﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدا كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:33.050 --> 00:01:03.050
التقوى واتقوني يا اولي الالباب صحة السعي ثمانية. النية والاسلام نعم وهذا تقدم الكلام عليه في الكلام على شروط صحة الطواف. هنا ذكر صحة السعي اذا اختل واحد من هذه الشروط فالمذهب يرون ان وان سعيه غير صحيح ان يكون مسلما وتقدم بيانه

3
00:01:03.050 --> 00:01:23.050
ان يكون عاقلا وتقدم بيانه وان ينوي. فلو انه لم ينوي مثل انسان يدفع شخصا او جالس يتكلم مع شخص في اثناء السعي او صاحبه من غير ان ينوي ان هذا السعي

4
00:01:23.050 --> 00:01:43.050
العبادة لم يصح سعيه كما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الرابعة الموالاة اي الموالاة بين الاشواق فلا يفصل بين شوط وشوط بفاصل طويل عرفا. تقدمت معنا القاعدة كل عبادة

5
00:01:43.050 --> 00:02:13.050
ثبت منها الداء فيشترط لها الموالاة الا بدليل. نعم. احسن الله اليك. اذا وجد عذر فلا بأس وتقدم بيان شيء من الاعذار في الطواف والسعي اخف من الطواف الركوب في السعي قسمان. القسم الاول ان يكون لعذر. كان يسعى راكبا لعذر. هذا جائز. وقد

6
00:02:13.050 --> 00:02:33.050
فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسعى وهو راكب. والحالة الثانية ان يسعى راكبا لغير عذر اذا سعى راكبا من غير عذر المنصوص في المذهب وهو الذي ذهب اليه اكثر الفقهاء وذكره صاحب

7
00:02:33.050 --> 00:02:53.050
المنتهى وكذلك ايضا صاحب الاقناع كلهم يرون ان السعي والانسان راكب. بغير عذر لا يصح هذا المشهور من المذهب. والرواية الاخرى في المذهب ان السعي لغير عذر راكبا يصح الا

8
00:02:53.050 --> 00:03:13.050
انه خلاف السنة. وهذا هو الذي يظهر والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. ولم ينه عن السعي راكبة ولا يمكن ان يبطل سعي من؟ سعى كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقال السنة الا

9
00:03:13.050 --> 00:03:43.050
الانسان راكبا الا لعذر. فان سعى راكبا لغير عذر فسعيه صحيح. ولذا يقول ابن المنذر لا قول لاحد مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه سعى وهو راكب طواف القدوم. هذا الذي عليه الائمة الاربعة. يشترط لصحة لصحة السعي ان يكون مع طواف. ان يكون

10
00:03:43.050 --> 00:04:03.050
مع طواف فلو سعى من دون طواف لم يصح سعيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه سعى الا مع طوافه لا في حج ولا في عمرة. قد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم. لكن لو قال

11
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
هل له ان يقدم السعي على الطواف؟ قل عند الاختيار لا يقدم السعي على الطواف وانما يطوف ثم يسعى هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره كلها. ولم ينقل عنه انه قدم السعي على الطواف

12
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
لكن ان فعل ان فعل اختلف العلماء في تقديم السعي على الطواف هل يصح ام لا؟ فذهب طوائف من اهل العلم وهو قول اكثرهم انه لا يصح. فاذا قدم السعي على الطواف قالوا يعيد. وهذا قال به كثير من اهل العلم

13
00:04:43.050 --> 00:05:03.050
انه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. تقديم السعي على الطواف. ولم ينقل عنه انه تقديم الطواف على السعي ولم ينقل عنه انه قدم السعي على الطواف البتة. وحينما امر الصحابة امرهم اولا ان يطوفوا ثم يسعوا يسعوا ثم

14
00:05:03.050 --> 00:05:23.050
يقصروا ثم يحلوا. وهذا ترتيب منه صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك بعض اهل العلم فقالوا تقديم السعي على الطواف مجزئ واستدلوا برواية جاءت في السنن ان رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل

15
00:05:23.050 --> 00:05:43.050
ان اطوف وهذه عند ابي داوود من حديث اسامة بن شريك لكن هذه اللفظة اختلف العلماء فيها واكثر الحفاظ على انها ضعيفة علوها قالوا الاحاديث الصحيحة ليس فيها سعيت قبل ان اطوف. والترجيح في هذه المسألة مبني على

16
00:05:43.050 --> 00:06:13.050
هذه اللفظة الضعفاء ابن القيم وكثير من الحفاظ ولذلك ينبغي على الانسان الا يقدم السعي على لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل. نعم التحميل السبع هذا شرط لصحة السعي. فلو انه سعى ستة اشواط ثم خرج نقول لا يصح سعيك. فان كان الفاصل قصيرا ارجع

17
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
وان كان الفاصل طويلا لزمك ان تستأنف السعي من جديد نعم يشترط بصحة السعي ان يستوعب ما بين الصفا والمروة. لان الله عز وجل قال ان الصفا والمروة من شعائر الله

18
00:06:33.050 --> 00:06:53.050
والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة. كما قالت عائشة فلعمري ما اتم الله حج امرئ لم يطفه بين الصفا والمروة. فلا بد ان يستوعب ما بين الصفا والمروة. فلو انه سعى لكن

19
00:06:53.050 --> 00:07:13.050
قبل ان يصل الى المروة رجع. لا يصل الى المروة. نقول هذا لم يأتي بالسعي الصحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم لكن لو قال قائل ما هو المقدار المجزئ لاستيعاب ما بين الصفا والمروة؟ هل

20
00:07:13.050 --> 00:07:33.050
ان يصعد الجبل؟ قال لا. يكفي ان يصل الى حد الجبل. ولا يلزمه الصعود. فاذا وصل الى الصفا ثم رجع الى المروة قبل ان يصعد الى الجبل اجزأه ذلك. وفي زماننا جعلوا حد الصفا من

21
00:07:33.050 --> 00:07:53.050
محل ان تلاحظون الان مكان العربيات لها محل تدور من عنده هذا هو حد الجبل من الاسفل فاذا وصل الى هذا ولم يصعد الى الجبل اجزأه ذلك. ولا حرج عليه فيه. الادوار الثانية والثالثة يلزم ان

22
00:07:53.050 --> 00:08:13.050
على محل الدوران فاذا وصل الى محل الدوران ورجع يكون قد استوعب محل السعي والله اعلم الله اليك وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط نعم يجب لصحة السعي ان يبدأ من الصفا

23
00:08:13.050 --> 00:08:33.050
لقوله تعالى ان اصطفا والمروة. وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. فلو انه بدأ من المروة نقول اتيانه من المروة الى الصفا ملتغي. ويبدأ يحسب من المجيء من الصفا

24
00:08:33.050 --> 00:08:53.050
من الصفا الى المروة. طيب هل الذهاب من الصفا والرجوع الى الصفا شوط ام الذهاب من الصفا الى المروة شوط العودة الى المرضى شوق طبعا عندنا شيء معروف ان المجيء ان الذهاب من الصفا الى

25
00:08:53.050 --> 00:09:13.050
المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط. وهذا هو الصحيح. لكن تستغرب ان يجهل احد هذا الامر والانسان احيانا حينما يأتي التطبيق قد يغفل عن بعض الاشياء. فالتنظير شيء والتطبيق شيء. وقد رأيت احد الاخوة

26
00:09:13.050 --> 00:09:33.050
في احد اه المرات سأل وقال انا طفت سبعة اشواط ذهبت من الصفا حتى رجعت الى الصفا سبع مرات الان كم تعتبر هذه؟ اربعة عشر. اربعطعشر آآ شوط. والواجب على الانسان فقط سبعة. نعم

27
00:09:33.050 --> 00:10:03.050
احسن الله اليك وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف من السنن التي يستحب للمحرم ان يراعيها عند السعي هذه المذكورات. اولها ان يسعى على طهارة والطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف وليست شرطا لصحة السعي هذا المذهب

