﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني

2
00:00:34.100 --> 00:01:07.000
وما اريد ان اشق ستجد شاء الله من الصالحين. فصل والاجارة عقد لازم. نعم الاجارة من عقود من العقود من عقود المعاوظات اللازمة. فالاجارة عقد لازم لكلا الطرفين لا يجوز لاحدهما فسخه

3
00:01:07.400 --> 00:01:26.500
الا باذن الطرف الاخر. لعموم قوله تعالى اوفوا بالعقود. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. فاذا تمت الاجارة الطرفين اتمامه اتمامها. الا اذا حصل ما يفسخها. ما هي الاشياء التي تفسخ الاجارة؟ نعم

4
00:01:27.400 --> 00:01:52.750
لا تنفسخوا بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقاد للملك فيها بنحو هبة وبيع نعم اشار المؤلف الى امور اذا حصل واحد منها لا تنفسخ الاجارة. الاجارة ماظية. اولها اذا مات احد المتعاقدين قبل ان

5
00:01:52.750 --> 00:02:12.750
نهاية المدة المتفق عليها فالاجارة باقية فهي حق يورث وبهذا قال جمهور اهل العلم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر على ان لهم شطر من ثمرها هذا نوع من انواع الاجابة

6
00:02:12.750 --> 00:02:33.800
استأجرهم ليعملوا وهذا النوع هو المساقات والمزارعة لما جاء ابو بكر لم ينقل انه جدد العقد لم ينقل انه جدد العقد وانما استمر على عقد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انها لا تنفسخ الا اقول لا تنفسخ

7
00:02:33.800 --> 00:03:03.750
ولا بتلف المحمول عليه او عفوا ولا بتلف المحمول لو استأجر مركوبا واستأجر مركوبا ليحمل عليه غنمه. فماتت الغنم  ماتت الغنم قبل حملها. استأجر مركوبا لاجلي ان يحمل الغنم عليه لاجر للرياض. هكذا

8
00:03:03.750 --> 00:03:27.450
هذا هكذا العقد فاذا مات ما آآ اذا مات المحمول فان امكنه الاستفادة من المستأجر فالاجارة ماضية. وان لم يمكنه فالمذهب قالوا لا تنفسخ الاجارة الا باذن المؤجر. لانها عقد لازم

9
00:03:27.950 --> 00:03:47.950
وهناك قول اخر وهو الذي ذهب اليه صاحب الزاد ورجحه ابن قدامة ان انه اذا مات المحمول فالاجارة تنفسخ. لان المنفعة التي قصدت لا يمكن آآ قل الاستفادة من العين

10
00:03:47.950 --> 00:04:07.450
المستأجرة لاجلها فينفسخ العقد فسخ العقد وهذا الذي ذكره صاحب الزهد وهذه من المسائل التي اختلف فيها صاحب الزاد مع صاحب الدليل وهذا من المباحث التي يحصل حقيقة طالب العلم ان يعتني به

11
00:04:07.650 --> 00:04:29.000
قيمة تتوجه له احرص انك تبرع فيه والطلبة يتفاوتون من من الطلبة من يبدأ بمتنه مثلا دليل الطالب. اخذته بعض الطلبة يأخذ الدليل. ثم ينتقل للزاد ثم ينتقل للمقنع. وهكذا يتنقل ولا يستوعب المتن

12
00:04:29.000 --> 00:04:53.050
الذي اخذها. لكن من المفيد للطالب ان يعتني المتن الذي توجه له. فيحفظه ان قدر لم يحفظه فيستظهره. يكون له قراءة مستمرة. استظهارا وان لم تكن حفظا ثانيا يكون عندك عمل. مثلا من هذه الاعمال المقارنة بين الزاد والدليل من خلال الاتي واحد

13
00:04:53.200 --> 00:05:13.500
المسائل التي زادها صاحب الزاد على الدليل والمسائل التي زادها صاحب الدليل على الزاد. هذي تحتاج الى استقراء. في كتاب الطهارة اكثر قرابة مئة مسألة زادها صاحب الزاد على وقرابة مئة مسألة زادها صاحب الدليل على صاحب الزاد بل اكثر

