﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:38.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم ودية الى اهله الا ان يصدقوا فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى

2
00:00:38.850 --> 00:01:06.300
غرة قيمتها عشر دية امه. وهي خمس من الابل والغرة هي عبد اوأمة. نعم. وهنا اشار الى دية الجناية على الحامل لو ان رجلا ضرب او امرأة ضربت بطن حامل فسقط ما في بطنها من الحمل. سقط ميتا

3
00:01:06.300 --> 00:01:18.900
فيه الدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل حينما اقتتلتا فامر النبي صلى الله عليه وقضى النبي ان دية جنين غرة عبد او امة

4
00:01:19.150 --> 00:01:39.150
الغرة عبد او عمل. طيب كم قيمة تقال عشر قيمة امه؟ وهذا قول اكثر اهل العلم. ومنهم الائمة الاربعة وقد روي في ذلك عدد من الاثار عن الصحابة روي عن عمر وزيد انه ما قال في الغرة قيمتها خمس من الابل والخمس من

5
00:01:39.150 --> 00:02:05.600
عشر قيمة امه امه قيمتها ديتها  احسن الله اليكم. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. لو القت ما في بطنها وكان جنينين لزمه غرة  احسن الله اليكم. ودية الجنين الرقيق. عش قيمة امه

6
00:02:05.650 --> 00:02:28.900
ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه. اذا كان التعدي على امرأة كافرة وزوجها كافر يعني كلهم يهود فالجنين فيه غرة وهي عشر قيمة امه اليهودية او النصر. عشر قيمة

7
00:02:28.900 --> 00:02:52.800
دية امه اليهودية او النصرانية احسن الله اليكم. وان القت الجنين حيا لوقتي يعيش لمثله. وهو نصف سنة فصعد ففيهما في الحي. نعم لو سقط الجنين حيا ثم مات بعد ان سقط حيا فهذا فيه الدية كاملة

8
00:02:52.800 --> 00:03:23.500
اذا استهل اذا استهل المولود ورث احسن الله اليكم. فان كان حرا ففيه هدية كاملة. وان كان رقيقا فقيمته ان اختلف في خروجه حيا او ميتا. فقول الجاني ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. لانه مال. نعم

9
00:03:24.550 --> 00:03:52.000
احسن الله اليكم. فصل نعم الان انتقل بعد ذلك الى مقدار الدية في التعدي على الاعضاء لما تكلم على مقدار التعدي او دية التعدي على النفس وعلى الجنين وهنا انتقل الان على دية قطع اليد دية الاصبع دية كسر السن دية حلق الشعر ونحو من ذلك

10
00:03:52.050 --> 00:04:11.250
القاعدة في هذا ان يقال ان كل ما كان في الانسان منه شيء واحد كالانف مثلا وفي التعدي عليه الدية وكل ما كان في الانسان منه شيئا ففي التعدي عليه نصف الدية

11
00:04:11.650 --> 00:04:33.550
وما كان في الانسان اربعة اشياء فيه اجفان العين مثلا ففي التعدي على الواحد منها ربع الدية وما كان في الانسان عشر عشر الدية كالاصابع اليد واصابع الرجل. طيب ايه الاصبع زايدة في يده ست اصابع

12
00:04:34.050 --> 00:05:01.700
هذا ما يحسب. هذا شيء مرضي وليس شيء طبيعي احسن الله اليكم اصل في دية الاعضاء. كالانف واللسان والذكر ففيه هدية كاملة ومن اتلف ما في الانس والدليل على ذلك انه ورد

13
00:05:01.850 --> 00:05:18.250
في حديث عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له وكان في كتابه وفي الانف اذا قوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية. وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية

14
00:05:18.250 --> 00:05:36.500
وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. فاخذ العلماء من هذا قاعدة ما ذكرت هذا احسن الله اليكم. ومن اتلف ما في الانسان منه شيئا. كاليدين والرجلين والعينين والاذن

15
00:05:36.500 --> 00:06:16.500
اثنين والحاديبين والثديين والخصيتين ففيه الدية. وفي احدهما نصفها. وفي اجفان الاربعة الدية. وفي احدها ربعها ربعها. وفي اصابع اليدين الدية. وفي في احدها عشرها وان كانت من غيره فثلث عشرها. اذا قطع انملة من اصبع فان كانت

