﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:58.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داوود ان ما فتن   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:58.150 --> 00:01:32.850
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب المساقات باب المساقات هكذا   باب المساقات. المؤلف عقد هذا الباب لبيان احكام المزارعة والمساقاة. والمساقاة تكون على الشجر والمزارعة تكون على الارض بان يزرعها ويقوم بمصالحها. والمزارعة والمساقاة دلت الشريعة على جوازها. كما

3
00:01:32.850 --> 00:02:00.850
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ويكون لهم شطر ما خرج منها هذا اصل المساقات واصلا مزارعة وقد ذهب عامة اهل العلم الى جوازها لما فيها من المصالح لكن المساقات والمزارعة لها

4
00:02:00.850 --> 00:02:30.150
ولها شروط ولها احكام يبحثها العلماء هنا  انظر اين وضعوها وضعوها بين الوكالة والشراكة والشركة وبين الاجابة لان فيها شبه من هذا وهذا وهكذا ترتيب الفقهاء رحمهم الله ترتيب متناسب متناسق تجد ان الباب له علاقة

5
00:02:30.150 --> 00:02:50.350
بما قبله وله علاقة بما بعده. وكلما اخذت بابا بعيدا وجدت الفرق بينها كبيرا احسن الله اليكم. وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. هذا هو ضابط المساقه

6
00:02:50.400 --> 00:03:23.000
ضوابط المساقاة ما ذكره ان يدفع شجرا لمن يقوم بمصالحها من سقي وحفظ رعاية بجزء معلوم من ثمرها. هي دفع شجر قائم. نخل او شجر العنب او غيرها لمن يقوم بمصالحه بسقيه والحفاظ عليه ورعايته. وتلقيحه وقطف ثمره بجزء منه

7
00:03:23.000 --> 00:03:42.600
هذا خلاصة المساقات الموسيقات لابد لها من شروط ثلاثة حتى تصح على المذهب. نعم احسن الله اليكم. بشرط كون الشجر معلوما. وان يكون له ثمر يؤكل. وان يشرط للعامل جزء

8
00:03:42.600 --> 00:04:08.500
مشاع معلوم من ثمره. هذه شروط صحة المساقعة لا تصح المساقاة الا اذا توفرت ثلاث شروط. اذا اختل واحد منها فالمساقاة فاسدة على المذهب ويترتب عليها احكام واذا توفرت الشروط الثلاثة فالمساقاة صحيحة ويتوفر ويترتب عليه احكام. الشرط الاول ان يكون الشجر معلوما اي

9
00:04:08.500 --> 00:04:36.050
معلوما للمالك والعامل. لماذا؟ لان لا يحصل الغرر والنزاع فلو قال اريدك ان تسقي مئة شجرة عندي بجزء من ثمرها وهو لا يعلم الشجر مائي فقال قبلت لا يصح. لا تتم المسقاة حتى يعلم ما هي. قد تكون اثم

10
00:04:36.150 --> 00:04:54.900
قد تكون عنب وقد تكون نخل فيكون فيها غرض ولذلك لا تلزم لا تلزم المساقاة الا اذا علم ما فيها اذا كان الشجر معلوما ولذلك قال بشرط كون الشجر معلوما

11
00:04:56.400 --> 00:05:22.800
الثاني ان يكون له ثمر لصحة المساقات ان يكون الشجر الذي ساق عليه له ثمر شجر النخل والعنب والبرتقال وغيرها واما ما لا ثمر فيه ولا ينتفع بورقه ولا بزهره فلا تصح المساقات عليه عند جمهور العلماء

12
00:05:23.100 --> 00:05:38.900
وهذا هو مذهب الامام احمد ومالك والشافعي لانه غير منصوص عليه ولان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر ان يأخذوا شطر ما يخرج من ثمنها. اذا هذا اصل مساقاة

