﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:49.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وعاشروه  ويجعل الله فيه خيرا كثيرا  فصل ويلزمه ان يبيت عند هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على القدر الواجب من المبيت

2
00:00:49.950 --> 00:01:09.200
لمن عنده زوجة او عنده اكثر من زوجة وايضا القدر الواجب اول القدر الواجب على الرجل ان يعدل فيه بين الزوجتين اه ما هو قد يلزمه ان يعدل بينهن في القسم

3
00:01:10.050 --> 00:01:26.250
المبيت وهل يلزمه ان يعدل بينهن في الجماع وهل يلزمه ان يعدل بينهن في المحبة وهل يلزمه ان يعدل بينهن في الكسوة واذا اهدى هذه هل يلزمه ان يهدي تلك

4
00:01:26.500 --> 00:01:45.300
واذا سافر بهذه هل يلزمه ان يسافر بتلك هناك ضوابط اه يجب على الرجل ان يعدل بين الزوجتين في بعضها ولا يلزمه ان يعدل بين الزوجتين شيء اخر والعدل لا يلزم منه المساواة

5
00:01:45.900 --> 00:02:06.750
يعني احيانا بعض النساء قد اه تكون مثلا صفتها كذا وكذا فتحتاج من الثياب اكبر من الثياب التي تحتاجها الاخرى الواجب العدل ولا يلزم المساواة في بعظ الاشياء وهناك اشياء يجب فيها المساواة تماما

6
00:02:07.250 --> 00:02:29.800
العدل فيها المساواة وبعض الاشياء العدل فيها اعطاء الحاجة سيأتي بها احسن الله اليكم. ويلزمه ان يبيت ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. نعم الاصل في العشرة بين الزوجين ان تكون بالمعروف وعاشروهن بالمعروف

7
00:02:30.900 --> 00:02:45.800
والمعروف في زماننا وقبل زماننا اذا لم يكن عنده مرء الا امرأة واحدة ان يبيت عندها كل ليلة لكن اذا حصلت تشاح والاختلاف ما القدر الواجب على الرجل ان يبيته

8
00:02:45.850 --> 00:03:02.500
الفقهاء رحمهم الله نصوا على انه يلزمه ان يبيت عند الحرة اذا طلبته ليلة من اربع ليالي وله في البقية ان ينفرد ينام بالنفود ولا ينام بغرفة ولا ينام في اي محل قالوا لا يلزمه ذلك

9
00:03:03.050 --> 00:03:21.400
قياسا على من كان عنده اربع نساء عنده اربع يباح له ان يتزوج اربعا وليس للمرأة الا ليلة من اربع اذا كان عنده اربع نساء. هذا التعليل الذي نص الفقهاء عليه

10
00:03:21.450 --> 00:03:39.900
قالوا يلزمه ان يبيت عند الحرة اذا طلبته ليلة او ليلة من اربع ليالي وله في البقية ان ينفرد. قياسا على من عنده اربع نساء لكن ليس من العشرة بالمعروف

11
00:03:40.500 --> 00:04:02.650
ان يبيت ان يهجر زوجته ثلاث ليال الى مصلحة وان يتركها تبيت وحدها بلا غرض صحيح فان كان تم غرضه صحيح  في كل حادثة حديث نعم احسن الله اليكم. طبعا هم طبعا لهم ايضا اثر استدلوا به وهو قظاء

12
00:04:02.750 --> 00:04:23.050
واقرار عمر حينما جاءت المرأة التي شكت زوجها وانها ما تنقم عليه في دينه ولا خلقه لكنه ليله قائم ونهاره صائم اذا قضى كعب رضي رحمه الله كعب بن سور

13
00:04:23.700 --> 00:04:43.750
ان ان يعد المرأة كما لو عنده اربع فليلة يبيت عندها والثلاث له ان يفعل في ليلها ما شاء. قالوا فهذا الاثر وذاك التعليل يدلان على ان المرأة اذا طلبت لا يلزمه ان يعطيها الا ليلة من اربع

