﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:56.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا ما هم. وظن داوود ان ما فتن   احسن الله اليك. فصل الثالث شركة الوجوه. وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في

2
00:00:56.000 --> 00:01:26.000
في ذممهما ويكون الملك والربح كما شرط والخسارة على قدر الملك. هذه الشركة الثالثة او النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه. ان يشترك في ليس لهما مال. ليس معهما مال. فيقولان سننزل للسوق. ونبي

3
00:01:26.000 --> 00:01:46.000
ليس لنا وانما رجال. وبثقة التجار بنا. ثم لا لا اطلع من السوق اللي نربحه هذا يكون بيننا بالنسبة اذا تسمى شحنة الوجود لان كل واحد منهما ما مره الا وجهه فقط

4
00:01:46.000 --> 00:02:16.000
ولم يدفع له مال وانما بالثقة. سميت شركة وهي نوع من انواع الشركة الملك والربح كما شاء الله. فلو قال انا اعمل مثلا ما املكه الى الى الف ريال. والربح كما شرحت فلو قال اذا انتهينا انتهينا منه

5
00:02:16.000 --> 00:02:46.000
السوق نجمة ما ربحناه ولي عشرة بالمئة ولي تسعين بالمئة كما شرطها وهو خسارة الخسارة على قدر الملك الذي اخذاه من التجار. طيب ما الفرق بينه وبين شركة المضاربة شركة المضاربة يكون داخل المال كبير

6
00:02:46.000 --> 00:03:16.000
وشركة الوجوه وانما هذا يستديم من اخر. احسن الله اليك الرابع شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما من المباح في شاش والاحتطاب والاصطياد. او يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. نعم. هذا الامر

7
00:03:16.000 --> 00:03:46.000
وهي شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يكتسبان من ابدانهم وهي كما اشار المؤلف القسم الاول ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما من المباح. كان يذهب اثنان بسيارة الربا واحد يقول مثلا وكل واحد منهم

8
00:03:46.000 --> 00:04:16.000
قال اللي يبيع ليس لمدة شهر نحن مشتركون فيه. نحن مشتركون فيه هذا هذان اشترى الكهف في الاحتطاب او في الاصطياف سيصيد من البحر او من الطيور او في الاحتشاف او غيره. هذا معنى قوله ان يشتركا فيما يمتلكان بابدانهما من

9
00:04:16.000 --> 00:04:36.000
كالاحتطاف والاحتشاش وللصيام وجمهور اهل الجواز وقد جاء عند ابي داوود ان ابن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب. فلم اجد انا ولا عمار بشيء بشيء

10
00:04:36.000 --> 00:05:10.500
وجاء سعد برجلين فاشترك فيه طبعا والأصل في    النوع الثاني ان يشتركا فيما يتقبلان بذممهما من العمل. يعني لا يعملان بابدانهما وانما يعملان يتقبلان بذممهم مثل خير وجالس. او الحداد او النجار. جالس

11
00:05:10.500 --> 00:05:38.200
يشترك خياطان ان ما يخيطان من الثياب في هذا اليوم ربحه بينهما. فقد فالربط بينهما على حسب ما يتفقا وكل هذا داخل في شركة الابدان لان الجميع يعمل احسن الله اليك. الخامس شركة المفاوضة

12
00:05:38.250 --> 00:06:08.250
وهي ان يفوض كل وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة. ومضاربة توكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. هذا النوع الخامس من انواع الشركة وهي شركة المفارقة وشركة المفاوضة سميت بهذا الاسم لان كل واحد من الشريكين يفوض امر التصرف في مال الشركة الى

13
00:06:08.250 --> 00:06:38.250
على الاطلاق فيقول لك ان تبي وتشتري وتؤجل وتطالب وتبني وتأخذ وتفعل ما في مصلحة في مال الشركة ونحن شركاء. وشركة المفاوضة تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تتضمن انواع الشركات السابقة من التصرف بالمال في البيع او الشراء

14
00:06:38.250 --> 00:07:08.250
وتدخل ضمن الشركات السابقة اما مضاربة او شركة عناء عنان او غيرها واكثر العلماء يرون جوازها لانها تخرج عن الشركات السابقة. فيقول اشترك واياك في خمسين الف وفيما نحفظ وفيما نصيب وفيما نحج وفيما نخيب

