصلاة والسلام لها. من اهل العلم وهو رواه شيخ الاسلام رحمه الله. من يرى في مثل هذه المسألة يقول رضي الله عنها اننا ارسلت الى الذكرى

78
00:34:51.100 --> 00:35:13.750
من كان عنده شيء يخاف اصوله من امرأة تخاف من نزول الدم وهي مربوطة  التفتيش او او من الاشياء التي يخاف الانسان من الاعراب فاذا خاف الانسان عذرا فيشرع له

79
00:35:14.300 --> 00:35:33.400
واذا لم يكن اذا لم يكن عذرا فانه يحرم ولا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم  ولا الصحابة معهم شرفوا ولا اوصى احدا من الصحابة ان يشتركوا الا صاحبة عذر

80
00:35:33.550 --> 00:35:49.450
فعليه قال من كان حاله مثل حال مباحة رضي الله عنه لان يكون عنده شيء يخاف رسوله في شرع له ان ومن لم يكن له عذر او يخاف شيئا يحصل له فلا يشرع له اصلا

81
00:35:49.550 --> 00:36:15.650
هل انه الخلاف هذا سيمر معنا في مستشفى الرياض شامل عدد من العلماء يطلقون المسح وبعض اهل العلم يرزقها بالحال. انا اعطيك فقط اشارة  مسألة اخرى حجة او حجة من اهل العلم من قال هذا دليل على استخدامه

82
00:36:16.650 --> 00:36:48.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال  ومنهم من قال هي خاصة بهذه المرأة. مثل هذا الحديث  ومنهم من قال هو عام لكل الناس. ومنهم من قال هو المباع ومن  نفس الكلام السياحي او الحج او العمرة في رمضان. العمرة في رمضان مشروعة. ولها اجر لكن الفضيلة الخاصة عمرة في رمضان

83
00:36:48.050 --> 00:37:04.150
كل حجة او قال حجة من اين العلم من قال هذا عام لكل مسلم. وبهذا قال كثير من اهل العلم بل هو قول ومنهم من قال مخاصا بام سلاح ومنهم من قال هو لام سنان ومن

84
00:37:04.200 --> 00:37:37.500
لهذا سأل المولى ابي حذيفة لما امرأة ابي حذيفة وهو كبير بسم الله الرحمن الرحيم على ثلاث اقوال منهم من قال هذا دليل على ان وظاع الحديث  ومنهم من قال هذا خاص

85
00:37:37.600 --> 00:37:54.850
والى هذا نحث سائر امهات المؤمنين والقول الثالث قالوا ان هذا بسالم بسالم ولمن كان مثل حاسة والى هكذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله