﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:33.050 --> 00:00:53.050
التقوى واتقوني يا اولي الالباب ابتلى الله اليك فصل ويسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. نعم عقد هذا الفصل لذكر الاداب التي ينبغي لمن اراد ان يذبح الاضحية

3
00:00:53.050 --> 00:01:13.050
ان يراعيها. اولا اذا كان سيذبح او سينحر. ينحر ابلا فان السنة ان ينحرها وهي قائمة هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه اتى على رجل ينحر اه بدنة

4
00:01:13.050 --> 00:01:33.050
قد اناخ بدنته ينحرها. فقد ابعثها قياما مقيدة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة الثاني بالنسبة للبقر. والغنم السنة ان تكون على جنبها. ان تضجع وقد ثبت ان

5
00:01:33.050 --> 00:01:53.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضب ضحى بكبشين املحين. يقول انس فرأيت واضعا قدمه على صحافهما. او على يسمي ويكبر. قال المؤلف تكون على جنبها الايسر. ان تكون على جنبها الايسر حتى

6
00:01:53.050 --> 00:02:13.050
سيكون ايسر لذبحه بيمينه. وايضا قالوا لانه اروح لخروج لخروج روحها. نعم. احسن الله اليك وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. نعم قال موجهة الى القبلة. من السنة

7
00:02:13.050 --> 00:02:33.050
ان تكون الذبيحة موجهة الى القبلة. وقد دل على ذلك حديث عند ابي داود وفي اسناده مقال. قال فلما وجههما الى القبلة. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. وقد ورد ورد توجيه الذبيحة الى القبلة عن ابن عمر رضي الله عنه

8
00:02:33.050 --> 00:03:03.050
لكن لو لم يوجهها الى القبلة صحت. نعم. احسن الله اليك ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. نعم يشترط لصحة اكل الذبيح ان يسمي عليها لقوله تعالى فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم

9
00:03:03.050 --> 00:03:23.050
وذكر اسم الله عليه فقل. وفي الصحيحين عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. املحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال يسمي ويكبر. فاذا اراد ان يذبح واراد ان

10
00:03:23.050 --> 00:03:53.050
السكين يقول بسم الله والله اكبر. اللهم تقبل مني. اللهم منك واليك. او منك ولك احسن الله اليك صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لم يصل فلا فلا يجزئ قبل ذلك. نعم هذا هو الشرط الرابع لصحة اه

11
00:03:53.050 --> 00:04:13.050
تضحية ان تكون في الوقت ويبدأ وقت الاضاحي من بعد صلاة العيد. قبل صلاة العيد لا تجزئ الاضحية تعتبر شاة لحم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ذبح قبل الصلاة فليعد وقال ان اول شيء نبدأ به في يومنا هذا

12
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
ان نصلي ثم نرجع فننحر. فمن ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد. اذا كان في البلد اكثر

13
00:04:33.050 --> 00:04:53.050
من محل تصلى فيه العيد فالعبرة باسبقهم صلاة. لعموم قوله ان نصلي. من ذبح قبل الصلاة فاذا صليت الصلاة خلاص دخل الوقت. اذا كانوا في محل لا يصلوا فيه العيد كان يكونوا مسافرين. ان يكونوا

14
00:04:53.050 --> 00:05:13.050
وارادوا ان يذبحوا الهدي وهم مسافرين. وقال ينظر قدر الوقت. الذي آآ تجب فيه الصلاة ثم يصلي الناس فيه. فاذا انتهوا من الصلاة فليذبحوا. فاذا انتهوا من هذا القدر كما آآ قال النبي

15
00:05:13.050 --> 00:05:33.050
صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. فالتقدير اذا لم يمكن اذا لم يمكن الاتيان بالعبادة فيقدر قدرها. نعم احسن الله اليك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ثاني ايام التشريق نعم اشار المؤلف

