﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:53.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم  فقلوب  احسن الله اليكم. كتاب الصداق. نعم انتقل المؤلف بعد ذلك الى كتاب الصداق والكلام على كتاب الصداق على الصداق

2
00:00:53.300 --> 00:01:13.550
ودليله وما اقل الصداق وما اكثره؟ وما المستحب في الصداق واذا نكحت المرأة ولم يسمى صداقا فما الذي يلزم لها ومن الذي يقبض الصداق؟ اهو الرجل؟ الزوج هو الولي ام المرأة

3
00:01:13.600 --> 00:01:32.800
وهل للولي ان يأخذ جزءا من الصداق ام ان الصداق للمرأة واذا اعطيت المرأة صداقا فاسدا هل تقبله او تعوض بدله كأن تعطى مالا محرما او مالا مسروقا او شيء

4
00:01:32.800 --> 00:01:56.550
مجهولا الى غير ذلك من المسائل صداق والعوظ الذي يبذله الزوج النكاح وقد دل القرآن والسنة والاجماع على مشروعيته كما قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين

5
00:01:56.750 --> 00:02:13.650
والنبي صلى الله عليه وسلم لما آآ رأى عبد الرحمن بن عوف قد اه تزوج قال ما سقت اليها؟ قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب؟ قال اولم ولو بشاة. والحديث

6
00:02:13.650 --> 00:02:30.150
متفق عليه واجمع العلماء على مشروعية الصداق. والصداق انما يجب على الزوج لا على الزوجة. هي التي تبذل اما المرأة فما تبذل صداقا هذا هو هدي الاسلام وهذا الذي دل عليه القرآن

7
00:02:30.200 --> 00:02:49.850
وهو الذي دلت عليه السنة. وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين. فالمرأة ووليها لا يبدلون الصداق وانما الذي يبذله اه اقول الزوج او وليه تسمية المهر ليس واجبا ولا ركنا

8
00:02:50.000 --> 00:03:06.450
ولا شرطا من شروط صحة النكاح. فلو عقد النكاح من دون ان يسمى مهرا. قال زوجتك ابنتي. فقال قبلت النكاح صحيح. لكن يترتب على هذا حالات سيأتي ان شاء الله بيانها. نعم

9
00:03:07.200 --> 00:03:31.650
احسن الله اليكم. تسن تسميته في العقد. نعم السنة ان يسمى المهر الصداق عند العقد ليكون اقطع للخلاف واطيب لقلب الزوجين. وهذا هو الغالب من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا لكن يجوز ان يتزوج

10
00:03:31.650 --> 00:03:57.150
المرأة من دون ان يسمي مهرا كما قال الله عز وجل من لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فيترتب على هذا احكام  احسن الله اليكم ويصح باقل متمول. نعم اذا تزوج المرأة

11
00:03:57.250 --> 00:04:18.850
وعقد عليها من دون ان يسمي المهر فالعقد صحيح لكن يجب لها مهر المثل ننظر اذا قيل مهر المثل اي مثل هذه المرأة ينظر امهاتها واخواتها وعماتها وخالاتها ما مهورهن في الغالب تعطى مثلهن

12
00:04:19.350 --> 00:04:38.350
احسن الله باقل متمول  الصداق لا حد لاقله ولا حد لاكثره لا حد لاقله ولا حد لاكثره. ولذا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي وهبته نفسها

13
00:04:38.450 --> 00:04:56.050
قال للرجل انطلق فقد ملكتكها بما معك من القرآن وجاء ايضا عند ابي داوود والترمذي وصححه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لما اه ارادت ان تتزوج

14
00:04:56.500 --> 00:05:13.700
على نعلين قالت قال ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم واما اكثره فلا حد له ايضا قد قال الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارا

15
00:05:14.200 --> 00:05:40.100
امطار قيل هو الف مثقال وقيل ملء جلدي ثور من الذهب اتيتم احداهن قنطارا. فلا حد لاقله ولا حد لاكثره لكن السنة الا يغال في المهور سنة ان يخفف في المهور وهذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم ولذا جاء عند ابي داود

