﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:56.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم  الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

2
00:00:56.750 --> 00:01:15.150
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح دليل الطالب لنيل المطالب العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء

3
00:01:15.400 --> 00:01:36.900
الموافق السابع عشر من شهر رجب لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وتقدم معنا الكلام على اوائل كتاب الزكاة ووقفنا على باب زكاة الفطر واحكامها السلام على نبينا محمد

4
00:01:37.100 --> 00:01:58.450
وعلى اله وصحبه  قال المؤلف غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين باب زكاة الفطر. نعم. تكلم هنا على زكاة الفطر واحكامها بين متى تجب وعلى من تجب كيف يخرجها الانسان

5
00:01:58.700 --> 00:02:13.950
ومن فاتته هل يمكنه ان يستدرك او لا وهل يمكن اخراج القيمة في زكاة الفطر وما الاصناف التي تخرج في زكاة الفطر في مسائل عديدة بينها المؤلف رحمه الله تعالى

6
00:02:14.250 --> 00:02:34.800
قد فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين تجب باول ليلة العيد. نعم بين ان زكاة الفطر واجبة فهي واجبة على كل مسلم صغيرا كان

7
00:02:34.900 --> 00:02:52.250
او كبيرا رجلا كان او امرأة سواء صام رمظان او كان معذورا حاضرا او مسافرا لكن على من تجب او باي شيء تجب بين ان زكاة الفطر تجب باول ليلة

8
00:02:52.450 --> 00:03:17.850
او باول ليلة العيد فمن مات بعد غروب الشمس من اخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر في ذمته يجب ان تخرج من تركته او على من تجب عليه كما لو كان الاب هو الذي يخرجها عن عن ابنائه

9
00:03:18.500 --> 00:03:36.350
كما سيأتي بيانه ان شاء الله. فتجب بغروب اخر بغروب شمس اخر يوم من رمضان من مات او اعسر قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان فان زكاة الفطر لا تجب عليه

10
00:03:37.400 --> 00:03:56.350
فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. نعم وهي واجبة على كل مسلم. نعم. حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير

11
00:03:56.850 --> 00:04:17.050
والرجل والمرأة من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير الى اخره وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله ويوم العيد وليلته. نعم يأتي معنا ان الزكاة

12
00:04:17.650 --> 00:04:36.300
يجب على من كان غنيا اما من لم يكن غنيا فان الزكاة لا تجب عليه والغنى في باب الزكاة انواع كما سيأتي بيانه الغنى في باب زكاة الفطر ان يجد الانسان ما يفظل عن قوته

13
00:04:36.550 --> 00:05:04.150
وقوت عياله يوم العيد وليلته فهذا غني تجب عليه الزكاة والغني في باب الزكاة عموما يعني الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة عموما هو من ملك نصابا  الغني الذي لا يستحق شيئا من الزكاة يعني ليس من اهل الزكاة الذين تصرف لهم

14
00:05:04.350 --> 00:05:28.550
هو من يجد كفايته وكفاية من يمون كفايته وكفاية من يمون على مدى سنة كاملة فان كان كذلك فانه لا يستحق بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. نعم. اذا كان الانسان

15
00:05:28.750 --> 00:05:41.600
عليه حوائج اصلية يجب عليه وتجب على من يمون من اهل واولاد فاذا اخرج زكاة الفطر لم يستطع ان يطعم اهله واولاده فانه لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر

16
00:05:42.200 --> 00:06:04.950
قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فان فضل شيء فلاهلك فان فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك وقوله ابدأ بمن تعول وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يمون. نعم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. نعم هذا هو المذهب

17
00:06:05.300 --> 00:06:23.600
مذهب الامام احمد وبه قال الجمهور ان زكاة الفطر تتعين على الانسان بنفسه. يعني ان يخرجها الانسان عن نفسه هذا واحد ثانيا ويلزمه ان يخرجها عمن يمون اي عمن يقوم

18
00:06:23.650 --> 00:06:45.350
بنفقتهم زوجة كذلك الاولاد والرقيق   من يقوم بنفقتهم ما دليلهم على هذا؟ قالوا ما جاء عند الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر من رمضان