28
00:10:03.050 --> 00:10:23.050
تم تقريرها في الطواف قبل قليل. فيستحب للساعي ان يكون على طهارة. لانه سيذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله على طهر وقال اني كرهت ان اذكر الله الا ان اذكر الله اني

29
00:10:23.050 --> 00:10:43.050
قال قال اني كرهت ان اذكر الله او اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهارة. وهذه كراهية تنزيه. كراهية تنزيه ولذلك يستحب ان يتوضأ لانه سيكبر ويذكر الله ويدعو. الثاني ان

30
00:10:43.050 --> 00:11:03.050
العورة اي ان يستر عورته عن الناس. مع انهم قالوا في الطواف ستر العورة شرط لصحته. لان ان الطواف يرون انه صلاة في اثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة. اما بالنسبة للسعي فليس صلاة. لكن قالوا

31
00:11:03.050 --> 00:11:23.050
ان يستر عورته. ومقصودهم ان يستر عورته لا عن الناس. لان ستر العورة عن الناس واجب. لكن ان يكون ساترا عورته لا تنكشف. هذا لو قدر انه يسعى في محل لا يراه احد. فيستحب ان

32
00:11:23.050 --> 00:11:43.050
اما ان كان يراه احد فيجب عليه ان يستر عورته لكن ستر العورة هنا ليس شرطا في صحة السعي. لا علاقة له وانما لامر خارج. قال الموالاة بينه وبين الطواف. اي من السنة ان يوالي بين السعي وبين الطواف

33
00:11:43.050 --> 00:12:13.050
الموالاة بين اشواط السعي شرط لصحته. والموالاة بين الطواف والسعي مستحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال لتأخذوا عني مناسككم ثم ان يشرب من ماء زمزم لما احب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله

34
00:12:13.050 --> 00:12:43.050
اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. نعم. اه الشرب من ماء زمزم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين شيئا من من فضائله. فيستحب للمحرم ان يشرب من ماء زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم

35
00:12:43.050 --> 00:13:03.050
لما انتهى من الطواف شرب من ماء زمزم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. وقال عما انها طعام طعم. زاد النسائي وشفاء سقم. وقوله ماء زمزم لما شرب له

36
00:13:03.050 --> 00:13:23.050
هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلماء يتنافسون على شرب ماء زمزم. وكل كان يستحضر نية خاصة فمنهم من شربه الشفاء من مرض لعموم قوله ماء زمزم لما شرب له ومنهم من

37
00:13:23.050 --> 00:13:43.050
لينال علمه. ومنهم من شربه ليأخذ حافظة كحافظة فلان. ومنهم من شربه في ظمأ يوم القيامة كله استشعارا لهذا الفضل فهو ماء مبارك. ولذلك ينبغي للانسان ان يحرص على شرب ماء زمزم

38
00:13:43.050 --> 00:14:03.050
وان يتروى من سئل احد العلماء لم ماء زمزم؟ طعمه مختلف عن سائر المياه يعني في مرارة قال يشربه الانسان تعبدا مو بتردده تأخذ ماء تحلية تجد طعما حلوا لكن ماء زمزم ليس هكذا فيه نوع

39
00:14:03.050 --> 00:14:23.050
المرارة لكنه طعام طعم وشفاء سقم وفيه خير وبركة وبذلك ينبغي للانسان ان يحرص على قول المؤلف ان يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل

40
00:14:23.050 --> 00:14:43.050
في قلبي واملأوا من خشيتك هذا ليس فيه شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه دعاء حسن. فلو قاله الانسان من غير التزام لا مانع ولو قال بسم الله والحمد لله فالنصوص عموماتها تدل التسمية في اوله والحمد بعد ان ينتهي

