الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ابتلى الله اليك. باب باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء. نعم المؤلف عقد هذا الباب للكلام على محظورات الاحرام. ومحظورات الاحرام المقصود بها الاشياء التي يمنع المحرم من فعلها يحكم على المحرم ان يفعلها. واذا فعلها فيترتب عليها اشياء يبحثون في باب يسمونه باب الفتن. احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين هذا المحظور الاول المحظور الاول قالوا لبس المخيط على الرجال حتى والدليل قال وسليم احاديث عديدة ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ولا البرانس ولا الخفاء الا احد لا يجدن عليه فلنلبس الكفين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام على عدد الثياب والعمائم والسراويلات والحق العلماء بها ما في نعمة. المؤلف قال تعمد لبس المغرب. المقصود به كل مخيوط. الانسان والربا اصلا مخيط. وانما مقصودهم ان على البدن او على رجل من اعضاء البدن. فكل ظابط عنده ان كل ما كان مخيطا على البدن او على عضو من اعضاء البدنة مثل السروال او الفنيلة لا يجوز لبسه على عليه او قريبا لكن لو انه اخذ الثوب ووضعوا ازار فعله ازار وزر او جعله ردا لم يلبسوا على ما سلط عليه او قريبا منه وانما جعل غزارا او رجال. واضح؟ وعليه يقال مقصود رحمهم الله في قولا ليس كل ما دخلته الخيار وانما ما فيط على البدن او على عضو منه فلا يلبس على الصفة التي عليها او قريبا منها. الثاني لو ان الانسان يعني قال المهندس على الرجال حتى الكفين لبس الخبز لا تذوب واما النساء فيجوز له بعد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا قفازين فدل على ان ما سوى ذلك مباح له. واما قوله وولا الجفاء فهذا عام هذا هذا خاص بالرجال. لو ان انسانا لم يجد اذا لكن ما وجد النسل والمسيح له فماذا يفعل؟ وقد انبثت الصلوات لكن اذا لبست تراويح هل هل يجب عليه ان يقطع السروال بحيث ان يكون مثل الازار عنده. اختلف العلماء في الاختلاف انظر الان طرق الترجيح عند اهل العلم رحمهم الله مثل ما ذكرنا قبل قليل في المسألة التي ذكر اهلنا انظر طرف الترجيح ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث قال قال عليه الصلاة والسلام ولا السراويلات ثم قال ان احدا لا يدري من عمله فليمس الصفين وليقطعهما اسفل من الكعبين اللهم اسفل من الكعبين فاخذ عدد من اهل العلم هنا ان من لم يجد نعلين فليلبس صفين ويقطعه ومن لم يجد ازارا فليلبس وليقطعها حتى تكون مفرقة اسباب التنمية والقول الثامن قالوا يجوز له ان يلبس السروال اذا لم يجد ازارا ولا اثم عليه ولا يلزمه ان يحفظ. لانه جاء عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جاء في الصحيحين قال التراويح لمن لم يجد الازار. والقفان لمن لم يجد الاول من رواه ابن عمر. ذكر الخفين وليقطعهما اسفل من شعبين. والثاني ابن عباس وكلاهما في الصحيحين لكن هذا دل على لذلك لم يدل على قط من اهل العلم قال لا لان حديث ابن عباس قال لماذا؟ قالوا لان حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس متأخر فيها. وحديث ابن عمر كان في المدينة قبل ان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتأخر يؤخذ به فيكون القطع ليس على سبيل الوجوب. يكون القطع ليس على سبيل الوجوب. وعدم القطع دال على الجواز لم يجد فلبس السروال الى ان يجد الازار له ذلك ولا حرج عليه احسن الله اليك. