﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:03.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا   باب قتال البغاة. نعم. ذكر المؤلف هذا الباب للكلام على البغاة. والبغاة هم الذين يخرجون

2
00:01:03.900 --> 00:01:33.900
على الامام بتأويل سائغ ولهم منع منعة وشعكة. قوم خرجوا على الامام بتأويل من ساعة ولهم شوكة ومناعة. من توفرت فيهم هذه القيود فهم بغاة. مسلمون قد يكون في قد يكون فيهم صالحون لكنهم يأخذون احكام البغاة. والخارجون على السلطان لا لا يخلون من اربعة احكام

3
00:01:33.900 --> 00:01:53.900
او لا يخلون من اربع حالات. الحالة الاولى قوم امتنعوا عن طاعة الامام وخرجوا عن قبضته بغير تقويم. قوم امتنعوا عن طاعة الامام وخرجوا عن قبضته بغير تأويل. هؤلاء قطاع طريق

4
00:01:53.900 --> 00:02:13.900
يأخذون احكام قاطع الطريق. ما عندهم تأويل وامتنعوا عن قبضته وتعدوا على الناس هؤلاء قطاع طريق وتقدم بيانهم الثاني نفر يسير. لا منع لا منعة لهم. امتنعوا عن طاعة الامام

5
00:02:13.900 --> 00:02:43.900
وخرجوا عن قبضته ولهم تأويل. طائفة يسيرة لا يحتاج السلطان لردعهم ان يجمع الجيش طائفة يسيرة لا منعة لهم. خرجوا على السلطان وامتنعوا من طاعته ولهم تأويل هؤلاء الحقهم اكثر الحنابلة والشافعي الحقوهم باحكام قطاع الطريق. لانه لو

6
00:02:43.900 --> 00:03:03.900
للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط الضمان وغيرها من الاحكام كما سيأتي لافظى ذلك الى اموال الناس. ولذلك ابن ملجم لما جرح عليا قال علي لابنه الحسن ان برئت رأيت رأيي

7
00:03:03.900 --> 00:03:23.900
ان مت فلا تمثلوني. فلم يجعل له احكام البغاة الذين يسقط عنهم الضمان. الحالة الثالثة ان شاء الله باذن الله عز وجل ان الفتنة اذا انطفأت هل على البغاة ان يعوضوا الدماء التي

8
00:03:23.900 --> 00:03:53.900
صارت بسببهم والاموال التي سالت بسببهم هذه مسألة سيأتي لها احكام. الثالث الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين واموالهم الا من رأى رأيهم. وهؤلاء خوارج تظليل الخوارج لا خلاف بين العلماء فيه. والعلماء لم يختلفوا ان الخوارج قوم سوء. وانهم مبتدعة ضلال

9
00:03:53.900 --> 00:04:13.900
وانهم عصاة لله ولرسوله. ضربتهم فتنة فظلوا عن الصراط المستقيم. والنصوص في بيان حالهم كثيرة وقد جمعنا مسلم رحمه الله جمعا لم يجمعها احد مثل جمعه. ومذهب اكثر العلماء من السلف والخلف

10
00:04:13.900 --> 00:04:43.900
ان الخوارج ضلال لا كفار. فهم مبتدعة. لكنهم ليسوا مرتدين هذا اه هو مذهب ابي حنيفة والشافعي واكثر الحنابلة وعليه يقول اه كثير من علماء الحديث استدل على استدلوا على ذلك باثار عديدة. قتال الخوارج ليس المقصود الكلام عليهم هنا. لكنه بيان

11
00:04:43.900 --> 00:05:13.900
التقسيم العام. القسمة القسم الرابع قوم من اهل الحق يخرجون عن قبضة الامام. ويرومون نزعه. بتأويل ساءهم. تأويل وفيهم منعة يحتاج في كفهم الى جمع الجيش. فهؤلاء هم البغاة الذين تذكر احكام

