الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني حجر وما اريد ان اشق عليك ستجد شاء الله من احسن الله اليكم فصل المستأجر استيفاء النفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او نعم من استأجر عينا فله ان يستوفي النفع بنفسه لانه ملك المنافع استأجر سيارة هو الذي يقودها ويجوز له ان يمكن غيره من استيفاء النفع من منافع العين المستأجرة لكن في شروط ثلاثة الشرط الاول الاول ان يكون المنتفع الممكن من الانتفاع ان يكون الممكن من الانتفاع مثله او اقل منه في الظرر. فيجوز له ان يمكن غيره في ذلك سواء مكنه بمقابل او بغير مقابل واضح؟ فلو استأجر سيارة ليسكنها. استأجر بيتا ليسكنه فلا يجوز له ان يمكن غيره ليضع فيها ليضعها مثلا مربدا للغنم. لان هذا ليس مثله في الضرر الثاني ان يكون او ان يكون او تكون مدة انتفاع الثاني الانتفاع الاول المأذون فيها وسواء كان التمكين بمقابل او بغير مقابل. فلو استأجر سيارة او بيتا لمدة سنة فلا يجوز له ان يؤجرها غيره مدة سنتين لانه ما يملك الا منافع سنة والثالث الا يوجد شرط من الاول ان الذي ينتفع او الذي يباشر استيفاء المنفعة هو المؤجر الاصلي. او المستأجر الاصلي. فان وجد فالمسلمون عند شروطهم فلو استأجر السيارة الان السيارات تستأجر يشترطون ان الذي ينتفع الذي يقودها المستعجل المسلمون عند شروطهم ادخل على هذا الشر او دعوة واضح وعلى هذا يقول له ان يستوفي النفع بنفسه اعد كلامه وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقوت والقود والسوق والشيل باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطين وتطيين السطح تمضي فيه من الثلج ونحوه. نعم هنا اشار الى ما الذي يلزم المؤجر؟ وما الذي يلزم المستأجر من اجر دارا ما الذي يلزمه ومن استأجر دارا ما الذي يلزمه طبعا متى ما وجد شرط المسلمون عند شروطه وانما الكلام هنا اذا لم يوجد شر ولو ان انسانا اجر رجلا دارا وقال تراها قال هذه الدار عليك المكيفات والاثاث كاملا وو خلاص المسلمون عند شروطهم انما الكلام اذا لم يوجد شرط اذا لم يوجد شرط فالضابط في هذا ما ذكره المؤلف وهو الرجوع الى العرف الرجوع الى العرف والعرف ان كل ما هو متعلق باصل العين المؤجرة فهو على المؤجر قل ما هو متعلق باصل العين المؤجرة فهو على المؤجر مثال ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله قال على المؤلف على المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود يعني والة القود ما تقاد به الدابة والة السوط يعني ما تساق به الدابة الشيم والة الحق اذا استأجر من يشيل او يحط او يحمل متاعه على المؤجر على المؤجر هذه الالات. قال وترميم الدار لاصلاح المنكسر هذا على المؤجر واقامة المائل الجدار المائل على المؤجر وتقيين السطح هذا على المؤجر مثل في زماننا تبييض التبليط البوية هذي كلها على المؤجر ووظع الابواب هذي تابعة للاصل على المؤجر مد الكهربا على المؤجر فكل ما هو من لوازم الانتفاع بالعين من الاشياء الثابتة غير المنقولة هذي تعتبر على المؤشر وعلى هذا جرى العرف على هذا جرى العرف احسن الله اليكم. وعلى المستأجر المحمل والمظلة. وتفريغ البلوعة والكنيف. وكنس الدار من نعم الذي يلزم المستأجر يلزم المستأجر المنقولات المنقولات المنقولات هذه تعتبر لازمة للمستأجر مثلا اضاءة ثابت او منقود الفرش الفرش على المستأجر والاضاءة على المؤجر الا اذا وجد شرط كذلك ايظا الاشياء يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تفريغ البالوعة تفريغ الكنيس الحمام تنسى الدار من الزمن ان حصل بفعله وقود السيارة آآ كل هذه على المستأجر ولا يلزم المؤجر منها شيئا. وهذا كله راجع الى العرف وهو العرف الساعد عندنا