﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعود حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

2
00:00:34.100 --> 00:00:53.450
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة. وتتنزل عليه

3
00:00:53.450 --> 00:01:12.650
وتغشاه الرحمة ويذكره فيمن عنده هذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر

4
00:01:12.650 --> 00:01:29.300
من شهر جمادى الاخر لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وقد وقفنا على باب صلاة الخوف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:29.500 --> 00:01:53.650
قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين فصل في صلاة الخوف. نعم عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على احكام صلاة الخوف والصلاة اهتم الاسلام بها ولم تسقط عن العبد لا في الحظر ولا في السفر. لا في الخوف ولا في الامن

6
00:01:53.650 --> 00:02:15.100
لا في الصحة ولا في المرض فهي احد اركان الاسلام التي تلازم الانسان في كل حال حتى ان العبد اذا كان مريظا وجب عليه ان يصلي لكن كيفية صلاة اهل الاعذار تقدمت معنا. واذا كان الجو ممطرا او فيه جليل

7
00:02:15.100 --> 00:02:35.300
او فيه وحل يجب عليه ان يصلي لكن كيفية صلاة اهل الاعذار تقدمت هذا الفصل عقده للكلام على صلاة الخوف ما هو الخوف الذي تكون له صلاة مستقلة كما اشار المؤلف اليها

8
00:02:37.200 --> 00:03:01.750
وكيفية صلاة الخوف؟ وهل صلاة الخوف في الحظر كصلاة الخوف في السفر هذه عقد العلماء لها هذا الفصل. نتكلم على وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. نعم صلاة الخوف مشروعة بدلالة الكتاب والسنة

9
00:03:01.750 --> 00:03:21.250
اجماع قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية كما في سورة النساء هذه دلت على كيفية صلاة الخوف والسنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات او سبع صفات

10
00:03:21.350 --> 00:03:42.750
منها ما في الصحيحين او في السنن او في خارج السنن. دلت على كيفية صلاة الخوف. قال المؤلف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. صلاة الخوف انما تشرع اذا كان المسلمون في قتال

11
00:03:43.350 --> 00:04:02.450
وهل يلحق مع القتال غيره؟ نعم. كما سيذكره المؤلف في اخر الباب. لكنه سيبين حكم الاصل الاصل ان صلاة الخوف انما تشرع اذا وجد قتال. وهل كل قتال يشرع للناس ان يصلوا صلاة الخوف قال

12
00:04:02.650 --> 00:04:28.800
القتال المباح اي القتال المأذون به سواء كان قتالا واجبا او قتالا مباحا قتال المسلمين للكفار هذا قتال مأذون به. قد يكون فرض عين قد يكون فرض كفاية وقتال اهل العدل للبغاة قتال مباح

13
00:04:29.100 --> 00:04:57.300
دفاع الانسان عن نفسه وعرظه ونفسه واهله وماله هذا قتال مأذون فيه. اذا القاعدة كل قتال مباح به شرعا للانسان ان يصلي صلاة الخوف فيه وهذا يخرج القتال المحرم قتال البغاة لاهل العدل قتال محرم وقتال اهل العدل للبغاة قتال مأمور به

14
00:04:57.450 --> 00:05:14.400
قتال القتال الذي يكون على الملك او العصبية او غير ذلك هذا قتال غير مأذون به. لا يصلون صلاة الخوف لانهم لا يستعينون بالرخص على المحرمات وانما قال لهم يجب ان توقفوا هذا القتال

15
00:05:14.450 --> 00:05:37.550
هذا قتال غير مأمور به شرعا فلا يترخص فيه برخص آآ بالرخص الشرعية فلا يتمتع العصاة بهذه لان هذا هذه الكيفية للصلاة جعلت للتخفيف على المقاتلين ليقوموا بهذه الشعيرة ولاجل ان يحافظوا على هذه الشعيرة. قال المؤلف حضرا

16
00:05:37.550 --> 00:06:00.850
وسفر اشار هنا الى ان صلاة الخوف تشرع في الحضر وتشرع في السفر اذا احتيج اليها فهي لا تختص بالسفر فقط وذلك لعموم الادلة منها قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الاية وهذا هو الذي ذهب اليه الامام

