﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:38.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة سبيلا  باب حد الزنا. نعم. المؤلف لما تكلم على قواعد عامة في الحدود. بدأ الان يبين لك احكام

2
00:00:38.350 --> 00:00:53.450
كل حد حد الزنا متى يثبت؟ اولا ما هو الزنا الذي يثبت فيه الحد وكذلك متى يثبت الحد عليه كيف يقام عليه؟ وكل هذا يا اخواني يبين لنا شدة المعاصي

3
00:00:53.950 --> 00:01:18.150
وان الله جل وعلا لما حرم على الانسان المعاصي حرمها لضررها الديني والدنيوي والاخروي وايضا يبين لنا ان الله جل وعلا مع رحمته ولطفه بالعباد قرر هذه العقوبات الشرعية. اذا هي رحمة من الله. ولذا قال تعالى

4
00:01:18.350 --> 00:01:35.850
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا تقرير  الرحيم اللطيف ولذا هو الاحكم وهو الارحم جل وعلا ايضا

5
00:01:36.300 --> 00:02:01.650
انظروا الى يعني الانسان قبل ان يقع في المعصية يكون عزيز فاذا وقع في المعصية سلط عليه سيف الشرع وكذلك ايضا الشيطان تسلط عليه اليد قبل ان تسرق لو ان انسانا قطعها

6
00:02:03.500 --> 00:02:27.900
عليه نصف الدية يعني خمس مئة بعير فاذا سرقت نصف دينار قطعت هذا تقدير العزيز الحكيم لحكم باهرة هنا لما كانت امينة عادلة بعيدة عن السرقة كان لها قدرها. فلما سرقت

7
00:02:28.100 --> 00:02:44.200
زال هذا القدر وايضا لحكم عديدة وقل مثل ذلك في بقية الامور احسن الله اليكم. الزنا هو فعل الفاحشة في قبول او دبر. نعم يدخل في هذا وطأ المرأة المحرمة

8
00:02:44.800 --> 00:03:07.000
ووطء الذكر فكلهم داخلون في هذا كلهم داخلون في هذا الظابط هو فعل الفاحشة في قبل او دبر فالمذهب يلحقون الوطأ في الدبر بالوطء في القبل من حيث وجوب العقوبة التي تجب على الزناة والعياذ بالله

9
00:03:07.150 --> 00:03:26.200
والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله في الاية الاخرى اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون فسماهم فاحشة هناك فدل على ان الفاحشة تشمل القبل والدبر والزنا من افحش الفواحش

10
00:03:26.350 --> 00:03:47.700
واقبح القبائح قد اتفق اهل الملل على تحريمه. ولم يباح على لسان نبي قط. والمفاسد التي تترتب عليه من اختلاط الانساب اختلاط المياه وفساد الاعراض وغير ذلك من الامور كثيرة وكبيرة. ولذلك الله جل وعلا حرمه

11
00:03:47.800 --> 00:04:03.350
بل نهى عن قربانه فقال ولا تقربوا الزنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكبر الكبائر قال ان تدعو لله ندا وهو خلقه قلت ثم اي يا رسول الله

12
00:04:03.400 --> 00:04:18.700
قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قلت ثم اي يا رسول الله؟ قال ان تزاني حليمة جارك والعياذ بالله احسن الله اليك لما نتأمل عقوبة الزنا نجد ان الله جل وعلا

13
00:04:18.900 --> 00:04:42.100
يعني خص حد الزنا بثلاث امور لم تجتمع في اي حد من الحدود. قال الزانية والزاني كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما

14
00:04:42.150 --> 00:04:57.400
طائفة من المؤمنين هذا في غير المحصن اما المحصن يقتل باشنع القتلات والعياذ بالله ونهى الله جل وعلا عباده المؤمنين ان تأخذهم به رأفة ان تأخذه بهم رأفة في دين الله

15
00:04:57.450 --> 00:05:13.900
والثالث قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم احسن الله اليكم. فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. نعم الزاني لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غير محصن

16
00:05:13.950 --> 00:05:35.300
سيأتي معنا ضابطه الزاني غير المحصن رجلا كان او امرأة عقوبته حده ان يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كما سيأتي والنوع الثاني الزاني المحصن. عقوبة الزاني المحصن ان يرجم قد ثبت رجمه

17
00:05:35.500 --> 00:05:54.450
في السنة الصحيحة الصريحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيما انزل عليه من القرآن والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز

18
00:05:54.450 --> 00:06:20.250
هذا الامر الاول لكن هل يجلد؟ يقال لا  فقط يرجم واما الجلد فان الجلد هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ جلد المحصن منسوخ قد يقول قائل من هو المحصن؟ يقال المحصن من توفرت فيه سبع شروط