19
00:06:45.400 --> 00:07:08.550
على الصغير والكبير والذكر والانثى قال ممن تموتون ممن  المذهب وبه قال جمهور اهل العلم قالوا يلزم الانسان ان يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من الزوجات والاولاد  نحوهم وبهذا قال الجمهور

20
00:07:09.100 --> 00:07:28.350
ومن اهل العلم من خالف في هذه المسألة المذهب فرعه على هذا ثم قالوا يلزم الانسان ان يخرجها عمن يمون اذا حصل تشاح لو كان الانسان لا يقدر الا على عدد معين عنده عشرة ابناء صغار

21
00:07:29.000 --> 00:07:54.700
عنده زوجة عنده رقيق وليس عنده ما يخرج زكاة هؤلاء جميعا قالوا يبدأ بالاهم فالاهم من الاهم رتبوهم لك  فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في الميراث. هكذا

22
00:07:54.700 --> 00:08:18.700
يبدأ الاوجب نفقة عليه الاوجب اوجب نفقة عليه الاوجب المذهب يرون ان من يلزمه نفقتهم يجب عليه ان يخرج الزكاة عنهم. طيب اذا كان الابن يمكنه ان ينفق على نفسه كبيرا

23
00:08:19.700 --> 00:08:38.800
اذا كان كبيرا لا تلزمه نفقة ابيه لا تلزم الاب ان ينفق عليه اذا يتوجه اليه هو اخراج الزكاة انما الكلام اذا كان الابناء  او كانوا لا يستطيعون وهو الذي ينفق عليهم

24
00:08:39.000 --> 00:09:03.150
ستلحظون ان الخلاف احيانا ينبني على الخلاف فيه الخلاف في التفريع هذه مسألة لو حصلت تشاح المذهب يقدمون الاهم فالاهم. طيب لو انه تبرع او لو انه ضم لو انه ضم مع ابنائه

25
00:09:03.450 --> 00:09:28.700
احدا لا تلزمه نفقته فبدأ يطعمه رمظان تكفل باطعامه وسقايته في شهر رمظان جميعا مكانة الصدقة اه مرتبطة برمضان يأتي معنا فرع هل تلزم الانسان زكاة الفطر عن من تبرع بنفقته طيلة رمضان

26
00:09:28.950 --> 00:09:49.200
المذهب قالوا ايش وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان. نعم. اذا تبرع بمؤونة شخص ممن لا تلزمه نفقته طيلة رمضان قالوا وجب عليه من بنى على رمضان هذا فرع مفرع على السابق

27
00:09:49.550 --> 00:10:23.200
من يخالف في اصل المسألة سيخالف اصلا الفروع ومن هنا يأتي اهمية ضبط الاصل ضبط المذهب لتعرف الفروع المتفرعة عنه لو جاء انسان واراد ان يخالف في هذا الفرع من يخالف في هذا الفرع يقول ان كان يخالف في التأصيل يعني في الاول هل تلزم الانسان نفقة من يقوم او من تلزمه

28
00:10:23.200 --> 00:10:40.600
هل يلزم الاب زكاة الفطر عمن يجب عليه نفقته ان كان يخالف في الاصل هو اصل لزاما سيخالف في الفرض وان كان لا يخالف الاصل احتمال لان هذا التفريع اصلا

29
00:10:40.950 --> 00:10:59.800
محتمل ليس عليه نص وانما هم طردوا قوله ممن تمونون وهي مسألة مشهورة لكن كما ذكرت لكم اني حريص في هذه الشرحة نعرضها هذا الحرص قدر الطاقة التقيد بما في المذهب

30
00:10:59.850 --> 00:11:20.600
وبيانه وتوضيحه على من استأجر اجيرا بطعامه. نعم من استأجر اجيرا يعمل عنده طيلة رمضان على ان يعطيه قيمة الاجرة طعاما يأكله في رمضان قالوا لا يلزمه اخراج زكاة الفطر

31
00:11:20.800 --> 00:11:42.700
العلة قال والعلة لان الطعام الذي اعطاه اياه طيلة رمظان ليس من باب النفقة الواجبة ولكنه من باب الاجارة اجارة المعاوظة فافترقا اذا افترق هنا وضح لم يلحقوها بمن تبرع

