﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:55.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم وعاشروه  ويجعل الله فيه خيرا كثيرا  فصل وليس عليها خدمة زوجها احسن الله اليكم. نعم هذه مسألة اشار اليها وهي

2
00:00:55.450 --> 00:01:20.850
خدمة المرأة لزوجها لا اشكال عند اهل العلم حتى الحنابلة ان قيام المرأة بفعل ما جرت به العادة في بلدها من مثلها هو الاولى والاولى. فاذا كان بنات جنسها واهل بلدها يخدمن ازواجهن فلا خلاف عندهم ان هذا هو الاولى

3
00:01:21.200 --> 00:01:40.100
لكن اختلفوا هل يجب عليها ان تقوم بخدمة زوجها؟ من حيث الكنز والطبخ والعجن والخبز تنظيف الثياب وتنظيف الاواني. اختلف الفقهاء في هذا على قولين القول الاول وهو المذهب انه لا يجب ذلك

4
00:01:40.250 --> 00:02:04.400
قالوا لان عقد النكاح انما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام الاستمتاع الاستخدام  القول الثاني في هذه المسألة ان هذا واجب ان خدمتها لزوجها واجب عليها ان تخدم زوجها ان تخدم زوجها

5
00:02:04.600 --> 00:02:24.350
بما يقوم به مثلها لمثله الدليل الدليل عموم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فمن العشرة بالمعروف المتعارف عليه من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقوم المرأة بخدمة

6
00:02:24.400 --> 00:02:44.750
زوجها وان اختلفوا في التفاصيل وايضا اشراف نساء المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهن الخدمة لازواجهن. فقد جاء من حديث اه قد جاء عند مسلم من حديث اسماء انها كانت تخدم

7
00:02:44.900 --> 00:03:12.200
الزبير خدمة البيت وكانت اه تسوس فرسه وتدق النوى لناظحه يعني ما هي بالان تدق الطحين لبيته وانما تدق تدق النوى لناظحه وتعلفه وتسقي الماء وتغرز الغرب الغرب وتعجن العجين وتنقل النوى من ارض الزبير وهي من؟ هي بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه

8
00:03:12.300 --> 00:03:35.100
وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كما جاء عند البخاري ومسلم ان فاطمة اشتكت ما تلقى الرحى مما تطحن فبلغها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بسبي فاتته تسأله خادما. وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:35.100 --> 00:03:54.400
الاظهر انه يجب على المرأة ان تقوم بخدمة زوجها وهذا هو قول الامام مالك وهو الذي رجحه شيخ الاسلام. والعلامة ابن القيم رضي الله عنهم او رحمهم الله. ولا يفرق بين شريفة وغيرها

10
00:03:54.400 --> 00:04:14.200
ما بين غنية وفقيرة. وانما تقوم بما يقوم به مثلها لمثله  الى حالها فان كانت من بيت لا تخدم خدمة عامة وانما تقوم بالخدمة الخاصة فلها ان تفعل ذلك وهذه مسألة مشهورة

11
00:04:14.650 --> 00:04:39.850
عند اهل العلم الله اعلم احسن الله اليكم. ماذا المذهب الاولى لها ان تفعل ذلك نعم احسن الله اليكم. وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. نعم

12
00:04:40.100 --> 00:04:56.650
انه اقول هذا من حيث الاصل واجب عليها. واجب على المرأة ان تغتسل من الجنابة. وان تغتسل من الحيض وان تغتسل بعد طهرها من النفاس وان تزيل النجاسات فاذا اراد ان يستمتع بها

13
00:04:56.850 --> 00:05:23.850
فله ان يلزمها بذلك اي الا تؤخر هذا الغسل احسن الله اليكم. نعم. هذا داخل في عموم العشرة بين الزوجين. نعم احسن الله اليكم. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه. ولو لموت ابيها. نعم. المرأة لا

14
00:05:23.850 --> 00:05:46.550
لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها  طاعة مباح خروجها اليها ولا لفعل مباح لها ان تخرج اليه الا باذن الزوج ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعها

15
00:05:46.600 --> 00:06:02.950
وقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله الاصل ان المرأة ما تذهب الى بيوت الله التي هي احب البقاع الى الله الا باذن زوجها وعلى الزوج ان لا يمنعها الا اذا خاف عليها او بها الفتنة

16
00:06:04.100 --> 00:06:23.050
كذلك ايضا لا تخرج الاسواق ولا تخرج الاماكن المباحة الا باذن زوجها. هذا هو الاصل وعلى الزوج الا يمنع زوجته اه ما تحتاجه وان يعاشرها بالمعروف. قال ولو لموت ابيها لم

17
00:06:23.450 --> 00:06:46.350
لان شهودها جنازة والدها ليس واجبا. مات والدها لكن بالنسبة للعيادة قيادات ومريض زيارته وهو حي لا يجوز للرجل ان يمنع زوجته من زيارة اهلها ولا زيارة امها وابيها ولا عيادتهما وانما الكلام هنا على امر قد انتهى