14
00:05:13.700 --> 00:05:38.050
نقاط التميز عند صاحب الدليل وعند صاحب الزاد ما هي صاحب الزاد اميز في التمثيل. وصاحب الدليل اميز في التقعيد كلام صاحب الدليل صاحب دليل الطالب تقعيد تقعيده اكثر من تقعيد صاحب الزاد ومن هنا نعرف لما

15
00:05:38.050 --> 00:06:03.500
المسائل عند في زاد المستقنع اكثر منها في الدليل لان لانك لو تأملت المسائل التي في الزاد ونظرت اليها رأيت ان جملة منها تمثيل هي داخلة في القاعدة ايضا ما المسائل التي اختلف فيها صاحب الزاد؟ مع صاحب الدليل. هذه استقرائية

16
00:06:04.000 --> 00:06:31.300
وغيرها من المباحث التي يعني يحسن بطالب العلم ان يعتني بها الثالث قال ولا بوقف العين المؤجرة. فلو انه لو انه اجر بيته لمدة مثلا عشر سنوات ثم اوقفها قبل مضي المدة لا تنفسخ الاجارة. لان المنفعة في المدة التي

17
00:06:31.300 --> 00:07:04.200
اه اجرها فيه لا يملكها يكون الايقاف على العين. والتأجير على المنفعة. قول ولا بانتقال الملك في بنحو هبة او بيت. فمن اجر بيتا لمدة عشر سنوات مثلا ثم باع هذه البيت قبل انتهاء المدة. او وهبها قبل انتهاء المدة لم تنفسخ الاجارة. قال

18
00:07:04.200 --> 00:07:26.700
لم يعلم لم يعلم الفسخ او الامضاء والاجرة له. من اشترى الة او عقارا او دارا ولم يعلم انها مؤجرة واذا فتبين له ان العين التي ان العقار الذي اشتراه مؤجر لمدة عشر سنوات

19
00:07:27.450 --> 00:07:55.000
هو بالخيار بين احد امرين بين الفسق ويأخذ مبلغها مبلغه الذي دفعه او البيع والاجرة من حين انتقال. العين له الاجرة له هو. الا اذا اشترطها المؤجر هذه امور لا تنفسخ بها الاجارة

20
00:07:55.100 --> 00:08:31.750
وامور تنفسخ بها الاجارة ذكرها المؤلف احسن الله اليكم  وتنفسخ بتلف العين المؤجرة بتلف العين المؤجرة المعينة. وهذا باتفاق العلماء. اذا سلفت العين المؤجرة المعينة اه فسخت الاجارة. اذا تلفت العين المؤجرة لا تخلو من حالتين. الحالة

21
00:08:31.750 --> 00:08:54.300
ان تكون معينة كأن يقول استأجر منك هذه السيارة. فاذا تلفت السيارة المعينة ان فسخت الاجارة من فسخت الاجابة الثاني ان تكون عينا غير معينة. كأن يقول استأجر منك سيارة. صفتها كيت وكيت

22
00:08:54.300 --> 00:09:18.050
اذهب بها الى الرياض فاذا اخذ السيارة على الوصف المحدد فترفت لم تنفسخ الاجابة يلزم المؤجر ان يأتيه ببذله على الوصف. وظح الفرق فاذا انفسخت العين المؤجرة فلا تخلو من حالتين ان تكون معينة اذا تلفت العين المؤجرة فلا تخلو من حالتين

23
00:09:18.050 --> 00:09:39.350
الاولى ان تكون معينة فتنفسخ الاجارة. والثاني الا تكون معينة وانما موصوفة فلا تنفسخ ويلزمه ان يأتي ببدنها نعم احسن الله اليك. وبموت المرتضع. فاذا مات الطفل الذي استأجرت المرأة لترضعه

24
00:09:39.500 --> 00:10:04.700
لان آآ غيره لا يقوم مقامه في الارتظاع. لكن تعطى المرأة ثمن وقيمة ما ارظعته في المدة التي اربعته فيها وهدم الدار ايه اذا هدمت الدار التي استأجرها او تعطلت السيارة او ماتت الدابة بطلت منافعها

