﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:57.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم  فقلوب احسن الله اليكم فصل ولا مهر وفي النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. نعم. اشار المؤلف هنا الى بعض المسائل النكاح لا يخلو من حالات ثلاث الاولى ان يكون نكاحا صحيحا

2
00:00:58.050 --> 00:01:18.500
والثاني ان يكون نكاحا باطلا. والثالث ان يكون نكاحا فاسدا فان كان نكاحا صحيحا وهو ما توفرت شروطه واركانه ترتب عليه كامل ما يترتب على النكاح من لزوم المهر اذا حصل ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله

3
00:01:19.600 --> 00:01:48.100
لو خلا بها  قبلها لزم المهر على المذهب الحالة الثانية ان يكون النكاح  باطلا والنكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه ان يتزوج امرأة الخامسة فهذا النكاح باطل النكاح الباطل لا يجب فيه المهر الا بالوطء في القبل

4
00:01:49.300 --> 00:02:11.900
الا بالوطء فيكون لها المهر بما استحل من فرجها الحالة الثالثة ان يكون النكاح فاسدا والنكاح الفاسد ما اختلف العلماء في صحته والراجح عدم صحته هذا يسمى نكاحا فاسدا هذا لا يتقرر الصداق في النكاح الفاسد الا باحد امرين

5
00:02:12.050 --> 00:02:40.750
الاول الوطء بعد العقد فان حصل فلها المهر بما استحل من فرجها والثاني بالخلوة وان لم يحصل وقت على المذهب  احسن الله اليكم. فان حصل احدهما اشتهرى احسن الله اليكم. ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. فان حصل احدهما

6
00:02:40.750 --> 00:03:03.450
تقر المسمى ان كان. والا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطن الا بالوطء في القبل. وكذا الموطؤة بشبهة. والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن اماه. نعم. الموطؤة بشبهة

7
00:03:04.200 --> 00:03:22.400
الموطوءة بشوبا المذهب ان من وطأت بشبهة يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل بما استحل من فرجها والمكره على الزنا لا المطاوعة. الموطوءة بزنا لا تخلو من حالتين

8
00:03:22.500 --> 00:03:46.000
الاولى ان تكون مطاوعة فلا مهر لها نهر البغي  والحالة الثانية ان تكون مكرهة المذهب قالوا اذا اكرهت على الزنا فانه يجب عليه ان يدفع لها مهر المثل دليل قالوا لعموم قوله آآ لها المهر بما استحل من فرجها

9
00:03:46.350 --> 00:04:01.300
وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ذهب اليها ابو حنيفة او رجحها شيخ الاسلام ان من وطئت بزنا مكرهة لا مهر لها ومعنا قول عليه الصلاة والسلام ومهر البغي خبيث

10
00:04:01.400 --> 00:04:29.600
وهي على هذين الروايتين احسن الله اليكم  ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه. نعم وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة. من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ كأن يدفع المرأة فتسقط

11
00:04:30.250 --> 00:04:51.750
يعني تزول بكارتها اذا ازالها من دون وطئ قالوا يلزمه عرش البكارة لا مهر المثل لانه لم يحصل وطئ والمهر المثل بما استحل من فرجها وهذا لم يستحل فرجها فلها العرش وهو الفرق

12
00:04:52.050 --> 00:05:15.100
لو فرضنا انها قيمت المرأة امة وهي بكر ثم تقيم امة وهي حرة ما الفارق بينهما؟ قالوا تعطى هذا العرش. نعم احسن الله اليكم. وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى

13
00:05:15.750 --> 00:05:39.000
الا نصف المسمى ان كان والا فالمتعة. نعم لو ازال الزوج بكارة المرأة بعد العقد وقبل الوطء بغير بغير الوطء مثل ايضا دفعها. فسقطت فزانت بكارتها لو حصل هذا الامر قالوا لا يلزمه المهر كاملا

14
00:05:39.100 --> 00:05:54.300
لان المهر انما يلزم بالدخول وهذا لم يحصل الدخول فان طلقها فلا يلزم الا نصف المهر لانه تعالى قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نعم

15
00:05:55.550 --> 00:05:59.350
احسن الله اليكم