17
00:06:00.850 --> 00:06:17.700
احمد ومالك وطائفة من اهل العلم. فالاية عامة عامة في صلاة الخوف حذر حذرا وسفرا قد يقول قائل لم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الخوف

18
00:06:17.950 --> 00:06:38.800
في الحظر يعني في غزوة الخندق ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. يقال السبب في ذلك والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه صلى صلاة الخوف في الحضر لان حروبه كانت خارج المدينة حروب

19
00:06:38.800 --> 00:07:05.700
في سفر واما غزوة الخندق فكانت قبل نزولي صفة صلاة الخوف. ولذلك ما صلاها. ولذا نص العلماء ان صلاة الخوف حضرا وسفرا. ينبني على هذا مسألة سيبينها المؤلف نعم ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. بل في صفتها وبعض شروطها. نعم. صلاة الخوف

20
00:07:06.000 --> 00:07:26.450
او الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الامام والمأمومين وهذا اه قال به الائمة الاربعة هو قول ابن عمر رضي الله عنه فلو صلوها في السفر صلوها ركعتين ركعتين كما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو

21
00:07:26.450 --> 00:07:46.250
في الحضر يصلونها اربعا فصلاة الخوف او فالخوف اذا وجد لا يؤثر على عدد الركعات صلاة الحضر فرضها الله عز وجل اربعا الخوف لا ينقصها وصلاة السفر فرضه الله عز وجل

22
00:07:46.550 --> 00:08:16.950
ركعتين فالخوف لا ينقصه كما سيأتي ولذلك لو اخذوا الصفة مثلا الواردة او احد الصفات وهي ان يصلي الامام ركعتين صلي كل طائفة منه معه ركعة ويتمون لانفسهم ويتمون لانفسهم كما سيأتي بيانه. اذا قلنا ان الصفة التي سيعملون عليها ان يصلي الامام ركعتين هذا في السفر

23
00:08:17.500 --> 00:08:37.500
صلاة الظهر ركعتين تصلي الطائفة الاولى مع الامام او يصلون جميعا. يكبرون الاحرام مع الامام. هذا اذا كان العدو بينهم وبين القبلة صفهم صفين او اربع صفوف يعني يقسمهم قسمين. اربع صفوف او عشر او غير ذلك على حسب. النصف والنصف

24
00:08:37.950 --> 00:08:56.750
فيكبرون الاحرام جميعا مع الامام واذا ركع الامام يركعون جميعا. واذا رفع الامام يرفعون جميعا. واذا سجد الامام يسجد معه الصف الاول والصف الثاني استمر قائم فاذا رفع الامام من السجدة الثانية وقام

25
00:08:57.700 --> 00:09:24.000
سجد الصف الثاني لمستمر قائما سجد لنفسه وجلس بين السجدتين ثم يقوم فاذا قاموا تقدم الصف المؤخر صاروا هم في الصف المقدم المقدم وتأخر الصف المقدم الى الصف المؤخر وفعلوا كما فعل الاولون. فاذا سلم الامام سلموا جميعا

26
00:09:24.250 --> 00:09:42.000
هذا متى اذا كانت الصلاة السفر طيب اذا كانت في الحضر وقد ذهب الائمة الاربعة الى انه لا اثر لعدد الركعات في الحضر او في السفر. الحظر اربع والسفر ركعتين

27
00:09:42.000 --> 00:10:00.750
ان لا يرجعون لا يرجع الصف المقدم الى الصف المؤخر الا بعد انتهاء نصف الصلاة واضح؟ وعليه يقال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. واضح هذا

28
00:10:00.800 --> 00:10:20.300
يبقى اشكال الاشكال في حديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة

29
00:10:20.900 --> 00:10:35.800
الكلام الان على قوله في الخوف ركعة هذا موطن اشكال عند اهل العلم فهل يقال ان صلاة الخوف تكون ركعة؟ هذا الحديث حتى يتوافق مع عموم النصوص الاخرى لابد له من توجيه

30
00:10:36.250 --> 00:10:54.450
يقال توجيهه له احد ثلاث محامل. المحمل الاول ان هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه سيكون ذكره رأيا وخالفه ابن عمر وغيره سيتمسك بما قاله ابن عمر لموافقة ظواهر الادلة