16
00:05:33.050 --> 00:05:53.050
الى مسألتين. المسألة الاولى ان الذبح يستمر في الليل والنهار. الذبح يستمر في الليل والنهار. وبهذا قال جمهور اهل العلم ولا كراهية في الذبح ليلا. السنة ان يذبح نهاره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انه ذبح في الليل فلا كراهية

17
00:05:53.050 --> 00:06:13.050
لذلك لان الله عز وجل قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ولم يفرق بين ليل ونهار النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث نبيحة الهدلي ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى وهذا عام

18
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
يشمل الليل والنهار. المسألة الثانية متى ينتهي وقت ذبح الاضاحي؟ هل ينتهي اه نهاية بغروب في اليوم الثاني من ايام التشريق ام بغروب شمس اليوم الثالث؟ المذهب يقولون يوم العيد ويومان بعده

19
00:06:33.050 --> 00:06:53.050
وهذا ذهب اليه جمهور اهل العلم. واستدلوا بالاثار المروية عن عدد من الصحابة في ذلك. قالوا مروي كما فقال الامام احمد يقول عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر وابنه وابن عباس وابو هريرة وانس رضي الله عنهم

20
00:06:53.050 --> 00:07:13.050
قالوا هذه اثار عن الصحابة تدل على الاختصار في ذبح الاضاحي الى نهاية اليوم الثاني من ايام التشريق كم أيام ذبح الأضاحي؟ ثلاثة. يوم العيد ويومان بعده. والقول الثاني ان

21
00:07:13.050 --> 00:07:33.050
قيام ذبح الاضاحي يوم العيد وثلاثة ايام بعده. ايام التشريق كاملة. وهذا هو الذي ذهب اليه الامام الشافعي وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. ويدل لقولهم حديث

22
00:07:33.050 --> 00:08:03.050
قال عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. فجعل حكم واحدة جعل ايام التشريق واحدة. لم يفرق بين الثالث منها والثاني. وايضا قالوا قال النبي في حديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا الا لمن لم يجد الهدي. قالوا

23
00:08:03.050 --> 00:08:23.050
اليوم الثالث يشابه الثاني والاول في احكام عديدة اولا انه لا يجوز صيامه الا للمحرم الذي لم يجد الهدي ثانيا انه يشرع فيه رمي الجمار للمتأخر. ايظا يشرع المبيت بمنى ليلته الثالث

24
00:08:23.050 --> 00:08:43.050
الثالث من ايام التشريق للمتأخر. وايضا هو يوم ذكر وشرب وذكر لله تعالى فيكون حكمه كحكمها في الذبح. وما نقل عن الصحابة يحمل على الاكمل. والاولى والافضل لا منع الذبح

25
00:08:43.050 --> 00:09:13.050
فيه والله اعلم. هذا احسن الله اليك نعم لو انتهت الايام التي تعتبر ايام ذبح وهي ثلاثة ايام العيد ويومان بعده على قول الجمهور او يوم العيد وثلاثة ايام بعده على القول الاخر. مثل انسان جاءه يوم الخامس عشر ولم يذبح

26
00:09:13.050 --> 00:09:33.050
لا يخلو الهدي الذي معه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون هديا واجبا. كان يكون تعين. بالنذر او بالتعيين. او يكون اه هذي تمتع او قران. فهذا يذبح ولو فات الوقت

27
00:09:33.050 --> 00:09:53.050
فواته ان كان فاته لغير عذر اثم والاضحية يجب عليه ان يذبحها. وان كان لعذر ان كان لغير عذر اثم وان كان لعذر فلا اثم عليه. مثل ان تهرب الاضحية ولم يستطع الوصول اليها الا بعد مضي الوقت

28
00:09:53.050 --> 00:10:23.050
فيقال يذبح. الحالة الثانية ان يكون الهدي غير واجب. مثل انسان ذهب الوقت وقال والله نسيت ابشتري اضحية واذبحها يقال سنة فات وقتها. نعم. احسن الله اليك ويجزئ من المتعة والقران. او ويجوز