19
00:06:20.600 --> 00:06:42.050
اذا توفرت فهو محصن. اشار المؤلف اليها نعم احسن الله اليكم. والمحصن هو من وطأ زوجته في قبولها بنكاح صحيح. وهما مكلفان. من توفرت فيه هذه الشروط السبعة فهو محصن اذا وقع

20
00:06:42.200 --> 00:07:02.650
بالزنا وثبت عليه لزم اقامة الحد عليه وهو الرجم اولا ان يحصل منه وطأ ثانيا ان يكون الوطء لزوجته فلو وطأ من حرام لم يكن محصنا ثالثا ان يكون الوطء في القبل

21
00:07:02.850 --> 00:07:28.150
رابعا ان يكون الوطأ بنكاح خامسا ان يكون النكاح صحيحا. يخرج النكاح الفاسد سادس ان يكونا حرين سابعا ان يكون مكلفين. نعم احسن الله اليكم. وان زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة. فغرب عاما الى مسافة قصر

22
00:07:28.150 --> 00:07:47.750
نعم والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام على ابنك جلد مئة وتغريب عام. غير المحصن اذا زنا يجلد مئة جلدة وسبق صفتها ويغرب عاما والمذهب قالوا بالتغريب اه مسافة

23
00:07:47.850 --> 00:08:08.150
مدة التغريب عام هذا الذي ثبت في السنة. فلا يجوز الزيادة عنه لانه هو مدة الحول وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام قالوا الى مسافة قصر مسافة التغريب مسافة قصر وهي طبعا

24
00:08:08.300 --> 00:08:29.650
غير محددة لكن المذهب ربطوها بمسافة القصر لان احكام السفر نثبت بمسافة القصر لكن ان رأى الامام الزيادة في المسافة والا  وان رأى الامام الزيادة في المسافة الانقاص حسب المصلحة فله ذلك

25
00:08:31.700 --> 00:08:53.900
احسن الله اليكم. وان زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرب. العبد اذا زنا جلد خمسين لقوله تعالى فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا يغرب لان في هذا اظرار بصاحبه

26
00:08:54.900 --> 00:09:12.000
غرار بسيده احسن الله اليكم. وان زنى الزمي بمسلمة قتل. نعم الذمي اذا زنا بامرأة مسلمة قتل وهذا كما ثبت عن عمر في الشروط العمرية سبب في ذلك لانه ينتقض عهده

27
00:09:12.250 --> 00:09:31.550
تقدم معنا في احكام اهل الذمة ان على اهل الذمة شروطا اذا تركوها انتقض عهدهم فللسلطان ان يقتله. نعم احسن الله اليكم. وان زنى الحربي فلا شيء عليه. الحربي اي الكافر

28
00:09:31.950 --> 00:09:50.650
المحارب اذا زنا لا شيء عليه والمقصود لا شيء عليه زائد من جهة الزنا لانه من حيث الاصل هو مباح الدم للسلطان ان للامام ان يسترقه او يعفو عنه او يقتله. وهنا السلطان له ان يقتله وله ان

29
00:09:51.150 --> 00:10:13.550
يسترقهم احسن الله اليكم. وان زنا المحصن بغير المحصن. فلكل حده. نعم. لو ان بكرا زنا بثيب فلكل حده للبكر حده جلد مئة وتغريب عام وللثيب حدها وهو الرجم والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين

30
00:10:13.650 --> 00:10:26.850
في قصة عسيف قال عليه الصلاة والسلام والله لاقظين بينكما بكتاب الله على ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدوا يا انيس الى امرأة هذا ان اعترفت ترجمها. قال فاعترفت فرجمها

31
00:10:27.050 --> 00:10:44.750
احسن الله اليكم. ومن زنا ببهيمة عسر. قال من زنا ببهيمة لانهم عبروا وذكروا ضابطا. اذا فادخلوه في الزنا اي من اتى بهيمة عزر لا حد عليه الدليل على ذلك

32
00:10:45.300 --> 00:11:01.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه باسناد صحيح اقامة الحد او النص على ان من اتى بهيمة فعليه حد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى بهيمة فاقتلوها

33
00:11:01.800 --> 00:11:24.500
فاقتلوه واقتلوها معه لكن هذا اسناد ضعيف ولم يثبته الامام احمد وعلى هذا لا يثبت الحد بمثل هذا الحديث الظعيف والحدود تدرع بالشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام لكن يعزر يعزره السلطان على حسب ما يرى المصلحة في ذلك وسيأتي معنا ضابط

34
00:11:24.500 --> 00:11:52.800
التعزير اقله واعلاه احسن الله اليكم. وشرط وجوب وشرط وجوب الحد ثلاثة. نعم. يشترط لاقامة حد الزنا على من على من يقام عليه ثلاثة شروط نعم الاول احسن الله اليكم. احدها تغييب الحشفة او قدرها في فرج او دبر لادمي حي. نعم يشترط

