﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.500 --> 00:01:03.500
وسنة كونه صيتا وسنة كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. لكن لا يكره اذان احدث بل اقامته. نعم المؤلف شرع في بيان الامور التي يستحب آآ توفرها في المؤذن. شهر اولا الى الشروط

3
00:01:03.650 --> 00:01:29.600
الان بين الامور التي يستحب توفرها في المؤذن. فان توفرت فهو اكمل وان لم تتوفر فاذانه صحيح. الاول ان يكون صيتا. ويدخل في الصيت امران. قوة الصوت وجماله قوة الصوت وجماله وكلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد لما رأى الاذان

4
00:01:29.600 --> 00:01:49.600
قم مع بلال القي عليه ما رأيت فليؤذن فانه اندى صوتا منك ولذا قال العلماء ان يكون صيتا. يشمل قوة الصوت. لان من مقاصد الاذان الاعلام وكلما كان صوته اقوى

5
00:01:49.600 --> 00:02:09.600
كلما كان اعلامه ابلغ. كذلك ايضا النداوة والجمال لان لان الاذان دعوة الحق. دعوة توحيد دعوة الى الصلاة. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. وقال انني من المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله يدخل المؤذنون

6
00:02:09.600 --> 00:02:25.150
في هذا فهم دعاة يدعون الناس الى الصلاة الى هذا الركن في كل يوم خمس مرات. ولذلك آآ جمال الصوت يؤثر. ولذا نقل عن عدد من السلف انهم كانوا اذا سمعوا المؤذن بكوا

7
00:02:25.500 --> 00:02:45.500
وكانوا يقولون يذكرنا بالصائح يعني آآ يوم القيامة بالنداء يوم القيامة ونفخ في الصور حينما يأتي اذا وجمل الاذان اذا تأملها الانسان حركت في قلبه شيئا كثيرا. وعملت في قلبه شيئا كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:45.500 --> 00:03:01.200
قال في حديث عمر كما عند مسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر الى اخره قال من قلبه دخل  فاذا قال الانسان جمل الاذان من قلبه اثرت في السامعين

9
00:03:01.300 --> 00:03:21.300
واذا رددها الانسان خلف المؤذن من قلبه دخل الجنة. فهي جمل عظيمة ولذا كلما كان صوته اجمل وكان انا اعلى كل ما كان اولى واحسن. الثاني ان يكون امينا. قوله عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن

10
00:03:21.300 --> 00:03:41.300
فمن السنة ان يكون امينا لانه مؤتمن على اعظم عبادة وهي الصلاة. فربما غرهم ان لم يكن امينا فاذن قبل دخول الوقت فهو امين على صلاتهم. يؤذن في وقتها. كذلك ايضا امين على هذه العبادة. يؤديها

11
00:03:41.300 --> 00:04:06.600
على وجهها وايضا المؤذن من السنة ان يصعد فوق محل عال فربما صعد واطل على بيوتهم وكشف عوراتهم ولذا لابد من السنة ان يكون امينا الثالث اه ان يكون عالما بالوقت ليؤذن في الوقت ولان لا يغر الناس. والمراد

12
00:04:06.600 --> 00:04:28.900
بالعلم هنا معرفة علامات دخول الوقت. وسواء كان عالما بنفسه كان يعرف متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر ومتى يدخل وقت الفجر او يكون عالما اه الاقتداء بغيره كما كان ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له

13
00:04:28.900 --> 00:04:47.950
اصبحت اصبحت ابن. ام مكتوم اعمى رضي الله عنه ولم يكن يطلع على اذان الفجر. فاذا هو عالم باخبار الثقة له. وكذلك ايضا الان في زماننا لو ان الانسان اعتمد على الساعات الموجودة التي

14
00:04:48.050 --> 00:05:07.250
تبين له دخول وقت الصلاة فهذا نوع من انواع العلم الذي يسن ان يكون الانسان عالما به رابعا ان يكون متطهرا. فمن السنة اذا اذن ان يؤذن على وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل آآ انتظر

