﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.450 --> 00:01:02.050
فصل في الامامة نعم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام على احكام الامامة  من الاحق  بالامامة سؤال الاحقية على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب ومن الذين لا تصح الصلاة خلفهم؟ ومن الذين تستحب الصلاة خلفهم في مسائل عديدة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:01:02.050 --> 00:01:31.200
ثم سيبين ايضا بعد ذلك في فصل اخر احكام الائتمان ومتى يجوز للمأموم ان يأتم بامامه ومتى لا تصح آآ متابعته. نعم الاولى بها الاجود قراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم الاسن. نعم

4
00:01:31.300 --> 00:01:47.550
اولا اشار المؤلف هنا الى ما هو قوله الاولى بها الاجود قراءة الافقه ثم ذكر الصفات مراعاة الصفات في الاحق بالامامة هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب

5
00:01:47.800 --> 00:02:10.000
عامة اهل العلم ان الترتيب على سبيل الاستحباب لا على سبيل الايجاب قدم المفضول على الفاضل صحة الصلاة لكنهم خالفوا السنة وهذا قل قول عامة اهل العلم بل قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا

6
00:02:10.200 --> 00:02:27.450
فلو قدم المفضول على الفاضل جاز ولذا قال المؤلف الاولى ولم يقل الاوجب. يشير الى ان هذا هو الاولى وانه على سبيل الندب لا على سبيل الايجاب من من هو الاولى في التقديم في الامامة

7
00:02:28.300 --> 00:02:43.350
قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما

8
00:02:43.700 --> 00:03:08.100
وفي رواية فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا كما جاء عند مسلم فعليه الاولى في التقديم في امامة الصلاة الاقرأ لان الصلاة قوامها القراءة ولذا يقدم الاقرأ. من هو الاقرأ؟ عندنا في القراءة امران. الاول الاحفظ والثاني الاجود قراءة

9
00:03:08.300 --> 00:03:27.700
فاذا اجتمع الوصفان في الانسان فهو الاقرب بلا شك واذا افترق فالمقدم اكثرهم قرآنا المقدم اكثرهم قرآنا ولذا كان سالم لما قدم المهاجرون الاولون كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا

10
00:03:28.250 --> 00:03:48.700
وكذا عمرو ابن سلمة كان يصلي بقومه وكان صغيرا لكن كان اكثرهم حفظا حفظا للقرآن فان لم فان تساووا في القراءة فان كانوا في القراءة سواء كلهم يحفظون قدرا متساويا من القرآن

11
00:03:49.150 --> 00:04:12.650
ويقدم اعلمهم بالسنة والفقهاء قالوا الافقه الافقه لان الاصل ان من يعرف السنة لابد ان يفقهها وكان السلف رحمهم الله من حيث العصر يتعلمون القرآن الفاظا ومعاني يتعلمون السنة الفاظا ومعاني

12
00:04:12.750 --> 00:04:28.300
ولذا قال فاعلم فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ما قال احفظهم السنة ليس هذا المقصود وانما المقصود الاعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا سيما في الصلاة

13
00:04:28.600 --> 00:04:51.250
ولو كان ما يحفظ من الاحاديث الا قليل لان السنة ليست كالقرآن يحتاج الانسان لقراءتها داخل الصلاة ولذا قدم في الصلاة الاحفظ لكن لا يقدم في القراءة اه لا يقدم في الصلاة الاحفظ للسنة وانما يقدم الاعلم بالسنة والفقهاء

14
00:04:51.250 --> 00:05:12.800
بالافقه لانه هو الاعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فان تساووا قدم بعد ذلك اقدم هجرة ثم الاقدم اسلاما ثم الاكبر سنا. نعم ثم الاشرف ثم الاتقى والاورع ثم يقرع. نعم

15
00:05:12.850 --> 00:05:29.500
اذا تساووا في الصفات الخمس السابقة قالوا ننظر الاشرف يعني من من قريش لعموم قوله تقدموا قريشا ولا قدموا قريشا ولا تقدموهم. هذا اولا الحديث فيه نظر وعلى فرض ثبوته

16
00:05:29.700 --> 00:05:52.750
فانه اه ليس المقصود به في الصلاة وانما المقصود به في الامامة الكبرى. وعموما قالوا يقدم الاشرف ثم الاتقى والاورى وهذا لا دليل خاص فيه ولكنها مسألة اجتهادية تحتاج الى وضع ضوابط في التقديم فقالوا نقدم هذه الاشياء للادلة الاخرى فان الشريعة قدمت

17
00:05:52.750 --> 00:06:13.250
قريشا في الامامة الكبرى ان نقدمهم اذا تساووا في الامامة الصغرى من باب اولى وكذا قالوا الاتقى مقدم كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من افضل الناس؟ قال اتقاهم. قالوا فهو مقدم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فلاجل هذه

18
00:06:13.250 --> 00:06:31.950
ليست كل مسألة لابد ان يكون فيها نص لكن احيانا العلماء يتأملون دلالات النصوص فيأخذون من عمومها ما يقوي بعض الاشياء ولا يمنعون من ضدها فمن يطالب في كل مسألة صغيرة او كبيرة مستحب

