﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.200 --> 00:00:52.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة. وتغشاه الرحمة

3
00:00:52.200 --> 00:01:16.300
وتذكره فيمن عندك نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين باب سجود السهو. نعم. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على احكام سجود السهو. وسجود السهو

4
00:01:16.300 --> 00:01:46.300
احد الجوابر التي تجبر الخلل الذي يحصل في الصلاة. والجوابر التي تجبر الخلل والنقص في صلاة الفريضة ثلاث. سجود سهو الذكر الذي يتلو الصلاة وصلاة التطوع. هذه جوابر تجبر ما يحصل في الصلاة من نقص او خلل او سهو او غير ذلك. وسجود السهو هو سجدتان يسجدهما

5
00:01:46.300 --> 00:02:06.300
المصلي بعد آآ الفراغ من الصلاة او قبل السلام لجبر الخلل الحاصل في صلاته. والسهو والغفلة والنسيان الفاظ مترادفة. فاذا سهى الانسان في صلاته فزاد او نقص او شك شرع له

6
00:02:06.300 --> 00:02:26.300
ان يسجد سجدتين يجبر بهما الخلل الحاصل في صلاته. ومن الحكم في مشروعية سجود السهو ان فيها طاعة للرحمن. لانه هو الذي امر بذلك. وامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وارغام للشيطان وجبر لما

7
00:02:26.300 --> 00:02:46.300
يحصل من الخلل في صلاته. وقد اشار المؤلف هنا الى الاحكام التي يحتاجها المسلم لمعرفة ما يتعلق في هذا الباب. متى يشرع سجود السهو؟ متى اولا يباح سجود السهو؟ ومتى يجب

8
00:02:46.300 --> 00:03:06.300
متى يسن؟ كذلك ايظا اه ما هي الاشياء التي اذا حصل واحد منها وجب على الانسان ان يسجد للسهو ماذا يقول الانسان في سجود السهو؟ في سجود السهو هل سجود السهو قبل السلام او بعد السلام؟ واذا قيل انه بعد

9
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
في بعض الاحوال فهل كونه بعد السلام على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب؟ واذا سجدت ما السنة فيه بعد السلام؟ قدمته قبل السلام. فهل في ذلك خلل ام لا؟ وسجود السهو؟ هل يشرع

10
00:03:26.300 --> 00:03:46.300
الانسان ان يتشهد اه بعد اه ان يأتي به ام يسلم مباشرة؟ كذلك ايظا اذا كان سجود السهو في اه ما لم اه وكذلك ايضا سجود السهو في حق المأموم

11
00:03:46.300 --> 00:04:06.300
هل هو واجب ام لا؟ واذا سهى المأموم ولم يسهى الامام فليلزم المأموم ان يأتي بسجود السهو ام لا؟ وكذلك ايضا ايضا اذا كان سجود السهو في حق الامام بعد السلام. فهل يتابعه المأموم المسبوق؟ ام لا يتابعه؟ في

12
00:04:06.300 --> 00:04:31.300
مسائل عديدة يذكرها العلماء في هذا الباب. نعم يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. نعم. المذهب يرون ان سجود السهو قد يستحب وقد يباح وقد يجب. فيستحب اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهو

13
00:04:31.300 --> 00:04:52.800
اذا رفع رأسه من الركوع بدل ما يقول سمع الله لمن حمده لو قال ربنا لو قال الله اكبر قالوا يسن له ان يسجد الدليل قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان لكل سهو سجدتان وقالوا يسن في

14
00:04:52.800 --> 00:05:14.050
حصول الخطأ في الاقوال ولم يقولوا ذلك في الافعال الافعال الواجبة يجب على الانسان ان يسجد سجوده  قالوا يسن لان الاحاديث التي جاءت في بيان صفة سجود السهو جاءت في افعال قولية او في افعال