15
00:05:07.250 --> 00:05:30.500
حتى توضأ وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر. نعم لا يكره للانسان آآ ان يذكر الله على غير طهارة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. لكن من السنة ان يتطهر. وان يكون على طهارة لهذا الحديث

16
00:05:30.650 --> 00:05:50.650
خامسا ان يكون قائما فيهما يعني قائما في الاذان وفي الاقامة فلا يؤذن وهو قاعد لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال قم فاذن قم فاذن ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون وهم قيام قد نقل ابن المنذر

17
00:05:50.650 --> 00:06:07.700
اجماع العلماء ان السنة ان يؤذن المؤذن وهو قائم فان اذن وهو قاعد فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون لعذر كأن يكون مقعد. او يكون مريظ فيؤذن وهو قاعد

18
00:06:07.700 --> 00:06:28.350
فلا بأس وان اذن وهو قاعد مع عدم الحاجة فهذا خلاف السنة ثم قال المؤلف لكن نعم. لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته. نعم. اذان المحدث لا كراهية فيه

19
00:06:28.350 --> 00:06:48.350
ليس كل كل شيء فعله سنة او من السنة تركه يعتبر مكروه. هذا ليس لازما. ولذا قال لا يكره اذان المحدث وان كان السنة ان يؤذن وهو على وضوء. لكن قال بل اقامته. اي اقامة

20
00:06:48.350 --> 00:07:08.350
مكروهة لما فرقوا؟ لان اذان المحدث الوقت طويل بين الاذان وبين الاقامة يستطيع ان يرجع يتوضأ ويتنفل ولا تفوته تكبيرة الاحرام ولا يفوته شيء. من الصلاة. اما اقامة المحدث فانه يلزم منه

21
00:07:08.350 --> 00:07:29.750
او يترتب عليها ان تفوته تكبيرة الاحرام ربما فاتته الركعة الاولى وربما ادى ذلك الى الخروج من المسجد ولم يكن ذلك فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا اذا اقاموا الصلاة جلسوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:30.100 --> 00:07:54.200
ويسن الاذان اول الوقت. والترسل فيه وان يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمين بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. ولا يزيل قدميه ولا

23
00:07:54.850 --> 00:08:18.450
ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب نعم الان المؤلف اشار الى آآ تسع سنن يستحب للمؤذن مراعاتها عند الاذان

24
00:08:18.800 --> 00:08:35.950
دون الاقامة عند الاذان دون الاقامة ما الفرق بين هذه وبين السنن التي قبل السنن التي قبل هذه في المؤذن في ذات الشخص. والسنن التي معنا الان هذه في ذات الاذان

25
00:08:35.950 --> 00:08:54.150
ولذا ذكر تسع اشياء. وهذا من تفريقهم رحمهم الله فان الاول ذكروا اولا الشروط ثم ذكروا السنن التي يستحب ان تكون موجودة في ذات الشخص. ثم السنن التي يستحب للمؤذن ان يفعلها

26
00:08:54.150 --> 00:09:17.450
اثناء الاذان اعدها ويسن الاذان اول الوقت. هذا الاول. السنة ان يكون الاذان اول الوقت. قد جاء عند مسلم ان بلالا كان يؤذن اذا دحضت يعني اذا زالت الشمس. والاذان نوعان النوع الاول الاذان العام الذي

27
00:09:17.450 --> 00:09:37.450
به اهل البلد او اهل القرية الجماعة الذين هم متفرقون فهذا السنة ان يكون اول الوقت كما كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون حتى يستعد الناس للصلاة يتوضأون يتجهزون يبادرون

28
00:09:37.450 --> 00:10:03.850
الثاني ان يكون الاذان اذانا خاصا. لنفسه مثلا يؤذن او لجماعة حاضرين كلهم ما ينتظرون احدا من خارج فهذا له ان يؤذن اول الوقت وله ان يؤخر اخر الاذان الى ان يقرب قيام وقت الصلاة. ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر

29
00:10:03.850 --> 00:10:23.250
كان في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد حتى رأينا في التلول كذلك ايضا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر لم يؤذن بلال