19
00:06:32.000 --> 00:06:48.350
او مباح او محرم او مكروه او واجب ويريد ان يجعلها على حد سواء لا بد ان يكون فيها نص او دليل ظاهر هذا امر لا يمكن ان يكون لذلك معرفة القاعدة التي يسير عليها الفقهاء

20
00:06:48.500 --> 00:07:04.550
في التوظيح والترجيح ثم ايظا اه جعلهم هذا مقدما هل هو على سبيل الالزام ولا على سبيل الندب والتقديم هذا امر لا بد منه. ولذلك لا بد من قراءة كلام الفقهاء ومعرفة

21
00:07:04.750 --> 00:07:27.650
طريقتهم في التقديم او التأخير والله اعلم وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. صاحب المسجد اولى من غيره ولو كان غيره اقرأ منه وافقه. يعني لو كان امام المسجد الراتب

22
00:07:27.650 --> 00:07:48.900
ما يحفظ الا جزء من القرآن وجاء عالم كبير يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويحفظ احاديث السنة الموجودة. وهو فقيه ومن قريش فمن الذي يقدم؟ يقدم الامام الراتب هذا الاحق وكذا صاحب البيت

23
00:07:49.050 --> 00:08:09.800
صاحب الاستراحة صاحب الملك يقدم على غيره ولو كان غيره اقرأ فلا يتقدم عليه غيره الا باذنه والحر اولى من العبد. هذا عند تساويهما والحر اولى من العبد اه لان العبد مشغول بتصرفات صاحبه وفيه نقص

24
00:08:10.050 --> 00:08:32.650
وقالوا من باب التقديم عند تساوي الصفات  والحاضر والبصير نعم قالوا والحاضر اولى من ظده من ظده المسافر لان المسافر سيقصر الصلاة وهذا متى اذا تساوت الصفات لكن لو كان هذا حاضر وهذا مسافر

25
00:08:32.700 --> 00:08:55.100
والمسافر اقرأ. فالمسافر يقدم صلى النبي صلى الله عليه وسلم باهل مكة وقال اتموا يا اهل مكة فان قوم سافروا لكن لو تساووا في الصفات فقالوا الحاضر اولى لان لا يشوش على من وراءه بقصر الصلاة ولتتم صلاة من خلفه

26
00:08:55.200 --> 00:09:20.750
اه ولو صلى المسافر بالمقيم مع تساويهما فلا بأس والبصير والبصير اولى من آآ الاعمى عند التساوي اما اذا لم يكن ثم تساوي فان الاعمى يقدم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وكذا لو ان الاعمى عينه او آآ

27
00:09:21.100 --> 00:09:38.500
جعله نائبا له الامام الراتب فهو مقدم كما اناب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ام مكتوم يصلي خلفه او لما فارق المدينة نعم والمتوضئ اولى من ضدهم. يعني اولى من المتيمم. نعم

28
00:09:40.000 --> 00:10:06.600
وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه. نعم. الاخلال بالترتيب وتقديم غير الاحق في الامامة هذا على عند اكثر اهل العلم مكروه لكن يقال المكروه مخالفة ما جاء به النص ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة الحديث

29
00:10:06.950 --> 00:10:29.450
اما ما لم يأتي فيه نص فهذا محل اه يعني اجتهاد  ترجيح عند التساوي القول بالكراهية فيه محل نظر. والله اعلم ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفاسق

30
00:10:29.700 --> 00:10:46.500
هو من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة لم يتب منها او الاصرار على صغيرة امامة الفاسق هل هي صحيحة ام لا اه قولان لاهل العلم. القول الاول وهو المذهب ان امامة الفاسق

31
00:10:46.800 --> 00:11:06.350
لا تصح فلا تصح الصلاة خلف الفاسق في سائر الصلوات. الا صلاة الجمعة والعيد. اذا تعذر وجود غيره قال والدليل ما جاء في السنن عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجل

32
00:11:06.400 --> 00:11:32.750
ولا يؤم اعرابي او لا يؤم اعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا. الحديث قالوا فهذا نهي وسواء كان فسقه من باب الاعتقاد او من باب الاعمال. الفسق الاعتقادي البدعة والفسق في باب الاعمال اذا كان تاركا للواجبات او مرتكبا للمحرمات

33
00:11:32.800 --> 00:11:53.700
والقول الثاني وهو رواية اخرى آآ او القول الثاني وهو قول في آآ عند بعض الحنابلة وبه قال جمهور اهل العلم ان امامة الفاسق صحيحة الصلاة خلفه صحيحة. حتى في الصلوات الاخرى

34
00:11:53.950 --> 00:12:12.400
لكن غيره قولا والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فعليهم ولكم. وقوله عليه الصلاة والسلام كيف بك اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة

35
00:12:12.600 --> 00:12:32.350
اه عن وقتها قال كيف تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال صل الصلاة في وقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة وايضا نقل عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وانس وطائفة انهم كانوا يصلون خلف ائمة الجور. الحجاج ابن يوسف كان من ائمة الجور