15
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
او في اشياء فعلية. ولذا قالوا يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله كأن يكبر يرفع من الركوع او بدل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول الله اكبر كما يحصل من البعض قالوا هنا يسن لكنه لا يجب

16
00:05:34.050 --> 00:06:00.200
ويباح اذا ترك مسنونا اي نعم. واذا ترك مسنونا من عادته ان يداوم عليه فتركه سهوا قالوا يباح له ان يأتي بسجود السهو ويباح ان يتركه ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. نعم. الحالة الثالثة التي يجب في

17
00:06:00.200 --> 00:06:22.150
سجود السهو اذا حصل الخلل في الواجبات الفعلية. اذا زاد ركوعا او انقصه او زادوا سجودا او انقص. او زاد قياما او انقصه. ولو قدر جلسة الاستراحة وجب عليه ان

18
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
نسجد للسهو. فان كان ما انقصه ركنا وجب عليه ان يأتي بالركن ويسجد للسهو. وان كان ما انقصه واجبا كالتشهد الاول فانه يسقط عنه في ضابط سيأتي معنا بيانه ان شاء الله ويسجد للسهو. وعليه

19
00:06:42.150 --> 00:07:06.750
يقال اسباب سجود السهو التي يجب سجود السهو فيها احد ثلاثة اسباب. الاول النقصان اذا انقص من صلاته شيئا واجبا من الافعال. فعلا واجبا او ركنا وجب عليه ان للسهو

20
00:07:06.800 --> 00:07:28.000
كأن ينقص التشهد الاول او ينقص الركوع او ينقص السجود. فاذا انقص شيئا واجبا من الافعال  وجب عليه ان يسجد للسهو. الثاني طبعا ودليل ذلك حديث ابن مسعود. وحديث المغيرة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول

21
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
وحديث ابن مسعود او حديث ذي اليدين حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الثاني طبعا هذا ان ينقص شيئا واجبا فعليا. فعلا واجبة. فان كان ما انقصه ركنا وجب عليه ان يأتي بالركن. وكذلك

22
00:07:48.000 --> 00:08:08.000
يسجد للسهو. وان كان ما انقصه واجبا كالتشهد الاول فانه يسقط عنه هذا الواجب. ويأتي بسجود السهو كما في حديث المغيرة. الثاني ان يزيد فعلا في الصلاة كأن يزيد ركوع او سجود او قيام او قعود فيجب عليه

23
00:08:08.000 --> 00:08:26.900
ان يسجد للسهو ويدل لذلك حديث عبد الله ابن مسعود حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات فسجد للسهو والثالث ان يحصل الشك. فاذا شك في صلاته لا يدري هل صلى اربعا ام خمسا؟ هل سجد سجدتين او واحدة

24
00:08:26.900 --> 00:08:46.900
فانه يسجد للسهو. وهل سجوده للسهو قبل السلام او بعده؟ هذه مسألة ستأتي. لكن الكلام الان على اسباب سجود السهو. نعم يدل له حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجد

25
00:08:46.900 --> 00:09:13.750
قبل ان يسلم او سلم قبل اتمامها. هذا النقص. اللي قبل قليل الزيادة. وهذا الثاني هو النقص. السبب الاول الزيادة في افعال الصلاة والثاني النقص من افعال الصلاة. نعم او لحن لحنا يحيل المعنى. نعم لو لحن في قراءة الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون لحنه متعمدا

26
00:09:13.750 --> 00:09:38.050
فصلاته غير صحيحة والثاني ان يكون لحنه غير متعمد. سهوا بدل ما يقول انعمت عليهم قال انعمت عليهم سهوا. قالوا يسجد للسهو ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة فليست كغيرها. ولذلك اذا اخطأ فيها وجب عليه ان يسجد للسهو لعموم قوله لكل سهو سجدتان. نعم

27
00:09:38.400 --> 00:09:58.400
او ترك واجبا. نعم. لو ترك واجبا مثل نسي التشهد الاول او ترك احد تكبيرات الانتقال وجب عليه ان يسجد عفوا لو انه ترك واجبا مثل نسي التشهد. الاول الجلوس له. هنا يجب عليه ان يسجد

