﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني

2
00:00:34.100 --> 00:01:14.650
وما اريد ان اشق ستجد شاء الله من الصالحين. احسن الله اليكم باب الاجارة انتقل المؤلف بعد ذلك الى الاجارة والاجارة تعريفها هي عقد على منفعة مباحة معلومة عقد على منفعة على منفعة مباحة معلومة هذي اربع قيود فهو عقد كسائر العقود لكنه من عقود

3
00:01:15.750 --> 00:01:43.000
من عقود المعارضات اللازمة على منفعة فالعقد على المنافع لا على الاعيان منفعة السيارة منفعة البيت منفعة البئر ونحوا من ذلك مباحة هذا يخرج العقود او الاستئجار عن الاشياء المحرمة فلو استأجر امرأة لتغني لم يصح

4
00:01:43.800 --> 00:02:03.000
الرابع ان تكون معلوما وهذا قيد مهم ليزول الغرض فلا بد ان تكون الاجارة على شيء على شيء معلوم واجارة تلة الدليل على جوازها كما قال الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقوله ان خير من استأجرت

5
00:02:03.000 --> 00:02:21.650
الامين وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر اجيرا فاستوصوا منه عمله ولم يعطه اجره وقد اجمع العلماء على جواز الاجارة في الجملتين

6
00:02:23.050 --> 00:02:52.250
احسن الله اليكم شروطها ثلاثة معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء. نعم الاجارة لا تصح الا اذا توفرت شروطها. وشروطها على المذهب ثلاثة الاول معرفة المنفعة. اي المنفعة المعقود عليها لا بد ان تكون معلومة المقدار والزمان

7
00:02:52.450 --> 00:03:20.400
فلو استأجر مثلا بيتا نقول كم مدة الاجارة ولو استأجر اه شيئا لا بد ان يعرف اه اه تعرف اه المنفعة التي يريدها  والعلة في ذلك ليزول الغرض وتزول الجهالة لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة

8
00:03:20.400 --> 00:03:44.650
انت راض منكم ولتكون الاجابة عن تراض فلو استأجر اداميا ليعمل له عملا فلابد من تحديد المدة وايضا نوع العمل نوع العمل ويغتفر في الاشياء التي في الجملة تغتفر؟ اه رجوعا الى العرف في هذا

9
00:03:44.650 --> 00:04:09.150
الثاني معرفة الاجرة فلا بد ان يشترط ان تكون الاجرة مقابل العين المستأجرة معروفة لان الاجرة مقابل عقد ينقطع النزاع وليزول الغرظ ولانها ثمن لمنفعة فلا بد من معرفة الثمن

10
00:04:09.150 --> 00:04:33.350
والنبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن استئجار الاجر حتى يتبين له اه عفوا اه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا نوع نوع من الغرظ. اذا اجره من غير ان يبين له

11
00:04:33.350 --> 00:04:50.950
قيمة اجرته هذا فيه نوع من الغرض لكن يغتفر احيانا الغرر اليسير الذي يتعارف الناس فيه كأن كأن يكون الشي تحت التجربة ويعرفون ان مداه كذا وكذا. من المال الذي يتعارف الناس عليه

12
00:04:51.050 --> 00:05:07.750
لكن من حيث العصر لا بد من معرفة الاجرة. ويشهد له ما رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الاجير حتى يتبين له اجره لكن هذا رجح الامام ابو زرعة

13
00:05:07.750 --> 00:05:32.550
وقفه والحاصل ان المذهب يشترطون ان ان تعرف الاجرة سواء كان الاستئجار على عين او الاستئجار او استئجار على او استئجار عين او الاستئجار على عمل كما سيأتي بيانه طيب لو لم يبين مقدار الاجرة عند الحق فما الذي يكون

14
00:05:32.750 --> 00:05:58.450
المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الاجابة فاسدة تكون فاسدة لعدم توفر احد شروطها وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ذهب اليها الامام مالك واختارها ابن القيم رحمه الله انهم اذا لم يبينوا عقد اذا لم يبينوا

15
00:05:58.500 --> 00:06:20.550
قدر الاجرة فالعقد صحيح ويشار الى اجرة المثل يرجع الى اجرة المثل في مثل هذا العمل قالوا خالفوا الاصل لكن الاجارة صحيحة الشرط الثالث ان يكون النفع مباحا. فان كان النفع محرما لم يصح

16
00:06:20.900 --> 00:06:40.650
وامثلة ذلك كثيرة والله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. قوله يستوفى دون الاجزاء  احسن الله اليكم. يستوفى دون الاجزاء. نعم. لا بد ان يكون النفع يستوفى دون الاجزاء

17
00:06:40.750 --> 00:07:02.750
لان الاجارة انما تكون على المنافع لا على الاعياد فلو قال استأجر منك هذا الطعام لاكله. قل ما تصح هذا ليس اجارة هذا بيعا هذا بيعا لانه لانك تستوفي اجزاءه لكن لو قال استأجر منك السيارة لاركبها شهرا صح

18
00:07:02.750 --> 00:07:24.600
لان الاستيفاء هنا للمنفعة دون الاجزاء واضح؟ وهذا قيد مهم وبهذا قال جمهور اهل العلم. لكن بقيت مسألة متعلقة بهذا وهي لو كان طبعا القاعدة عند الجمهور ان الاستئجار انما يكون على المنافع لا على الاحيان

19
00:07:25.350 --> 00:07:49.100
كما تزول عينه يصبح بيعا لا اجارة استأجر ماء ليشربه هذا بيع احكام البيع استأجر فاكهة ليأكلها هذا بيع وليس اجارة تأجر سيارة ليركبها هذي اجارة طيب مسألة لو كانت الاجارة

20
00:07:49.450 --> 00:08:10.600
على شيء تستوفى اجزاؤه لكن يتجدد بدلها مثل استأجر بئرا ليستقي من مائها يستقي من الماء لكن يتجدد بدله هذي مسألة اختلف العلماء فيها والمذهب المن مذهب المنع من ذلك

21
00:08:10.900 --> 00:08:35.000
وهناك قول اخر ذهب اليه طائفة من اهل العلم زاره شيخ الاسلام العلامة ابن القيم ان ما يتجدد بدله تصح الاجارة عليه واستدلوا على ذلك بصحة الاستئجار على الرضاعة فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن وهي ترضع حليبا

22
00:08:35.000 --> 00:09:01.250
اذهب لكن يتجدد بدله فالاجارة تكون على ما يتجدد ويحدث بدله مع بقاء عينه. كمياه البئر هذا الذي اختاره شيخ الاسلام وهو قول له وجاهته احسن الله اليكم. اتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به. مع بقاء عينه. كالسيارات

23
00:09:01.800 --> 00:09:28.950
والمساكن والدواء والالات. نعم اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين او قدرت في الامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم. الاجارة تصح اذا كانت الاجارة على ما ينتفع منه وتبقى عينه

24
00:09:29.200 --> 00:09:50.900
لكن لا بد ان تكون الاجارة مقدرة لابد ان يقدر الانتفاع وتقدير المنفعة يكون باحد اعتبارين ذكرهم المؤلف الاعتبار الاول ان تقدر المنفعة بالعمل واذا قال اذا قدرت منفعته بالعمل. فيبين

25
00:09:51.350 --> 00:10:19.200
العمل ما هو ركوب الدابة لمحل معين. يقول استأجر السيارة للرياض  مثلا الالة لاجل ان اطحن فيها كذا. هذه تقدر بالعمل او استأجر السيارة لمئة كيلو مئتي كيلو او الف كيلو ونحوا من ذلك. فهذا التقدير الاول. النوع الثاني ان تقدر الاجارة او

26
00:10:19.200 --> 00:10:41.700
ان تقدر الاجارة بالامد اي بالزمن كان يستأجر السيارة لمدة شهر او البيت لمدة سنة او الالة لمدة يوم. وهذا تقدير يصح كما قال الله عز وجل قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج

27
00:10:41.950 --> 00:10:55.600
فتقدير المنفعة يكون باحد اعتبارين اما  الزمان اما بالزمان او بالعمل وكلا التقديرين يصح