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال. نعم هذا المحظور الثاني وهو ان يتعمد الرجل. واما المرأة فلا يعتبر هذا كما سيذكره ان يتعمد المسلم الذكر تغطية رأسه تغطية بعمامة او بغترة او بطاقية او بغير ويغطى به رأس الرجل. والدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالذي وقصدت راحلته قال لا تخمروا رأسك. فانه يبعث يوم القيامة. واما اه يعني تغطية هنا لما يلبس عادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو بقيمة يعني لو انه اخذ طينا وطينا به حتى يقيه من الشمس ويقيه من الغبار ما يتعلق به قالوا يعتبر قد خمر رأسه بقول قولي ولا تغنط رأسي. وهذا داخل في التخمير. هذا داخل في التخمير ويفعلون عليه الفدية. واما بالنسبة للاشياء الاخرى التي يعني هناك اشياء لا تعتبر مما يلبس هذا. يجوز للمحرم ان يضع على رأسه ولا يمنع منها ولا فدية عليه مثال ذلك لو ان استظل بالخير. فلا حرج اذا ان النبي صلى الله عليه والقبة لا يقصد غطى رأسه بما لا يقصد فيه تغطية الرأس عادة فمثل شأن العفش. شلل الفراش. فمثل هذا لا بأس به لو نفذ رأسه بالعسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق رأسه انه كان يأخذ احيانا من رأسه تقصيرا. والا في حج او عمرة. فلما حج كان شعره صلى الله عليه وسلم طويل كانت الايام كثيرة وكانوا يتنقلون من محل الى محل ويركبون الابل والبغال وكانت الارض فيها غبار فاحيانا يلبذون الرأس بالعسل حتى لا يحتاجون ان يمشطوا الشعر فاذا وضع المنكر ليس له ظلم واضح بخلاف الطين فقيل له واضح ولذلك يفرق بين هذا وهذا. طيب لو قال قائل تخمير المحرم وجهه هل هو داخل في النهي ام لا؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين والاظهر ما ذهب اليه الامام احمد وهو المشهور من المذهب ان تخمير الوجه لا حرج فيه. والدليل على ذلك ان الحديث جاء في الصحيحين في فان المبعث يوم القيامة يوم القيامة هذه اللحظة التي اتفق الشيطان واما الزيادة التي فيها ولا تخمر رأسه ولا وجه فهذه ثبتها البخاري واما مسلم فاتقى الروايات بدون وفي بعض روايات ذهب وذكرها ايضا صفة ذكر الامام مسلم رحمه الله لها المسلم يدل على احتلاله فهي لفظ ولذا ذهب طوائف من الصحابة رضوان الله عليهم من عثمان بن عوف بن ثابت الزبير سعد ابن ابي وقاص وجاهر وابن عباس كلهم ذهبوا الى جواز تخميم مثل وجهه. وهذا خطأ الان لما يظع الكمامات لو انه اراد ان يغطي وجهه وهو محرم لا بأس في من هالناحية والمسألة فيها خلاف ولو ان الانسان تركها من باب الاختيار فباب الاحتياط واسع لكن الاظهر ان الرواية ولذا قال المؤلف تعمد تغطية الرأس تغطية الرأس من الرجل. ولا يشد الى الوجه ان المذهب يرون ان احسن الله اليك على وجهها للحاجة. نعم المذهب ان تغطية المسلم لا يكن المحرم من حالته. الحالة الاولى ان يكون ذكره ان يخمر وجهه. والذي يمنع منه تحمير الرأس. الحالة الثانية من تكون المرأة رأسه. ولكن المذهب يرون انها تطلع من تهميد وجهها الا اذا كان عندها فاذا والدليل على ذلك قالوا حديث عائشة قالت كان يمرون بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فاذا حاذوا بنا سلف هناك الباء من