28
00:09:58.400 --> 00:10:21.450
او شك في في زيادة وقت فعلها. هذا السبب الثالث اذا شك في زيادة اثناء فعلها يعني اثناء الصلاة شك هل صلى ثلاث ام اربع وجب عليه ان يطرح الشك ويبني على ما استيقظ ويسجد للسهو قبل ان يسلم

29
00:10:21.750 --> 00:10:39.950
يأتي معنا ان شاء الله بعض الاشياء التي توضح مثل هذه الاشياء اكثر واكثر. هذا دلله حديث ابي سعيد عند مسلم وتبطل من قال وقت فعلها يعني لو ان الانسان شك في الزيادة بعد الفراغ من الصلاة يعني لما انتهى من الصلاة

30
00:10:39.950 --> 00:10:59.950
ما كان عنده شك. في الصلاة ما كان عنده شك. فلما انتهى من الصلاة بدأ يفكر. هل صليت خمس او اربع؟ اذا كان الشك طرأ له بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه وهذه قاعدة. الشك لا يلتفت اليه في ثلاث مواطن. اذا كان اذا ما طرأ الا بعد الفراغ من العبادة

31
00:10:59.950 --> 00:11:13.150
عبادة فلا يلتفت اليه لان لا يفتح الانسان على نفسه باب الوساوس كذلك يعني مثل لو ان انسانا بعد ان فرغ من الصلاة بدأ يفكر هل قرأت الفاتحة ولا ما قرأتها؟ لا تلتفت لهذا

32
00:11:13.400 --> 00:11:33.400
الاصل انك صليت وقد انتهت العبادة كاملة. انما الذي يلتفت اليه اذا كان الشك اثناء العبادة الثاني اذا كان الشك مجرد وهم. وهم مر على الانسان. هذا لا يلتفت اليه. الشك الذي

33
00:11:33.400 --> 00:11:58.150
اليه والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر اما اذا تردد بين امرين والمزية لاحدهما على الاخر فهذا غلب الظن وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الشريعة واذا كان عند الانسان اعتقاد جازم ان هذا الشيء كذا زيادة او نقصان او عدمهما فهذا هو اليقين. يلتفت اليه. اما اذا

34
00:11:58.150 --> 00:12:15.650
كان مجرد خاطر هل هل صليت ولا؟ هل قرأت ولا ما قرأت؟ مجرد خاطر هكذا فلا يلتفت اليه. والثالث اذا كان الانسان شكاك اذا ابتلي الانسان بتسلط الشيطان عليه فصار شكاكا فلا يلتفت الى هذا الامر من باب العلاج

35
00:12:16.200 --> 00:12:36.200
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. نعم. سجود السهو اذا كان في الحالة التي يجب سجود السهو فيه اذا كان بزيادة فعل او نقص شيء واجب او الشك هذا واجب فمن تعمد

36
00:12:36.200 --> 00:12:55.200
ترك سجود السهو الواجب بطلت صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسجود السهو وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فهو واجب وجبر لخلل حاصل في الصلاة فلا يجوز للانسان ان يتركه

37
00:12:55.200 --> 00:13:20.750
وبهذا قال جمهور اهل العلم وعليه لو ان انسانا ترك سجود السهو فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتركه متعمدا فصلاته تبطل باطلة. سواء كان السجود قبل السلام او بعد السلام. اذا تعمد تركه فقد ترك واجبا

38
00:13:20.900 --> 00:13:43.650
الثاني ان ان يتركه نسيانا. نسي سجود السهو ولم يتذكره حتى فرغ من الصلاة فهذا لا تبطل صلاته لانه اذا نسي الصلاة بالكلية لا يأثم. فاذا ذكرها وجب ان يأتي بها فكذلك اذا نسي الجبر