32
00:11:43.600 --> 00:12:07.150
اطعام من لا تلزمه نفقته ولم يلحقوها بمن يجب عليه نفقته  القياس هنا لا يمكن ان يكون لانه هنا معاوضة وليس من باب النفقة الواجبة يعني نؤكد احيانا على مثل هذا الامر

33
00:12:07.750 --> 00:12:31.500
الطالب في بداية الدروس الفقهية اقولها من تجربة يحسن بالطالب ان يضبط المذهب لعدة امور الامر الاول حتى يعرف التقعيد ما الذي ساروا عليه ثانيا يعرف المدرسة التي يدرسها الان

34
00:12:31.850 --> 00:12:56.600
ثالثا الطالب المذاهب تجد انهم حينما يفرعون تجد الكتب كلها استخدم المذهب وتوظيحه وتدليله وتعليله وتأصيله فاذا رجعت الى اصول الفقه التي شرح التي قررت على المذهب الذي يدرس مذهب الحنابلة او الشافعية او المالكية او الحنفية

35
00:12:56.700 --> 00:13:19.750
نجد ان عصور الفقه تتطابق تقعدات الاصول مع تفريعات الفقه كذلك ايضا ربط القواعد الفقهية تجدها منظومة واحدة الطالب يزيد نضجا في هذا يزيد نضجا في هذا احيانا يكون الطالب يرغب ان ينظر

36
00:13:19.850 --> 00:13:38.950
هل هذا قولا واحدا في المذهب اولى فاذا ما كان عنده سرعة انتقال من هذا المذهب الى قول اخر لا يتماشى مع اصول المذهب فانه لا يستطيع ان ينظر الروايات الاخرى في المذهب. اعطيك نموذجا

37
00:13:39.150 --> 00:13:57.450
لو ان الطالب اخذ دليل الطالب كنموذج  اراد ان يتأكد هل هذه الرواية هي الاشهر في المذهب يرجع مثلا الى الانصاف الانصاف يأتي لك بالروايات الاشهر ويبين من نص عليها من

38
00:13:57.600 --> 00:14:15.700
ائمة المذهب ثم ما الراجح منها ما المنصوص؟ ما المخرج؟ ما هو الوجه؟ ما هو القول الذي في كذا اذا جاءت التفريعات التفريعات تجدها تتماشى بل تتطابق التفريعات ولو طالت

39
00:14:15.800 --> 00:14:37.350
مع  ومن هنا يقال الانسب للطالب في بداية الامر  يدرس مذهبا قد يقول قائل طيب الان مثل دراسة المذهب كيف يتعبد الانسان بشيء؟ هل هو يدرس هو ايش الان يدرس شيئا باطلا

40
00:14:37.600 --> 00:15:03.850
الفقهاء حينما قرروا هذا ارادوا ان يتماشوا مع النصوص مع الاثار ومع التقعيدات وتجد ان الاشياء التي اختلفوا فيها سبب الخلاف  اما ان يكون بسبب اختلافهم في التقعيد او او الاصول التي يرجعون اليها التي قصد كل عالم

41
00:15:04.000 --> 00:15:24.200
في اصوله الاحتياط مع الشريعة فمذهب الامام احمد تجده ينحى مذهب الاحتياط للعبادة او التخفيف في العبادة اذا وجدت ادلة ولو ولو كانت الادلة ضعيفة. ما دام ان فيها نوع من الاحتياط تجد نصوص

42
00:15:24.350 --> 00:15:52.700
الحاصل من ذلك ان النظر  تسلسل المسألة تسلسل فروعها تستطيع اصلا انك تشجرها وتعرف كيف جاءت فاذا جاءت  كما قيل  الم تعلم يحتاج ان يتصور المسألة تصورا صحيحا تصور كيف جاءت

43
00:15:53.050 --> 00:16:12.100
ما مأخذها ما وجهها؟ ما وجه الاستنباط؟ اما النوازل لا حصى لها واخذ الملكة الان اخذ الطريقة التي يسير عليها النوازل يمكن ان يخرجها على مثل هذه الاشياء ولو اردنا ان نذكر نوازل مثلا