25
00:10:04.700 --> 00:10:34.000
فاذا بطلت منافع العين المستأجرة انفسخت الاجابة. نعم اذا كانت معينة احسن الله اليكم ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. نعم. اشار هنا الى مسألة اذا تعذر استيفاء النفع من العين المؤدبة

26
00:10:34.000 --> 00:10:53.700
فلا يخلو من ثلاث حالات. انسان استأجر سيارة ليركبها. فما استطاع. مضت المدة استأجر اربعة وعشرين ساعة راح لما المكتب والى المكتب مغلق وما فتحه الا بعد اربعة وعشرين ساعة. تعذر استيفاؤه. العين المستأجرة

27
00:10:54.900 --> 00:11:19.500
على من؟ هل يلزمه قيمة التأجير ام لا؟ اذا تعذر استيفاء النفع العين المستأجرة فلا يخلو من آآ حالتين وهناك حالة ثالثة ملحقة لكن حالتان ذكرهما المؤلف الاول الاولى ان يكون بسبب المؤجر

28
00:11:19.850 --> 00:11:46.800
تعذرها بسبب المؤجر فلا يستحق الاجرة يؤجره سيارة ثم ما يعطيه المفتاح حتى انتهت المدة. نقول ما يستحب شيئا. واضح؟ الثاني ان يكون بسبب المستأجر فيلزم المستأجر جميع الاجرة المتفق عليها لكل المدة

29
00:11:46.850 --> 00:12:06.850
لان التفريط والخلف من قبله استأجر سيارة ليساء لمدة اربعة وعشرين ساعة ليسافر عليها الى الرياض. فاعطي السيارة وحطها عند الباب لكنه لم يذهب ولم يحركها يلزمه قيمة الاجرة كاملة. لان عدم الاستيفاء من جهته

30
00:12:06.850 --> 00:12:37.700
احسن الله اليكم عادي بركة المؤلف ومتى تعذر استيف ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. هذه هي الحالة الاولى هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يتعذر استيفاء العين المستأجرة

31
00:12:37.700 --> 00:13:02.650
لامر خارج عن فعلهما لا علاقة له لا بالمؤجر ولا بالمستأجر فالاجارة تنفسخ ولا الزم المؤجر ان يأتي ببدل. ويلزم المستأجر دفع اجرة ما استوفى من المدة او المنفعة ويسقط الباقي

32
00:13:04.000 --> 00:13:27.350
مثال ذلك مثال ذلك لو انه استأجر دارا ليسكنها فسكنها واستأجرها لمدة سنة فسكن مدة شهرين ثم جاء زلزال وهدمها يلزمه شهرين قيمة شهرين وباقي المدة لا يلزم ان يدفع

33
00:13:27.700 --> 00:13:59.100
سيارة لاجل ان يقودها لمدة شهر. فجاء غاصب وغصبها او جاء ابن المؤجر واخذه. فهنا لا يلزمه قيمة المدة الباقية وليس عليه الا المدة التي  احسن الله اليكم وان تعذر بغير فعل احدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار

34
00:13:59.100 --> 00:14:32.150
وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى. وجب طيب وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى وايظا يصح وجب من الاجرة بقدر ما استوفى  احسن الله اليكم وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع

35
00:14:32.150 --> 00:14:56.300
لان النفقة على المؤجر كالمعير. نعم. النفقة على العين المؤجرة فيما هو من ضرورياتها هذه تلزم المؤجر ولا تلزم المستأجر علاج الدابة مثلا هذي على المؤجر وليست على المستأجر فاذا احتاجت الدابة الى علاج

36
00:14:56.700 --> 00:15:21.600
ولم يقم المؤجر بعلاجها واو لم يكن موجودا فعالجها المستأجر فلا يخلو من حالتي. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع على المؤجر فله الرجوع ولو لم يستأذن. وهذا معنى قوله وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع. لان النفقة على

37
00:15:21.600 --> 00:15:35.010
المؤجر. الحالة الثانية ان ينوي التبرع. فلا يرجع على المؤجر بما انفق عليه فيها احسن الله اليكم