39
00:13:43.650 --> 00:14:01.350
الذي تجبر به او يجبر به النقص. طيب لو قال قائل متى يأتي به؟ اذا نسي سجود السهو متى يأتي به؟ قال اذهب وبه قال الجمهور. قالوا اذا حصل واحد من ثلاثة اشياء سقط سجود السهو

40
00:14:01.750 --> 00:14:21.450
اذا نسيه طبعا هذا الكلام اذا اذا حصل واحد من هذه الاشياء اذا نسيه حتى طال الفصل يسقط واذا نسيه حتى خرج من المسجد قالوا يسقط. واذا انتقض وضوءه نسيه ثم انتقض الوضوء. فلم

41
00:14:21.450 --> 00:14:43.450
الكره الا بعد ان انتقض وضوءه ايضا قال يسجد وخالف في هذه شيخ الاسلام وطائفة لكن هذا المذهب وبه قال الجمهور  لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها. او لما تركت تكلم على ان سجود السهو من تركه متعمدا قطع

42
00:14:43.450 --> 00:15:03.450
صلاته. سواء كان سجود السهو قبل السلام او بعده. لكن في حالة لو تركه متعمدا لو تركه متعمدا لم تبطل صلاته. نعم اخطأ لكنه ما لا تبطل صلاته. وهو اذا ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها

43
00:15:03.450 --> 00:15:26.200
يعني لو كان سبب سجود السهو خطؤه في السلام اخطأ في السنام متى يسلم؟ متى يسجد للسهو اذا الصلاة تمت الان. قالوا فاذا تركه لا يقال ببطلان الصلاة لان الصلاة انتهت. انتهت الان وسلم وختمها وقد قال

44
00:15:26.200 --> 00:15:47.100
عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. ولذا قالوا لا يجب لكن يجب لا لا تبطل الصلاة. لكن يجب عليه ان يأتي به وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. لكن المذهب اشار هنا في هذه آآ في هذه

45
00:15:47.100 --> 00:16:09.050
الى مسألة وهي سجود السهو. هل هو قبل السلام او بعد السلام المذهب يرون ان آآ سجود السهو كونه قبل السلام او بعده على سبيل الندب لا على سبيل الايجاب. فلو جعل السجود كله قبل السلام صحت صلاته

46
00:16:09.500 --> 00:16:23.750
لو جعل سجود السهو كله قبل السلام صحت صلاته ولو جعله كله بعد السلام صحت صلاته. وما قيل فيه قبل السلام او بعده قالوا هذا على سبيل الندب. لا على

47
00:16:23.750 --> 00:16:43.600
سبيل الايجاب ولذا لو ان الانسان اضطربت عنده الحالة فلا يدري اهي قبل السلام او بعده؟ يقال لا تكثر التفكير فيها طيب ماذا يجعله؟ قال اجعله قبل السلام. كما قال الامام احمد لولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود بعد السلام اذا قلت

48
00:16:43.600 --> 00:17:07.700
السجود كله قبل السلام لان السجود جبر للخلل. فكونه داخل الصلاة وملتصقا بها اولى. وهذه طبعا هذا المذهب وهو قول قوي. هذا قول قوي في هذه المسألة. طيب اذا يقال الاصل ان السجود كله قبل السلام

49
00:17:08.300 --> 00:17:26.200
الا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجده بعد السلام. فما سجده بعد السلام تتابعه فيه وهذه المتابعة هل هي على سبيل الايجاب ام الندب؟ المذهب ان على سبيل الندب ليست على سبيل الايجاب

50
00:17:27.000 --> 00:17:41.250
فان فعلته فقد احسنت والا فصلاتك صحيحة. يعني ان سجدته قبل السلام فصلاتك صحيحة. المواطن التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجدها بعد السلام ثلاث مواطن. احفظها