رأسه الرؤوس كانت مغطاة فهن عكس الرجال اما اذا لم يكن عندهن رجال ملابس المرأة كالمثل يرونن والقول الثاني وان ورجحه عدد من علماء وابن عثيمين رحمة الله تعالى وانها تمنع من لباس خاص بالوجه. وهو النقاب واما تغطية الوجه عامة فليست ممنوعة ولو لم يكن عندها احد. والدليل قالوا ان النبي اللهم صلي وسلم قال لا تنتقبوا المحرمة ولم يقل لا تغطي اخوتها والنقاب معروفة فهذا والمرأة يجوز لها ان تغطي وجهها ولو لم يكن عندها رجال. الا في الترقية يجب ان نغطيها على لكنه يمنع من لباس الخاصة والمرأة المسلمة يجب ان عورتها على الاجابة الاجانب. لكنها تمنع من لبس الخاص وهو فاذا لم يكن عندها رجال اجانب هل يجب عليها ان مذهب يرون انها تمنع من تغطية الوجه وتكشف الوجه؟ كما والقول الثاني هو الذي اختاره فكما ان الرجل اذا لم يكن عنده رجال لا يلزم بكشف عورته لان اللباس يضع الجزار ولو لم يكن عنده فالمرأة احسن الله اليك. بالنسبة للقفازين. يقول القفازين المرأة لا يجوز ولا تلبس الخبازين لكن اذا كانت امامك فانها تدخل يديها في داخل عباءتها كما ان الرجل عليه ان ان يستر عورته حال احرامه عنه عن الناس لكن لا يلبس لباسا خاصا فكذلك المرأة عن الرجال والابيان لكن لا واراد ان يحرم النفاق. فلا يخلو الحالة الاولى ان يكون لما مروا عند الميقات لا يريد الحج لانه لم يتبين الحالة الثانية ان يكون المرء فهذا لا الحالة الاولى ان يكون له عمل داخل المواعيد فيذهب الى عمله ويرجع الى الميقات فهذا لا بأس ثم رجع الى الحالة الثانية ان يريد ان يدخل ويتحدث ولكنه لا يريد مثلا مثلا من الميقات هنا من مر من عندي واراد ان فهل يجوز له ذلك فلو مر ان نجني من عند ميقات مثلا اهل المدينة ثم ذهب وراح واراد ان يشرف من ميقات لا يجوز يتعين عملية النقاب السابق ولو لم يكن ميقاتا. لانه تعين بقوله عليه الصلاة والسلام فكن لهن ممن اراد والقول الثاني رحمه الله ان الاحرام من احد انما الذي يتعلم احرامهم من الميقات. سواء هذا الميقات او غيرهم. فاذا مر من عند وانتقل الى ميقات اخر. فلا بأس. لكن يجب عليه ان للميقات. وضح التفريق بينهم لا سيما ان النصر محمد محتمل لما قاله وهذا هو الاول لكنه احرم ومن فوائد الاسعار ولو كان وقال جعلوها واسأل الله ان لا البسها لكن اذا جاء هذا الشخص او مسلم هذا محرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث قال الثالث نعم الثالث المأثورات الاحرام وهذا عام بحق الرجال والنساء لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكبروهم في ثوبيه ولا تنسوه ولا تنسوه طيبا ولا تلبسوا شيئا من الثياب مس او زعفران ولا وقت لا يجوز للمسلم ان يمس طيبة في بدنه او في ثوبه بعد دخوله ولا يجوز له ان يتقصد الشم واما اذا شق فيه من غير قصده مثل مرظ عند محل عطورات فلا مانع من ذلك على مثل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبين لاحرامه. ومعلوم انه لا يستمع ومع ذلك لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم كاني انظر الى راموس المسك في مغفرة رأس بسم الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان شم الطيب من غير تقصد فلو انه دخل ما دام انك دخلت ولم تتقصد هذا المكان وانما مررت من عندي فهذا لا يعتبر تفصل واما بالنسبة لتقصد الشام هم افهموه بقوله ولا