13
00:05:38.900 --> 00:06:02.600
واصل المزارعة فما لا ثمرة فيه ولا يقصد ورقه ولا آآ يعني زهره فانه ليس داخلا في المنصورة  مسألة اخرى لو انه عامل على شجر ليس له ثمر يؤكل. لكن له ثمر يستفاد منه. مثل الزهر

14
00:06:02.850 --> 00:06:22.850
فهل تصح المساقاة ام لا؟ قال المؤلف ان يكون له ثمر يؤكل. فالمذهب ان ما لا ان ما له ثمر ان ما له ثمر لكنه لا يؤكل لا تصح المساقات عليه. هذا اه هو المشهور من المذهب

15
00:06:22.850 --> 00:06:45.800
وهناك قول اخر ان الشجر اذا كان اذا كان يستفاد من ورقه او يستفاد من زهره ولو كان غير مأكول فتصح المساقات عليه. وهذا اه مال اليه ابن رحمه الله وصوبه المرداوي في الانصات

16
00:06:45.900 --> 00:07:08.000
وعلى قياسه الشجر الذي يستفاد من خشبه ونحوه من ذلك  الثالث ان يشترط للعامل او يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كأن يقول لك ربع الثمر او نصفه او سدسه

17
00:07:08.050 --> 00:07:33.500
اما اشتراط شيء معلوم معين فلا يصح فلو قال تقوم بمصاقاة النخل ولك ثمرة النخلتين الفلانية والفلانية لم يصح الدليل والتعليم. اما الدليل فكما جاء عند مسلم حديث حنظلة بن قيس الانصاري قال سألت رافع ابن خديجة

18
00:07:33.500 --> 00:07:58.150
عن شراء الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من يعني محددة فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فلاجل هذا نهي عنه واما شيء معلوم مضمون فلا

19
00:07:58.150 --> 00:08:17.150
فاذا كان الاتفاق على جزء معلوم معين لم تصح المساقاة انما الشرط ان يكون على جزء معلوم مشاع. الثلث الربع خمسة بالمئة اثنين بالمئة. عشرة بالمئة خمسين بالمئة. هذا هو الذي

20
00:08:17.150 --> 00:08:50.350
هذه السنة احسن الله اليكم. والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه. ويقوم بمصالحه. لما قدم بيان ضابط المساقات انتقل الان لبيان ضابط المزارعة. فالمزارعة ضابطها ان يدفع  وحبا يعني البذر لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بجزء معلوم مشاع من ثمره

21
00:08:51.100 --> 00:09:12.800
جزء معلوم مشاع من ثمره. والدليل عليها الدليل عليها احاديث عديدة. منها حديث رافع بن خديجة وكذلك ايضا حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى يهود خيبر الارض

22
00:09:12.800 --> 00:09:44.350
ان يزرعوها الحديثة لكن لابد ايضا من شروط احسن الله اليكم بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره. ولو لم يؤكل وكونه معلوم نعم هذه شروط المزارعة الشرط الاول ان يكون البدر

23
00:09:44.550 --> 00:10:04.450
معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. جنسه ان يكون معلوما فهو برسيم قمح ام غيظ؟ وان يكون قدره معلوم. هل يعطيه صاع او صاعين او ثلاث او اربع او غير ذلك

24
00:10:04.450 --> 00:10:24.350
فلو قال طبعا والعلة في ذلك حتى تنضبط المزارعة حتى تنضبط المزارعة فلو قال اريدك ان تزرع الارض بشيء على ان لك واحد بالمئة منها ومما يخرج منها وقال انا معك

25
00:10:24.500 --> 00:10:42.500
اتفقنا على ذلك ثم اتاه ببذر لا يعرفه فهذا لا يصح لما فيه من الغرض والجهالة فقد يأتيه بشيء لا يعني يكفي ويقوم بمصالحه ان يقوم بزراعته فلا بد من معرفته

26
00:10:42.850 --> 00:11:01.200
قدر وجنسا لو قال اي شيء تزرعه في هذه الارض فلي نصفه لم يصح وهذا اقول اه هو مشهور من المذهب هذا هو المشهور من المذهب وخالف في هذا الشرط

