﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:58.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم  فقلوب  احسن الله اليكم. فصل انتقل المؤلف بعد ذلك الى فصل بين في هذا الفصل هل يجوز ان تزوج المرأة على

2
00:00:58.950 --> 00:01:25.750
مهر لا ترتضيه ام يجب ان ترضى المهر ومن الذي يقبض المهر اهو الاب المرأة نعم احسن الله اليكم. وللاب تزويد ابنته مطلقا بدون صداق مثلها. وان كرهت ولا يلزم احدا تتمة تتمته. نعم

3
00:01:27.100 --> 00:01:50.500
تزويج المرأة بمهر اقل مما ترتضيه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى او قبل تزويج المرأة بمهر اقل من مهور مثيلاتها لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان ترضى ذلك

4
00:01:50.800 --> 00:02:10.500
وهي رشيدة فهذا قل حقها وقد ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود والترمذي رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فامضى النكاح فلو رضيت المرأة ان يكون مهرها ريال

5
00:02:11.050 --> 00:02:33.050
لابيها او لغير ابيها ان يزوجها الحالة الثانية الا ترضى يقول انا لا ارضى الا ان يكون مهري مئة الف مثلا فلا يخلو الولي من حالتين الحالة الاولى ان يكون الولي ابوها

6
00:02:34.000 --> 00:02:58.800
فيجوز ان يزوجها بدون في اقل من مهر مثلها ولو لم ترضى بكرا كانت ام ثيبا. صغيرا كانت او كبيرة. صغيرة كانت او كبيرة لكمال شفقة الاب ولان الغالب ان الاب لا يزوجها باقل من مهر مثلها الا مراعاة لمصلحة اخرى

7
00:02:58.850 --> 00:03:19.650
فهو الذي يربيها ولا يقدم على ولايته احد. وقد ابيح ان يأخذ من مالها انت ومالك لابيك فالاب ليس كمثله ولي اخر واضح الحالة الثانية ان يكون الولي غير الاب

8
00:03:20.550 --> 00:03:41.000
ان يكون الولي غير الاب الحالة الاولى ان يكون الولي الاب. ولذا قال للاب تزويج ابنته مطلقا كبيرة او صغيرة بكرا او ثيبا بدون صداق مثلها وان كرهت ولا يلزم ولا يلزم احدا تتمته. لو قال

9
00:03:42.350 --> 00:04:01.650
زوجتك ابنتي بالف ريال فقالت البنت ما ارضى؟ لا يلزم الزوج التزويد الحالة الثانية ان يكون الولي غير الاب فلا يجوز له ان ينقص المرأة عن المهر الذي ترتضيه الا برضاها المعتبر

10
00:04:01.750 --> 00:04:18.600
ورضاه المعتبر لابد ان تكون رشيدة فان كانت غير رشيدة كانت طفلة صغيرة او كانت مجنونة فلابد الا يزوجها الا بمثل مهرها ماهر مثلها لو كان الحاكم لا بد ان تكون

11
00:04:18.900 --> 00:04:45.350
ان يكون المهر مثل سائر نساء مثيلاتها طيب لو ان اخوها انقصها عن مهر ترتضيه لزم اخوها ان يكمل المهر اقرأ ماذا قال حول هذه المسألة احسن الله اليكم. وللاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وان كرهت. ولا يلزم احد

12
00:04:45.350 --> 00:05:02.650
وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. وبدون اذنها يلزم الزوجة تتمته. نعم لو قالت ما ارضى الا باربعين الف. فقال اخوها يا رجال يكفينا بس عشرين الف

13
00:05:03.000 --> 00:05:25.800
يجب الا تزوج يجب على الزوج ان يدفع الاربعين يجب على الزوج ان يدفع الاربعين. نعم الزوج اذا اعطيت اقل المذهب يرون ان الذي يلزمه الزوج. هناك قول اخر هناك قول اخر ان الذي يلزم يلزمه التتمة هو الولي

14
00:05:26.300 --> 00:05:42.150
وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير العلة قالوا لان الولي هو الذي اسقط حقها من دون اذنها فالظمان عليه. اما المذهب

15
00:05:42.250 --> 00:06:08.150
فقالوا يلزم الزوج احسن الله اليكم. فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. نعم. هما مسألتان المسألة الاولى ان يزوجها بدون مهر مثلها من دون اذنها فيلزم الزوج التتمة والمسألة الثانية ان تقدر مبلغا