51
00:17:41.950 --> 00:18:00.300
الاول سلم من ركعتين في الرباعية كما في حديث ذي اليدين في الصحيحين. صلاة الظهر او العصر احدى صلاتي العشي كما قال ابو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر او العصر. فسلم من ركعتين

52
00:18:00.800 --> 00:18:18.450
فلما التفت الى الصحابة قام رجل يقال له خرج سرعان الناس سرعان الناس يعني اللي يخرجون مسرعين. وقالوا قصرت الصلاة فقام رجل يقال له ذو اليدين لطول يديه فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت

53
00:18:18.800 --> 00:18:31.850
فقال لم تقصر ولم انسى ثم التفت الى الصحابة او الى ابي بكر وعمر كما في بعض الروايات فقال اتما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق يا رسول الله فالتفت الى القبلة

54
00:18:31.850 --> 00:18:52.600
فاتى بركعتين ثم سلم. ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا الموطن الاول. اذا صلى ركعتين في الرباعية الموطن الثاني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا زاد ركعة خامسة في الرباعية كما في حديث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:18:52.600 --> 00:19:17.600
الا خمسا فسجد للسهو بعد السلام والموطن الثالث اذا شك وتحرى الصواب اذا شك في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاث ركعات ام اربع ثم تحرى الصواب فاذا تحرى الصواب يسجد للسهو بعد السلام كما قال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليبني عليه

56
00:19:17.600 --> 00:19:38.700
ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد ما يسلم. هذه المواطن الثلاثة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجدها بعد نحفظها وما سواها اجعل السجود قبل السلام الاول صلى ركعتين في الرباعية

57
00:19:39.500 --> 00:19:59.500
نسينا فيأتي بالباقي ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. الثاني صلى خمسا في الرباعية ثم بعد ذلك يسجد للسهو ثم يسلم. الثالث اذا شك وبنى وتحرى الصواب. الانسان اذا شك في صلاة

58
00:19:59.500 --> 00:20:13.500
فلم يدري هل صلى ثلاثا ام اربعا فلا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يبني على اليقين فهذه يسجد للسهو قبل السلام. والثانية ان يبني على غلبة الظن. وهو تحري الصواب

59
00:20:13.500 --> 00:20:33.500
زيادة او نقصان فهذا يسد السهو بعد السلام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح وليبني على ما استيقن وليسد سجدتين قبل ان يسلم. قبل ان يسلم. هذي اذا بنى على اليقين. اليقين اذا كان ما عنده غلبة ظن

60
00:20:33.500 --> 00:20:51.850
ما يدري ثلاث الا اربع. متساوية هنا يلغي الزيادة ويبني على اليقين وهو الاقل. ويكون السجود قبل السلام والحالة الثانية اذا شك وبنى على غلبة الظن. وغلبة الظن ما يترجح عنده. قد تكون زيادة وقد

61
00:20:51.850 --> 00:21:11.850
النقصان شك ولكنه هل صليت ثلاث او اربع لكن يغلب على ظنه انها ثلاث. او يغلب على ظنه انها اربع فهذه غلبة ظن. ينظر ما غلب على ظنه فيبني عليه ثم يسجد للسهو بعد السلام. واضح الفرق بين غلبة الظن وبين اليقين

62
00:21:11.850 --> 00:21:34.700
هذه المواطن الثلاث التي بعد السلام. من اهل العلم من قال هذه المواطن الثلاثة التي يقتصر عليها وما سواها يكون قبل السلام ومن اهل العلم من قال يسجد هذه المواطن الثلاث ويقاس عليها ما شابهها. واخرجوا ضابط في هذا

63
00:21:34.700 --> 00:21:59.350
ومن اهل العلم طبعا هذا هذان القولان وهناك اقوال اخرى في المسألة لكن اريد ان اوضح المذهب المذهب ان السجود قبل السلام او بعده على سبيل الندب والاولى ان تسجد للسهو قبل السلام الا المواطن الثلاث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجدها بعد السلام