36
00:12:33.000 --> 00:12:52.150
ومع ذلك كانوا يصلون خلفه وابو سعيد خلفه صلى خلف بعض ائمة او امراء المدينة وكان آآ كان بعضهم من ائمة الجور لذا قال عبد الكريم البكاء ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:52.200 --> 00:13:12.650
اصلي خلف ائمة الجور وهذا قول جمهور اهل العلم وهو الاظهر والله اعلم ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن عند حصول غيره تركه اولى  هذا الفاسق فسقا عمليا. اما ان كان

38
00:13:12.900 --> 00:13:35.450
اعتقادي يعني مبتدع فالصلاة خلف المبتدع لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون بدعته بدعة مكفرة  الرافضة الرافظة الاثنى عشرية غلاة الجهمية والقدرية فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم واما ان كانت بدعته غير مكفرة

39
00:13:35.800 --> 00:13:59.350
الاشاعرة الصوفية غير الغلاة والخوارج والمرجئة فعلى الخلافة السابق المذهب لا تصح. فقول الجمهور انها تصح. ولذا قال لما حصر عثمان رضي الله عنه في البيت قال له عبيد الله ابن عدي ابن الخيار

40
00:13:59.550 --> 00:14:12.750
لما دخل عليه وهو محصور قال انك امام عامة ويصلي بنا امام فتنة فكيف ترى عثمان رضي الله عنه بقي محصورا في البيت اياما لا يخرج حتى قتل رضي الله عنه وارضاه

41
00:14:12.950 --> 00:14:30.850
وكان آآ الذين خرجوا على عثمان قد سيطروا على المسجد النبوي وصاروا هم الذين يصلون فدخل على عثمان عبيد الله ابن عدي ابن الخيار وقال يا امير المؤمنين انت امام عامة يعني انت امامنا

42
00:14:31.700 --> 00:14:59.350
ويصلي بنا امام فتنة مبتدع كيف ترى قال الصلاة احسن ما يفعل الناس فان اه احسنوا فاحسن معهم وان اساءوا فاجتنب اساءتهم رضي الله عنه  وتصح امامة الاعمى والاصم والاقلف وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع

43
00:14:59.350 --> 00:15:28.400
الكراهة ولا تصح امامة العاد  اشار المؤلف الى ان الصلاة خلف الاعمى اصح ثم قال مع الكراهية  هذا المذهب العلة قالوا لان غيره اولى ولان الاعمى ربما لا يرى ما في ثوبه من النجاسة او بقعته من النجاسة. النجاسة وهذا محل نظر

44
00:15:28.550 --> 00:15:45.900
النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن ام مكتوم يصلي مكانه وهو اعمى فكيف يقال بكراهية الصلاة خلفه وهذا فيه نظر والاظهر انها لا كراهة في الصلاة خلف الاعمى قوله والاصم

45
00:15:46.050 --> 00:16:06.250
الاصم هو الذي لا يسمع غيره اولى منه لانه لو لو سهل يمكن تنبيهه والاقلف وهو غير المختون ايضا قالوا اه تكره الصلاة خلفه لانه ربما قرت النجاسة تحت الحشفة

46
00:16:06.300 --> 00:16:24.250
ولم ينتبه لها وكذا كثير اللحن الذي لحنه لا يحيل المعنى. اللحن نوعان لحن يحيل المعنى ويقلب المعنى ولحن لا الى المعنى قالوا من كان لحمه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه مكروهة لان قوام الصلاة

47
00:16:24.500 --> 00:16:51.100
مع الركوع والسجود القراءة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصلاة قال طول القنوت. فالصلاة قوامها القراءة. قال والتمتان وهو الذي يكرر التاء الصلاة خلفهم اه تصح مع مع الكراهية. طبعا قال وكثير لحن لم يحل

48
00:16:51.200 --> 00:17:10.950
المعنى الذي يلحن لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون لحنه في الفاتحة عفوا ان يكون نحن لا يحيل المعنى هذا الصلاة خلفه مكروهة على المذهب وهي صحيحة لان احق القوم

49
00:17:11.150 --> 00:17:34.100
بالصلاة اقرأهم لكتاب الله وتقديم غيره مع فتقديم من يلحن مع وجود غيره ممن لا يلحنون خلاف السنة تقديم غيره يعني غير القارئ مع وجود مع وجود اه القارئ هذا خلاف السنة وهو مكروه

50
00:17:34.850 --> 00:17:55.400
اه الحالة الثانية ان ان يكون لحنه يحيل المعنى فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يلحن الفاتحة فلا تصح امامة من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى الا بمثله

51
00:17:55.650 --> 00:18:12.050
الا بمثله. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله والفاتحة مقصودة في الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واذا قرأ انصتوا فكيف تكون قراءته قراءة للمأمومين وهو يلحن لحنا يحيل المعنى

52
00:18:12.300 --> 00:18:30.650
الحالة الثانية ان يكون لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى وهذا امامته صحيحة لكنها تكره لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الا اذا كان بمثله. اذا كان الجميع مثله يلحنون فان

53
00:18:30.650 --> 00:18:33.750
الصلاة بهم اه لا كراهية فيها