29
00:10:23.050 --> 00:10:43.050
ان المتعة والقران. من السنة ان يأكل الانسان من هدي التمتع والقران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما ذبح امر بان يؤخذ من لحمها وطبخت في قدر فشرب من مرقها واكل من لحمها. وكذلك

30
00:10:43.050 --> 00:11:13.050
الاضحية من السنة ان يأكل منها. والله عز وجل قال فكلوا منها. واطعموا البائس الفقير. احسن الله اليك نعم الاضحية السنة ان يأكل من منها لكن المدد قالوا يجب ان يتصدق بشيء منها ولو قل. والدليل قال والدليل قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

31
00:11:13.050 --> 00:11:33.050
فعطف اطعام البائس الفقير على الامر بالاكل منها. وامر والامر للايجاب قالوا ولا صارف عن الايجاب هنا. لكن كم مقدار ما يأكل؟ وكم مقدار ما يتصدق؟ لم يحدد. فيجزئ ولو قدرا

32
00:11:33.050 --> 00:11:53.050
ولو ما يقع عليه اسم اللحم يتصدق به والباقي يضعه في بيته يأكل لا بأس في ذلك. احسن الله اليك ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. نعم. المذهب انه يجب في اطعام الفقير ان

33
00:11:53.050 --> 00:12:13.050
اي ان يعطى اللحم يفعل به من يشاء. قالوا ولا يكفي اطعامه فلو انه جمع الفقراء واطعمهم بعد طبخها قالوا لا يجزئ ذلك. هذا المشهور من المذهب وفيه نظر. والذي يظهر والله اعلم انه يصدق عليه الاطعام سواء من لك

34
00:12:13.050 --> 00:12:43.050
او اطعمه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. نعم. احسن الله اليك ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم. لما بين الواجب في الاضحية وهو ان ويتصدق من غير ان يميز المقدار الذي يجب عليه ان يتصدق به. بين ان القدر

35
00:12:43.050 --> 00:13:13.050
من التصدق ان يتصدق بما يصدق عليه اسم اللحم. بين لك هنا المستحب آآ فعله في الاضحية وهو ان يقسمها ثلاثا. فيأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه دليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا. وايضا قالوا جاء عن ابن

36
00:13:13.050 --> 00:13:33.050
سعود وابن عمر ان الاضاحي والهدي ثلث لك. وثلث لاهلك وثلث للمساكين. فالثلث الذي يعني والثلث الذي لاهلك تهديه. والثلث الذي للمساكين تتصدق به. قالوا ما دام نقي عن الصحابة

37
00:13:33.050 --> 00:13:53.050
فالسنة ان يراعي ما نقل عن الصحابة ولو خالف فلا بأس معه. يقول الامام احمد نحن نذهب الى حديث ابن مسعود يأكل الثلث ويطعم من اراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساجد. نعم. احسن الله

38
00:13:53.050 --> 00:14:23.050
اليك ويحرم بيع شيء شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر اجرته نعم الاضحية اذا تعينت وتقدم معنا ان المذهب انا تتعين بقوله هذه اضحية او هذه لله. اذا تعينت ترتب عليها احكام. الحكم الاول انه لا

39
00:14:23.050 --> 00:14:43.050
يجوز له ان يبيعها. يحرم عليه بيعها. ولا ان يبيع منها شيئا لا شعر ولا جلد ولا لحم. لانها لله قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. والثاني لا يجوز له هبتها قبل ذبحها

40
00:14:43.050 --> 00:15:03.050
لانه لا يملكها. لكن لا بأس ان يهدي بعد ان يذبحها. لانه اذا ذبحها تقرب بها الى الله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ولذلك بعضهم يسأل يقول احيانا اشتري اضحية. فاعطيها بعض

41
00:15:03.050 --> 00:15:23.050
الفقراء ليذبحوها هل يجزئني ذلك؟ يقال اذا اشتريتها لهم اشتريتها لهم ليضحي ليضحوا بها عن انفسهم فلا بأس. اما اذا اشتريتها لك فانها لا تجزئ الا عنك. لكن لا بأس ان تعطيهم اياها ليذبحوا

42
00:15:23.050 --> 00:15:43.050
عنك من باب الوكالة. يتوكل عنك انت. ايظا قال المؤلف ولا يعطي الجازر باجرته منها شيء اذا تعينت الاضحية لا يجوز للانسان ان يعطي الجزار اجرته من الاضحية فيقول اذ

43
00:15:43.050 --> 00:16:03.050
واعطيك ربعها اجرة عن جزارتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي حينما امره يقول علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ولا اعطي الجازر منه

44
00:16:03.050 --> 00:16:33.050
اي ولا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا اعطاؤه الجزار اعطاؤه من لحم الاضحية لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعطى من لحم الاضحية مقابل جزارته هذا لا يجوز. لان

45
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
المضحي بها اخرجها لله كاملة. الحالة الثانية ان يعطيه من باب الهدية او من باب الصبر كأن يكون قريبا او مسكينا فيجوز لكن لا يكون من باب مقابل اضحيتها او مقابل تجارته

46
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
احسن الله اليك واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح. نعم اشار هنا الى مسألة اخرى ايظا وهي اذا دخل هلال

47
00:17:13.050 --> 00:17:33.050
او اذا اهل هلال ذي الحجة واراد الانسان ان يضحي فالمذهب انه يحرم عليه ان يأخذ لشعره او اظفاره شيئا. حتى يضحي. والدليل حديث ام سلمة عند مسلم قالت قال عليه الصلاة والسلام

48
00:17:33.050 --> 00:17:53.050
اذا اه من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيء حتى يضحي. والنهي للتحريم. قالوا ولا صارف له. طيب. قال

49
00:17:53.050 --> 00:18:13.050
حتى نعم قال حرم عليه حرم على من يضحي. او من يضحى عنه. من الذي يحرم عليه ان يأخذ من شعره او هل مالك هل هو مالك الاضحية او الجزار؟ يقال المضحي لا

50
00:18:13.050 --> 00:18:33.050
من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يضحي عن نفسه. فهذا يحرم عليه ان يأخذ من شعره او اظفاره. الحالة الثانية ان يذبح نيابة عن غيره. تقول الذابح نيابة عن غيره لا علاقة له بالمنع من اخذ الشعر او

51
00:18:33.050 --> 00:18:53.050
والنهي متوجه على من يضحي بنفسه. فلا يأخذنه ولذا قال واراد احدكم ان يوحد الحالة الثالثة ان يدخل في ثواب الاضحية في ضمن اهل البيت مثل رجل يضحي عنه وعن اهل بيته عنه وعن زوجته

52
00:18:53.050 --> 00:19:13.050
فلا يمسك عن الشعر والاظفار الا المالك فقط. طيب لو قال قائل متى يجوز له ان يأخذ من شعره واظفاره يقال اذا ضحى. فلو كان يضحي باضحيتيه فبذبحه الاولى يجوز له ان

53
00:19:13.050 --> 00:19:43.050
خذ من شعره واظفاره اشار الى ان من ان يحلق بعده هذا من باب القياس. المضحي قالوا يسن له ان يحلق اي شعر رأسه وغيره بعده وهذا لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه او قصره. بعد ان ذبح اضحية

54
00:19:43.050 --> 00:20:03.050
ولذلك القول بالسنية هنا محل نظر والله اعلم. واما اخذ الاظفار وشعر الابط فهذا راجع الى الحاجة متى ما احتاج الى ذلك اخذ سواء كان امتنع من الاخذ منها بعد ان اهل هلال

55
00:20:03.050 --> 00:20:23.900
ذي الحجة او لم يمتنع نقف على هذا ونكمل البقية ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اليوم