27
00:11:01.250 --> 00:11:16.300
بعض اهل العلم وقالوا لا يشترط دليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى يهود خيبر الارض على ان يزرعوها بشطر ما يخرج منها ولم يشترط عليهم نوعا معينا

28
00:11:16.450 --> 00:11:36.850
ولا بذرا معينا ولا قدرا معينا. وهي وهذا الحديث هو الاصل في المزارعة الشرط الثاني ان يكون البذر من رب الارض هذا شرط ثاني ان يكون البدر من رب الارض لا من العامل

29
00:11:37.250 --> 00:12:01.400
قالوا التعليل قياسا على المضاربة. فالمضاربة  حتى تصح الشركة ان يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر وهناك رواية اخرى عن الامام احمد اقوى والله اعلم انه لا يشترط كون البذر من رب الارض بل يجوز

30
00:12:01.400 --> 00:12:16.550
كون البدر من العامل وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما خرجه البخاري وهو قول ابن مسعود ورجحه شيخ الاسلام العلامة ابن القيم

31
00:12:16.950 --> 00:12:40.050
يقول ابن قدامة رحمه الله عليه العمل لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ان البذر على المسلمين الحاصل ان الشرط الاول والثاني في المزارعة هي على المذهب. وهناك رواية اخرى في المذهب انها لا تشترى

32
00:12:40.100 --> 00:13:04.200
شرط الثالث ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم منه وهذا كما قلنا في المسقف بان يقول تزرعها على ان لك النصف من خراجها او الثلث وهذا شرط صحيح دل له حديث ابن عمر في الصحيحين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر

33
00:13:06.300 --> 00:13:32.450
احسن الله اليكم ويصح كون الارض والبذل والبقر من واحد. والعمل من اخر. نعم. يصح في المزارعة ان يكون من المالك البذر والارض وكذلك البقر او الات الحرب ويكون العمل من شخص اخر

34
00:13:32.600 --> 00:13:49.000
فلا مانع ان يتقاسم من هذا الارظ والبذر ومن ذاك العمل ولا يلزم ان يشترك جميعا في الارض والبذر او يشتركا جميعا في الارض فلا مانع من ذلك. وقد اه كان اليهود

35
00:13:49.000 --> 00:14:13.550
عليهم العمل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الارض. فالارض ملك لما فتح خيبر وعليه يقال المزارعة المزارعة آآ التي تتم المقابل الذي تدفع للعامل تجاه المزارعة لا يخلو من حالات

36
00:14:13.900 --> 00:14:40.700
الحالة الاولى ان يزارعه بجزء معلوم مشاع من ثمرها فهذا صحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر واضح الثاني ان يزارعه ويعطيه بدل عمله ذهبا او فضة او دراهم

37
00:14:40.950 --> 00:15:09.950
فلا بأس بحديث السابق في عند مسلم انه ان حنظلة ابن قيس سأل رافعا عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به ثم ذكر الحديث النوع الثالث ان يزارعه بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها لكن

38
00:15:09.950 --> 00:15:33.550
انه من غير الخارج كأن يقول ازرعها قمحا واعطيك على زراعتك اه عشرة اصواع من قمح اخر موجود عندي فالمذهب ان هذا جائز وبهذا قال الامام ابو حنيفة والشافعي لحديث رافع بن خديج السابق

39
00:15:33.700 --> 00:15:59.700
حديث رافع ابن خديج السابق  هذا المشهور من المذهب  عن الامام احمد رواية اخرى تهيبه والامتناع منه وقال مرة ربما تهيبته لما في حديث رافع ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

40
00:16:00.300 --> 00:16:24.650
طعام مسمى لكن اجاب عنه الجمهور بان المقصود بطعام مسمى من كأن يقول اعطيك آآ مثلا الجهة الفلانية او الفلانية اما اذا كان عاما مسمى من غير جنسها فقالوا جائز