41
00:14:43.050 --> 00:15:13.050
ان الله ليرضى عن العبد ان يشرب الشربة فيحمده عليها. احسن الله اليك وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما نعم اذا جاء الانسان الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه سيجد في مسجده قبره وقبر صاحبيه. لكن

42
00:15:13.050 --> 00:15:33.050
ما مناسبة ذكر الزيارة هنا او اه اه الزيارة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الحج. لان غالب الحجاج كانوا اذا فرغوا من الحج اتوا الى المدينة النبوية. اتوا الى المسجد النبوي. فعلى هذا يقال

43
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يشد اليها الرحم. يعني يسافر ليزور قبره عليه الصلاة السلام هذا غير مشروع. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فلو سافر

44
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
لزيارة قبره لا يجوز له هذا الفعل. لانه قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد من مساجد بقع وقبره صلى الله عليه وسلم اصبح في بقعة الان فرق بين شد الرحل الى النبي

45
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
عليه الصلاة والسلام وهو حي لانه لم يتقصد بقعة وانما قصد النبي عليه الصلاة والسلام. وبين شد الرحل اليه بعد هنا لا يجوز لانه قصد بقعة. وقد قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. الحالة الثانية

46
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
ان يزور قبره عليه الصلاة والسلام من غير شد رحم هذا اشار المؤلف الى استحبابه. كسائر قبور. زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبره من هذه القبور. فاذا كان الانسان في مسجده

47
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
فليأتي الى حجرة عائشة رضي الله عنها ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال قائل الان هل يمكن للانسان ان يزور قبره؟ قال لا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن زيارة هذا. لو اتيت الان الى مقبرة ووراءك

48
00:17:13.050 --> 00:17:33.050
وهي وراء جدار بينك وبينها جدار هل يمكنك ان تزورها؟ لا الان انت مررت على على لم تمر على القبور لم تمر على القبور وانما مررت من عند المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم بينك بين الحديد الذي نشاهده وبين

49
00:17:33.050 --> 00:17:53.050
جدارين جداران لا يستطيع الانسان ان يشاهد قبره ولا الجدار الاول الذي بينه وبين الجدار التالي ولذلك في وقتنا هذا الانسان يحسن به الا يزاحم صلي على النبي صلى الله

50
00:17:53.050 --> 00:18:13.050
الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هناك ملائكة يبلغونه عن امته السلام فاذا عليه في اي محل بلغ صلاة امته. فاذا لم يكن تم زحام واتيت لتصلي عليه

51
00:18:13.050 --> 00:18:33.050
سلم عليه وتستذكر هذا اه المقام الذي كان يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نهي في ذلك. لكنه زيارة للقبر فقبره عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يزار الان وانما الاتيان الى محل الحجرة

52
00:18:33.050 --> 00:19:03.050
احسن الله اليك وتستحب الصلاة بمسجده. بمسجده صلى الله عليه وسلم. وهي وفي نعم جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وجاء عند الامام احمد

53
00:19:03.050 --> 00:19:23.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. وروى البيهقي ان النبي وصلى الله عليه وسلم قال والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة وحسنه البزار. هذه المساجد الثلاث التي جاء بيان

54
00:19:23.050 --> 00:19:53.050
التفضيل والمضاعفة للصلاة فيها. وهل المضاعفة فيها للفريضة ام للفريضة والنافلة؟ قولان لاهل العلم اظهرهما ان المضاعفة للفريضة والنافلة لعموم قوله صلاة في مسجدي هذا. وقوله وصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة فيما سواه. فصلاة النافلة بمئة الف صلاة. وصلاة الفريضة بمئة الف

55
00:19:53.050 --> 00:20:13.050
الصلاة والمقصود مضاعفة الاجر. المقصود مضاعفة الاجر فلو ان انسانا عليه عدد من الصلوات قضاء صلاة الفرائض لا يجزئها ان يصلي في المسجد الحرام ويقول عنه مئة الف صلاة هذا لا يجزئ وانما الكلام هنا عن الفضل والله اعلم

56
00:20:13.050 --> 00:20:13.812