14
00:04:45.300 --> 00:05:06.450
احسن الله اليكم. والامة ليلة من سبع. لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر الحرة لها ليلتان والامة لها واحدة فقالوا ليلة من سبع احسن الله اليكم. وهذه المسألة كالمسائل التي قبلها الاولى ان ترد الى العشرة بالمعروف

15
00:05:06.650 --> 00:05:33.450
احسن الله اليكم. وان يطأها في كل ثلث سنة مرة ان قدر  طبعا الجماع واجب على الزوج وهو من مقاصد النكاح الكبرى لكن اذا تنازعوا اذا تنازعوا وامتنع هو المذهب قالوا يلزمه في كل ثلث سنة مرة

16
00:05:33.550 --> 00:05:52.800
يعني كل اربعة اشهر مرة لم ما الدليل؟ ما التعليل؟ قالوا قياسا على الايلاء في قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فمن حلف الا يطأ زوجته

17
00:05:53.050 --> 00:06:14.500
اكثر من اربعة اشهر تظرب له مدة اربعة اشهر فان وطئ والا امر بالطلاق هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان الوطأ يجب عليه بالمعروف. كما يجب عليه الانفاق بالمعروف. وكما يجب عليه كسوتها بالمعروف ويعاشرها بالمعروف فالجماع

18
00:06:14.500 --> 00:06:36.750
بل عمدة المعاشرة قضاء الوتر فيلزمه ان يعفها ما امكنه كما ان انه يلزمه ان يشبعها قوتا ما امكنه وان يعني فكذلك يلزمه ان يعفها بالمعروف وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام

19
00:06:36.800 --> 00:07:00.950
وابن القيم رحمهما الله نعم احسن الله اليكم مقياسه مع على الايلاء قياس مع الفارق لان الايلاء حالة طارئة والاصل عدمها فكيف يلحق ما كان اصلا بما كان طارئا احسن الله اليكم. نعم. اذا امتنع

20
00:07:01.200 --> 00:07:18.350
الرجل من وطأ زوجته الوطء الواجب. وكم قدره المذهب قالوا اربعة اشهر. فاذا قام النزاع المعمول به عندنا المذهب المحاكم المعمول به هذا الاصل في المذهب الا في مسائل قد يجتهد فيها

21
00:07:18.400 --> 00:07:38.600
القاضي لكن احيانا يختلفون في الضابط في ضابط العشرة فاذا اختلف في الظابط مباشرة يرجع الى ما نص عليه الفقهاء لكونه ادق فاذا ابى ان يطأها الوطء الواجب او امتنع من البيتوتة الواجبة

22
00:07:38.800 --> 00:08:03.700
وطلبت المرأة الطلاق وللحاكم الزام الزوج باعطائها حقها الواجب من الوطئ او البيتوتة او الطلاق لكن اذا رضيت المرأة وتنازلت عن حقها تنازلت سودا رضي الله عنها عن يومها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا

23
00:08:03.700 --> 00:08:27.800
فلا جناح عليهما فيما افتدت به احسن الله اليكم وان سافر فوق نصبه عليهما ان يصلحا  احسن الله اليكم. وان سافر فوق نصف سنة في غير امر واجب. او طلب رزق يحتاج اليه

24
00:08:27.800 --> 00:08:49.200
نعم اذا سافر الرجل وترك زوجته فيلزمه الا يتأخر عنها تأخرا يضر  فليس من العشرة بالمعروف ان يفارق الرجل زوجته فراقا يضرها لكن اذا توفرت شروط اربعة لزم الزوج ان

25
00:08:49.550 --> 00:09:12.400
يرجع فاذا لم يفعل للمرأة الحق في طلب الفسخ الاول ان يكون السفر اكثر من نصف سنة لان عمر رضي الله عنه ظرب للاجناد ستة اشهر اربعة اشهر للغزو وشهر ذهابا وشهر ايابا