15
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
وفيما نفعله من أنواع النجار هذه جائزة لأنها لا تخرج عن أنواع الشركات السابقة ولو تعددت في الابدان وفي المبارك وفي العناية وفي غيرها. النوع الثاني ان تشمل كسب النادرة كأن يقول

16
00:07:28.250 --> 00:07:58.250
واياك في كل شيء حتى في منامه وفي من اه اللغة فيما ننال من ظمان الغصب وقيم المتلفات وقيم الجنايات هذا لا يجوز. لماذا؟ لان في ولانه لم يرد عن السلف رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام

17
00:07:58.250 --> 00:08:37.200
احسن الله اليكم. ويصح دفع داب ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع   ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع واستيفاء مال بجزء

18
00:08:37.200 --> 00:09:07.200
مشاع منه. نعم هذه مسألة مهمة. وهي قال المؤلف يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء مثلها الان دفع سيارة دفع الات النجارة الات الحدادة الات الصيد لمن يعمل بها بجزء من قيمته. لو اعطى سيارة يملكها لعام. وقال خذ هذه

19
00:09:07.200 --> 00:09:37.200
كل شهر اخذ منك كذا وكذا من ابنائنا واضح او قال بسباك خذ اعلاك السباك واعمل به بعد شهر اخذ منك كذا وكذا. وعلى هذا فقس امثلتها كثيرة هنا يقول ما يأخذه مقابل ما اعطى العامل من الالات او

20
00:09:37.200 --> 00:10:07.200
لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يأخذ جزءا معلوما مشاعا من الابل يقول خذ السيارة واعمل بها ونهاية الشهر من الربح الذي كسبته او خذ الات النجار ونهاية الشهر اباخذ من الربح او من مما كسبت

21
00:10:07.200 --> 00:10:37.200
مقابل او مما كسبته عشرة بالمئة. هذا جائز. ويعتبر هذا داخل في انواع شركة الحالة الثانية وهذا معنى قوله يصح ذبح دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من ومثله خيار خياطة ثوب ونسيج غزل يعني هل يعطيه الخير الات الخياطة او الات المسير

22
00:10:37.200 --> 00:11:07.200
الحصان الحصاد ونحن. الحالة الثانية ان يأخذ جزءا معينا. يقول خذ السيارة او خذ الات النجارة نهاية الشهر ابا اخذ منك خمس مئة ريال. الان هذا جزء معين. تقدم معنا ان من اهم شروط الشركة ان يكون ما يأخذه

23
00:11:07.200 --> 00:11:27.200
جزءا معلوما مشاعا. واضح؟ فاذا اشترط جزءا معينا ان يكون اخر على كل يوم او اخذ على كل يوم عشر ريالات. فهذا ان كان على وجهه تجارة فجالس. وان كان

24
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
على وجه الشراكة. كان على وجه الحجارة فجلس. كأن يقول مقابل اجرة السيارة اخذ منك اشتغلت ولا ما اشتغلت كسبت ولا ما كسبت فان كان على وجهه تجارة جاهز وان كان على وجه الشراكة

25
00:11:47.200 --> 00:12:23.050
ثم تأخذ احكام الشركة الفاسدة التي تقدمت معنا. احسن الله اليكم وبيع متاع بجزء من ربحه اذا اعطاه متاعا يبيعه. بجزء يعني من ربحه كان يقول بع هذا الثوب لك من ربحه مثلا عشرة بالمئة لك من ربحه عشرة بالمئة اه قال

26
00:12:23.050 --> 00:12:53.050
يصح ان يعطي له مثلا سيارة ليبيعها بجزء من ربحها اه طبعا لو اعطاهم سيارة او سلعة ليبيعها وقال بعها وثمنه وثمنها بين ثمنها بين يعني ماذا قال لا تصبح؟ لان الثمن كله لله

27
00:12:53.050 --> 00:13:23.050
لا يستحق الا من الربح. ولكن يعطى اجرا من الربح. اذا فسدت كما تقدم معنا اذا احسن الله اليكم ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن بهما مدة معلومة بجزء منهما. والنماء ملك لهما. لا ان كان بجزء من

28
00:13:23.050 --> 00:13:53.050
ان ملائكة الدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله. هذه مسألة اذا دفع او دفع نحلا. او دفع زرعا لمن يقوم برعايته فلا يخلو من حالها. الحالة الاولى ان نعطي بدل قيامه على الدواب والزرع

