﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:35.700 --> 00:00:52.200
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة

3
00:00:52.250 --> 00:01:10.100
وتغشاه الرحمة ويذكره فيمن عنده. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه جواد كريم هذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح دليل الطالب اه والمنعقد في جامع بمدينة بريدة

4
00:01:10.300 --> 00:01:34.650
في يوم الثلاثاء الرابع من شهر جماد من جمادى الاخر لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف وقد وقفنا على باب صلاة اهل الاعذار  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع

5
00:01:34.650 --> 00:01:58.500
المسلمين باب صلاة اهل الاعذار. نعم. لما تكلم العلماء على احكام الصلاة وشروطها واركانها وواجباتها وسنن  وفرضها ونفلها عقدوا بابا لبيان كيفية صلاة اهل الاعذار الاصل ان المسلم يأتي للصلاة على وجهها

6
00:01:58.550 --> 00:02:21.850
على وجه الكمال الواجب. اما الكمال المستحب فهذا امر مستحب لكن هناك اعذار يخفف على الانسان في بعض هيئات الصلاة او بعض واجباتها او بعض اوقاتها وجملة هذه الاعذار ثلاث عذر السفر وعذر المرض وعذر الخوف

7
00:02:22.050 --> 00:02:48.000
وقد اه عقد المؤلف وكذلك الفقهاء رحمهم الله اه ابوابا مستقلة لهذه الاعذار الرئيسية وبينوا كيفية صلاتهم  وسيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعذر المرض المرض وهو اعتلال الصحة وتغيرها. والمريض كيفية صلاته من حيث التوقيت ومن حيث القيام فيها

8
00:02:48.000 --> 00:03:10.950
وسقوط بعض الواجبات له احكام يبينها العلماء هنا يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما قائما ولو مستندا  فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه. نعم الاصل ان المريض

9
00:03:11.250 --> 00:03:31.150
كالصحيح هذا من حيث الاصل ان كان قادرا على ان يأتي بالصلاة كالصحيح من غير مشقة زائدة فيلزمه ان يأتي بها على وجهها فان لم يستطع فانه يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا

10
00:03:31.300 --> 00:03:48.750
في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حالاته لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه فاذا لم يستطع ان يصلي قائما ولو مستندا

11
00:03:48.800 --> 00:04:06.400
فانه يصلي قاعدا لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا واذا قعد فانه يجلس على الصفة التي يستطيع ان يصلي فيها وهو قاعد ان شاء متربعا

12
00:04:06.500 --> 00:04:27.000
وان شاء مفترشا وان شاء متكئة وان شاء محتبيا ينظر الصفة الايسر في حقه لعموم قوله فان لم تستطع فصلي قاعدا فاي هيئات القعود يستطيع ان يأتي بها فليأتي بها لكن العلماء استحبوا عند استواء هذه

13
00:04:27.000 --> 00:04:45.750
الهيئات ان يكون متربعا لان عائشة رضي الله عنها اخبرت انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا فان فان امكنه فهو الاولى فان لم يستطع ان يصلي قاعدا فليصلي

14
00:04:45.900 --> 00:05:05.100
على جنبه مستلق على جنبه. واي جنبيه اولى؟ الجنب الايمن لعموم حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. نعم

15
00:05:05.250 --> 00:05:34.000
والايمن افضل ويومئ بالركوع وبالسجود. ويجعله اخفض. ان صلى قائما فانه يركع ويسجد كما يركع ويسجد الصحيح فان صلى قاعدا فان ركوعه يكون ايماء قيامه وهو قاعد يعني يكون في حال القيام وهو قاعد. بمعنى انه يسقط عنه القيام ويكون قاعدا

16
00:05:34.100 --> 00:06:01.000
فاذا اراد ان يركع فليركع وهو قاعد فاذا اراد ان يسجد فليسجد سجودا تاما ان كان قادرا فان لم يقدر فليومئ ايماء بان يخفض ظهره فان صلى وهو مستلق على جنبه وقلنا جنبه الايمن هو الاولى فانه يومئ بالركوع والسجود ويكون

17
00:06:01.250 --> 00:06:32.200
سجوده اخفض من ركوعه فان عجز اومأ بطرفه واستحظر الفعل بقلبه هذا اذا عجز عن الاضطجاع ان يصلي وهو مضطجع وهو مستلقي فانه يصلي على حسب حاله التي يقدر عليها وهذه مسألة معروفة عند اهل العلم. اذا لم يستطع الصلاة وهو مستلقي فهل تسقط عنه الصلاة

18
00:06:32.200 --> 00:06:50.200
كغير بدن او يقال يصلي على حسب حاله يومئ بطرفه. المذهب وهو الاحوط في هذه المسألة وبه قال جمهور اهل العلم انه يومئ بطرفه كما اشار المؤلف رحمه الله وان الصلاة لا تسقط عنه بحال

19
00:06:50.200 --> 00:07:12.050
ما دام عقله ثابتا تسقط عنه الافعال دون الاقوال لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. نعم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا

20
00:07:13.300 --> 00:07:34.950
ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. اذا صلى قاعدا لعذر ثم اثناء الصلاة زال عنه العذر واستطاع ان يقوم او صلى على جنب لعذر واثناء الصلاة استطاع ان يقوم

21
00:07:35.250 --> 00:07:54.550
فانه يجب عليه ان ينتقل للقيام لان العذر الذي خفف عليه لاجله في سقوط القيام زال عنه ومتى زال العذر عاد الوجوب ويشهد لذلك ما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:54.750 --> 00:08:12.750
لما اسن كان يقرأ قاعدا. حتى اذا اراد ان يركع قام اذا اراد ان يركع قام. نعم ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. المريض اذا كان امامه احد خيارين

23
00:08:12.850 --> 00:08:29.400
اما ان يصلي الجماعة قاعدة او يصلي قائما لكنه منفردا يعني ما يستطيع ان يجمع بين الامرين اما ان يصلي ان يأتي بركن القيام لكن لا بد ان يكون منفردا

24
00:08:29.750 --> 00:08:50.900
او يأتي بصلاة الجماعة لكن لابد ان يسقط ركن القيام قالوا يخير لانه في كلا الحالتين يترك واجبا ويأتي بواجب يترك واجبا ويأتي بواجب فيخير بين هذا وهذا ولا حرج عليه في اي واحد منهما

25
00:08:51.850 --> 00:09:14.600
وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله. نعم هذه مسألة صلاة الفريضة الاصل ان صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة لا حظرا ولا سفرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة على الارض

26
00:09:14.900 --> 00:09:39.100
ان حضروا في السفر هذا هو الاصل ومثلها الان السيارة وكذلك ايضا الطائرة اذا كان الانسان على كرسيه الاصل ان صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة لا حظرا ولا سفرا. الا اذا كان في في مكان لا يقدر على النزول

27
00:09:39.300 --> 00:10:04.600
فاذا كان في مكان لا يقدر على النزول الى الارض وخاف ان يخرج وقت الصلاة فانه يصلي على الراحلة لعموم ادلة اولا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وايضا جاء في السنن عند الترمذي وقال غريب ان النبي صلى الله عليه وسلم حانت عليه الصلاة

28
00:10:04.700 --> 00:10:26.300
وهو في سفر وحانت عليهم وقد امطرت عليهم السماء. البلة في الارض فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع ولذلك اذا كان على الراحلة وكان في محل لا يستطيع ان يركع ويسجد على الارض

29
00:10:26.850 --> 00:10:49.550
ولا يستطيع ان يؤخر الصلاة لكونها مما لا يجمع مع ما بعدها لاجل المرض عفوا لاجل الوحل  اه المطر او لكونه يخاف ان يلحقه العدو خاف على نفسه او اهله او ولده فانه يجوز ان يصلي على الراحلة

30
00:10:50.500 --> 00:11:07.250
على الراحلة سواء كانت سيارة او غيرها نعم ايضا فعل انس بن مالك وبهذا قال كافة اهل العلم هذا بالنسبة للفريضة اما النافلة فشأنها ايسر صلاة النافلة على الراحلة لا تخلو من حالتين

31
00:11:07.400 --> 00:11:23.050
الحالة الاولى ان يكون الانسان في السفر فيجوز للانسان ان يصلي الراحلة ان يصلي على الراحلة النافلة اذا كان مسافرا وهذا محل اجماع قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

32
00:11:23.100 --> 00:11:40.650
يسبح على راحلته ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا اذا كان في السفر اما في الحظر فمذهب الائمة الاربعة انها لا تصلى على الراحلة. النافلة لا تصلى على الراحلة

33
00:11:40.800 --> 00:11:59.050
لا يجوز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه صلى النافلة على الراحلة ولان الاصل عدم الجواز لان الانسان سيخل باستقبال القبلة ويخل بالركوع ويخل بالسجود ويخل بالقيام

34
00:11:59.250 --> 00:12:18.550
والعبادات توقيفية والمنقول انما فعله عليه الصلاة والسلام في السفر وحال السفر ليس كحال الحضر. نعم وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم اذا صلى الفريضة على الراحلة للعذر فانه يستقبل القبلة وجوبا

35
00:12:19.100 --> 00:12:37.250
وما يقدر عليه من الركوع والسجود يأتي به وجوبا وما لا يستطيعه يسقط عنه لاجل العذر ويومئ من بالماء والطين. اذا كان الانسان يصلي على الارض والارض فيها طين ووحل

36
00:12:37.750 --> 00:12:57.000
فانه لاجل العذر طبعا فانه يجوز له ان يصلي وهو قائم او على راحلته. فاذا جاء السجود او القعود او ماء ايماء الركوع يكون ركوعا تاما اذا كان قائما والسجود

37
00:12:57.100 --> 00:13:16.100
ايماء واذا كان يصلي على راحلته فيكون حال القيام قاعد على راحلته والركوع والسجود يومئ ايماء كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وايضا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم