﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني حجر

2
00:00:34.100 --> 00:01:08.150
وما اريد ان اشق عليك ستجد شاء الله من احسن الله اليكم فصل المستأجر استيفاء النفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او نعم من استأجر عينا

3
00:01:08.200 --> 00:01:28.800
فله ان يستوفي النفع بنفسه لانه ملك المنافع استأجر سيارة هو الذي يقودها ويجوز له ان يمكن غيره من استيفاء النفع من منافع العين المستأجرة لكن في شروط ثلاثة الشرط الاول

4
00:01:29.150 --> 00:01:50.150
الاول ان يكون المنتفع الممكن من الانتفاع ان يكون الممكن من الانتفاع مثله او اقل منه في الظرر. فيجوز له ان يمكن غيره في ذلك سواء مكنه بمقابل او بغير مقابل

5
00:01:52.200 --> 00:02:14.950
واضح؟ فلو استأجر سيارة ليسكنها. استأجر بيتا ليسكنه فلا يجوز له ان يمكن غيره ليضع فيها ليضعها مثلا مربدا للغنم. لان هذا ليس مثله في الضرر الثاني ان يكون او ان يكون او تكون مدة انتفاع الثاني

6
00:02:15.150 --> 00:02:33.500
الانتفاع الاول المأذون فيها وسواء كان التمكين بمقابل او بغير مقابل. فلو استأجر سيارة او بيتا لمدة سنة فلا يجوز له ان يؤجرها غيره مدة سنتين لانه ما يملك الا منافع سنة

7
00:02:34.100 --> 00:02:55.950
والثالث الا يوجد شرط من الاول ان الذي ينتفع او الذي يباشر استيفاء المنفعة هو المؤجر الاصلي. او المستأجر الاصلي. فان وجد فالمسلمون عند شروطهم فلو استأجر السيارة الان السيارات تستأجر

8
00:02:56.900 --> 00:03:27.100
يشترطون ان الذي ينتفع الذي يقودها المستعجل المسلمون عند شروطهم ادخل على هذا الشر او دعوة واضح وعلى هذا يقول له ان يستوفي النفع بنفسه اعد كلامه وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او

9
00:03:27.100 --> 00:03:58.750
وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقوت والقود والسوق والشيل باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطين وتطيين السطح تمضي فيه من الثلج ونحوه. نعم هنا اشار الى ما الذي يلزم المؤجر؟ وما الذي يلزم المستأجر

10
00:03:58.900 --> 00:04:24.600
من اجر دارا ما الذي يلزمه ومن استأجر دارا ما الذي يلزمه طبعا متى ما وجد شرط المسلمون عند شروطه وانما الكلام هنا اذا لم يوجد شر ولو ان انسانا اجر رجلا دارا وقال تراها قال هذه الدار عليك المكيفات والاثاث كاملا وو

11
00:04:24.600 --> 00:04:44.550
خلاص المسلمون عند شروطهم انما الكلام اذا لم يوجد شرط اذا لم يوجد شرط فالضابط في هذا ما ذكره المؤلف وهو الرجوع الى العرف الرجوع الى العرف والعرف ان كل ما هو متعلق

12
00:04:44.650 --> 00:05:12.100
باصل العين المؤجرة فهو على المؤجر قل ما هو متعلق باصل العين المؤجرة فهو على المؤجر مثال ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله قال على المؤلف على المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب

13
00:05:12.600 --> 00:05:38.700
والقود يعني والة القود ما تقاد به الدابة والة السوط يعني ما تساق به الدابة الشيم والة الحق اذا استأجر من يشيل او يحط او يحمل متاعه على المؤجر على المؤجر هذه الالات. قال وترميم الدار

14
00:05:39.400 --> 00:06:00.150
لاصلاح المنكسر هذا على المؤجر واقامة المائل الجدار المائل على المؤجر وتقيين السطح هذا على المؤجر مثل في زماننا تبييض التبليط البوية هذي كلها على المؤجر ووظع الابواب هذي تابعة للاصل على المؤجر

15
00:06:00.400 --> 00:06:33.500
مد الكهربا على المؤجر فكل ما هو من لوازم الانتفاع بالعين من الاشياء الثابتة غير المنقولة هذي تعتبر على المؤشر وعلى هذا جرى العرف على هذا جرى العرف  احسن الله اليكم. وعلى المستأجر المحمل والمظلة. وتفريغ البلوعة والكنيف. وكنس الدار من

16
00:06:33.500 --> 00:07:16.950
نعم الذي يلزم المستأجر يلزم المستأجر المنقولات المنقولات المنقولات هذه تعتبر لازمة للمستأجر مثلا  اضاءة ثابت او منقود  الفرش  الفرش على المستأجر والاضاءة على المؤجر الا اذا وجد شرط كذلك ايظا الاشياء يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله

17
00:07:17.000 --> 00:07:38.600
تفريغ البالوعة تفريغ الكنيس الحمام تنسى الدار من الزمن ان حصل بفعله وقود السيارة آآ كل هذه على المستأجر ولا يلزم المؤجر منها شيئا. وهذا كله راجع الى العرف وهو العرف

18
00:07:39.200 --> 00:07:41.300
الساعد عندنا