41
00:16:25.650 --> 00:16:52.800
الرابع ان يزارعه بجزء معلوم معين مما يخرج منها كأن يقول تقوم بزراعة الارض من الطماطم مثلا وتأخذ تأخذ آآ خراج او ثمرة الجهة الشرقية. هذا لا يجوز ودل له حديث رافع

42
00:16:53.250 --> 00:17:07.650
وعليه يحمل قوله ولا بطعام مسمى. انما كان الناس يؤجرون على الماريانات واقبال الجداول. فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراع او كراء الا هذا نقل الجماع على منعهما

43
00:17:09.000 --> 00:17:32.350
احسن الله اليكم فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه نعم اذا فسد او اذا اختل شرطا من شروط المساقات او المزارعة الثلاث. فما الذي يترتب عليه يقال اذا اختل شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة

44
00:17:33.700 --> 00:17:49.600
لاختلال احد شروطها والشرط هو ما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فاذا انعدم الشرط انعدم  طيب ما الذي يفعل؟ ما الذي يفعل مع عمل عامل

45
00:17:49.950 --> 00:18:09.750
وما اتفق عليه من اه التمر لو انه قال ازرع هذه الارض واعطيك الجهة الشرقية. قالوا الاجارة فاسدة عفوا المزارعة فاسدة. طيب ما الذي يكون؟ قال والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة مثلي. هذا الحكم باختصار

46
00:18:10.050 --> 00:18:38.550
اذا اختل شرط فالايجارات فاسدة ثم يترتب عليها امران الاول الثمر والزرع كله للمالكي لان الايجار فاسدة والفاسد لا تترتب عليه احكامه وللعامل اجرة مثله اذا عمل مثل هذا العمل. ننظر مثل هذا العامل سواء كان جيدا او غير جيد

47
00:18:38.550 --> 00:18:57.100
ماهرا او غير ماهر مثله اذا عمل هذه المدة مثل هذا العمل بهذه الصفات كم يستحق؟ من الاجرة يستحق كذا وكذا يعطى اياه. واضح اذا اختل شرط فسدت المزارعة او الموسقاة

48
00:18:58.000 --> 00:19:28.500
الثمرة للعامل الثمرة للمالك وللعامل اجرة مثله. اعطاه مثلا مزرعة فيها الف نخلة وقال قم سقايتها والقيام بمصالحها. واذا خرجت الثمرة لك خمسين بالمئة ولخمسين بالمئة لما انتهت واخذوا العفو آآ قال اذا اذا خرجت الثمرة لك ثمرة

49
00:19:28.500 --> 00:19:52.600
خمس مئة نخلة النخلة الفلانية ولي تمر خمس مئة الخمس مئة نخلة الفلانية الان هل تصح او ما تصح لماذا لان لان الامر الذي اتفقوا عليه جزءا معلوما معينا فلا يصح

50
00:19:52.750 --> 00:20:12.300
تصبح فاسدة من لا الثمر لمن؟ للمالكي والعامل ما الذي له؟ العامل له قدرة المثل ننظر طيب قد تكون اجرة المثل لا تساوي ثمرة نخلة واحدة ليس له الا ذلك. هذا هو المذهب

51
00:20:12.750 --> 00:20:36.500
هناك قول ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله في مثل هذه المسألة ولها نظائر كثيرة جدا الشركة الفاسدة  المعاملة الفاسدة المزارعة الفاسدة قال في الرعاء في الرعي وغير ذلك من الامور التي تفسد ويدخل الانسان على ان له

52
00:20:36.500 --> 00:20:54.650
مصيبة مشاعة يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول يعطى نصيب المثل لا اجرة المثل وفرق بين نصيب المثل وبين اجرة المثل. قال هذا هو العدل لان هذا انما دخل على انه شريك. لا على انه عامر

53
00:20:54.900 --> 00:21:16.350
والقاعدة ان مثل هذه العقود التي يدخل فيها ان له شيئا معينا يعطى نصيب مثله هذا الرأي اعدل الله اعلم لان هذا الرجل لم يدخل على انه مستأجر وانما دخل على ان له جزءا مما زرع عليه

54
00:21:17.150 --> 00:21:42.650
احسن الله اليكم. ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للتمر. وعلى العامل تمام العمل. هنا اشار الى مسألة وهي

55
00:21:43.100 --> 00:22:03.600
في المزارعة او المساقاة لو ان العامل هرب قبل ان تخرج الثمرة او لو ان العامل رفض ان يكمل المساقات او المزارعة تحصل هذه كثيرا احيانا يتبين له ان الكلفة اكثر بكثير من الثمرة

56
00:22:04.000 --> 00:22:28.250
او يحصل له ظرف يمنعه من الاكمال. فلو هرب العامل او فسخ المزارعة او المساقاة فلا يخلو من حالتين. اشار المؤلف اليهما الحالة الاولى الحالة الاولى قال ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة

57
00:22:29.150 --> 00:22:46.150
ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة فان العامل لا يستحق شيئا لانه لم يفي بما اتفق عليه. فلا يستحق شيئا من الاجرة الا برضا الطرف الثاني فاذا رضي الطرف الثاني فله ان يعطيه ما شاء

58
00:22:47.450 --> 00:23:13.500
لانه لم يتم ما اتفق عليه الحالة الثانية ان يفسخ بعد ظهور الثمرة لكن قبل تمام العمل يعني قبل نضجها واليها اشار بقوله وان فسخ بعد ظهورها وهنا يقال لا يمكن من الفسخ وانما يؤمر بتمام العمل كما قال وعلى العامل تمام العمل

59
00:23:14.250 --> 00:23:34.150
وعليه ان يتم العمل. فاذا اتمه فالثمرة على ما اتفق فان رفض ان يتمها فهي كالحالة الاولى ان كان بعد بعد ظهور الثمرة ولكن لم يتم العمل ولم يعني تقطف الثمرة ولم يجز آآ الزرع

60
00:23:34.150 --> 00:23:54.700
فانه لا يستحق شيئا. الخلاصة ان العامل لو رفظ الاتمام فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قبل ظهور الثمرة فلا يستحق شيئا والحالة الثانية ان يكون بعد ظهور التمرة وقبل تمام نضجها

61
00:23:55.150 --> 00:24:19.600
فانه يؤمر بالاتمام حتى حتى يستحق ما اتفق معه عليه. وقد قارب وشارب. فان رفض لم الا باذن الطرف الاخر  احسن الله اليكم. وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر

62
00:24:20.950 --> 00:24:51.100
والجذاد عليهما بقدر حصتيهما. ويتبعان اشار المؤلف الى ضابط مهم في المزارعة والمساقاة ما الذي يلزم العامل؟ وما الذي يلزم المالك احيانا الزرع يحتاج الى الة حراثة تحتاج الى مكينة تخرج الماء يحتاج الى عمال اخرون ينظفون الزرع يحتاج الى حصالة يحتاج الى آآ

63
00:24:51.100 --> 00:25:09.050
بعض الاشياء التي تعالج الامراض التي فيه فهذه على من؟ الكهرباء على من؟ الماء على من ونحو من ذلك المؤلف الى هذا الضابط. اولا نقول متى ما وجد شرط متى ما وجد شرط فالمسلمون عند شروطهم

64
00:25:09.750 --> 00:25:28.800
لو اتفقوا على ان كل شيء على العامل فالمسلمون عند شروطهم اذا لم يوجد شر الضابط عندنا قل هي لا ان المسألة لا تخلو من حالات فلا. الحالة الاولى ان يكون هناك شرط فالمسلمون عند شروطهم

65
00:25:28.800 --> 00:25:48.150
ان يشترطوا ان على العامل الحصادة والحرادة والماكينة والكهرباء فالمسلمون عند شروطهم كما في البخاري الحالة الثانية ان لم يكن هناك شرط سنرجع للعنف. فما كان عرفا مضطردا اخذ به