30
00:10:23.250 --> 00:10:43.250
اول ما قام من نومه بل اخر الاذان الى ان انتقلوا من هذا المحل الى محل اخر. وهذا له حكم خاص وهو اذا كانوا جماعة محصورين فلهم ان يؤخروا الاذان الى ان يأتي وقت الصلاة ولهم ان يؤذنوا اول الوقت كسائر الاذان الذي يؤذن له

31
00:10:43.250 --> 00:11:03.250
والترسل فيه. نعم. من السنن يستحب للمؤذن ان يترسل بمعنى يتمهل في اداء جمل الاذان ما يحضر فيها وانما يترسل فيها. لان اداء جمل الاذان كل جملة جملة ادعى للاجابة. وكذلك

32
00:11:03.250 --> 00:11:23.250
ايضا ابلغ في اصول الصوت الجميع وقد جاء في حديث آآ يقول آآ اقول حديث اخا صداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال قد جاء عند الترمذي عفوا من حديث جابر

33
00:11:23.250 --> 00:11:44.450
النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل. واذا اقمت فاحذر. هذا الحديث فيه  لكن هكذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. ولذلك ذكر الاجابة في الاذان اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر

34
00:11:44.450 --> 00:12:06.600
قال احدكم الله اكبر الله اكبر والحاصل ان التمهل في جمل الاذان اولى من العجلة فيه  اما الاقامة فالمشروع الحذر لان الاذان اعلام للغائب والاقامة اعلام للحاضرين جاء فيها حديث لكن اسناده ضعيف نعم

35
00:12:07.000 --> 00:12:21.300
وان يكون على علو هذا الثالث يستحب للمؤذن ان يكون على علو كما ثبت في السنن ان بلالا كان يصعد على بيت امرأة من الانصار وكان اطول بيت في المدينة فيؤذن عليه

36
00:12:21.450 --> 00:12:41.450
حتى يكون ابلغ في اداء الصوت وبلوغه وكذلك ايضا ليراه من كان بعيدا وان لم يسمع صوته. والعلو المقصود منه اه قوة تبليغ الصوت وفي زماننا الان وضعت اه مكبرات صوت على اه

37
00:12:41.450 --> 00:13:01.450
يعني علو المسجد ومنائره تؤدي هذا الغرض. فلا يلزم المؤذن ان يصعد فوق المنارة لكن يحسن به يؤذن في في المكبرات التي توصل الصوت الى ابلغ مدى اما الصلاة وكذلك الاقامة

38
00:13:01.450 --> 00:13:21.300
تكون للحاضرين ولو لم يقم الصلاة الا في المكبرات التي هي في الداخل فان الاقامة هي اصلا للحاضرين وليست للبعيد  رافعا وجهه. نعم. رابع قالوا يستحب ان يرفع وجهه الى السماء اثناء الاذان اشارة الى التوحيد

39
00:13:21.350 --> 00:13:47.800
ولانه ابلغ وهذا قالوه من باب الاستحسان. ولم يثبت فيه شيء. نعم جاعدا سبابتيه في اذنيه. وبهذا قال جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم وهو الذي عليه العمل عند للعلم انه يستحب للمؤذن اذا اذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقد جاء فيه حديث عند الترمذي ان النبي ان

40
00:13:47.800 --> 00:14:16.300
كان يؤذن ويدور. يقول ابو اه جحيفة واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبع في اذنيه قال الترمذي على هذا العمل عند اهل العلم من اهل العلم من لا يرى استحباب هذا قال لان البخاري لم يذكر هذه الزيادة والجمهور يرون استحبابه. وآآ

41
00:14:16.300 --> 00:14:38.650
الترمذي قد صححها الترمذي ولم يتفرد بها. قد قال بها طائفة من السلف منهم الحسن وابن سيرين وغيرهم وبه قال جمهور اهل العلم وكيفية وضع الاصبعين عند الجمهور الذين قالوا به قالوا مخير بين احد حالتين. الحالة الاولى ان يدخل