16
00:05:40.100 --> 00:05:53.600
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الا لا تغال بصدق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:54.200 --> 00:06:16.800
والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق ايسره. اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة  احسن الله اليكم. فان لم يسمى او سمى فاسدا. او صم فان لم يسم او سمى فاسدا او سمي فاسدا

18
00:06:17.850 --> 00:06:37.500
يصح فان لم يسمى او سمي لكن كما قرأت انت ايضا صحيح احسن الله اليكم. فان لم يسم او سمى فاسدا صح العقد. ووجب مهر المثل. هذا هذي قاعدة اذا تم العقد

19
00:06:37.650 --> 00:06:58.850
ولم يسمى مهرا او تم العقد وسمي المهر فاسدا في ان قال اعطيك عشر جرار خمر هذا فاسد المحرم شرعا كالمعدوم حسا فالعقد صحيح لان تسمية المهر ووجود المهر ليس شرطا لصحة النكاح

20
00:06:58.950 --> 00:07:18.700
ولا ركنا فيه ويجب للمرأة مهر المثل كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. نعم احسن الله اليكم وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح نعم هل يصح

21
00:07:18.750 --> 00:07:34.600
ان يكون الصداق للمرأة ان يعلمها شيئا من القرآن المذهب مذهب الامام احمد انه لا يصح. وبهذا قال ابو حنيفة رحمه الله. الدليل قالوا لان تعليم القرآن ليس مالا والله

22
00:07:34.600 --> 00:07:57.250
جل وعلا قال ان تبتغوا باموالكم. محصنين غير مسافحين وقالوا الفروج لا تستباح الا بالاموال وروى سعيد بن منصور ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على امرأة من القرآن وقال لا تكون لاحد بعدك لكن هذا حديث ضعيف لا تقوم

23
00:07:57.250 --> 00:08:22.150
به حجة والقول الثاني وهو رواية اخرى عن الامام احمد ذهب اليها الامام ما لك والشافعي ورجحها ابن القيم انه يجوز ان يكون الصداق تعليمها شيئا من القرآن والدليل حديث الواهبة نفسها. قال عليه الصلاة والسلام اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن

24
00:08:22.250 --> 00:08:36.200
وقال عليه الصلاة والسلام احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا قول قوي في هذه المسألة والله اعلم. واما قول الله عز وجل ان تبتغوا باموالكم فهذا خرج مخرج الغالب

25
00:08:36.350 --> 00:08:55.950
وما خرج مخرج الغارب لا يكون مقيدا على الاطلاق نعم احسن الله اليكم  وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صح. نعم. لو جعل هذه مسألة اخرى لو

26
00:08:55.950 --> 00:09:19.950
جعل مهرها ان يعلمها علما غير القرآن. يعلمها حديث او فقه او طب او شعر او اللغة العربية او غير ذلك. المذهب قالوا  طيب هذا ليس مالا فلما منع في ذاك واجز في هذا؟ نعم هم يفرقون بين تعليم القرآن وبين تعليم غيره. لكن هذا يظعف اصل المسألة

27
00:09:20.300 --> 00:09:36.550
هذا يظعف قولهم في اصل المسألة قول جمهور اهل العلم وهو قول مالك والشافعي واحمد هنا خلافا لابي حنيفة رحمه الله ان تعليم شيء غير القرآن يصح ان يكون مهرا. نعم

28
00:09:37.700 --> 00:10:04.200
احسن الله اليكم. ويشترط علم الصداق. فلو اصدقها اشترطوا لصحة الصداق ان يكون معلوما فالصداق المجهول لا يصح صداق المجهول لا يصح لو قال اصدقك  لا يصح الدار مجهولة تكون الدار من غرفة وقد تكون قصر