66
00:25:49.000 --> 00:26:06.200
والعادة محكمة الحالة الثالثة ان لم يكن هناك عرف ولا شرط فالمرجع الى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله مما ينصون عليه وهم نصوا على ما كان متعارفا عليه في زمانهم وربما يتغير العرف

67
00:26:06.300 --> 00:26:25.900
فاذا تغير العرف واصبح عرفا مطردا قدم على ما ذكره الفقهاء. لان ما ذكره الفقهاء مبني على عرف كان موجودا فاذا لم يكن عرف او كان العرف موافقا لما ذكره الفقهاء فهو المعتمد والقاعدة. ان كل ما فيه صلاح للاصل

68
00:26:26.750 --> 00:26:54.150
على المالك العصر الارض البئر سد الحيطان وانشاء السواقي وبناية البركة والاتيان بالمكينة هذا كله على المالك وكل ما فيه صلاح للثمرة فهو لازم على العامل كالسقي واجراء الماء وقطع الشوك والحرث وضع البذر ونحو من ذلك

69
00:26:54.250 --> 00:27:19.000
طيب بقي الجذاذ الجذاب هل هو تابع للاصل؟ او تابع اه الثمرة انظر ما قال المؤلف احسن الله اليكم. الجذاذ يكون على قدر حصتيهما. فمن كان له ثلث ما يخرج فعليه

70
00:27:20.650 --> 00:27:43.350
تكلفة وقيمة ثلث الجذاء. والربع الربع والنصف النصف. والسبب في ذلك لان الجذاذ انما يكون بعد تكامل الثمرة بعد تكامل الثمرة وانتهاء العمل هذا هو المشهور من المذهب كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ان الجذاب يكون على العامل

71
00:27:43.500 --> 00:28:00.500
لانه من تمام العمل ويشهد له ان النبي صلى الله عليه وسلم دافع الى يهودي خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها

72
00:28:01.550 --> 00:28:26.100
ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يجد معهم او خاصم قيمة الجذاذ. فدل على انه تابع لاكمال العمل والله اعلم احسن الله اليكم ويتبعان العرف في الكل في السلطانية. ما لم يكن شرط فيتبع. الكلفة السلطانية المقصود

73
00:28:26.100 --> 00:28:44.700
بها الضرائب التي تضرب على اهل الزرع بغض النظر عن جوازها من عدم جوازها. فالاصل ان المسلم ليس عليه في الارض التي يزرعها الا الزكاة او ان تكون الارض ارظا خرجية. لكن لو ضربت

74
00:28:44.800 --> 00:29:03.950
على الارض التي تزرع قال ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية ما لم يكن هناك شرط اذا اذا بالنسبة للكلى السلطانية الضرائب على من تكون؟ نقول لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يوجد شر

75
00:29:04.850 --> 00:29:23.700
ان الضرائب على العامل او على المالك فالمسلمون عند شروطهم الحالة الثانية ان لم يوجد شرط على ما جرى العرف انها انها عليه ما جرى العرف انها عليه فان كان شرط

76
00:29:23.950 --> 00:29:50.550
على ما شرط وان لم يوجد شرط فيتبعان العرف في هكذا احسن الله اليكم باب الاجارة قبل ان ننتقل لباب الاجارة بقي مسألة ايضا وهي العلماء الذين قالوا بجواز المساقات والمزارع اتفقوا على ان يد العامل يد امانة. والقاعدة ان من كان

77
00:29:50.550 --> 00:30:12.050
يده يد امانة لا يظمن ما لحق ما في يده من تلف او ظرر الا اذا تعدى او فرط فلو احترق الزرع نظرنا هل فيه تعدي او تفريط ان كان فمن ضمانه وان لم يوجد فلا يضمن. لو خربت المكين لو ان الزرع مات لان المكينة فسدت

78
00:30:12.250 --> 00:30:16.000
ولم يستطع ان يصلحها لا ضمان عليه