16
00:06:08.500 --> 00:06:37.600
ان تقدر مهرا مقدرا يسبق منها التحديد فقالوا يلزم الولي اه ضمان النقص فهم يفرقون بين المسألتين ان يسبق منها تحديد والمسألة الثانية ان لا يسبق منها تحديد احسن الله اليكم. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير. من اين يؤخذ الصداق؟ فقال

17
00:06:37.600 --> 00:07:07.600
لزم وليس لمسألة اخرى  صداق الابن على من يكون؟ هل هو على ابيه ام على الابن لا تخلو من حالات اربع مسألة لا تخلو من حالات اربع الحالة الاولى ان يكون الاب والابن كلاهما موسرين قادرين

18
00:07:07.700 --> 00:07:34.400
والابن بالغ الصداق على الابن لان نفقة الابن الان غير واجبة الحالة الثانية غير واجبة يعني على الاب  التزويج من النفقات الحالة الثانية ان يكون الاب والابن معسرين والابن بالغ

19
00:07:35.400 --> 00:08:02.750
فلا يلزم الاب المهر وانما يلزم الابن الحالة الثالثة ان يكون الاب قادرا والابن عاجزا فيلزم الاب يدفع المهر وهذا من افضل النفقات الحالة الثالثة ان يكون الاب عاجزا والابن قادرا وهو بالغ

20
00:08:03.000 --> 00:08:25.300
فيلزم الابن فالنفقة على الابن مهر الابن وعموم النفقات على الابن خلاصة المسألة مهر زواج الابن على من يكون نقول لا يخلو لا تخلو المسألة من حالات اربع الحالة الاولى ان يكون

21
00:08:26.200 --> 00:08:54.900
الابن آآ ان يكون الاب والابن موسرين قادرين اغنياء والابن بالغ  فالمهر والصداق على الابن لا على الاب والحالة الثانية ان يكون الجميع معسرين غير قادرين والابن بالغ الابن بالغ

22
00:08:55.450 --> 00:09:21.050
نفقة الزواج على الابن والحالة الثالثة ان يكون الاب معسر والابن موسر وهو بالغ. فنفقة الزواج على الابن والحالة الرابعة ان يكون الاب موسر  والابن معسر اه وهو بالغ فنفقة الزواج على من

23
00:09:21.550 --> 00:09:46.800
على الاب  طبعا العجز يرجع في ذلك الى العرف في ذلك في تحديد العرف المهر هل يستطيع ان ان يتزوج به او لا من بلد الى بلد اذا كان المقصود به المهر

24
00:09:47.050 --> 00:10:08.400
المقصود بذلك المهر. ما بعد المهر هذي تكاليف زائدة انما الكلام على الصداق كلام المؤلف احسن الله اليكم وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه. نعم. وليس

25
00:10:08.400 --> 00:10:30.100
ابي قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا. الا باذنها. نعم هنا اشار ايضا الى مسألة متضمنة مسائل المسألة اه يعني العلماء يفرقون بين ولاية النكاح وولاية المال المرأة لا تزوج نفسها

26
00:10:30.200 --> 00:10:53.650
لكنها حرة في مالها هي حرة في مالها المهر المدفوع هو للزوجة وليس للاب. ولا للولي ولا يحق للاب ان يتصرف فيه بمصالحه الا باذنها وقبض الاب للصداق لا يخلو من حالات. الحالة الاولى

27
00:10:53.750 --> 00:11:13.150
ان تكون ابنته صغيرة او غير رشيدة هو الذي يقبض صداقها ويحفظه كما يحفظ سائر مالها وهذا بلا نزاع سواء كانت بكرا ام ثيبا الحالة الثانية ان تكون البنت رشيدة عاقلة

28
00:11:13.600 --> 00:11:34.600
الذي يقبض صداقها هي الذي يقبض صداقها هي سواء كانت بكرا ام ثيبا لانه كسائر مالها ما لها الا اذا وكلت من يقبضه؟ فاذا وكلت ابوها ان يقبضه فله ان يقبضه

29
00:11:34.950 --> 00:11:54.450
وكلت غير ابيها ان يقبضه فله ذلك ويكفي في الاذن الاذن العرفي تعارف الناس ان الذي يقبض مهر البنت هو ابوها الاذن العرفي كالاذن اللفظي. والناس الان في زماننا متعارفون ان الذي يقبض صداق البنت ابوها