35
00:11:52.800 --> 00:12:17.350
لاقامة حد الزنا ثلاثة شروط. الاول تغييب الحشفة. فلو حصلت المباشرة دون تغييبها فلا يثبت حد الزنا. وانما عليه التعزير والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في قصة ماعز لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له

36
00:12:17.450 --> 00:12:35.850
لعلك قبلت او غمزت او نظرت فقال لا يا رسول الله. فقال انكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذاك منك. بذاك منها؟ قال نعم. قال اذهبوا فارجموه فدل على انه لابد ان يحصل هذا الامر وتغييب الحشفة يثبت

37
00:12:36.000 --> 00:13:01.200
يعني ثبت في الشريعة له اكثر من اربع مئة حكم العبادات المعاملات والتبرعات والنكاح والطلاق الحدود وغيرها احسن الله اليكم. الثاني انتثاء الشبهة. يشترط اقامة الحد حد الزنا وبهذا قال الائمة الاربعة انتفاء الشبهة

38
00:13:01.750 --> 00:13:21.750
قد قال عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ولذا لو انه اه فعل اوزان وطأ امرأة او امة له فيها شرك يعني شراكة له بينه وبين هي بينه وبين

39
00:13:21.850 --> 00:13:38.700
احد اخر اشترك فيها لم يقم عليه الحد وهذا اجمع عليه العلماء نعم احسن الله اليكم. الثالث ثبوت نفس الكلام ايضا. لو ان امرأة ادعت انها اكرهت لم يقم عليها الحد

40
00:13:39.500 --> 00:13:56.950
لو انها ادعت انها وطأت وهي نائمة لم يقم عليها الحد ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. بالشبهات ما استطعتم احسن الله كله اذا غلب على الظن صدقها ومثل هذه الاشياء

41
00:13:57.000 --> 00:14:23.550
يرجع فيها الى القضاء احسن الله اليكم. الثالث ثبوته اما باقرار باقرار اربع مرات. ويستمر على اقراره او بشهادة اربعة رجال عدول. نعم الشرط الثالث لثبوت حد الزنا ان يثبت حد الزنا. ان يثبت الزنا على الزاني

42
00:14:23.650 --> 00:14:45.550
وثبوته باحد حالتين الاول الاقرار وهو الاعتراف ان يأتي ويعترف انه زنا ويعترف اعترافا صحيحا. صريحا وهل يشترط التربيع يعني ان يرده الحاكم اربع مرات ويأتي اربع مرات فيعترف بهذا الامر المذهب

43
00:14:45.650 --> 00:15:04.450
قالوا يشترط الاعتراف والاقرار اربع مرات. الدليل قال والدليل قصة ماعز فان ماعزا اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات وفي كل مرة يرجع فلما شهد على نفسه اربع شهادات

44
00:15:04.650 --> 00:15:18.600
يعني اربع مرات اقام عليه الحد ولا يلزم ان تكون الشهادات والاقرار عفوا ان يكون اقراره في مجلس واحد بل حتى لو كانت في مجالس متعددة طيب لو قال قائل

45
00:15:20.050 --> 00:15:37.800
وحديث العسيف واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ليس فيه التكرار وكذلك قصة الغامدية لما قالت يا رسول الله لعلك تريد ان ترددني كما رددت ماعزا اني لحبلى من الزنا

46
00:15:38.500 --> 00:15:54.900
فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منها بمرة واحدة. هذان الحديثان هما اللذان اوقعا الخلاف. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء على قولين منهم من قال لابد من اقراره اربع مرات

47
00:15:55.050 --> 00:16:09.950
وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى لقصة  ومن اهل العلم من قال يكفي اقراره مرة واحدة وهذا ذهب اليه طائفة من اهل العلم منهم الامام مالك والشافعي للحديثين السابقين

48
00:16:10.150 --> 00:16:28.600
والذي يظهر والله اعلم انه لابد من اقراره اربع مرات بعدة اعتبارات الاول لحديث ماعز ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. الا بعد ان اعترف اربع مرات. الثاني قياسا على شهادة الزنا

49
00:16:28.700 --> 00:16:48.450
لان الزاني لا يقام عليه الحد بالشهادة الا اذا شهد عليه اربعة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء والثالث ان الاقرار بالزنا يترتب عليه عقوبة شديدة عظيمة تناسب التأكد فيها لكن

50
00:16:48.700 --> 00:17:20.400
ان قامت قرائن ان قامت قرائن تقوي صدقه فللسلطان ان يقيم ولو بمرة واحدة. مثال القرائن ان تعترف بالزنا وهي حامل لا يكفي كما اقرت الماعز الغامدية وهي  احسن الله اليكم. فان كان احدهم غير عدل. قال ويستمر على اقراره اي الى تمام الحد