64
00:21:59.350 --> 00:22:25.100
ان حصل منها واحد والا فاجعل السجود قبل السلام. نعم لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. نعم هذه مسألة. لو سجد للسهو بعد السلام. هل يجب عليه ان اتشهد مرة ثانية المذهب؟ قالوا نعم. الدليل؟ قالوا انه ورد في حديث ضعيف من حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:22:25.100 --> 00:22:51.250
قل بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قالوا وارد. وهناك رواية اخرى وهي اقوى. رواية اخرى عن الامام احمد ان سجود السهو لا تشهد بعده سواء كان سجود السهو قبل السلام او بعد السلام. لان الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو قبله او بعده

66
00:22:51.250 --> 00:23:05.450
قبل السلام او بعده لم تذكر التشهد بعدها هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين. وحديث ابي سعيد عند مسلم. وحديث ابن مسعود في البخاري وحديث ابي سعيد الاخر ايضا. في الصحيحين كلها

67
00:23:05.450 --> 00:23:32.350
ليس فيها التشهد بعد بعد آآ سجدتي السهو عليه الاظهر الرواية الاخرى عن الامام احمد ان التشهد بعد سجدتي السهو ليس مشروعا والحديث الوارد حديث ضعيف والله وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. او احدث او خرج من المسجد سقط. نعم هذا المذهب. هذه مسقطات سجود

68
00:23:32.350 --> 00:23:52.350
السهو اذا حصل واحد منها قالوا اذا نسي سجود السهو حتى حصل واحد من ثلاث سقط عنه سجود السهو واصبحت صلاته تامة. الاول ان ينساه حتى يطول الفصل بين الصلاة

69
00:23:52.350 --> 00:24:13.750
وبين سجود السهو. يعني بين السلام وبين سجود السهو قالوا يسقط عنه. والثاني اذا كان سجود السهو بعد السلام فاحدث بين السلام وسجدتي السهو قالوا يسقط عنه والثالث اذا كان سجود السهو او اذا نسي سجود السهو حتى

70
00:24:14.100 --> 00:24:36.250
خرج من المسجد ايضا قالوا يسقط عنه. هذا هو المذهب وبه قال اه كثير من اهل العلم وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم شيخ الاسلام رحمه الله فانه يرى ان سجود السهو لا بد ان يأتي به الانسان اذا نسيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة

71
00:24:36.250 --> 00:24:56.950
فليصلها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. قال هذا ينطبق على الصلاة كليا بالكلية. وكذلك ايضا على جزء من اجزائه. والمذهب انه يسقط سجود السهو في احد هذه الاشياء والاولى للانسان اذا نسي سجود السهو ان يأتي به ولو ولو حصل احد هذه الامور

72
00:24:57.200 --> 00:25:23.400
لكن لو تركه بحصول واحد من هذه الاشياء فصلاته صحيحة ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته. نعم. المأموم اذا صلى خلف امام فسها في صلاته فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسهو فيما ادرك امامه فيه. كان يدخل من اول الصلاة

73
00:25:23.400 --> 00:25:48.050
او يدخل من الركعة الثالثة فيسهو في الركعة التي تابع امامه فيها. فلا سجود سهو عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الامام ضامن الحالة الثانية ان يسوى المأموم في ان يكون المأموم مسبوقا فيسهو فيما لم يدرك امامه فيه فيجب عليه ان

74
00:25:48.050 --> 00:26:05.950
اسجد للسهو. مثل لو قام يقضي الركعات الباقية فسهى فيها. فانه يسهل للسهو وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو. نعم متى سهى الامام؟ فسجد للسهو وجب على المأموم ان

75
00:26:05.950 --> 00:26:25.950
امامه في سجود السهو. والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع اركعوا واذا سجد فاسجدوا والسجود هنا يشمل كل سجود واجب. سواء كان السجود ركنا او جبرا للخلل وهو سجدتي

