﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:03.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:01:03.950 --> 00:01:23.950
الله اليكم. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب حد قطاع الطريق. نعم تكلم المؤلف هنا عن قطاع الطريق وتعريفهم وتعريفهم واحوالهم وماذا يفعل بهم؟ وقد جاء في كتاب الله بيان احوالهم وحكمهم في قوله تعالى انما

3
00:01:23.950 --> 00:01:43.950
فجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وكذا في الصحيحين في حديث انس في قصة النفر من عكر الثمانية الذين اخذوا ابل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا راعيها

4
00:01:43.950 --> 00:02:13.950
وطردوها الى اخر الحديث. نعم. احسن الله اليكم وهم المكلفون الذين يخرجون على الناس. فيأخذون اموالهم مجاهرة. نعم هذا الضابط الذي يدخل فيه قطاع الطريق ويأخذون احكام قطاع الطريق في اقامة حد الحرابة عليهم. ويتلخص آآ في آآ

5
00:02:13.950 --> 00:02:33.950
اربعة امور. اولا ان يكون هؤلاء مكلفون. اما غير المكلف فهو مرفوع عنه القلم. الثاني ان يكون ملتزمين احكام الشريعة. اما مسلمين او ذميين. اما المحارب فهو من حيث العصر هو حلال الدم والمال. فلم يتغير شيء بقطعه الطريق

6
00:02:33.950 --> 00:02:53.950
والثالث ان يخرجوا على الناس فيأخذوا اموالهم. ان يأخذوا الاموال بخروجهم على الناس. في الصحراء وكذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم في الانصار والمدن. اما لو انهم اخذوا الاموال من غير الخروج وانما دخلوا

7
00:02:53.950 --> 00:03:13.950
واخذوها من غير ان يكون هناك يعني مواجهة او خروج على الناس فهذه سرقة. الرابع ان يأخذوا قال الناس مجاهرة فيأتوا ويأخذ الأموال مجاهرة. اما لو اخذوها بالخفية فهذه تأخذ احكام السرقة كما تقدم معنا في الباب قبل

8
00:03:13.950 --> 00:03:33.950
احسن الله وقال قائل هل يشترط ان يكون مع قاطع الطريق شيء محدد يهدد به يقال لا لا ذلك. حتى لو هدد بغير محدث. وهذا الذي قاله ذهب اليه شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم. احسن الله اليكم

9
00:03:33.950 --> 00:04:03.950
ويعتبر ثبوته ببينة. او اقرار مرتين. في السرقة. نعم. احسن الله اليك والحرز يشترط لاقامة حد الحرابة عليهم ان يثبت. عليهم حد الحرابة. يثبت عليهم قطع الطريق اما باعترافهم باقرانهم او بالشهادة. اه الثاني ان يكون المال

10
00:04:03.950 --> 00:04:23.950
اخذ من حرز يكون من حرز مثله. والثالث ان يكون المال المأخوذ قد بلغ نصابا. قوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع يده السالفة الا في ربع دينار فصاعدا. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. احسن الله اليكم. ولهم اربعة احكام. نعم المحارب

11
00:04:23.950 --> 00:04:53.950
يختلف حكمه حسب فعله اثناء قطع الطريق. والمحاربون قطاع الطريق لا يخلون من اربعة من اربع حالات. الحالة الاولى ان يقتلوا ولا يأخذوا مالا. فهؤلاء يقتلون. ان يقتلوا ولا يأخذ مالا فهؤلاء يقتلون. وهذا بالاجماع والثاني ان يقتلوا ويأخذوا المال. فهؤلاء يقتلون

12
00:04:53.950 --> 00:05:23.950
ويصلبون هؤلاء يقتلون ويصلبون وهذا حال اكثر قطاع الطريق ان يفعلوا الامرين فيقتل ويصلب واذا صلب يسلب المدة التي يغلب على الظن وقوع اجتهاد الامر وانزجار الناس وامنهم على اموالهم وعلى اه ارواحهم. الثالث ان يأخذوا مالا ولا يقتلون

13
00:05:23.950 --> 00:05:53.950
ردد يخرج يهدد يأخذ المال لكنه ما يقتل فهذا تقطع يده ورجله من خلاف وهذا وهذا آآ اقول آآ بنص القرآن يقطع من كل طرف. تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وهذا المقصود بقوله من خلاف. والرابع