51
00:17:20.700 --> 00:17:45.200
يعني يشترط لاقامة الحد على الزاني المقر ان يستمر على اقراره حتى يقام عليه الحد. فلو انه اقر بالزنا ثم رجع عن اقراره لم يقام عليه الحد والدليل على ذلك ان ماعزا لما هرب ماعزا رضي الله عنه وارضاه لما هرب فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه هرب

52
00:17:45.200 --> 00:18:06.150
قال هلا تركتموه هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه اذا لو انه رجع قبل ان يقام عليه الحد لم يقام عليه الحد ورجوعه يعتبر شبهة والحدود تدرأ بالشبهات طيب لم

53
00:18:06.350 --> 00:18:23.350
النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمن الذين قتلوا ماعزا وقد هرب انهم لما هرب لحقوه بالحجارة حتى قتلوه رضي الله عنهم جميعا لما ما ظمنهم على هذا القول ما علموا

54
00:18:23.700 --> 00:18:46.550
ثم علموا اقول هذا الامر وبنوا على امره السابق ما علموا بقوله عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وبنوا على قوله السابق اذهبوا به  احساني الذي يثبت به حد الزنا شهادة اربعة رجال عدول

55
00:18:46.750 --> 00:19:08.200
وهذا الطريق الثاني لاثبات حد الزنا على الزاني والدليل على ذلك قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة يشترط في الشهود الذين يثبت بشهادتهم حد الزنا على الزاني شروط

56
00:19:08.550 --> 00:19:29.950
جماعها سبعة اولها ان يكونوا اربعة. فلو شهد ثلاثة لم يثبت حد الزنا والثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة النساء  الثالث ان يكونوا احرارا والرابع ان يكونوا عدولا والخامس ان يكونوا مسلمين

57
00:19:30.150 --> 00:19:50.550
فلا تقبل شهادة اهل الذمة على المسلم بالزنا انهم ليسوا عدولا عند المسلمين والسادس ان يصفوا الزنا وصفا صريحا كما جاء في السنة بيانه والسابع ان يجيء الشهود في مجلس واحد

58
00:19:50.900 --> 00:20:09.200
فان جاء ثلاثة في مجلس وواحد في مجلس حجوا جميعا حد القذف فاذا ترتبت هذه الشروط اقيم عليه الحد. وبالاستقراء لم يعلم ان حد الزنا اقيم على من شهد عليه اربعة

59
00:20:09.400 --> 00:20:32.100
بالزنا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الى زماننا  ثقيلة ثقيلة اربعة يشهدون انهم رأوه يفعل الزنا بالمرأة ويصفونه وصفا صريحا وتتوفر فيهم هذه الشروط لم يذكر انه وقع ولا مرة واحدة

60
00:20:33.700 --> 00:20:54.500
وانما من اقيم عليه حد الزنا اقيم عليه باعترافه وهذه التدابير التي جعلها الشرع للحفاظ على اعراض الناس والا لو لم اه تجعل هذه الاشياء وهذه الضوابط لربما اتفق اثنان او ثلاثة او اربعة على

61
00:20:54.500 --> 00:21:22.100
رمي فلان بالزنا. طيب صفوه. كل واحد منهم يصفه وهو مختبئ مبعد عن الاخر وصفا دقيقة. فان وقع الغلط حد  نسأل الله السلامة احسن الله اليكم. وان شهد وان شهد اربعة بزناه بفلانة. فشهد اربعة اخرون ان

62
00:21:22.100 --> 00:21:48.550
شهودهم الزناة هم الزناة بها صدقوا وحد الاولون فقط. للقذف والزنا. السبب لو جاء اربعة وشهدوا على فلان انه زنى بفلانة ثم جاء اربعة اخرون وشهدوا ان الشهود الاولين هم الزناة

63
00:21:51.000 --> 00:22:20.150
لم يقم على المتهم الاول حد الزنا واقيم على الاخرين حد القذف لانهم اصبحوا هم لانهم غير عدول فاصبحت شهادتهم غير مقبولة. نعم احسن الله اليكم. وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. هذه مسألة حمل المرأة بلا زوج

64
00:22:20.700 --> 00:22:41.550
لا يكفي لاقامة حد الزنا عليها لكنها تسأل يقال لها من اين لك هذا الحمل؟ فان ادعت انها مكرهة او ادعت انها كانت يعني آآ مثلا نائمة ولم تعلم بشيء من ذلك فكل هذه مما يزحزح

65
00:22:41.550 --> 00:23:02.150
انهى حد الزنا لكن لو اقرت بالزنا اقيم علي الحد كما اقيم على الغامدية ولذلك يقول علي وابن عباس اذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل اذا كان فيه لعل وعسى فهو معطل

66
00:23:02.250 --> 00:23:12.900
ولذلك لا يقام بمجرد حملها لا يقام عليها الحد بمجرد الحمل حتى تسأل. نعم احسن الله اليكم