26
00:09:12.900 --> 00:09:30.150
قالوا فهذا فعل عمر رضي الله عنه فلا نزيد عنه الثاني ان يكون السفر غير واجب. فان كان واجبا كما لو تعين عليه الجهاد او لكونه جهاد دفع او عينه الامام بعينه

27
00:09:30.450 --> 00:09:50.450
قال الامام انت تأتي للرباط وهنا عينه الامام بعينه حتى لو جلس المدة وصور التعين مرت معنا في كتاب الجهاد او طلب رزق يحتاجه ما يستطيع الا بالفرق المفارقة اكثر من هذه المدة

28
00:09:50.700 --> 00:10:10.050
او الحج الواجب فلا يلزمه ان يرجع في هذه المدة ولو طالت لا بأس في ذلك. الثالث ان تطلب المرأة رجوعها فان رضيت المرأة ببقائه لا يلزمه الرجوع والرابع ان يقدر على القدوم

29
00:10:10.150 --> 00:10:27.750
اما اذا كان ما يقدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان وجدت هذه القيود لزمه القدوم. فان ابى مع توفر هذه الشروط فلها الفسخ فان اختل شرط لم يلزمه القدوم

30
00:10:27.800 --> 00:10:49.400
ولا يلزمها او ولا تستطيع الفسخ الا بالخلع  احسن الله اليكم. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. نعم هنا اشار الى الواجب او الذي يجب على الزوج ان يسوي فيه بين زوجاته

31
00:10:49.750 --> 00:11:06.200
الواجب على من عنده اكثر من امرأة ان يعدل بين نسائه هذا الاصل الله جل وعلا امر بالعدل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم اذا كان عند الرجل امرأتان

32
00:11:06.250 --> 00:11:20.950
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وقد جاء عند ابي داوود وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض

33
00:11:20.950 --> 00:11:41.950
او لا يفضل بعضنا على بعض القسم من مكثه عندنا ما الشيء الذي يجب على الرجل ان يسوي فيه بين زوجاته نص على المبيت المبيت يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته في المبيت

34
00:11:42.250 --> 00:11:59.550
يبيت عنده هذه ليلة وعند تلك ليلة ولا يبيت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلة وانما يجب التسوية كما قالت عائشة كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا حتى ولو كانت هذه صغيرة وهذه كبيرة

35
00:11:59.900 --> 00:12:18.000
كان عمرها ستين وعائشة رضي الله عنها كان عمرها قرابة خمسة عشر لما كان عمر سودة ستين وكانت احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط حقها هذا الاصل هذا هو

36
00:12:18.050 --> 00:12:40.100
الواجب  بعض الاحكام احسن الله اليكم. ويكون ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر. نعم. اذا اراد الرجل ان يسوي بين في المبيت فيكون قسمه ليلة وليلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:40.200 --> 00:13:02.300
يفعل ذلك فانه كان يدور على نسائه ليلة ليلة الا اذا اه رضينا باكثر من ذلك فاذا رضينا ان يبقى عند كل واحدة ليلتين ذلك اربع ليالي جاز ذلك. لكن الاصل ان القسم يكون ليلة ليلة. وقال ليلة الليلة

38
00:13:02.700 --> 00:13:19.250
في هذا اشارة الى ان عماد القسم في الليل لا في النهار فالاصل ان القسم يكون في الليل. اما النهار فهو لطلب المعيشة الا من كان اه الا من كانت معيشته في النهار

39
00:13:19.450 --> 00:13:39.800
لمن كانت معيشته في الليل. فبعض النساء عمله في الليل ونومه في النهار فيكون قسمه في النهار لا في الليل احسن الله اليكم. ويحرم دخوله في نوبة واحدة الى غيرها. الا لضرورة

