﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:54.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب  اصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. عقد هذا الفصل

2
00:00:54.200 --> 00:01:12.150
للكلام على احكام التحلي تحلي اه تحلية المساجد وتحلية الرجل وتحلي المرأة وهذا كعادتهم من يعني حسن الترتيب والسبك من الفقهاء شيء معروف ولذلك الدراسة الفقهية لمسائل فقه تبنيك تعطيك

3
00:01:12.650 --> 00:01:40.000
نظام محدد الشروط في محل الاسباب موجودة المكروهات موجودة المسقطات المبطلات تجدها مرتبة المسائل اولا تذكر المسائل الاهم ثم تذكر ملحقاتها وفروعها فتجدها مرتبة فتصيغك صياغة مرتبة تحلية المساجد لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى تحليتها بغير الذهب والفضة

4
00:01:40.800 --> 00:01:57.000
جمهور اهل العلم قالوا بالكراهية لامرين الامر الاول لان هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد قال عليه الصلاة والسلام لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى

5
00:01:57.600 --> 00:02:16.450
وموافق لما فعله اليهود والنصارى في كنائسهم. فكنائسهم وبيعهم تجدها مزخرفة اما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد التي في زمانه ما كانت هكذا. فقالوا لهذه المخالفة الثاني ما فيه من اسراف واشغال

6
00:02:16.450 --> 00:02:46.250
قال للمصلين ولذا قالوا بالكراهية الثاني ان آآ تحلى بالذهب والفضة فاذا حليت بالذهب والفضة فالمذهب انه يحرم لما سبق لما سبق وايضا لما فيه من الاسراف الظاهر اسراف الظاهر خروج بالمساجد عما بنيت له

7
00:02:47.350 --> 00:03:07.700
طبعا انظر يعني احيانا منزع بعض اهل العلم في مسألة التحلية او تزيين المساجد وزخرفتها اه من اهل العلم الحنفية رحمهم الله ابو حنيفة رحمه الله يرى يرون استحباب زخرفة المساجد

8
00:03:08.000 --> 00:03:22.550
والعلة ان في ذلك تجميل لها كما اه امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطير وتطيب في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه

9
00:03:22.700 --> 00:03:41.550
وقالوا هذا من تجميلها وتحسينها وتزيينها. فهم لحظوا هذا الملحظ والجمهور قالوا لا تكره لما ذكرنا من الاعتبارات ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. نعم لبس الرجل

10
00:03:41.950 --> 00:04:01.050
خاتم الفضة جائز بالاجماع وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. فكان في يده ثم اتخذه بعده ابو بكر. فكان في يده ثم اتخذه بعده عمر. فكان في يده ثم اتخذه بعده عثمان حتى وقع منه في بئر

11
00:04:01.050 --> 00:04:20.500
فلم يعثروا عليه فلبس الخاتم من الفضة لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في جوازه للرجال لكن هل هو مستحب او مباح؟ وقع الخلاف بين اهل العلم في هذا فمن اهل العلم من قال ان كان طبعا

12
00:04:20.500 --> 00:04:34.350
هل لبسه النبي صلى الله عليه وسلم عادة او حاجة او عبادة من قال انه لبسه عادة قال هو مستحب. من قال انه لبسه تعبدا هذا لم يقل لا اعرف

13
00:04:34.550 --> 00:04:54.550
يعني من قال به ومن قال انه لبسه حاجة قال ان احتاج الانسان له كأن يحتاجه للختم القضاة والامرا ونحوهم يحتاجه فانه يتخذه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابا قيل له انهم لا

14
00:04:54.550 --> 00:05:15.700
لا يقبلون كتابا الا بخاتم فوظع ختما خاتم وضع عليه خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله فكان اذا اراد ان يبعث كتابا ختمه فجعله للحاجة فاذا احتاجه الانسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا. اما اذا لم يحتجه