14
00:05:53.950 --> 00:06:13.950
نخاف الناس ولم يقتلوا ولم يسرقوا. فهؤلاء ينفوا من الارض. وهذه الاشياء الاربعة هي المذكورة في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا هذي حالة او يصلبوا هذي حالة ثانية

15
00:06:13.950 --> 00:06:33.950
ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذه الحالة الثالثة او ينفوا من الارض. احسنت الله اليكم. ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا. وان قتلوا واخذوا ما لم تحكم

16
00:06:33.950 --> 00:07:03.950
تم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما في ان واحد. وان اخاف الناس ولم يأخذوا مالنفوا من الارض. فلا يتركن يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه. سقطت عنه

17
00:07:03.950 --> 00:07:23.950
حقوق الله واخذ بحقوق الادميين. نعم المحارب وهو قاطع الطريق. اذا تاب لا يخلون الحادثين الحالة الاولى ان يتوب قبل القدرة عليه فلا يعلم خلاف بين العلماء ان توبته تسقط عنه حق الله لكن

18
00:07:23.950 --> 00:07:43.950
لا تسقط عنه حقوق العباد لان الله عز وجل لما ذكر اية المحاربين قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. لكن يؤاخذ بحقوق العباد ان كان قتل في قتل. وان كان سرق يقطع. اما اذا

19
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
اه كان ما سرق ولا قتل فان التوبة تجب ما قبلها. الحالة الثانية ان كانت توبته بعد القدرة عليه بعد اذا انقبض علي السلطان تاب. توبته تنفعه في الاخرة. لكنها لا تنفعه في اسقاط الحد عليه

20
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
في الدنيا لان الله عز وجل قال الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليه. فدل على انه لو تاب بعد ان قدرنا عليهم لم ينفعه ذلك نعم. احسن الله اليكم. فصل ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه

21
00:08:23.950 --> 00:08:43.950
فله دفعه بالاسهل فالاسهل. نعم هذا الفصل اراد ان يبين فيه حكم دفع الصائل المعتدي اذا اعتدى على على على العبد او على المسلم احد واراد التعدي على نفسه او ماله

22
00:08:43.950 --> 00:09:03.950
او اهلي او عرضه فالانسان مأمور ان يدافع الصائل. والدفع يكون بالاسهل فالاسهل الدافع هل هو على الوجوب او على الاستحباب؟ الصحيح من المذهب انه ان كان في فتنة فلا يلزمه

23
00:09:03.950 --> 00:09:23.950
الا في الدفع عن الحريم. يعني العرض. اما الدفع عن الاموال والدفع عن النفس. فان كان في قتال فتنة فالانسان يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. وان كان في غير قتال فتنة فيلزمه الدفع

24
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
عن نفسه وعن اهله وعن عرضه وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم لان نفس الانسان وماله وعرضه امانة يجب عليه ان يحفظها. نعم. ولذلك جاء عند مسلم ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل

25
00:09:43.950 --> 00:10:03.950
يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ارأيت ان قتل قال انت شهيد. نعم. احسن الله اليكم. فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. نعم

26
00:10:03.950 --> 00:10:23.950
اذا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتله. ولا شيء عليه. لكن هذا في حكم الاخرة. اما في حكم الدنيا فلابد من اقامة البينة على ان فلانا قد صار عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم

27
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
دماء رجال واموالهم. فاذا قتل احدا وقال انه صاد علي لا يزحزح عنه القصاص. حتى يأتي بشاهدين على ان فلانا قد صار عليه. نعم. احسن الله اليكم. ويجب ان يدفع عن حريمه

28
00:10:43.950 --> 00:11:03.950
غيره. نعم اذا اراد احد ان يتعدى على عرظه او عرظ غيره فيجب عليه ان يدفع عن العرض اه حتى ولو كان في قتال الفتنة. فالدفع عن العرظ مأمور به سواء في قتال فتنة او في غيره

29
00:11:03.950 --> 00:11:23.950
احسن الله اليكم. وكذا في غير الفتنة عن نفسه. نعم يجب الدفاع عن النفس في غير قتال الفتنة اما الفتنة فقد دلت الادلة المتكاثرة على ان المشروع الكف. ولذلك في حديث ابي ذر عند ابي داود لما سأل النبي