30
00:11:54.800 --> 00:12:15.700
فاذا سلم الزوج الاب المهر خرجت عهدته خرج من عهدته لكن لو ان البنت قالت يسلم لي نصت فجاء الزوج واعطاه للاب الاب اكله هل يبرأ الابن؟ هل يبرأ الزوج؟ لا

31
00:12:15.800 --> 00:12:44.450
ما اقبضه صاحبة الحق  احسن الله اليكم. اعد ليس للاب. وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. واذن كالعرف كالاذن اللفظي احسن الله اليكم. فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ. ورجعت عليه ورجع هو على ابيها

32
00:12:44.450 --> 00:13:06.400
وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها. كما ذكرنا قبل قليل نعم اذا اقبظ الزوج اه الاب مهر البنت فان كان باذنها برأ من ظمانه وان كان بغير اذنها فلا تخلو من حالتين

33
00:13:06.450 --> 00:13:28.850
الحالة الاولى ان تكون غيرة رشيدة تبرأ ذمته لان هذا الاب هو الذي يعني يقوم على مالها والحالة الثانية ان تكون اه يعني رشيدة فلا يظمن الا فلا عفوا فيظمن ما لحقه من نقص قبل تسليمها. نعم

34
00:13:30.250 --> 00:13:47.150
احسن الله اليكم. هل يجوز للولي ان يشترط ان يشترط جزءا من المهر اذا جاء بعقد قال عندكم شروط؟ قال نعم ان اخذ نصف المهر او ربع المهر الولي لا يخلو من حالتين

35
00:13:47.300 --> 00:14:14.350
اشتراط جزء من المهر الحالة الاولى ان يكون غير الاب كالجد والعم والاخ وغيرهم فالشرط باطل وجميع المسمى للمرأة والحالة الثانية ان يكون المشترط الاب ان يقول مهرها اربعين الفا لي نصفه. لي ربعه لي ثلثه وهكذا

36
00:14:14.600 --> 00:14:36.900
اختلف العلماء في هذا منهم من منع ومنهم من اجازه ومذهب الامام احمد انه يجوز للاب ان يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه قالوا ويستدلوا على ذلك بقصة شعيب مع موسى فان الله عز وجل قال عنه انه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي

37
00:14:36.900 --> 00:14:53.650
هاتين على ان تأجرني ثماني قالوا ويجوز للاب ان يأخذ من مال ولده وبنته انت ومالك لابيك لكن لا شك ان الاب السنة في حقها الا يأخذ من مال بنته اشياء

38
00:14:54.000 --> 00:15:15.800
وان يكون المال كله لها والا يشترط من ما لها شيئا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم احسن الله اليكم. وان تزوج العبد باذن سيده صح. وعلى سيده المهر والنفقة

39
00:15:15.800 --> 00:15:39.050
الكسوة والمسكن. نعم. لان العبد وما ملك من كل سيده فاذا تزوج العبد باذن سيده فالنكاح صحيح. وسائر التكاليف على السيد المسكن والمهر والنفقة والكسوة لان العبد ما يملك شيئا. وان تزوج العبد بدون اذن سيده فالنكاح

40
00:15:39.050 --> 00:16:00.350
كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وحسنه ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فهو عار وصفه بالعهر يدل على بطلان النكاح وما وطئ في هذا النكاح فماله في رقبته

41
00:16:00.600 --> 00:16:18.500
احسن الله اليكم. وان تزوج بلا اذنه لم يصح. فلو وطأ وجب في رقبته مهر المثل التفصيل في هذه المسألة تكلمنا عليه في كتاب العتق معنى قولهم وجب في رقبته

42
00:16:18.650 --> 00:16:41.450
يعني اتلافات العبد في رقبته وجب مهر المثل في رقبته لو ان العبد احرق دارا قيمة العبد عشرة الاف ريال من الذي يضمن سيد ثم يتعلق الظمان في رقبته. ننظر يخير السيد بين ان

43
00:16:42.150 --> 00:17:07.350
يدفع قيمة الاتلاف كاملا او يبيع العبد وقيمته يدفعها الى يعني من اتلف ماله فان سدد المال المتلف والا فهو متعلق برقبته. لو فرضنا ان الدار تكلفة عشرة الاف ريال والعبد قيمته الف ريال ما يلزم السيد الا

44
00:17:07.650 --> 00:17:20.500
الف ريال وهذا معنى قوله وجب في رقبته مار مثل وهذه المسألة اصلا ما هي بموجودة الان فلا نطيل يعني في بيان معناها نعم احسن الله اليكم