44
00:16:12.150 --> 00:16:32.750
على مثل هذا الامر امكن يعني مثلا لو جاء انسان وقال لو ان انسانا  تبرع مثلا كفل له يتيم كفل يتيما واراد وهل على المذهب هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه ام لا

45
00:16:34.700 --> 00:16:57.100
بمعنى رعاه وقام بالنفقة عليه من ماله فانه يلزمه ان كان لا رعاه قام بتربيته واليتيم عنده مال هو يقوم باخراج وبالانفاق عليه من ما له هو يعني مال اليتيم لكونه غنيا

46
00:16:57.200 --> 00:17:15.450
فلا يلزمه وعلى هذا فقس ولذلك من المهم يا اخواني ضبط مذهب قد يقول قائل طيب قد تشكل علي بعض الاشياء فبقول من اخذ وبقول من اجيب؟ قال انت ما تنتقل من كونك جاهلا الى كونك مفتيا هذا مستحيل

47
00:17:15.750 --> 00:17:39.550
وانما ان تتدرج لو سرت على هذا المذهب فان كان المذهب يخالف الدليل صراحة المذهب وقيل بما جاء في الدليل لكن هذا يحتاج ان يتأمله الانسان قد يقول قائل هو خالف الدليل لكون الدليل كذا يقال وجه الاستدلال ما هو

48
00:17:39.600 --> 00:17:58.700
هل هم يتفقون معك على وجه الاستدلال ام لا؟ والحاصل من ذلك يعني ابتداء الدراسة غير مقام الافتاء. الدراسة حتى يتضح الانسان له المسائل طريقتها النظر فيها وتسن عن الجنين

49
00:18:00.700 --> 00:18:20.000
سنوا عن الجنين وذلك لانه وردت اثار في ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يعطون صدقة الفطر على الحبل عثمان رضي الله عنه يعطي صدقة الفطر عن الحبل فما دام انها وردت عن عثمان قالوا يؤخذ بها

50
00:18:21.200 --> 00:18:44.500
اصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. نعم هذه الان مجموعة مسائل في كيفية اخراج زكاة الفطر

51
00:18:44.800 --> 00:19:09.600
والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. نعم اولا متى تلزم زكاة الفطر قدمت الزم بغروب شمس اخر يوم من رمضان فمن مات قبل غروبها لم تلزمه زكاة الفطر كيف يخرجها

52
00:19:09.700 --> 00:19:30.700
ما هو الافظل وما وقت الجواز ومتى يكره ومتى يحرم قالوا اولا الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة لانه جاء في حديث ابن عمر قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى

53
00:19:31.150 --> 00:19:47.100
امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى وهو خارج صلاة العيد يعطيها الفقراء حتى يستغنوا بها في ذلك اليوم عن الصدقة لانه يوم عيد هذا الاكمل هذا الافضل قال

54
00:19:47.450 --> 00:20:08.900
تكره بعدها اما وقت  هذا وقت الكراهية. قالوا يكره ان يؤخرها بعد صلاة العيد في يومها بعد الصلاة في يومها لم قالوا بالكراهية؟ قالوا بالكراهية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة

55
00:20:08.950 --> 00:20:31.500
فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ما قالوا بالتحريم قالوا بالكراهية لان لم ينه عن ادائها بعد الصلاة وانما سماها صدقة قالوا فعلمنا انه خالف

56
00:20:31.700 --> 00:20:53.650
لكن مخالفته لا تصل للتحريم لانه سماها صدقة واليوم ما زال يوم العيد وفيه اغناء للناس الا انه خالف السنة فقالوا بالكراهية الثالث قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة

57
00:20:53.850 --> 00:21:15.900
تأخيرها عن يوم العيد قالوا يحرم لان يوم العيد قد ذهب وهي عبادة قد ذهب وقتها سيحرم عليه  الحديث قال ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اي في يومها. اما بعدها فقد انتهى يومها

58
00:21:16.450 --> 00:21:35.950
هذا مع القدرة اما لو كان ما في قدرة الواجبات تسقط بالعجز. يعني التوقيت يسقط عنه العجز لو ان انسانا معه زكاته ثم جاء لصوص وامسكوه فلم يخرجوه الا بعد ذهاب يوم العيد؟ الواجب يسقط بالعجز. الصلاة وهي الصلاة التي