15
00:05:15.800 --> 00:05:33.900
سيكون من قبيل العادات السنة في العادات موافقة اهل البلد. وعموما هو على سبيل الاباحة ان لبسه الانسان فقد فهو مباح وان لم يلبسه فلا حرج في ذلك وجعله بخنصر يسار افضل. نعم. قالوا

16
00:05:34.050 --> 00:05:57.250
الافضل ان يكون بالخنصر لا بالسبابة ولا بالابهام ولا اه بالوسطى يكون بالخنصر لانه ابعد عن الامتهان فيما يتعاطى ولان لا يشغل اليد عما تتناوله الاصبع البعيد وهل يكون في اليد اليمنى او في اليسرى جاءت النصوص بهذا وهذا

17
00:05:57.550 --> 00:06:19.650
فلا بأس ان يجعله في اليمين او في الشمال. نعم وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب السيف مقبضه الذي يقبض به وحلية المنطقة المنطقة ما يشد به الوسط والجوشن الدرع

18
00:06:19.850 --> 00:06:44.300
والخوذة البيضاء التي توضع على الرأس قالوا تباح قبيعة السيف فقط يعني ليس كل السيف وانما قبيعة ممسكه كذلك ايضا تحلية المنطقة والجوشن والخوذة لان هذه الات  قد ذهب طوائف من اهل العلم الى جوازها لورودها عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم

19
00:06:44.450 --> 00:07:10.250
فخففوا في ذلك لان الخيلاء في القتال والحرب مما آآ يعني يحبه الله عز وجل. قالوا فهذا يوسع فيه للركاب واللجام والدوات لان هذا لم ينقل والاصل منع الرجال من استخدام الذهب والفضة. الا ما من استخدام الذهب الا ما جاء النقص به. نعم

20
00:07:10.800 --> 00:07:32.500
ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال. يباح للنساء التحلي بالذهب والفضة مطلقا ولو كان محلقا ولو كان ثمينا. ان النصوص قد جاءت بذلك. كما قال تعالى او من ينشأ في الحلية وهو في في الخصام

21
00:07:32.550 --> 00:07:53.200
خير مبين وقال تصدقنا ولو من حليكن فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وهذا الذي عليه الائمة رحمهم الله وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. نعم التختم بهذه الاشياء جائز حتى للرجل

22
00:07:53.250 --> 00:08:09.450
ما لم يكن على جهة التشبه بالنساء. المنهي ان يتحلى الرجل بالذهب. اما لو تحلى مثلا بالزبرجد او بالاحجار الكريمة او بالياقوت ونحوها فلا بأس في ذلك لان الاصل الحل

23
00:08:09.550 --> 00:08:24.350
ولا يحرم الا ما دل الدليل عليه. لكن لا يتشبه لا بالرجال لا يتشبه لا بالنساء ولا بالكفار وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. نعم كرهوا ذلك لانه جاءت فيه اخبار

24
00:08:24.450 --> 00:08:38.200
تنهى عنه وفي اسانيدها ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم من شبه والشبه نوع من انواع النحاس فقال ما لي اجد عليك او منك ريح الاصنام

25
00:08:38.300 --> 00:08:53.050
وايضا قالوا هناك اثار عن بعض الصحابة منهم وابن مسعود وابن عمر انهم كرهوها فلذا قالوا بالكراهية. ومن اهل العلم من قال يجوز التحلي بها لضعف الاحاديث الواردة فيها لا سيما

26
00:08:53.050 --> 00:09:12.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي آآ اراد ان يزوجه المرأة الواهبة نفسها قال التمس ولو خاتما من حديد. نعم ويستحب بالعقيق العقيق حجر من الاحجار الكريمة احمر

27
00:09:12.650 --> 00:09:32.600
تعمل منه فصوص قد جاء في خبر لكنه اه موظوع تختم بالعقيق فانه مبارك ولذا هم قالوا يستحب بهذا الخبر والخبر ضعيف ولذلك هو كغيره من الاخبار او كغيره من الخواتم