40
00:13:39.800 --> 00:13:59.750
في نهارها الا لحاجة. نعم المذهب ان الرجل لا يجوز له ان يدخل الى بيت الاخرى في نوبة صاحبتها لا يجوز له ان يدخل في الليل الا لضرورة ولا يدخل في النهار الا

41
00:13:59.800 --> 00:14:20.000
لحاجة الا لحاجة ويكون دخوله في النهار على حسب المعروف متعارف عليه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه كل يوم في النهار في الليل من غير مسيس

42
00:14:20.350 --> 00:14:47.350
فاذا دخل آآ على المرأة في نهار آآ يقول في نهار يوم صاحبتها او جارتها فلا يطيل المكث فوق الحاجة وانما يجلس بمقدار الحاجة وللفقهاء كلام في هذا وهم يقولون الدخول على المرأة في غير يومها

43
00:14:47.550 --> 00:15:08.250
جائز اذا كان ثم حاجة كدفع النفقة او عيادة المريض والسؤال عما يحتاج السؤال عنه او الزيارة لبعد عهده بها او لتفقد الاحوال او الجلوس مع الاولاد جلوس مع الاولاد فاذا كان هذا المقصد فهذا امر

44
00:15:08.300 --> 00:15:24.500
اخر النبي صلى الله عليه وسلم كان قل يوم الا وهو يطوف على نسائه جميعا لكن يدنو منهن من غير مسيس فاذا تراضيت النساء في ذلك في المرور في الليل او في النهار

45
00:15:24.700 --> 00:15:44.600
هذا حقهن وقد اسقطنه لكن اذا دخل لا يجوز له ان يباشر من ليس يومها ولا ان يجامع من ليس يومها ومباشرة المرأة في غير يومها فيه روايتان عن الامام احمد

46
00:15:44.650 --> 00:16:01.000
وظاهر السنة انه لا يفعل ذلك الا اذا اذنت التي هو يومها كما قالت عائشة رضي الله عنها فيدنو منهن من غير مسيس يعني ما يقبل ولا يباشر واما الجماع

47
00:16:01.050 --> 00:16:23.550
فاذا جامع المرأة  انظر ماذا قال؟ نعم احسن الله اليكم وان لبث او جامع لزمه القضاء. نعم اذا دخل على المرأة في غير يومها ولبث عندها فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى

48
00:16:23.650 --> 00:16:48.650
ان يجامعها في يوم ضرتها باذن ضرتها فهذا جائز والحالة الثانية ان يجامعها في يوم ضرتها بغير اذن ضرتها فيعوض الضرة بان يجامعها في يوم اه الاخرى والثالث ان يمكث عندها طويلا من غير حاجة

49
00:16:49.000 --> 00:17:10.900
ولم ترظى الظرة فالفقهاء قالوا يعوض الاخرى بقضاء مثل هذا الوقت الكلام على ما كان واجب عليه القسم فيه والرابع ان يحصل منه مباشرة او تقبيل من غير جماع فهل يعوض الاخرى

50
00:17:11.300 --> 00:17:30.300
ام لا؟ روايتان المذهب احدهما انه لا يقضي قالوا لان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله معها والرواية الاخرى انه يقضي كما لو جامعها

51
00:17:30.400 --> 00:17:57.750
وهذا الذي رجحه المرداوي لكن لو رضيت الزوجة الزوج في يوم ضرتها او جماعها فكل ذلك جائز كما وهبت سودة يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة احسن الله اليكم وان طلق واحدة وقت نوبتها اثم ويقضيها متى نكحها. هذا المذهب

52
00:17:58.500 --> 00:18:21.850
هذا المذهب قالوا لانه قصد منعها من حقها والذي يظهر والله اعلم انه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم بعد ان يراجعها الا اذا فعل ذلك ليحتال ويسقط حقها فهنا يعامل باظيق الامرين ويبقى حقها في ذمته