تنسوه طيبة ولا تلبسوا قالوا هو ملحق بمس بدنه وثوبه بالطيب فكذلك ايضا لانه الان توجد انواع انواع الذي يرده الله لان الطيب الذي فيها سبعة. وليس اه اصيل او تطيب شامل انما يتقيد يقيم على هذا الامر رحمه الله فلا وكذلك الزعتراني بشيء من الطعام يمنع لان الزعفران النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين انه نهى ان يتزحر الرجل وقال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا احسن الله اليك واستعماله في اكل او شرب. بحيث يظهر طعمه او ريحه لا زال عذره ازاله في الحال والا فدا. يعني صار المؤلف الى ان من فعل شيئا من المحظورات السابقة لبس ثوبه او فلا الحالة الاولى ان يفعل شيئا من هذه الاشياء الثلاث وهو وايضا عليه الفدية والفدية هنا فدية هذا فدية من صيام او صدقة او نسك يخير بينها كما سيأتي تفصيل الحالة الثانية ان يفعل شيئا من المحظورات عالما مختارا لكنه معذور يعني يلبس ثوبا لحاجته ان يكون الجو بارد ولا وجد شيئا يستره الا ان يلبس ثوبه هذا يلبس وهو معذور فلا اثم عليه لكن عليه شيء. فالاثم مرتفع والفدية باقية لان النبي صلى الله عليه وسلم في ابيه ابن كعب ابن ماهر ابن عجرة ورأى القمل يتناثر على رأسه فقال ما كنت اظن ان الوجع قد بلغ احلق رأسك صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او فمع انه معلوم لكن عذره رفع عنه الاثم. وابقى عليه الفدية وهي البدن. الحالة الثالثة ان يفعل المحظور ناسيا او جاهلا للحكم او مكرها هذا لا اثنى عليه لانه معذور ولا كفارة ايضا لانه معلوم. هذا المذهب في هذه الاشياء لانه ليس فيها اطلاق هذه ليس فيها اتلاف تطيب او لبس ثوبا او غطاس واضح؟ مسألة المذهب يرون ان الكفارات اذا فعل شيئا منها ناسي او جاريا او مكرها من ناحية فالكفر ان المحظورات من ناحية الكفارة اذا فعل شيئا منها ناسيا او جاهرا او مكرها لا تخلو من حالته الحالة الاولى الا يكون فيها اتلاف التطيب بالطيب ما في يرون انه لا اثم عليه ولا كفارة الحالة الثانية ان يكون فيه اتلاف مثاله الصيد فيه اتلاف حلقة الشعر فيه اتلاف. يرون انه لا اثم عليه لكن عليه الكفارة اذا فعل الشيخ جاهلا او ناس او مكرم ويطردون القاعدة مخالفة في هذه القاعدة شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد صار ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ان من فعل شيئا من المحظورات جاهلا او ناسيا او مكرها ولو كان فيه اتلاف انه لا اثم عليه والدليل قالوا عمومات الادلة التي رفعت فيها التي رفع الشرع فيها المؤاخذة عن الانسان حال الجهل او النسيان او الاكراه ربنا لا تؤاخذه فلو ان انسانا مسك شخصا وهدده وان لم يحلق شعره وسيفعل به كذا وكذا. قالوا لا اثم عليه ولا كفارة لو انه قتل صيدا خطأ الانسان يمشي بالسيارة وصدم صيد ومات قال لا ولا كفار. ويدل بذلك ان الله جل وعلا قال ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء منه ما قتل من النعيم وهذا القول اطول والله اعلم القاعدة ان التروك يعذر فيها بالجهل والنسيان في حقوق الله عز مثل ايش؟ النواهي التي يؤمر الانسان بتركها نعم احسن الله اليك الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم متى زال عذره ومتى زال عذر رأسنا نعم المعذور في فعل محظور كان يلبس الثوب وهو ناس او جاهل متى زال العذر وجب عليه ان يزيله في الحال والا فداه الا فدى لو ان الانسان اكره على لبس الثياب يجب عليه حالة زوال عذر الاكراه ان ينزع الثياب. ولو انه لم ينزعها فعليه فدية عند الائمة الاخرى احسن الله اليك هذا المحظور الرابع فالمحرم ممنوع من حلق شعر رأسه. وحلق شعر بدنه والاخذ من اظفاره. لان الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والله جل وعلا اه قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه او صدقة او نسك وقال ثم ليصموا سفكه. ثم ليقضوا تفكه. وقد ذهب اكثر العلماء الى ان التفت يدخل فيه اخذ الشعر تقليم الاظفار ونتف الابل وقص الشاي فالمحرم ممنوع من هذه الاشياء احسن الله اليك. لكن لو انه انكسر ظفره هذا لا يضره لان هذا ليس قصا للاظفار وانما اخذ ما اذاه. نعم الخامس قتل صيد البر قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم هذا الخامس فالمحرم لا يجوز له ان يقتل طيب لان الله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما ابو قتادة حمار الوحش قال هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ وصيد البحر صيد محرم يعتبر ميتة لا يجوز ان يقوله هو ولا غيره. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه. فهو محرم كالمنه والضابط في الصيد الذي يحرم على المحرم ما توفر فيه ثلاث قيود ذكرها محمد. الاول ان يكون بريا. يخرج البحري ان لكم صيد البحر وطعامه مساء لكم وللسيارة الثاني ان يكون مأكولا لان غير المأكول لا يسمى صيدا فلو انه رمى بسلاحه وهو محرم لو انه رمى ذئبا هذا ليس صيدا وما شيئا وليس ولا شيء عليه. ثالثا ان يكون متوحشا. اما الاهلي فلا يعتبر صريح لو انه مسك دجاجة في بأس. هذا ليس صيد. فهذه قيود تبات ذكرها المؤلف. قتل صيد برد. الوحي المأكول يقول ابن قدامة حينما نقل نقل رحمه الله عن بعض اهل اللغة ان الصيف ما جمع ثلاثة اشياء كونه مباح وحشيا ممتنع والدلالة عليه والاعانة على قتله. لا يجوز للمسلم ان يقتل الصيد ولا ان يدل محلا على الصيد ولا ان يعينه بان يناوله السلاح او يعطيني مثلا ما يحتاجه كل ذلك لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هل احد منكم امره؟ او اشار اليه بشيء فدل على انه لو امر او اشار اليه بشيء لا يجوز لهم ان يأكلوا منها وافساد بيضه. فيحصل الابتلاء كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورما يعلم الله من يخافه بالغيب. احيانا الحجاز محل مجيء الصيد. اول ما يجي يستقبلونه. وصار الصيد قد يبتلى بهذا اشد من بل ابتلاء بعض المحبين للشهوات آآ بالشهوات فيرى هذا الامر فيبتلى شوف احيانا الطيور شوف القميري يشوف طيور الماء قدامه الان تأتيك امامك يستطيع فقط ان يطلق هنا الابتلاء ولذلك قد تتيسر للانسان سبل يعني الوقوع في المحرم ليبتليه الله عز وجل. كما حصل ليوسف عليه السلام. فان الله عز وجل ابتلاه. استرضاه كل شيء. لكن يبين هنا والتقوى. وهكذا قد يتاجر الانسان. ثم يضربها يمين ويسار ما تجيه ثم يبتليه الله عز وجل بصفقة فيها حرام. لكن يتيسر له المال من هذا الطريق. اياه له الله من يخافه من قلبه وهكذا ايضا قد يكون الانسان يذهب دائما ليصيد ما يجد صيد ثم لما احرم تقاطر عليه الصيد ليعلم الله من يخافه بالغيب. ولذلك تيسر الحرام في اي باب من الابواب في وقت ما لا تظن