31
00:10:54.650 --> 00:11:13.750
ويكون هذا قول المحمل الثاني والتوجيه الثاني ان يقال ان المراد والله اعلم بقوله وفي الخوف ركعة اي ركعة مع الامام وركعة يتمونها وحدهم كما دلت عليه الادلة الاخرى. وهذا ذهب اليه كثير من اهل العلم

32
00:11:13.850 --> 00:11:36.000
قالوا يصلون ركعة مع الامام وركعة يتمونها لانفسهم كما سيأتي في بعض الصفات. وهذا يحصل التوجيه فيه ويوفق بين الادلة الله اعلم او يقال كما ذهب اليه بعض السلف ان هذا محمول على شدة الخوف. فاذا اشتد الخوف خفف حتى في عدد الركعات

33
00:11:36.000 --> 00:11:58.050
وهذا قال به طائفة من السلف والتوجيه الثاني هو الاولى والله اعلم واذا اشتد الخوف واذا اشتد الخوف صلوا صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون طاقتهم. نعم

34
00:11:58.100 --> 00:12:20.750
اذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف وبدأت المعركة فاصبح المسلمون لا يستطيعون ان يصلوا جماعة ولو صلوا جماعة لخافوا ان يبغتهم عدوهم فانهم لا يؤخرون الصلاة ولكنهم يصلون كيف ما امكنهم

35
00:12:20.900 --> 00:12:40.550
يصلون رجالا وركبانا يعني راجلين راكبين مستقبل القبلة وغير مستقبليها ولا يلزم ان يفتتحوا تكبيرة تكبيرة الاحرام مستقبل القبلة. واذا لم يستطيعوا ان يركعوا ولا يسجدوا. يومئوا ايماء وهذه حال

36
00:12:40.650 --> 00:12:59.100
يمكن ان تحصل لذلك يعني كما قال بعض اهل العلم من باشر الحروب عرف كيف تكون هذه الحال بل ربما تصل الحال احيانا بالمقاتلين الى انهم لا يستطيعون ولا يومئوا ايماء

37
00:12:59.400 --> 00:13:20.150
ففي هذه الحالة اذا اشتد الامر بهذه الصورة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا اشتد الخوف تماما فلم يستطيعوا الايمان  فانه يجوز تأخيرها  وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او او سبع طيب

38
00:13:20.350 --> 00:13:41.000
قبل ان ننتقل لما يلحق بالخوف لو قال قائل ما كيف يمكن ان نلخص صفات صلاة الخوف مقاصلات الخوف اذا حان وقت الصلاة على الجيش وهم في المعركة فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكون العدو بعيدا عنهم

39
00:13:41.050 --> 00:13:59.650
يمكنهم ان يصلوا صلاة تامة استقبلوا القبلة ويركعوا جميعا ويسجدوا جميعا فهؤلاء يلزمهم ان يصلوا صلاة الخوف كصلاة الامن ان كانوا في السفر ركعتين تامتين وان كانوا في الحضر اربعا تامة كحال السلم والامن

40
00:14:00.150 --> 00:14:17.800
الحالة الثانية طبعا وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من معاركه لما كان العدو بعيدا الحالة الثانية ان يكون هناك خوف والعدو الى جهة القبلة فهنا يقال

41
00:14:17.850 --> 00:14:38.850
الامام يصف المصلين خلفه كلهم جميعا كل الجيش خلفه والعدو امامه اذا كان الى جهة القبلة يصف الجيش جميعا ويدرك صلاة الجماعة انظر الى عناية الاسلام بصلاة الجماعة حتى في صلاة الخوف

42
00:14:38.950 --> 00:15:04.450
لم يسقطها واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية فيكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا. ويرفع ويرفعون جميعا فاذا سجد الامام سجد معه الصف المقدم وبقي الصف الثاني قائما يرمقون العدو لئلا يبغتهم اذا سجدوا

43
00:15:05.350 --> 00:15:34.250
فاذا قاموا من السجدة الاولى اذا قاموا من السجدة الثانية الامام وقاموا جميعا ثم تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول وطبعا اذا قاموا جميعا سجد الصف الثاني ورفعوا ثم يتقدم الصف المؤخر ويكون هو الذي خلف الامام ويتأخر الصف