53
00:18:22.000 --> 00:18:42.000
الله اليكم ولا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوطء. ودواعيه ولا في النفقة والكسوة والكسوة حيث قام بالواجب وان امكنه ذلك كان حسنا. نعم اشار المؤلف الان في مجملها

54
00:18:42.000 --> 00:18:58.950
هذا الكلام الى ان الاشياء التي يتعامل بها الرجل مع امرأته انواع منها ما يجب فيه التسوية ومنها ما يجب فيه العدل ولا تجب فيه التسوية. ومنها ما لا يجب فيه العدل

55
00:18:59.400 --> 00:19:26.550
الشيء الذي يجب فيه التسوية المبيت وتقدم الكلام عليه والثاني وهو الذي لا يجب فيه التسوية ميل الطبع بالمحبة فهذا حظ قلبي لا يملكه. والله جل وعلا قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

56
00:19:27.250 --> 00:19:45.200
فهذا وصف من الله عز وجل لحال البشر وانهم بحكم الطبيعة البشرية لن يستطيعوا ان ان يعدلوا بين النساء العدل الكامل الداخلي والخارجي لكنهم مأمورون بما يقدرون عليه وهو المبيت

57
00:19:45.500 --> 00:20:00.900
اما المحبة فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا وهذا اه اقول اه جاء في السنن

58
00:20:01.800 --> 00:20:23.900
فعليه ان يحرص على العدل في الجماع وهو اثر من اثار الرغبة او المحبة لكن لو تحركت نفسه عند تلك فلا يلزم بان يطأ الاخرى لكن لا يجمع نفسه عند هذه للاخرى فهذا ليس

59
00:20:24.100 --> 00:20:43.000
من العدل وايضا لا يظهر للمرأة خلاف او عدم المحبة او عدم الرغبة او غير ذلك فليس هذا من العشرة بالمعروف الامر الثالث التسوية في الكسوة والنفقة الواجب في اه اقول اه النفقة العدل

60
00:20:43.700 --> 00:21:11.800
الواجب فيها العدل  بان يعطي المرأة حاجتها من ان النفقة والكسوة. لكن لا يلزمه المساواة فيما زاد على ذلك هذا المذهب وهو مذهب الامام احمد ومذهب الامام الشافعي وهو قول للمالكية قالوا الكسوة والنفقة

61
00:21:11.850 --> 00:21:34.850
الواجب فيها العدل فان اعطى كل واحدة ما تحتاجه لم يلزمه التسوية فيما زاد من العطايا لم يلزمه التسوية فيما زاد من العطايا التسوية بين الزوجات في العطايا الزائدة على النفقة الواجبة ان اعطى كل واحدة

62
00:21:35.600 --> 00:21:52.600
حسب ما اعطى الاخرى فهذا داخل في عموم العشرة بالمعروف لكن له ان يوسع على من شاء منهن بما شاء قد نقل ابن قدامة رحمه الله عن الامام احمد في الرجل له امرأتان

63
00:21:53.450 --> 00:22:14.700
قال قال الامام احمد له ان يفظل احداهما على الاخرى في النفقة والشهوات والكسوة اذا اعطى الاخرى كفاية ويشتري لها ارفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية لان التسوية في هذا كله

64
00:22:14.800 --> 00:22:34.450
لكن اذا سوى في هذا خروج من خلاف اهل العلم فان لم يسوي فيجب عليه ان يعطي الاخرى كفايتها ثم ما زاد مذهب الامام احمد والشافعي انه ليس  احسن الله احسن الله اليكم

65
00:22:35.050 --> 00:23:02.550
نقف على هذا ونستأنف بعد قليل   وطبعا اه العشرة بين الزوجين غائبة عن كثير من الناس وتفاصيلها غائبة عن كثير من الناس وغالب الناس يأخذها عادة لا اقول اه موافقة الاحكام الشرعية