76
00:26:25.950 --> 00:26:48.650
طيب لو كان وعليه يقال المأموم يتابع الامام في سجدتي السهو. والمأموم آآ وسجود الامام للسهو لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون سجوده للسهو قبل السلام. فيجب على المأمومين ان يتابعوا

77
00:26:48.650 --> 00:27:06.850
فيه سواء كان المأموم مسبوقا او غير مسبوق. واضح يعني لو قام لو كان الامام آآ سجوده للسهو قبل السلام وكان بعض الجماعة بعض المأمومين لم يدرك السهو مع الامام

78
00:27:06.850 --> 00:27:26.850
فسجد الامام قبل ان يسلم لزم المأموم ان يتابعه. لانه حتى الان ما سلم وما انفصل عن صلاته وجب عليه اذا المتابعة لعموم حديثي واذا سجد فاسجدوا. الحالة الثانية ان يكون سجود الامام للسهو بعد السلام

79
00:27:28.100 --> 00:27:52.500
والمأموم والمأموم مسبوقا فهل يجب عليه ان يتابعه؟ قال اذا كان المأموم مسبوقا فالاولى له ان يتابعه ايضا لان الانفصال الكامل عن عن الامام لم يحصل حتى الان بقي جزء من الصلاة لم يأتي به وهو داخل في

80
00:27:52.500 --> 00:28:12.350
فاذا سلم الامام وهو سيسجد بالسهو بعد السلام فلا يقوم المأموم لاتمام صلاته وانما يسجد للسهو مع الامام لكن لو ان المأموم قام لو قام المأموم واستتم قائما فانه لا يرجع. في هذه الحالة وانما يتم

81
00:28:12.350 --> 00:28:37.850
صلاته والله اعلم فان لم يسجد امامه وجب عليه هو. نعم اذا ترك الامام سجود السهو الذي ادركه معه المأموم تركه فان المأموم يأتي به لان المأموم علم ان الامام ترك واجبا امكنه استدراكه فيأتي به المأموم بعد ان يسلم امامه. بهذا قال جمهور

82
00:28:37.850 --> 00:29:03.500
اهل العلم ومنهم الامام مالك واحمد والشافعي ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. هذه مسألة. اذا قام المصلي اي مصل اماما كان او منفردا الى ركعة زائدة ثم تذكر اثناءها وجب عليه ان يرجع على اي حال كان فيها. مثلا

83
00:29:03.500 --> 00:29:23.000
للركعة الخامسة في صلاة الظهر. واثناء الركوع في الركعة الخامسة تذكر ان النادي زائدة. وجب عليه ان يجلس للتشهد مباشرة لان هذي ركعة ملغاة زائدة لا ليست من الصلاة فتذكر زيادتها اثناءها فلا

84
00:29:23.000 --> 00:29:44.850
وان نهض عن عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد. وكره ان استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع ان شرع في القراءة. نعم هذه مسألة ايضا الامام او عموما

85
00:29:44.850 --> 00:30:04.850
او المصلي المصلي اذا نسي التشهد الاول. التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة. والدليل كونه واجب وانه ليس بركن لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت به. وانما جبره بسجود السهو. كما جاء في حديث المغيرة

86
00:30:04.850 --> 00:30:24.850
ابن شعبة رضي الله عنه. لو كان ركنا لاتى به لزاما. فلما جبره بسجود السهو علمنا انه واجب وليس من نسي التشهد الاول فلا يخلو من حالات ثلاث. شار المؤلف اليها. الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يستتم

87
00:30:24.850 --> 00:30:57.450
قائمة قبل ان يستتم قائما اثناء الحركة للقيام تذكر التشهد الاول هذا يجب عليه ان يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة قال فان ذكره فان استتم قائما فلا يجلس. فان لم يستتم قائما فليجلس. الحالة الثانية ان يذكره