12
00:05:13.900 --> 00:05:33.900
الخوارج لهم تأويل ولا ما لهم تأويل؟ لهم تأويل لكن تأويل غير سائق الكلام على من له تأويل سائغ. تكون هناك مظالم واضحة. ولذلك بعظ الافعال التي يرون انه لا بد من خبر

13
00:05:33.900 --> 00:05:53.900
السلطان. ولو لم يكثروا قد يرومون خلعهم ولو لم يكفروه. فاذا خرج قوم لهم منعة. وشوكة ارادوا خلع الامام ولهم تأويل سائغ فهم بغاة. والامام ومن معه هم اهل العدل

14
00:05:53.900 --> 00:06:13.900
ذلك سيأتي البيان في هذا ان شاء الله. والحاصل ان من ثبتت امامته سواء اجتماع اهل الحل والعقد. او تولية من قبله. او تظلمه حتى استتب له الامر كما حصل من عبد الملك بن مروان

15
00:06:13.900 --> 00:06:43.900
تجب طاعته. واجتماع الكلمة عليه. سواء كان برا او فاترا. الا في حالة واحدة كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال ان تروا اشار الى اشياء لاشياء ظنية كفرا يخرج البدعة يخرج الفسوق والفجور بواحا اي بين

16
00:06:43.900 --> 00:07:03.900
ظاهرا لا لبس فيه. عندكم فيه من الله برهان دليل قاطع. اما المسائل التي قد يختلف الناس فيها ولها تأويل فلا تسووا هذه قيود نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خالف فيها من خالف اصبح

17
00:07:03.900 --> 00:07:23.900
الاثار على المسلمين اكثر من اثار الصبر والنصيحة في هذا الباب وعلى مر التاريخ ما حصل من الفتن بسبب المخالفة لهذا الاصل فتن يتمنى الناس ان يرجعوا الى عشر ما كانوا عليه

18
00:07:23.900 --> 00:07:43.900
في قبل قيام مثل هذه الفتن احسن الله اليكم وهم الخارجون على الامام بتأويل سائر ولهم شوكة. هؤلاء هم البغاة. سواء كان فيهم مطاع او ليس فيهم مطاع. قوم لهم شوكة خرجوا على الامام

19
00:07:43.900 --> 00:08:13.900
بتأويل سائر نعم. احسن الله اليكم. ذلك الاصل الذي يقرره العلماء السنة خذوه من الكتاب الكتاب والسنة جرى على ذلك قل عملهم واستفادوا من الوقائع التي حصلت في اوائل الاسلام وصدر الاسلام ان آآ اقول السلطان يجب عدم او لا يجوز الخروج

20
00:08:13.900 --> 00:08:33.900
ولو فجر ولو ظلم ولو تعدى السبب في ذلك ليس لاجل سواد عيون فلان او علان وانما حفاظا على بيضة وحفاظا على فرائض المسلمين ان ان لا تخدش والشرع لما قرر مثل هذا الامر في قوله

21
00:08:33.900 --> 00:08:53.900
عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من شيئا يكره فليصبر فانه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة الجاهلية كل ذلك محافظة

22
00:08:53.900 --> 00:09:13.900
على بيضة المسلمين وعلى اه اقول حماية ما هم فيه. كل هذا دليل على التحذير. على الخروج على السلطان ولو ظلم لما في ذلك من المفاسد الكبيرة التي اقول اشتهرت وانتشرت على مر

23
00:09:13.900 --> 00:09:33.900
تاريخ ولذا لو خرج رجل على امام فقهره وتغلب على الامام اخذ حكم الامام. اذا كان مسلما لكم خروجه في بداية الامر محرم. فلما استتب له الامر حفظ على البيضة. حافظ على جماعة المسلمين

24
00:09:33.900 --> 00:09:53.900
هم عليه ولذلك عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله. واستولى على البلاد واهله حتى بايعوه وطوعا وكرر فاصبح هو السلطان. احسن الله اليكم. فان اختل شرط من

25
00:09:53.900 --> 00:10:13.900
وما تقدم في التقسيم السابق. اذا اخترنا شرط لو لم يكن لهم تأويل سائق فقطعوا طريق. لو كان لهم لكن ليس لهم شوكة ولا منعة فيأخذون حكم قاطع الطريق. احسن الله اليكم

26
00:10:13.900 --> 00:10:33.900
كفاية. نعم من الواجبات على اهل الحل والعقد ان ينصبوا اماما. لانه لا تقوم مصالح الناس الا جماعة ولا يمكن ان تكون جماعة الا بامام. وستون سنة من امام جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان

27
00:10:33.900 --> 00:10:53.900
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل في السفر اجتماع قليل اربعة وفي سفر ومع ذلك قال فليأمروا عليهم احدهم اشارة الى ان الاجتماع الدائم في غير السفر

28
00:10:53.900 --> 00:11:23.900
مع الجماعة الاكثر تأمير احد اوجب واولى. احسن الله اليكم ويعتبر كونه قرشي بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا. ذكرا عدلا عالما ذا بصيرا ابتداء ودوما. هذه شروط لابد من اعتبارها في الولاية الكبرى وهي الخلافة. اما

29
00:11:23.900 --> 00:11:43.900
الصغرى وهي الامارة والملك فلا يشترط فيها آآ ان يكون قرشيا اما الخلافة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلميهم وكافرهم لكافرهم ولذلك لما كان يوم السقيفة

30
00:11:43.900 --> 00:12:03.900
الناس على الانصار بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان فاقر الانصار رضي الله عنهم وارضاهم بالامامة لقريش. فتولاها ابو بكر رضي الله عنه. احسن الله اليكم

31
00:12:03.900 --> 00:12:23.900
ولا ينعزل بفسقه. نعم. لو توفرت هذه الشروط فتولى الخلافة والامامة من توفرت فيه ثم فسق بعد ان تولى الامارة فانه لا ينعزل بفسقه. ولا يجوز خلعه بما يترتب على ذلك من مفاسد. ولذلك

32
00:12:23.900 --> 00:12:43.900
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله افلا نبيل بالسيف؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة. ما اقاموا فيكم الصلاة. لكن ان كان

33
00:12:43.900 --> 00:13:13.900
اميرا خاصا وفوقه ملك او خليفة ففسق بعد ان ولي فينبغي على الخليفة او الامير السلطان ان يزيل هذا ويولي من هو من اهل العدل. احسن الله اليكم وازالة شبههم وما يدعونه من المظالم. فانه السلطان اذا بغت عليه طائفة وخرجت بتأويل

34
00:13:13.900 --> 00:13:33.900
فيجب عليه ان يبعث اليهم من يسألهم عن شبهاتهم. ما المبرر الذي جعلهم يخرجون؟ فاذا ذكروا الشبهات ازالها كشفها كشفها كما فعل علي رضي الله عنه حينما ارسل ابن عباس الى الخوارج فان البغاة ليس كلهم

35
00:13:33.900 --> 00:13:53.900
اهل دغل قد يكون في بعض البغاة من هو من اهل الصلاح والعدل بل قد يكون في بعض احاد البغاة من وافضل من جملة من اهل العدل اهانة وصلاحا وخيرا وعلما. كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام رحمه الله. لكنهم بغوا بخروجهم

36
00:13:53.900 --> 00:14:13.900
يرسل لهم من يكشف شبهاتهم ولا يبادرهم بالقتال الا اذا خاف مباغتتهم باهل العدل وكسرهم بيضتهم وتسلطهم عليهم فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والدليل على ذلك ان الله عز وجل امر بالاصلاح في قوله

37
00:14:13.900 --> 00:14:33.900
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ولا يمكن ان يكون الاصلاح الا بالنظر والاطلاع على الشبهات وازالة والمحاورة حتى تلتم القلوب. واذا طلبوا من الامام انظارهم نظر في امرهم فان

38
00:14:33.900 --> 00:14:53.900
كان له ان قصدهم ان يجمعوا انفسهم. ويستعدوا ليباغتوا اهل العدل فانه لا يمهلهم اذا رأى انها مكيدة. وان غلب على ظنه انهم طلبوا الانتظار والتريث لاجل ان يراجعوا انفسهم. وقد ذهب