30
00:11:23.950 --> 00:11:43.950
صلى الله عليه وسلم واخبره النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن قال كيف بك اذا رأيت احجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قال يا رسول من خير لي الله ورسوله؟ قال عليك بمن انت فيه؟ الحديث الى ان قال عليه الصلاة والسلام اه لابي ذر فالزم بيتك

31
00:11:43.950 --> 00:12:03.950
قال فان دخل علي بيتي قال فان خشيت ان يظهرك شعاع السيف القي ثوبك على وجهك يبوء باثمك وباثمه احسن الله اليكم. كتاب الفتنة ما المقصود به؟ يقال قتال الفتنة الذي يكون بين المسلمين بسبب المال

32
00:12:03.950 --> 00:12:33.950
القلب او العصبية او الملك او اه التباس الامور. اما قتال اهل العدل لاهلي فهذا ليس ضد الفتنة. قتال المسلمين للخوارج هذا ليس قتال فتنة. آآ هذا مأمور به شرعا كما قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى

33
00:12:33.950 --> 00:12:53.950
التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فهو قتال شرعي لكن لابد من النظر فيه لان لا تلتبس قد يلبس القتال لاجل الملك لباس او لبوس القتال الشرعي. فلابد ان يتبصر الانسان في مثل هذه الاشياء. معرفة الاشياء على حقيقتها

34
00:12:53.950 --> 00:13:13.950
الامر قد يخفى لا سيما اوقات المحن والفتن فكل يرفع راية يزعم انها راية الحق وتقرير الشريعة وتقديم وتطبيقه والدفاع عن الحق وغير ذلك فلابد للانسان ان يتبصر. فاذا لم يظهر له الشيء فليعتزله

35
00:13:13.950 --> 00:13:33.950
يترك المشاركة حتى يتبين له الامر كما سيأتي بيانه ان شاء الله في قتال الرواة احسن الله اليك ونفس غيره وماله. اي ويجب عليه في غير قتال الفتنة الدفاع عن نفس غيره وعن مال غيره من اخوانه

36
00:13:33.950 --> 00:13:53.950
المسلمين وهذا اذا غلب على ظنه السلامة. بل شيخ الاسلام رحمه الله اطلق ورأى انه يدافع حتى ولو لم يغلب على السلامة. احسن الله اليكم. لما نتكلم في مسألة في جند قاتلوا عربا

37
00:13:53.950 --> 00:14:23.950
اموال تجار ليردوها اليهم. قاتلوا عربا كان تعرف بعض البلدان احيانا تكون غير امنة فيكون هناك بعض القبائل التي تسرق اه بعض التجار او تسرق الحجاج او المسافرين. فقال قال في جند قاتلوا عربا نهبوا اموال تجار ليردوها اليهم. قال هم مجاهدون في سبيل الله. ولا ضمان عليهم بقود

38
00:14:23.950 --> 00:14:43.950
ولادية ولا كفارة. احسن الله اليكم. لا ما لنفسه. فلا يلزمه الدفاع عن مال نفسه. هذا في رواية والرواية الاخرى عن الامام احمد انه يلزمه آآ لكن هذا كله اذا كان المال له خطر اما اذا كان المال ما لم

39
00:14:43.950 --> 00:15:03.950
فلا يغامر بنفسه لاجل مال يسير. احسن الله اليكم ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. الرواية التي ذكرها المؤلف انه لا يلزم الانسان ان يحفظ ما له من الضياع والتلف والهلاك. وهذا

40
00:15:03.950 --> 00:15:23.950
يقول المذهب والرواية وهو القول الاخر انه يلزم المسلم ان يحفظ ما له من الضياع والتلف. قد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال. والمال امانة عند الانسان فلا يضيعه. احسن الله اليكم. حاصل

41
00:15:23.950 --> 00:15:43.950
ان ذبح اصل هذا الباب دفع الصائب المعتدي. والانسان مأمور ان يدفع من صال على عرضه. او ماله او نفسه او عرض جاره او ما لجاره او نفس جاره. الا اذا كان الصائب السلطان

42
00:15:43.950 --> 00:16:03.950
فان كان الذي صان السلطان فالانسان مأمور بك في يده. يكف يده ويكون عبد الله المقتول. لا عبد الله اذا كان السلطان مسلما ظالما متعديا فليكف يده حتى تخمد الفتن ثم وعند الله

43
00:16:03.950 --> 00:16:06.200