16
00:06:16.500 --> 00:06:40.300
من الابهام ففيها ففيها نصف عشر الدية الاصبع عشر من من الابل اذا فيها خمس لان الابهام ما فيه الا انملتان وان كان من بقية الاصابع ففيها ثلث العشر ان في الاصبع الواحد غير الابهام

17
00:06:40.350 --> 00:07:05.200
ثلاث  احسن الله اليكم. وكذا اصابع الرجلين. وفي السن خمس من الابل. جاء في حديث عمرو ابن حزم عند النسائي في السن خمس من الابل والاضراس والانياب سواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم والاسنان سواء. الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء

18
00:07:06.450 --> 00:07:29.250
احسن الله اليكم. وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة. نعم اذا ذهب نفع عضو من الاعضاء كاملة هذي دية المنافع كما سيأتي معنا مثلا لو انه اه ضرب ضربه مع رأسه ففقد بصره فعليه

19
00:07:29.500 --> 00:07:54.200
احسن الله اليكم. فصل في دية المنافع تجب الدية كم؟ نتكلم هنا على دية المنافع والمقصود بالمنافع الحواس الشم السمع البصر وكذلك ايضا العقل والقاعدة في هذا ان كل حاسة كاملة

20
00:07:54.350 --> 00:08:21.200
يجب في اتلافها الدية كاملة. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه فلو انه آآ بصره وسمعه عليه ديتان وافقده سمعه وبصره ووطأه وكذلك ايضا اه مشيه وعقله فعليه كم دية الان

21
00:08:21.350 --> 00:08:37.950
خمس لا تقول يقتله احسن لانه لا يجوز له ان يقتله اصلا من ذلك ان هذي وهذا الذي قظى به عمر رظي الله عنه فان عمر رضي الله عنه كما روى ابن ابي شيبة

22
00:08:38.350 --> 00:09:05.100
ان رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه فقضى عمر باربع ديات والرجل حي عمر له سنة متبعة بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين احسن الله اليكم. تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق

23
00:09:05.100 --> 00:09:31.800
سلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح واكل وصوت وبطش. وان افزع ان لسانا او ضرب فاحدث بغائط او بول او ريح. ولم يدم فعليه ثلث الدية. وان فعليه الدية. نعم. هنا اذا ضرب احدا مع بطنه مثلا

24
00:09:31.850 --> 00:09:48.650
او مع ظهره او مع مثانته او في موضع او افزعه فاحدث هذا الانسان فلا يخلو من حالته. خرج منه غائط فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى الا يستمسك الغائط او البول

25
00:09:49.100 --> 00:10:16.300
ويستمر على هذه الحالة استمر وتذهب عنده منفعة الامساك. فعلى الظارب الدية كاملة لان الامساك منفعة وهي منفعة كبيرة هذا المذهب وبه قد قال طائفة من السلف منهم ابن جريج وابو ثور وابو حنيفة يقول ابن قدامة ولم اعلم

26
00:10:16.450 --> 00:10:36.650
فيه مخالفة. الحالة الثانية اذا احدث ثم استمسك بعد ذلك. المذهب قالوا عليه ثلث الدية بم احتجوا؟ قالوا بما روى عبدالرزاق ان عثمان رضي الله عنه قضى في الذي يضرب حتى يحدث

27
00:10:36.850 --> 00:11:05.550
او يضرب حتى يحدث بثلث الدية. يقول الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه احسن الله اليكم. وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله. وشمه وذوقه فعليه سبع ديات. وارش تلك الجناية. وان مات من الجناية

28
00:11:05.550 --> 00:11:34.900
فعليه دية واحدة. نعم احسن الله اليكم. فصل في دية الشجة والجائفة. الشجة. هنا الان تكلم على هدية الشجاج والجروح  الجروح اذا كانت في الرأس وفي الجسد ماديتها وهل تختلف الشجة التي تصل لعظم والتي لا تصل لعظم؟ نعم

29
00:11:35.900 --> 00:12:04.300
احسن الله اليكم. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. الضابط فيما يدخل في الشجاج الجراح التي تحصل في الرأس او الوجه هذا الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله احسن الله اليكم. وهي خمسة احدها. خمسة التي فيها الدية. هناك اشياء ليس فيها دية