ان هذا تيسر تيسر هكذا من غير تقدير الله جل وعلا يعلم ويرى ويسمع ويطلع عليك ليعلم هل تخاف بالغيب انت الانسان قد يرتفع درجات في منازل التقوى بسبب ترك عمل او بفعل عمل لان الله عز وجل آآ يبتلي العباد ليرفعهم ويبتليهم يكفر عنهم احسن الله اليك وافساد بيضه. افساد بيض الصيد للمحرم لا يجوز. وقد صح عن ابن عباس انه جعل في بيض النعام وقتل الجراد نعم قصد الجراد حال الاحرام المذهب انه لا يجوز لانهم يعدون الجراد صيد بري يفدى بقيمته في حق المحرم. فمن قتله وهو محرم نظروا الى قيمته فيخرج قيمته ويتصدق يشترى بها طعام لمساكين او عدل ذلك صيام لكن لو ان الجراد كثر واذى الانسان فلم يستطع ان يتجاوزه. احيانا ينتثر الجراد في ساحة الحرم فما يستطيع الانسان ان يتجنبه يمشي ربما وطئ يقال يتحرز قدر طاقته فان لم يستطع الا بوطئه فالواجبات تسقط بالعكس القمل يمنع منه المحرم على المذهب لكن قالوا لا فدية فيه. كما روي عن عمر انه قال عن الخمل هي اهون مقصود ما الدليل على منع المحرم من الخمر؟ طبعا من اهل العلم من يرى ان المحرم لا يمنع من الخمر استدلوا بحديث واحد ابن عجرة. المذهب استدلوا به على المن. من قتل الخمر. ما وجه الدلالة انه امره بالحلق ولم يأمره بازالته وقتله قالوا فلو كان يجوز ازالته وقتله لامره بذلك. والذين قالوا يجوز قتله استدلوا بنفس الحديث الدلالة نعم. قالوا والازالة سيكون فيها قتل له. واذا سقط في الارض مهوب اذا جلس اذا جلس فقالوا هذا دليل على هذا وبهذا تعرف ان اهل العلم احيانا قد ترى انت ان العالم خالف الدليل وهو حقيقة انه لم يخالف الدليل لكن وجه الدلالة انت نظرت اليه من جهة وهو نظر اليه من جهة. ومن هنا جاء الامام البارح شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية والف الكتاب الذي انصح به كل طالب. ان يقرأه ويتأمل ويتدبره كتابه. رفع المنام عن الائمة وذكر ان العالم لا يمكن لعالم ان يتقصد مخالفة الدين لكن ربما لم يصح عنده الدليل. ربما لم يبلغه الدليل وربما بلغه ولم يصح عنده. وربما بلغه وصح عنده لكن وجد عنده بلغه شيء يعني يجعل وجه الدلالة عنده يصرف الى شيء اخر. فذكر هذه الاشياء الثلاث ثم ذكر اوجه من اوجه يعني التوجيه والمذهب يرون ان القمل لا يجوز قتله. ولو قتله لا فدية فيه احسن الله اليك. للبراغيث بل يسن القتل. قالوا البراغيث وهكذا يلحق بها المؤذي من الحشرات يجوز قتلها لانها مؤذية هي في طبيعتها ان البعوض احيانا يبتلى الناس انا اذكر في مرة من المرات قلنا في الحج في مخيمات منى ما يجيك شي. لكن ارادوا ان يبيتوا ليلة عرفة في عرفة ثبتنا هناك وفي ذلك تلك السنة كان البعوض لم ارى في حياتي مثله لم استطع ان انام تلك الليلة فلما استيقظت ورأيت المرآة لم اعرف وجهي من من كثرتها وشدتها هذا مؤذي الان ولذلك يجوز ان ان يقتل ولذلك ذكر لك المؤلف بعدها ضابط قال بل يسن قتل كل كل مؤمن كل مؤمن يجوز قتله حال الاحرام او الحرم بل يسن والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسد يقتلن في الحل والحرم الحدأة والفأر والغراب الابقى والكلب العقوق. وفي رواية والحية وفي رواية والعقرب وعلى هذا يقال الحيوانات لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان تكون صيدا فهذي يحرم حال الاحرام الحالة الثانية ان تكون من المؤذيات الداخلة في