59
00:21:36.100 --> 00:21:57.650
جاءت النصوص موضحة ومؤكدة بداية وقتها ونهايتها لا يأثم الانسان اذا اخرها عن وقتها لعذر لعذر من عدم القدرة فكيف بزكاة الفطر قال مع القدرة ويقضيها وهذه مسألة من اخر زكاة الفطر عن وقتها

60
00:21:58.600 --> 00:22:19.150
من اخرها عن وقتها مع القدرة او مع عدم القدرة هل يقضيها او لا قالوا يقضيها فان كان تأخيرها عن وقتها لعدم قدرته لعذره يقضيها وهو وهي على وله اجرها

61
00:22:20.600 --> 00:22:42.200
وان كان تركها او اخرها عن وقتها لغير عذر اهمال منه قالوا يقضيها لانها دين في ذمته مع الحرمة الفعل محرم. يعني يحرم عليه التأخير لكنها باقية في ذمته يجب عليه ان ان يخرجها لانها حق مالي

62
00:22:42.550 --> 00:23:05.350
والحق المالي ليس كالعبادة المحضة ان لها ارتباط والمساكين كما لو اخرج لو اخر زكاة المال عن وقتها قد قال عليه الصلاة والسلام اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا قالوا فهذا

63
00:23:05.500 --> 00:23:22.250
مثلها هذا مثله قال وتجزئ قبل العيد بيومين يجزئ ان يخرج الانسان زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر الذي رواه البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. اذا

64
00:23:22.600 --> 00:23:39.900
ثلاث اربع الاجزاء قبل العيد بيوم او يومين من يوم ثلاثين يوم تسعة وعشرين يعني يوم ثمان وعشرين ما يدري شهر او ما يتم والثاني الافضل ان تكون قبل خروج الانسان الى الصلاة

65
00:23:40.600 --> 00:24:01.350
الثالث الكراهية بعد الصلاة في يومها والرابع التحريم مع لزوم القضاء على المذهب اه بعد يوم العيد والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط

66
00:24:04.750 --> 00:24:23.050
ويجزئ دقيق البر والشعير واجب اخراجه في زكاة الفطر  بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر او صاعا من شعير حديث ابي سعيد قال صاعا من طعام او صاعا من اقط

67
00:24:23.500 --> 00:24:48.750
ويخرجها صاعا اختلف العلماء  تقديره بالغرامات اختلاف في مقدار الصاع النبوي  الذي عليه طائفة من اهل العلم انه بالغرامات كيلوان واربعون جراما وبعضهم يزيد على هذا والان جملة منهم يخرجون

68
00:24:48.900 --> 00:25:08.700
كيلوين ونص الى ثلاثة كيلو. الحاصل الواجب الصاع الواجب الصاع قوله عن كل شخص صاعا من تمر الى اخره الاصناف التي تخرج الزكاة منها هناك اصناف متفق عليها وهي ما جاء النص بها

69
00:25:09.450 --> 00:25:35.250
زبيب التمر الشعير البر هذه جاء النص بها يخرج الزكاة منها وهي مجزئة بالاتفاق لمجيء النص بها النوع الثاني غير هالمذكورات هذي مثل في زماننا الارز اذا اخرج الانسان الارز هل تجزئ عن زكاة الفطر ام لا

70
00:25:35.650 --> 00:26:01.600
لاهل العلم القول الاول وهو المذهب قالوا اذا عدم عدمت احد هذه الاصناف الخمسة اجزع اخراج غيرها مما يقوم مقامها مما يكون قوتا للبلد كالذرة والدخن والباقلاء ومثلها الارز الان او ما يقوم مقامها من اطعمة

71
00:26:01.750 --> 00:26:23.900
البلدان قالوا طبعا لان هذه الاشياء هي المنصوص عليها ويقوم مقامها اذا لم توجد  من اهل العلم من قال يجزئ اخراج غير هذه مما هو قوت للبلد بدليلين الدليل الاول

72
00:26:23.950 --> 00:26:40.550
ما جاء في حديث ابي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام الطعام هنا ما هو من اهل العلم من قال المقصود به البر. ولذا قالوا هو يضم الى الاشياء الخمسة