42
00:14:38.650 --> 00:14:59.100
سبابتيه في اذنيه كما اشار المؤلف اليه وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول الجمهور الصفة الثانية وهي رواية اخرى ايضا عن الامام احمد ان يفتح اصابعه ويجعلها على اذنيه يعني يأتي باصابعه ويجعلهما على اذنيه هكذا

43
00:14:59.600 --> 00:15:21.250
او يدخل السبابة في اذنيك كلاهما روايتان واردة عن الامام احمد. والاولى هي التي عليها جمهور اهل العلم مستقبل القبلة. هذا السادس وقد نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على ان من السنة ان يستقبل المؤذن القبلة عند اذانه

44
00:15:21.250 --> 00:15:43.300
يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. نعم. هذا قد جاء في الصحيحين من حديث ابي جحيفة انه رأى يؤذن قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان وقد جاء تفسيرها عند مسلم يقول يمينا وشمالا حي على

45
00:15:43.300 --> 00:16:00.000
والصلاة حي على الفلاح. طيب في مكبرات الصوت الان هل يلتفت؟ قال نعم يلتفت لان الالتفات ثابت من فعل بلال رظي الله عنه فيلتفت حتى ولو كان في مكبر الصوت ويمكن ان يلتفت ولا يبعد اه فمه عن

46
00:16:00.000 --> 00:16:21.800
المكبر ولا يزيل قدميه. نعم. اشار الى ان الالتفات اه الرقبة والوجه ولا يزيل قدميه بمعنى انه لا يدور. نعم. ما لم يكن بمنارة. نعم اذا كان على منارة فالمذهب انه يدور. حتى يصل الصوت لجميع الجهات

47
00:16:21.800 --> 00:16:42.100
والاولى في هذا الاكتفاء التفات الصوت يمنة ويسرة كما نقل عن بلال رضي الله عنه وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. هذا الثامن مما يستحب للمؤذن ان

48
00:16:42.100 --> 00:17:04.800
مقولة في جمل الاذان اذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والاذان الاول للفجر الاذان صفة واحدة اما اذان بلال او اذان ابي محذورة. الا في اذان الفجر الثاني. فالسنة ان يزيد بعد قوله حيا على الفلاح مرة

49
00:17:04.800 --> 00:17:24.800
ان يقول الصلاة خير من النوم. ويسمى هذا التثويب. وبهذا قال جمهور اهل العلم وقد ثبت عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولذا قال انس من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. سمى هذا

50
00:17:24.800 --> 00:17:44.800
التثويب والتثويب لا يشرع الا في اذان الفجر الاول ما سواه التثويب فيه بدعة. ولذا لو ثوب في اذان الظهر هذا محدث وبدعة. لو ثوب في اذان العشاء هذا محدث وبدعة. انما يستحب في اذان الفجر. والصحيح انه في

51
00:17:44.800 --> 00:18:07.500
في اذان الفجر الثاني ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق. نعم هذا هو الاولى. قد جاء في ذلك حديث عند الامام احمد والترمذي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اراد بلال ان يؤذن قال ان اخ اه صداء هو اذن ومن اذن فهو يقيم وهذا على سبيل الاستحباب

52
00:18:07.500 --> 00:18:27.000
على سبيل الايجاب فالسنة والاولى ان من تولى الاذان هو الذي يتولى الاقامة. فان تولى الاقامة غير المؤذن صح واجزاء ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل. نعم

53
00:18:27.350 --> 00:18:46.200
اذا كان على الانسان صلوات فوائت كان يريد ان يجمع بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء او عليه قضاء اكثر من صلاة نسي او تذكر انه على غير طهارة او نام عنها فانه يؤذن للاولى لان هذا فرض الوقت

54
00:18:46.350 --> 00:19:12.300
ويقيم للكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فانه لما صلى صلى المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين فلو ان عليه مثلا عشر صلوات لعذر فاراد ان يصليها فان لم يسمع اذانا لصلاة الوقت اذن لها ثم كل صلاة يقيم لها

55
00:19:12.300 --> 00:19:13.000