18
00:06:46.600 --> 00:07:07.000
الاب قد مات وتريد ان تشهد جنازته لا تذهب الا باذنه لكن لا يجوز ان يمنعها من عيادة والديها او زيارة والديها لان هذا اقول قطيعة للرحم ويحرم عليه ان يجعلها تقطع رحمها

19
00:07:07.050 --> 00:07:28.900
وبالنسبة لو قال قائل ما الضابط في زيارة المرأة لاهلها قلنا لا تحدد اما العدد ما في عدد وعاشروهن بالمعروف عاشروهن بالمعروف هي ابنتهم وهم اهلها  اه الواجب على الرجل

20
00:07:28.950 --> 00:07:49.800
الا يعني يؤدي اه الى يعني منعه الى القطيعة او اساءة العشرة بينه وبين اه والديها وبينه وبين البنت او الزوجة وانما يراعي هذا الامر خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي كما قال عليه الصلاة والسلام

21
00:07:55.900 --> 00:08:16.450
شهود الجنازة جنازة المقصود بذلك الصلاة عليه في المسجد شهود المرأة للجنازة ان كان صلاة على ان قصد بذلك شهودها الصلاة على الميت في المسجد هو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام

22
00:08:16.950 --> 00:08:32.950
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله واما اه ان قصد بذلك شهودها دفنه هذي مسألة اختلف العلماء فيها والاظهر عدم الجواز حديث اقول اه امي عطية نهينا عن اتباع الجنائز

23
00:08:34.300 --> 00:08:54.350
احسن الله اليكم. لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها. حيث لم يقم بها. الاصل ان الزوجة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه لكن اذا لحقها ظرر بعدم الخروج ولم تقدر على استئذانه او كان الرجل مفرط في الواجبات

24
00:08:54.750 --> 00:09:11.050
احتاجت الى الحوائج الاصلية وهو مفرط فارادت ان تذهب لتأخذ حوائجها الاصلية من مأكل او مشرب او ملبس فهو الذي فرط في هذه الحالة فلها ان تخرج بلا اذن احسن الله اليكم

25
00:09:11.150 --> 00:09:30.850
ولا يملك منعها من كلام ابويها. ولا منعها من زيارتها. ما لم يخف منهما الضرر نعم اذا خاف منهما الضرر كأن يكونا فاجرين ويؤزانها على الفجور فله ان يمنعها من ذلك. اما اذا لم يخف الظرر

26
00:09:30.900 --> 00:09:57.250
يجب عليه ان ان يجعلها تزورهما وتأتي اليهما ولا يحد ذلك بعدد يعني يحجر على نفسه وانما يكون ذلك بالمعروف. نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم. ولا يلزمها طاعة ابويها. بل طاعة زوجها احق. نعم طاعة الزوج

27
00:09:57.950 --> 00:10:18.600
والابوين واجبة من حيث الجملة على المرأة لكن طاعة الزوج اوجب من طاعة الوالدين فاذا تعارظت الطاعتان قدمت الاوجب فان تزاحم عدد المصالح تقدم الاعلى من المصالح اما اذا امكن طاعة الوالدين

28
00:10:18.700 --> 00:10:50.400
وطاعة الزوج فان المرأة تجمع بين المصلحتين احسن الله اليكم. وعليه لو ان الوالدين الزم بنتهما بطلاق تجمع بين المصلحتين احسن الله اليكم. وعليه لو ان الوالدين الزم بنتهما بطلاق اه طلب الخلع

29
00:10:50.950 --> 00:11:18.300
من زوجها لا تطيعهما ولا يلحقها اثم في ذلك. الا اذا كان الزامهما بذلك لمقصد شرعي. كأن يكون الرجل لا يصلي او كان فاجرا. اما اذا كانت العشرة سائرة لا تلتزم بذلك لكن تعاشرهما بالمعروف. كما قال الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا

30
00:11:18.300 --> 00:11:38.350
وصاحبهما في الدنيا معروفا عموما يا اخواني التعامل بين الزوجين يبنى على قواعد واذا اراد الانسان ان تدوم العشرة فينبغي عليه ان يعتني بامور اولها واعظمها لزومه دعاء الله عز وجل ان يجعل زوجه قرة عين له في الدنيا والاخرة

31
00:11:38.950 --> 00:12:06.450
والثاني ان يستخدم العشرة بالمعروف والثالث ان يكون الاحسان منه خيركم خيركم لاهله اوصوا بالنساء خيرا. ايضا ان يغض الطرف عن الزلات. ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته. ما يمكن الضلع

32
00:12:06.700 --> 00:12:26.750
يتعدل وان استمتعت به استمتعت به وفيه عوج اي على عوج  هي خلقت هكذا ولا يعني ذلك انها ناقصة الله جل وعلا خلقها هذا كمالها كما ان الضلع كامل وهو على هذا على هذا الوضع

33
00:12:26.950 --> 00:12:44.350
فانت اذا ذهبت تعدل الظل  وان استفدت منه فيه استفدت منه على هذه الحال. فالواجب على الانسان ان يغض الطرف عن الزلات ويستخدم الرفق. فالرفق ما كان في شيء الا زانه

34
00:12:44.350 --> 00:12:46.950
ولا نزع من شيء الا شانه نعم