73
00:26:41.000 --> 00:26:58.400
ومنهم من قال المقصود بالطعام كل ما يطعمه اهل البلد مما يقوم مقام هذه الاشياء وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليه الفتوى عند كثير

74
00:26:58.500 --> 00:27:14.300
من علمائنا ان ما هو قوت للبلد وان لم يكن منصوصا عليه وان كان هذه الاشياء الخمسة موجودة فانه يقوم مقامها لان المقصود اغناء الناس عن الصدقة في هذا اليوم

75
00:27:14.450 --> 00:27:31.400
والمنصوص ليس حصرا وانما من باب التمثيل ولانه اغلب الذي كان يستخدمه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان اذا كان وزن الحب

76
00:27:31.850 --> 00:27:49.750
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد او يعطي الواحد فطرته لجماعة. هذا بلا خلاف لكن الانسان يراعي

77
00:27:49.850 --> 00:28:04.550
الاصلح في ذلك لو ان اهل بيت عندهم خمسين فطرة خمسين صاع هل يجوز ان يعطوها شخصا واحدا؟ قال نعم وهذا خلاف كفارة اليمين اليمين يشترط فيها العدد عام عشرة مساكين

78
00:28:04.950 --> 00:28:24.000
لابد من عشرة اما بالنسبة لزكاة الفطر لا يجوز ان تعطى زكاة الجماعة واحدا وتفرق زكاة الواحد على جماعة على حسب الحاجة ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. وهذا الذي دلت عليه الادلة

79
00:28:24.100 --> 00:28:42.100
اخراج زكاء اخراج قيمة الصاع في زكاة الفطر لا يجزئ وهذا قال به جمهور اهل العلم ومنهم الامام احمد ومالك والشافعي الدليل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص

80
00:28:42.300 --> 00:28:54.800
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب

81
00:28:55.200 --> 00:29:17.700
فجعله نصا وهكذا فعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه اخرج القيمة ولا مرة واحدة هذا هو الاصل لان اخراج القيمة مقصود هنا اخراج القيمة مقصود مثل فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة بهيمة الانعام السائمة ان يؤخذ من كل اه من الاربع

82
00:29:17.700 --> 00:29:34.700
شاة كذلك من الابل من من الخمس شاة وقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاد اخراج الزكاة من الخارج من الارض تخرج منها قالوا فكذلك زكاة الفطر لابد من هذا

83
00:29:35.950 --> 00:29:52.050
لكن لو قدر لو قدر ان اهل البلد هنا لا يحتاجون الى زكاة الفطر فهل تخرج القيمة؟ يقال تنقل من هذا البلد الى بلد  الى بلد اخر ولا يمكن اصلا

84
00:29:52.300 --> 00:30:10.150
من يأتي على الناس زمان لا يكون هناك احد من اهل الارض محتاج الى زكاة الفطر فافتراظ مثل هذي الاشياء ليست موجودة واذا وجدت كما جاء في بعض النصوص ان

85
00:30:10.350 --> 00:30:27.050
المهدي حينما ينزل تخرج الارض بركة فهناك سيجد الناس علماء يفتون بمثل هذا الامر لكن مثل هذا الامر الاصل التقيد بمثل هذه الحالة. لكن الناس الان قد يخرجون زكاة الفطر قيمة من باب التوكيل

86
00:30:27.200 --> 00:30:47.750
ويعطون الجمعية الفلانية القيمة هذا من باب التوكيل لا من باب اخراج القيمة يوكل من يشتري بهذا المبلغ زكاة فطر ويخرجها مسألة ليست هي مسألتنا لان هذا من باب الوكالة والمخرج هو عين الاصواع لا القيمة

87
00:30:48.950 --> 00:31:07.350
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه. لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر لما حمل على فرس فرأى صاحبه يبيعه برخص فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولو باعكه بدرهم

88
00:31:07.450 --> 00:31:27.250
فان العائد في هبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه باب اخراج الزعامة في كل الزكوات عام في كل الزكاوات حتى زكاة المال الانسان لو انه اخرج  زكاة ماله من بهيمة الانعام ما يشتريها

89
00:31:27.400 --> 00:31:30.750
وهكذا في سائر الزكاوات العينية