44
00:15:34.450 --> 00:15:59.400
المقدم فيركع الامام ويركع جميعا ويرفع ويرفع جميعا فاذا سجد فعلوا مثل الاولى فاذا جلس للتشهد جلس اتم الصف المؤخر وسجدوا وجلسوا للتشهد فاذا سلم الامام سلموا جميعا. هذه اذا كان العدو الى جهة القبلة. وقد دل لها حديث جابر عند الامام مسلم

45
00:15:59.950 --> 00:16:17.750
الحالة الثالثة ان يكون العدو الى غير جهة القبلة هذه وردت لها صفات عديدة من هذه الصفات ان يصلي الامام بكل يقسم الجيش قسمين اصلي بالقسم الاول ركعتين ويسلم بهم

46
00:16:18.200 --> 00:16:46.000
وبالقسم الثاني ركعتين ويسلم بهم فيكون للامام صلاتان واحدة فرض والثانية نفل ويكون بقية الجيش كل واحد منهم له صلاة. وهذه اخف الانواع واقلها اشكالا وهناك صفات اخرى منها ما دل له حديث سهل ابن حتما وكذلك حديث جابر وكذلك حديث ابن عمر وحديث

47
00:16:46.000 --> 00:17:08.400
ابن عباس وغيرها الحالة الرابعة اذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف فانهم يصلون كيفما شاؤوا راجلين راكبين مستقبل القبلة او مستدبريها لكن اذا استطاعوا ان يسجدوا يسجدوا واذا لم يستطيع يستطيعوا يوم

48
00:17:08.400 --> 00:17:24.600
ايماء كما قال الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الحالة الخامسة اذا لم يستطيعوا ذلك يعني اذا اشتد الخوف

49
00:17:24.700 --> 00:17:43.150
فاصبحوا لا يستطيعون ولا الايماء. كون مثلا الصفوف ملتحمة الجيشان قد بدأ بالقتال. ففي هذه الحالة اذا لم يستطيعوا الايماء لا يجوز لهم ان يؤخروا الصلاة عن وقتها الى ان يخرج

50
00:17:43.200 --> 00:18:01.650
الوقت وهذا يحمل عليه ما فعله الصحابة في فتح تستر. يقول ابن رشد رحمه الله تعالى ومن باشر الحروب  انشغل القلب نعم ومن باشر الحروب ورأى كيف ينشغل القلب والجوارح فيها عرف

51
00:18:01.800 --> 00:18:18.100
كيف يتعذر الايماء كيف يتعذر الايمان؟ لكن نحن لم نعايش هذا الامر ولكن من عايشه من اهل العلم قدره وحمل عليه ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم فهذه الحالة الخامسة. نعم

52
00:18:20.100 --> 00:18:34.950
طبعا قد تأتي معنا مسألة وهي هل يلحق بقتال الكفار او القتال في الحرب حال غيرها بينها المؤلف بقوله نعم وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع

53
00:18:35.150 --> 00:18:57.350
او نار او غريم ظالم. او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة. او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفس غيره. نعم. هذه حالات مذهب الامام احمد انه يجوز لاصحابها ان يصلوا صلاة الخوف

54
00:18:58.400 --> 00:19:11.750
اذا حان وقتها ولم يستطيعوا اداء الصلاة الا بذلك في مثل هذه الحالات. وان صلاة الخوف لا تقتصر على على القتال فقط بل اذا هرب من عدو اذا كان الهرب مباحا

55
00:19:11.950 --> 00:19:31.000
اما اذا كان الهرب غير مباح فهذا جانب اخر. يعني لو ان العدو كان مثل المسلمين ثم هرب اناس من هذا العدو الاصل لا يجوز هذا. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار

56
00:19:31.050 --> 00:19:44.950
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. ثم ذكر في اخر سورة الانفال العدد الذي يجوز ان يهرب منه الذي لا يجوز وهذا امر يتكلم عنه العلماء في كتاب الجهاد

57
00:19:45.150 --> 00:20:03.100
فاذا كان الهرب جائزا كان يكون العدو اكثر من ضعفي المسلمين وجاز للمسلمين ان يهربوا هنا يجوز لهم ان يصلوا صلاة الخوف حال الهرب. وكذا لو كان الهرب من سيل او سبع او نار او غريم ظالم