66
00:23:03.000 --> 00:23:16.500
لو ان الناس اخذوا بالاحكام الشرعية لعرف لعرف كل واحد ما الذي له ما الذي عليه؟ وارتاحوا والذي يطلع على ما يدور في البيوت وما فيها من اسرار وما فيها من احوال يجد عجب حقيقة

67
00:23:17.450 --> 00:23:35.600
من التقصير والاخلال او المبالغة في بعض الاشياء. حتى بعض الاشياء فيها مبالغة خارجة عن المعتاد. وبعض الاشياء فيها يعني انقاص عن الحق المعتاد متى ما اخذ كل واحد حقه وعرف حقه ايضا. وقنع بحقه

68
00:23:35.650 --> 00:24:12.600
اقامت الاحوال ورظي كل واحد بما له وما عليه طبعا هم اشاروا الى الكراهية عدم  طبعا اذا افشى سرها اخبر بما فيها وعرف هذا العمر فهذا لا لا يبعد ان يقال بعدم جوازه

69
00:24:12.700 --> 00:24:46.650
لكن اذا تحدث حديثا عاما من غير ان يفشي سرا وانما تكلم انه اتى اهله او حصل كذا وكذا من غير ان يفشي سرا فلعل هذا هو مقصودهم رحمهم طبعا اذا خشي عليها الفتنة

70
00:24:47.850 --> 00:25:04.600
يجب ان ليس من العشرة الصحيحة انه ليس من العشرة بالمعروف ان يتركها وهي محتاجة او في محل وحش او غير ذلك ونخلي الاسئلة للمتزوجين ونخلي العزوب عزوبية ما يسألون

71
00:25:05.100 --> 00:25:44.950
عزوبي اكثر سؤالا   طبعا اذا كانتا في بلدين  يذهب الى هذه مثلا ثلاثة ايام ويجلس عند هذه اربعة ايام في حال العمل  المسألة تحتاج الى تأمل وتفصيل فان كان هناك رضا واتفاق فلا اشكال ان هذا مفروغ منه

72
00:25:45.650 --> 00:26:17.500
لكن اذا لم يكن ثم رظا فينظر الى حاله في هذه الصورة يستطيع ان يسافر بهذه المرأة معه هذه المسألة تحتاج الى تأمل والد الزوج لا يلزمها   الواجب عليها عند من قال بالوجود وبالوجوب خدمة الزوج

73
00:26:17.800 --> 00:26:37.500
لكن هي من العشرة بالمعروف وهي محسنة خدمتها لوالد زوجها محسنة وعندنا في البلد يعني ولله الحمد والمنة الناس متعارفون على ان المرأة تخدم زوجها وتخدم اذا كانت في بيت بيت فيه امه وابوه تقوم بخدمتهم وتقوم برعاية

74
00:26:37.500 --> 00:26:51.900
مو النفوس طيبة والاحوال مستقيمة مع انهم على مذهب الحنابلة رحمهم الله حتى جاء من يثير مثل هذي الاشياء فما زال الفقهاء يعني هذي المسائل ما عندهم اشكال. هم يتكلمون عن حدود

75
00:26:52.300 --> 00:27:13.000
واجب وغير واجب. اما العشرة بالمعروف فبابها واسع اذا بذلها الانسان طابت الحياة واستقامت المعاملة ومتى ما نظر الانسان الى ما الذي يجب وما الذي لا يجب نسي باب العشرة بالمعروف واصبح الشقاق والاختلاف ظاهرا

76
00:27:13.550 --> 00:27:31.500
كلام الفقهاء هنا على الحدود الواجبة وغير الواجبة اما باب العشرة فهم اشاروا الى لفتات وان الاولى ان تقوم المرأة بالخدمة بالمعروف وغالبا يحتاج لمثل هذه الاشياء حينما يحصل النزاع

77
00:27:32.150 --> 00:27:38.400
ما الذي يفصل بين الزوجين في هذا النزاع؟ اذا يعني ان يرجع الى ما ذكره الفقهاء