30
00:12:04.600 --> 00:12:27.650
لكن فيها حكومة ومعنى ان فيها حكومة طبعا اي شيء لم توقته السنة ولم يجري عليه العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم يصار فيها الى الحكومة يجتهد الحاكم في وضع عقوبة مالية تكون تعويضا لمن شج او تعدي عليه

31
00:12:28.350 --> 00:12:50.450
هنا سيذكر المؤلف خمسة اشياء فيها تقدير مأثور اما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا او عن الصحابة رضوان الله عليهم احسن الله اليكم. احدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه. وفيها نصف

32
00:12:50.450 --> 00:13:04.450
شريط نصف عشر الدية. خمسة ابعرة. وهذا مروي عن ابي بكر وعمر وهو موجود في كتاب عمرو ابن في كتاب النبي صلى الله الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الموظحة

33
00:13:04.550 --> 00:13:24.350
خمس من الابل احسن الله اليكم. فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. لو انه شجه حتى وضح العظم من الرأس والجسد عظم الترقوة وعظم الرأس ففيه موضحتان

34
00:13:25.300 --> 00:13:46.300
احسن الله اليكم. الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه. اشد الان من الموضحة وفيها العظم وتهشمه يعني تصيبه بكسر وفيها عشرة عشرة ابعرة. هذا مروي عن زيد ابن ثابت كما عند

35
00:13:46.400 --> 00:14:07.250
عبد الرزاق احسن الله اليكم. ما ورد عن الصحابة فالاخذ بتقديرهم اولى من تقدير من بعدهم. وعلى هذا صار الامام احمد رحمه الله احسن الله اليكم. الثالث المتنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم. وفيها

36
00:14:07.250 --> 00:14:33.900
خمسة عشر بعيرا. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم وفي المنقبة خمس عشرة من الابل احسن الله اليكم. الرابع المأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ. وفيها ثلث الدية. جاء في حديث عمرو ابن حزم وفي المأمومة ثلث الدية وهو مروي عن علي ابن ابي طالب

37
00:14:34.450 --> 00:15:02.700
احسن الله اليكم. الخامس الدامغة التي تخرق الجلد وفيها الثلث ايضا  فصل وفي الجائفة ثلث الدية. وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق. هنا اشار الى الجروح في البدن غير الرأس والوجه

38
00:15:03.550 --> 00:15:34.350
الرأس   اذا كانت في الرأس والوجه  اما اذا كانت في البدن تسمى جروح الجائفة كل ما يصل الى الجوف يعني يضربه فيجرحه حتى تصل الى الجوف مثلا الى صدره جوف الصدر او الظهر

39
00:15:34.550 --> 00:15:55.550
او نحو من ذلك هذه فيها ثلث الدية. اذا كان ما نام طبعا ما جاء في حديث عمرو ابن حزم وفي الجائزة ثلث الدية احسن الله اليكم. وان جرح جانبا فخرج من الاخر. فجاء فتان. روي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

40
00:15:55.550 --> 00:16:18.050
انهما قضيا في الجائفة اذا نفذت  لو انه ضربه طلقة نار حتى ضربه مع البطن وخرجت من الشق الاخر هذي الان تسمى  لكنها هنا جائفتان لانها خرقته من هنا وخرجت من الجهة الاخرى

41
00:16:18.700 --> 00:16:44.550
احسن الله اليكم. ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ لا يوطأ مثلها. فخرق ما يوضع مثلها احسن الله اليكم ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها. فخرق ما بين مخرج بول ومني. او ما بين

42
00:16:44.550 --> 00:17:15.100
سبيلين فعليه الدية ان لم يستمسك البول والا زال منفعة ومثلها لا يعطى فعله اذا متعد احسن الله اليكم والا فجاءفة. يعني لو كانت لو استمسك البول اصبحت جائفة احسن الله اليكم وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله او ان تكون كبيرة

43
00:17:15.200 --> 00:17:44.550
ان تكون كبيرة توضيح  احسن الله اليكم. وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله. او اجنبية كبيرة مطاوعة. ولا شبهة فوقع ذلك فهدر طيب الان الى باب العاقبة نقف على هذا

44
00:17:45.050 --> 00:18:05.010