الحديث. فهذه يجوز قصدها بالاجماع بل يسن الحالة الثالثة ان تكون لكنها ليست منصوصا عليه مثل بعض السباع العادية فهذه اختلف العلماء فيها والافرف انه يباح قتلها وكل مؤذ من الحشرات يباح قتله لان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نص في اشياء فيلحق بها نظائره من كل جنس على نوع. العقرب اشارة الى ما كان مؤذن من الحشرات. والذئب اشارة اه والكلب العقوق اشارة الى ما يؤذي من السباع وهكذا احسن الله اليك. بل يسن قتل كل بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا السادس عقد النكاح ولا يصح. نعم. المحرم لا يجوز له ان يعقد النكاح حال احرامه والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا نص في المسألة فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح حال احرامه والمؤلف قال ولا يصح. فعقد النكاح لو حصل حال الاحرام وكانت المرأة او او اه الرجل او وليها محرمون فعقد النكاح لا يصح. يقول ابن قدامة النكاح باطل. سواء كان الكل محرمين او بعضهم لان منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها او خالتها ولان النهي متعلق بذات المنهي عنه فلا يصح عقده هنا. وعدم صحة عقد النكاح الاحرام يتعلق بثلاثة. لو كان واحد محرم فالنكاح له. لا يجوز ولا يصح. الزوج والزوجة لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح وكذلك الولي لقوله ولا ينكح الولي هو الذي ينكح طيب لو قال قائل ارجاع المرأة حال الاحرام هل يلحق بعقد النكاح؟ موطن نزاع بين اهل العلم والاظهر ما ذهب اليه اكثر العلماء ان ارجاع المرأة حال الاحرام جائز. لامور اولها ان ان هذا ليس انكاحا ولذلك لا تلزم فيه شروط النكاح فلا يحتاج الى صداق. ولا يحتاج الى عقد ولا يحتاج الى اذن الولي فلا يلحق بالنكاح. والنص انما جاء بالنكاح. ثانيا انه ليس نكاحا جديدا لانها زوجته ما دامت رجعية. ثالثا ان الاستدامة اقوى من الابتداء. وهذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء طيب لو قال قائل الخطبة حال اني حال الاحرام قال نص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم آآ على النهي عنه والمذهب يرون كراهية الخطبة حال النكاح حال الاحرام اختار شيخ الاسلام وابن عقيل عدم الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وايضا لدلالة الاقتران فهو نهى وقد اقترن المحرم وهو النكاح فالخطبة مثلها لا يمسك المحرم ولا ينكح ولا يخطب احسن الله اليك. السابع في الفرج ودواعيه. نعم. هذا المحظور السابع فلا يجوز للمحرم ان يطأ زوجته حال الاحرام لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس حينما سئل عن رجل وطأ زوجته في الحج اي قبل التحلل الاول فافتياه بان حجه قد فسد ولزمه الاتمام والحج من قابل وعليه فدل على ان هذا محظور من المحظورات. قال المؤلف رحمه الله ودواعيه. فدواعيه ملحقة به ملحقة بقول تعالى فلا رفث قال ابن عباس الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمس وان يعرض لها بالفحش من الكلام فلا يجوز للرجل ان يطأ زوجته حال الاحرام واما بالنسبة للفدية فسيذكرها الفقهاء رحمهم الله في بابها. ويأتي ان شاء الله بالكلام عن الفدية احسن الله اليك. نعم المباشرة مباشرة المرأة دون الفرج وكذا الانسان حال الاحرام لا يجوز وابن عباس رضي الله