58
00:20:03.100 --> 00:20:18.500
او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة الحقه العلماء بهذا وهذا رواية عن الامام احمد وهي المشهورة كما ذكرها المؤلف. فلو صلوا على هذه الحال صلاة الخوف جاز لهم ذلك. نعم

59
00:20:18.900 --> 00:20:40.550
اذا لم يستطيعوا صلاة الخوف على حسب الحال اذا استطاعوا ان يصلوها اه جماعة صلوها واذا لم يستطيعوا الا ركبانا وراجلين فلهم ذلك يعني اذا كان مثلا العدو من السباع امامهم

60
00:20:40.600 --> 00:20:57.150
يستطيع ان يصلوا وينقسموا قسمين صلوا على هذه الحال اذا لم يستطيعوا مثل الانسان الهارب الهارب لا يستطيع هذا احيانا لا يستطيع الا الايماء قالوا يجوز له ذلك نعم خله عشان ما نقطع

61
00:20:57.900 --> 00:21:20.900
بعد نهاية  وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان ثم بان امن الطريق لم يعد. نعم لو صلى الانسان صلاة الخوف ظانا ان العدو قريبا منه فبان العدو بعيدا وظنهم كان

62
00:21:20.900 --> 00:21:36.600
في غير محله فان بنوا على غلبة الظن فصلاتهم على الصفة السابقة صحيحة وما ترتب على المأذون غير مضمون وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين في الشريعة. اما اذا لم يتحروا

63
00:21:36.700 --> 00:22:01.850
ولكنهم كانوا مهملين فهنا عليهم ان يعيدوا الصلاة. فاذا صلوا ايماء هنا ليسوا معذورين بهذا الايماء ما دام انه لم يوجد سبب الايماء. نعم هذا اسقط اركان من اركان الصلاة وشروطا من شروطها استقبال القبلة وكذلك ايضا الركوع والسجود. ولذا قالوا لابد من الاعادة

64
00:22:02.700 --> 00:22:18.800
ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. نعم لو زال لو لو صلى صلاة امن ثم طرأ عليه الخوف. جاء العدو اثناء الصلاة لهم ان يتحولوا الى صلاة الخوف

65
00:22:19.150 --> 00:22:42.150
ولو صلوا صلاة خوف ثم ذهب العدو وزال الخوف لهم ان ينتقلوا الى صلاة الامن نعم ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. نعم. المصلي عند اشتداد الخوف له ان يكر

66
00:22:42.400 --> 00:23:09.100
ويفر بل له ان يطعن ويضرب ويرمي ويحصل منه حال المسايفة والاشتباك حال الصلاة وهذا كله جائز ويدل له قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله ما لم فاذكروا الله اه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذا قال ابن عمر فان كان هناك خوف

67
00:23:09.100 --> 00:23:31.000
هو اشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قياما على اقدامهم. نعم وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. نعم يقول يجوز للحاجة هذه قاعدة لكن سبب اقحامها هنا

68
00:23:31.150 --> 00:23:51.000
وجود المناسبة ازالة النجاسة وتجنب النجاسة عند الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. يجب ان يتجنبها في بقعته وثوبه وبدنه لكن اذا وجدت حاجة لا سيما عند صلاة الخوف لان ان يصلي وعليه نجاسة لا حرج في ذلك

69
00:23:51.650 --> 00:24:12.750
اه كأن يحتاج ان يحمل السلاح والسلاح فيه دم مسفوح احتاج ان يحمل السلاح لئلا ابغته العدو جاز لهم ذلك لان الله عز وجل قال اه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا

70
00:24:13.250 --> 00:24:36.900
اسلحتهم فاذن بحمل السلاح واذن بالقتال اثناء الصلاة ولذا قال فاذا فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا كان الانسان سيحمل السلاح حال قتال حال القتال في صلة الخوف فربما يكون فيه شيء من الدماء فيخفف

71
00:24:37.050 --> 00:24:56.850
في ذلك الحمل السلاح اثناء صلاة الخوف مشروع كما دل عليه قول الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. فيميلون عليكم ميلة واحدة. لكن هل حمله على سبيل الاجابة وعلى سبيل الاستحباب؟ مذهب

72
00:24:56.850 --> 00:25:05.850
الامام احمد انه على سبيل الندب لا على سبيل الايجاب. بهذا قال الامام احمد وابو حنيفة رحمهم الله