88
00:30:57.950 --> 00:31:18.700
بعد ان استتم قائما وقبل الشروع في القراءة فالمذهب قالوا يكره له الرجوع ولو رجع صلاته صحيحة والحالة العلة قالوا لانه حتى الان ما تلبس التلبس الكامل بالركن الذي يليه. والحالة الثالثة ان يذكر

89
00:31:18.700 --> 00:31:33.450
او بعد ان شرع في قراءة الفاتحة قالوا لا يجوز له الرجوع فان رجع متعمدا بطلت صلاته. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم من الركعتين يعني نسي التشهد الاول فلم يستتم

90
00:31:33.450 --> 00:31:55.950
قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا في حق الامام وفي حق المنفرد. واضح؟ بقي فرع ذكره المؤلف في قوله تلزم المأموم متابعته. الامام اذا نسي التشهد الاول حتى استتم قائما

91
00:31:55.950 --> 00:32:16.450
يتم الصلاة ويلزم المأموم وان كان عالما ان الامام قد نسي التشهد الاول يلزم المأموم ان يتابع امامه لقوله عليه الصلاة والسلام فان استتم قائما فلا يجلس وهكذا فعل المغيرة رضي الله عنه فانه لما نسي التشهد الاول

92
00:32:16.450 --> 00:32:32.900
سبح به الناس يعني انك اخطأت فاشار اليهم بيده ان قوموا. يعني اني عالم بهذا لكني لا ارجع. بعد ان استتم قائما ما يرجع الانسان. المذهب يرون ان الحالات ثلاث

93
00:32:32.950 --> 00:32:52.950
ان يذكره قبل ان يستتم قائما فيجب الرجوع. والثاني ان يذكره بعد ان شرع في القراءة في حرم الرجوع. والحالة الثالثة ان يذكرها وبعد ان استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة فيكره الرجوع. والحديث ليس فيه الا حالتين. قال فان استتم قائما فلا يجد

94
00:32:52.950 --> 00:33:17.400
وان لم يستتم قائما فليجلس لم يشر الى القراءة. وهم عللوا هذا لانه اجتمع في القراءة التلبس بالركن على اكمل حالات تلبس بالقيام وتلبس بالقراءة. فكأنما قيد اكثر في هذا. هذا سبب جعله من حالات

95
00:33:17.400 --> 00:33:39.600
رحمهم الله ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو. هذه مسألة اذا شك الانسان في صلاته في ركن هل اتى به او لا؟ شك مثلا في قراءة الفاتحة؟ او شك في السجود

96
00:33:39.600 --> 00:33:59.600
او شك في الركوع او في الجلوس بين السجدتين او نحوا من ذلك. الشك انظر تعبير المؤلف قال اذا شك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. فاذا شك في ركن هل اتى به او لا؟ اذا ليس عنده مرجح يبني على الاقل

97
00:33:59.600 --> 00:34:18.650
يبني على اليقين وهو الاقل. شك لا يدري هل صلى ثلاث ركعات او اربع وما عنده شيء يرجحه خلاص يجعلها ثلاث ويلغي الرابعة المشكوك فيها. قال ويسجد للسهو طيب واذا شك وكان عنده غلبة ظن

98
00:34:18.700 --> 00:34:33.250
يبني على غلبة الظن. ويسجد للسهو بعد ان يسلم. نعم وبعد فراغها لا اثر للشك. نعم. واذا كان الشك وهذه مسألة اخرى. اذا كان الشك في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يلتفت

99
00:34:33.250 --> 00:34:55.500
اليك ما اشرنا قبل قليل ان آآ الشك الذي يرد على الانسان في العبادة صلاة حج طواف سعي رمي جمار طهارة اذا كان مجرد وهم لا يلتفت اليه واذا كان بعد الفراغ من العبادة يعني ما طرأ الا بعد الفراغ من العبادة ما يلتفت اليه

100
00:34:55.650 --> 00:35:02.100
واذا كان الانسان شكاكا كثير الشك يعني عنده وسوسة فانه لا يلتفت اليه. نعم