29
00:13:53.050 --> 00:14:13.050
او النحل مالا خارجا عن الذبح. فيجوز ويكون من باب الاجابة. يقول اعطيك الف ريال في الاجابة هذا جائز ويكون من باب الاجابة الثانية ان يعطيه بعضها كأن يقول ارعى الغنم لمدة

30
00:14:13.050 --> 00:14:43.050
واعطيك ثلاث شهات فهذا جائز بشرط كون جزئي معلوما ولو كان قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث او الربع الى عجل مسمى. فلو قال عفوا. المثال الصحيح يقال لو قال ارعى الغنم واعطيك

31
00:14:43.050 --> 00:15:13.050
هذا صحيح. هذا صحيح لانه جزء مشاهد معلوم الحالة الثالثة ان يعطيه بعض نمائها. يعطيه بعضنا ماء الغنم. او يرعى النحل واعطيك ربع ما يخرج منها. ان كانت غنما فربع الولد وان كانت نحلا فربع العسل

32
00:15:13.050 --> 00:15:33.050
هذا اختلف العلماء في القول الاول هو المذهب قبل لا يجوز. وهو الذي اشار المؤلف اليه. لان علتهم رحمهم الله لان النماء مجهول. النماء مجهول. وفي هذا غرر وقد يخرج

33
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
وقد لا يخرج فيخسى الضرر على العامي. واذا فعلوا ذلك استحق العامل اجرة مثله كما قيل في الشركتين والقول الثاني ان هذا جائز. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام. والدليل هذا الدليل ما جاء قصة حي

34
00:15:53.050 --> 00:16:23.050
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر او اعطى خيبر على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شر ما وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما يفعله الان بعض الناس من قضية يأتي بعامل على كفالته ويقول اعمل في الشهر

35
00:16:23.050 --> 00:17:03.050
قال على عملك مرض ما اخذ شي اذا كان لو احيانا يأتي الانسان ويقول او طيب اولا هذا العمل وليس هذا فلا احكام التي يذكرها العلماء في الربيع. ثانيا هذه الطريقة هي مخالفة

36
00:17:03.050 --> 00:17:33.050
والذي وضع لاجل ضبط الناس. امر غير لو ان النظام يصبح فلا يخلو من حالتين فالحالة الأولى ان يعطيهم ان يعطيهم الات ليعمل بها ويكون ما يأخذه مقابل هذه الآباء. ان كانت من باب الإجارة فيحددها لا بأس. وان كانت من باب

37
00:17:33.050 --> 00:18:03.050
فيقول جزء مشاهد واضح؟ اذا ما اعطاه هذاك كما كل شهر هذا ما يجوز وما يأخذه صحيح لا لم يعطه مالا لم يعطه الات حتى يعمل بها. وهذا حب عم له هو

38
00:18:03.050 --> 00:18:53.050
وكونه امره بهذا الامر من بغير حق. وايضا مخالف للنظام والنظام الموظوع. اذا كان ما يخالف الشرع فهو داخل في باب   لا من باب الاتفاق بين اي اتفرق بينهم اذا اعطيتم الالات قلت هذه الات واذكروها

39
00:18:53.050 --> 00:19:13.050
كل شهر تعطيني على هالحالات التي تعمل بها خمسين ريال. عملت وما عملت فاذا فينظر هناك يقول خلاص الات هذه تأخذ احكام الاجابة اما ان قلنا ان كان من باب الشراكة اصلا

40
00:19:13.050 --> 00:19:33.050
يرون ان الشراكة لا تكون الا بالنقلين. وانما تصح من باب الشراكة اذا كان عند قول من يرى جواز الشراكة في الاعراب واضح؟ وتقدمت الناس وبهذا نعمل ان ابواب الفتح مرتفعة

41
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
فلا يمكن للظالم ان كتاب الاجابة ولم يمر كتاب وعليه لا بد لطالب العلم ان ما يمكن ان يكون طالب العلم فقيها في كتاب القضاء وهو جاء في باب الشفعة وجاء

42
00:19:53.050 --> 00:20:23.050
لابد لطالب العلم ان يكون له اصل يكثر من اولاده ولا يردده قلوب لكن هذا الاصل على قدري ومسألة الالفين هذي اشياء على حسبها لا قل ردد العشرة الامام المزني يقول كتاب الرسالة للامام الشافعي منذ خمسين سنوات

43
00:20:23.050 --> 00:20:53.050
قرأت اكثر من خمس مئة مرة وفي كل مرة اقرأ استفيد ما لم يستفيد من مرة نقف طبعا تذكرة سنقرأ في ايام