39
00:14:53.900 --> 00:15:23.900
الى انه ينتظر حتى يناقشهم ويحاورهم لان المقصد ليس قتلهم وانما الاصلاح الجميع مؤمنون. لكن ضربتهم شبهات. ولذا قال تعالى فاصلحوا بين اخويكم. احسن الله اليكم. فان رجعوا والا لزمه قتالهم. اذا لم يكف البغاة. ولم يرجعوا الى الحق

40
00:15:23.900 --> 00:15:53.900
ونوقش فلم يمتثلوا لزم السلطان قتالهم. ليكف اذاهم ويردهم للحق. ولان تركهم سبب يشبك الصف. وتركهم سبب لانتظاظ كلمة المسلمين وجماعتهم. وسيجرأ غيرهم على ان يسلك فاذا لم يكفوا فالله جل وعلا قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. حتى تفيء الى امر الله

41
00:15:53.900 --> 00:16:23.900
واذا قاتل مع البغاة نساء وصبيان فهم كالرجال الاحرار يقاتلون مقبلين يتركون مدبرين ولا يستحقون لانهم من حيث الاصل مسلمين. نعم. احسن الله اليكم ويجب على رعيته معونته. نعم. اذا قاتل الامام البغاة فهل يجب على الرعية ان يقاتلوا معه؟ قال اذا قال

42
00:16:23.900 --> 00:16:43.900
قتل الامام الرعاة او او البغاة وجب على رعيته معونته بما يطلب لكسر البغاة الا يؤدي الى تسلط البغاة على اهل العدل. والله جل وعلا امر بذلك في قوله فان بغت احداهما على الكفر فقاتلوا التي

43
00:16:43.900 --> 00:17:03.900
فهو قتال مأمور به شرعا. لكن آآ اقول يكون القتال على اقول تحت راية الامام ومن معه. لكن لو كانت الشبهات عند البغاة قوية. ولم يقم الامام بازالتها. وكان ظالما

44
00:17:03.900 --> 00:17:23.900
للرعية في تعديه في حق لبعض الرعية الا يشارك. لكن يجب ان يقوم مع السلطان من تقوم به الكفاية. لئلا يتسلط البغاة على اهل العدل. احسن الله اليكم. لذلك في

45
00:17:23.900 --> 00:17:53.900
رقعة الجمل وصفين اعتزل ابن عمر واسامة وسعد وغيرهم وشارك غيرهم ايضا مع علي رضي الله عنه مع ان القتال كان بين فئتين مسلمتين. نعم. احسن الله اليكم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. امتثال البغاة ليس كقتال الكفار. لا يسترقون

46
00:17:53.900 --> 00:18:13.900
ولا يدفف على جريحهم ولا يلحق مدبرهم لان مقصود القتال كف شرهم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ولذلك لا يجوز التجهيز على اه جريح المغاة

47
00:18:13.900 --> 00:18:33.900
ولا يجوز اه استرخاق نسائهم بل حتى اموالهم اموالهم متى ما انتهى القتال ردت اليهم المقصد من هذا القتال كفوا شرهم احسن الله اليكم. الخوارج. بينها شبه وبينها اختلاف. منهم

48
00:18:33.900 --> 00:19:03.900
احسن الله اليكم. ولا طيب لو ان القتال طبعا بين اهل العدل وبين البغاة قائما فللامام ان يأسر اه منهم ويحبسه حتى ينكسر تنكسر كسر شوكتهم فاذا بطلت الحرب وانكسرت شوكتهم انقظت الحرب خل

49
00:19:03.900 --> 00:19:23.900
الامام سبيلهم. اما اذا توقع اجتماعك اجتماعهم مرة اخرى وانهم سيجتمعون ويقومون بالقتال مرة للامام الا يرسلهم كما انه لا يرسله ما دامت الحرب قائمة. اه اذا كان في حبسه كسر لقلوب