29
00:10:04.450 --> 00:10:27.650
وبينها فرق كبير لكن ان كانت الجهالة يسيرة لا بأس بها فلو قال اصدقك دارا من دوري. وعنده داران متقاربتان الجهالة هنا مغتفرة والحاصل ان ان عقد او ان المهر

30
00:10:27.800 --> 00:10:46.250
ان الصداق يجب ان يكون معلوما فان كان مجهولا فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون جهالة يسيرة فلا يضر والحالة مثال الجهالة اليسيرة ان يعتقها او ان يصدقها عبدا من عبيده وعبيده معروفون

31
00:10:46.600 --> 00:11:05.400
او سيارة من سياراته وسيارات معروفة او دارا من دوره ودوره معروفة فيصح لانها تعرفها معروفة جميعا فان لم تكن هذه فهذه الحالة الثانية ان تكون الجهالة كبيرة بان يقول اصدقك دارا

32
00:11:05.650 --> 00:11:27.550
ولم يقل دارا من دوري هنا بينهما فرق كبير لا يصح. لان هذا يؤدي الى الشقاق النزاع لا يصح ان يكون هكذا. فاذا ان كان الصداق مجهولا لها مهر المثل

33
00:11:27.650 --> 00:12:00.950
لها مهر نعم اقرأ كلامه هنا احسن الله اليكم ويشترط علم الصداق ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا  او رد عبدها اين كان او خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجرة او ما يثمر

34
00:12:00.950 --> 00:12:22.550
او حمل امته او دابته لم يصح. نعم لوجود الجهالة الكبيرة هنا نعم احسن الله اليكم ولا يضر جهل يسير. فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه. او قميص

35
00:12:22.550 --> 00:12:53.750
صح ولها احدهم وان اصدقها عتق قنه. وان اصدقها عتق قنه صح صداقك ان اعتق  عبدي صح لانه بذل مالا فعبده مال لا يصح ان يعتقه عنها. نعم احسن الله اليكم. لا طلاق زوجته. نعم. لا يصح ان يقول

36
00:12:53.900 --> 00:13:09.200
مذاقك ان اطلق زوجتي فلانة وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تسأل اختها لتستفرغ ما في صحفتها او صحفتها

37
00:13:09.250 --> 00:13:28.750
فان لها ما قدر لها. نعم احسن الله طيب لو كان هذا الصداق لم يصح وعقد النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل. متى لم يصح الصداق لزم ان تعطى المرأة آآ مهر المثل. نعم

38
00:13:29.250 --> 00:13:50.650
احسن الله اليكم. وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه. لم يصح وان لم يعلمانه صح. ولها قيمته يوم العقد. نعم. هنا اشار الى مسألة لو اصدقها مالا حراما

39
00:13:51.150 --> 00:14:09.650
قال صداقك خمر او صداقتي حظيرة من الخنازير او صداقك هذا المال المسروق او نحو من ذلك  العقد صحيح والمهر لا يصح طيب كيف ايش تعوض المرأة؟ قالوا لا تخلو من حالته

40
00:14:09.950 --> 00:14:35.450
الحالة الاولى اشار المؤلف اليهما الحالة الاولى ان يعلم ان هذا حرام  اقول اه مهر المثل لها مهر المثل الحالة الثانية الا يعلم انه حرام او مسروق فلها نفس قيمته. ولذا قال وان لم يعلماه صح اي صح

41
00:14:35.450 --> 00:14:55.400
هذا المسمى وله قيمته يوم العقد. نعم احسن الله لن اطيل في الشرح لامرين الامر الاول  كتاب النكاح غالب الاخوة اول مرة يمر عليهم ولذا نحتاج ان نفهم كلام المؤلف من غير

42
00:14:55.500 --> 00:15:19.550
تشقيق لمسائله. والامر الثاني تطول النصاب المقدار المحدد وقصر المدة المحددة ولذلك يعني سنقتصر على كلام المؤلف وتوظيحه الا ما تطلب بيانه نعم احسن الله اليكم. وعصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير. نعم