عنهما اشار الى ان هذا منه حينما قال حرست نسيان النساء والتقبيل والغم وكذلك الاستمناء لو فعله فانه لا يجوز له ان يفهمه. لا يفعله حال الاحرام. لان هذا من المحظورات فاذا نهي الانسان فاذا نهي الانسان عن الاستمناء حال كونه محلا فلا ان ينهى عنه حال كونه مسلما من باب اولى. واذا نهي عن مباشرة زوجته المباحة له حال الاحرام فلا ان ينهى عن الاستماع الذي ليس فيه ليس داخلا فيه. الاباحة من باب اولى لكن ثمرة الخلافة في النص عليه هنا ان الاستمناع هل يترتب عليه فدية او ما يترتب يترتب عليه فدية اذا استنى وهو محرم ام لا يترتب؟ يترتب عليه فدية وسيأتي كلام الفقهاء رحمهم الله هل الفدية هنا مغلظة هل هي بدنة او انها فدية اذى سننظر كلام المؤلف في باب الفدية احسن الله اليك نعم بين المؤلف ان في جميع المحظورات السابقة السبعة الفدية. ما هي الفدية قتل القمل وعقد النكاح. فعلى هذا المحظورات السابقة من ناحية الفدية لا تخلو من حالات. الاولى ما يعتبر محظور وليس فيه فدية. وهذا مثل عقد النكاح. وانما فيه التوبة وبطلان ما فعل والثاني ما فديته فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول ففديته بدنه كما افتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. الثالث ما فديته مثله او قيمته. وهذا جزاء الصيد كما سيأتي. والرابع ما فديته فدية اذى صوم ثلاثة ايام او صدقة يطعم ستة مساكين او صيام يصوم ثلاثة ايام فدية من صيام او صدقة او نسك يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة وهذا يأتي ان شاء الله بيان وهو باقي المحظورات كحلق الشهر والتطيب بالطيب وتغطية البدن بالثياب ولا نعم صح عن ابن عباس انه جعل في بيظ النعام قيل ينظر كم قيمته؟ البيضا اذا كانت تساوي خمسين يقال يشترى بهذا الخمسين طعاما للمساكين كل مسكين يعطى مد من البر فاذا لم يجد او لم يستطع فعدل ذلك صيامه. ننظر كم الخمسين نجيب من مد من البر اذا قالوا تجيب مدة نقول عليك صيام يومين. اذا قالوا عشرة امداد يقال عليك صيام عشرة ايام وهكذا وفي نعم المؤلف رحمه الله هو المذهب يرون ان من شعرة او قلم ظفرا ان عليه انه يطعم مسكين ولو نسف شعرتين يطعم مسكينين ولو نسف ثلاث شعرات قالوا هذا حرق فدية من صيام او صدقة او نصف لان اقل الجمع فقالوا هذا داخل فيه اه اما طبعا هذا المذهب. وهناك قول اخر في المسألة وهو ان من نفخ شعرة او شعرتين يعتبر خال ارتكب حدا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالنهي لا يمتثل الانسان النهي الا بتركه جميع لكن بالنسبة للفدية لا فدية هنا لانها ليست منصوص عليها ولا في معنى المنصوص ولا يوجد اثر على الصحابة يقال به في هذا والى هذا الامام مالك ورجحه عدد من علمائنا منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعم من مر الى ارتكاب محظور هنا اعطاك طاعة قال الظرورات تبيح للمحرم المحظورات فمن اضطر الى ارتكاب محروظ كان يضطر مثلا الى تغطية رأسه او الى لبس ثيابه فيباح له الاثم يرتفع. لكن تبقى الفدية قياسا على كعب على فعل كعب ابن عجرة فانه اضطر الى حلق شعره اضطر الى حلق شعره فارتفع عنه الاثم وامر بالفدية وسيأتي معنا ان شاء الله التدليل على هذا القول الذي ذهب اليه الائمة الاربعة في باب الفدية نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على