50
00:19:23.900 --> 00:19:53.900
البغاة وهذا الذي ينص عليه العلماء رحمهم الله. احسن الله اليكم ولا تسبع ضرارهم. لانهم معصومون انما تبيح قتلهم لكف اذاهم. قتالهم لكف اذاهم. نعم الله اليكم. علي بن ابي طالب رضي الله عنه في معركة الجمل وصفه لم يسبي. ولم يظلم وهذا من

51
00:19:53.900 --> 00:20:13.900
ما نقمه الخوارج بجهلهم على علي ابن ابي طالب. فقالوا كيف قاتل ولم يسبق؟ كيف قاتل ولم يغنم اموالهم هذا من جهلهم ظنوا ان قالوا ان كان استحل قتالهم فليستحل اموالهم ونساءهم. وهذا من جهلهم

52
00:20:13.900 --> 00:20:33.900
ولم يفرقوا بين قتال وقتال. فقتال البغاة قتال مسلمين مع مسلمين ظالمين. سماهم الله الله عز وجل اخوانا قال فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا. وقتال الكفار مع للمسلم وقتال

53
00:20:33.900 --> 00:20:53.900
اهل ملتين شتى تسبى النساء وتغنم الاموال ويجوز ان يدفف على جريحهم ويجوز يجوز ان يلحق هاربهم ففرق بين هذا وهذا لكن الخلط البين الذي يقع فيه الخوارج انهم لا يفرقون

54
00:20:53.900 --> 00:21:13.900
وبين قتال المسلم مع المسلم الظامن وبين قتال المسلم للكافر. فيخلط يظنون انك كل قتال يأخذ حكم قتال الكفار احسن الله اليكم ويجب رد ذلك اليهم نعم يجب رد ذلك اليهم بعد

55
00:21:13.900 --> 00:21:33.900
ان تنتهي الحرب. اما ما دامت الحرب قائمة فلا يرد اليهم شيئا. هل يجوز للسلطان ان يستفيد من بعظ قدم اثناء القتال. الامام احمد اومى الى جواز الانتفاع من سلاحهم وكراعهم حال التحام الحرب

56
00:21:33.900 --> 00:22:03.900
ولا وانه لا يجوز آآ في غير قتالها. اذا انتهت الحرب او بغير قتال اصبحت اموال اناس معصومين. احسن الله اليكم ولا يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب. نعم البغاة اذا انتهت الحرب. وفاءت كل فئة الى الحق

57
00:22:03.900 --> 00:22:23.900
فان البغاة لا يضمنون ما اتلفوه حال الحرب. لا يضمنون ما اتلفوه لاهل العدل. من الانفس والاموال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو آآ قل آآ قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى ويدل لذلك قول

58
00:22:23.900 --> 00:22:43.900
زهري قال كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فاجمعوا على الا يقام حد على رجل ارتكب وفرجا حراما بتأويل القرآن. ولا يغرم مالا ما اتلفه بتأويله. ولا يغلب يغرم مالا اتلفه بتأويل القرآن

59
00:22:43.900 --> 00:23:03.900
وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه لم يظمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب من نفس ومال. لم مع ان معركة الجمل وصفين كانت بين طائفتين وقعت بينهما فتنة من المسلمين. ولان تضمين

60
00:23:03.900 --> 00:23:23.900
وايضا يؤدي الى تنفيذهم عن الرجوع. ولذلك يقول علي ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى ما هذا الرأي؟ انه لا انهم لا يضمنون. احسن الله اليكم. وهم في شهادتهم وامضاء حكمهم

61
00:23:23.900 --> 00:23:49.950
كاهل العدل. نعم. اه لو ان البغاة اقاموا قضاة وحكموا احكاما امضاء احكامهم كأهل العدل وشهاداتهم تمضى كأهل العدل لا ينقض حكم قاضيهم الا اذا خالف الكتاب والسنة كما لا ينقض حكم قاضي العدل الا اذا خالف الكتاب والسنة