﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم صيامك ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما فمن كان منكم مريضا او على سفر

2
00:00:44.100 --> 00:01:19.600
فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء. هذا هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على امرين. الامر الاول شروط صحة الصيام والثاني السنن التي يتأكد على على الصائم مراعاتها. نعم الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. هذه شروط اربعة

3
00:01:20.700 --> 00:01:41.750
هذه شروط اربعة لا يجب على الانسان ان يصوم الا اذا توفرت هذه الاربعة ان يكون مسلما الكافر لا متوجها اليه الخطاب وهل يعاقب على ترك فروع الشريعة؟ هذه مسألة اصولية تكلم عليها العلماء. ليس هذا موطن بحثها

4
00:01:41.950 --> 00:02:04.300
الثاني العقل. فالمجنون لا يصح او لا يؤمر بالصيام الثالث البلوغ. فمن دون البلوغ ليس معاقبا على ترك صيام رمضان. لكن يشرع لوليه ان يأمره ليعتاد كما باداء الصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

5
00:02:05.000 --> 00:02:31.600
والرابع القدرة عليه. بان يكون قادرا على الصيام. فان كان عاجزا لمرض او لكبر سن فانه لا يلزمه ان يصوم. لكن سيأتي ما الذي يترتب على ذلك؟ نعم فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله. افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مدبر او نصف

6
00:02:31.600 --> 00:02:51.150
من غيره. نعم. من عجز عن صيام رمضان عجزا دائما اما لكبر سنه او لمرض لا يرجى برؤه. يعني فيه مرض لا يرجى برؤه. يحتاج ان يتداوى في النهار. يأخذ علاج مثلا

7
00:02:51.600 --> 00:03:11.550
هذا العلاج لا بد ان يتداواه في النهار لا يرجى برؤه فهذا لا يلزمه الصيام وينتقل مباشرة الى البدل وهو الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا

8
00:03:11.650 --> 00:03:32.200
او على سفر فمن لم فمن لم يستطع فاطعام وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعليه يقال من عجز عجزا دائم ينتقل مباشرة اهل الاطعام

9
00:03:32.650 --> 00:03:56.300
والعجز نوعان النوع الاول عجز طارئ. مريظ مرظا يرجى برؤه. عنده عملية عنده علاج يأخذه فهذا يفطر بدله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. والثاني ان يكون عجزا دائما

10
00:03:56.650 --> 00:04:21.450
لكبر سن او لمرض. فهذا مباشرة ينتقل للاطعام طيب في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الاطعام ما قدره؟ نعم  افطر واطعم. افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مدبر او نصف صاع من غيره. نعم

11
00:04:21.850 --> 00:04:47.750
قالوا يطعم عن كل يوم مسكينا  هذا الاطعام اولا عن كل يوم مسكينا لو اعطى عن الثلاثين يوما مسكينا واحدا اجزأ. لان كل يوم عبادة خاصة وكفارة مستقلة بخلاف كفارة اليمين. فلابد لكفارة الواحدة ان يستوعب عشرة مساكين

12
00:04:48.100 --> 00:05:08.300
الثاني مقدار الاطعام قالوا مد بر او نصف صاع من غيره فان كان من البر فيكفي مد وان كان من غير البر فلابد من مدين يعني نصاه. وقد جاء في ذلك خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:05:08.300 --> 00:05:29.700
للمظاهر اطعم هذا. فان مد شعير مدي شعير ما كان مد بر وهذا في اسناده مقال ومن اهل العلم من قال يكفي. طبعا هم قالوا هذا هذا سائر في جميع الكفارات. كفارة الظهار كفارة اليمين. ان اخرج من

14
00:05:29.700 --> 00:05:51.300
يكفي مد ومن غير البر طعام شعير اه تمر ونحوا من ذلك لا بد من مدين ومن اهل العلم من قال يكفي مد مد من البر ومن غيره لانه ورد عن بعض الصحابة ذلك والاحوط

15
00:05:51.300 --> 00:06:15.100
اخت بقول بقول المذهب لما جاء في اه حديث المظاهرة في احد رواياته وهو يسير بدل المد يظع مدين وبهذا قال آآ الحنابلة رحمهم الله نعم وشروط صحته ستة. نعم. لما بين شروط الوجوب انتقل الى شروط الصحة

16
00:06:15.450 --> 00:06:36.700
بعض شروط الوجوب ايضا هي شروط للصحة شروط الوجوب لو ان من لا يجب عليه الصيام  صح شروط الصحة من لم تتوفر فيه الشروط لو صام صيامه باطل. وشروط الصحة ستة نعم

17
00:06:36.950 --> 00:06:57.500
الاسلام فهو شرط وجوب وصحة. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلو فعل ما فعل من العبادات الكافر لا تقبل منه وانقطاع دم الحيض والنفاس نعم انقطاع دم الحيض والنفاس

18
00:06:57.850 --> 00:07:18.500
هذا من شروط الصحة فلو صامت المرأة وهي حائض لم يصح صيامها لقوله عليه الصلاة والسلام ليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. نعم الرابع التمييز التمييز والتمييز على المذهب ان تبلو ان يبلغ سبع فمن دون السبع لا يصح

19
00:07:18.500 --> 00:07:40.500
صيامه لا يصح صيامه. واذا صام لا يقبل منه. وانما اذا بلغ سبعا يؤمر. كذا الصلاة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم للصلاة لسبع لم يأمرنا ان نأمرهم بها قبل. لانها قبل ليست داخلة في العبادات التي يؤجر عليها

20
00:07:40.500 --> 00:08:11.600
عليها  فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده. هم قالوا طبعا جعلوا الصيام امر الولي لمن تحت يده بالصيام جعلوه مثل الصلاة فكما يأمر كما يأمر الولي من من تحت يده بالصلاة اذا بلغ سبعا ويضربها عليها اذا بلغ عشرا كذلك ايضا

21
00:08:11.600 --> 00:08:30.550
في الصيام هذا محل نظر حقيقة. لان القياس هنا قياس مع الفارق ولم ينقل في ذلك خبر ولا حديث من الصحابة نعم الخامس العقل وهو شرط من شروط الصحة فالمجنون لا يصح صومه. نعم

22
00:08:30.700 --> 00:08:57.550
لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار وافاق وافاق منه قليلا صح. نعم. الان هنا فرق المجنون الجنون شرط للصحة. شرط للوجوب فاقد العقل لا يخلو من حالات ثلاث. الاولى ان يكون مجنونا. والثاني ان يكون مغمى عليه. والثالث ان يزول عقله بالنوم

23
00:08:57.550 --> 00:09:16.650
فهؤلاء هل يصح صيامهم؟ يعني لو انه حصل له هذه الحالة كل النهار من الفجر الى المغرب يقول المجنون لا يصح صومه ولو جن اثناء النهار لو جن اولا لا يصح صوم المجنون

24
00:09:17.000 --> 00:09:37.650
لا يصح صومه. الثاني المغمى عليه. المغمى عليه اشار المؤلف الى انه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى خلاصتها  ان نوى من الليل ثم اغمي عليه ثم افاق جزءا من النهار صح صومه

25
00:09:37.950 --> 00:10:06.150
لانه اتى بالنية في الليل وامسك ثم اتى ايظا بجزء من النية في النهار قالوا صومه صحيح والحالة الثانية ان يكون مغمى عليه كل اليوم. هذا لا يصح صومه ولو نوى في الليل ثم اغمي عليه طيلة النهار لا يصح صومه في هذه الحالة لان

26
00:10:06.150 --> 00:10:28.000
الصوم الامساك. ولا ينسب للمغمى عليه انه امسك الحالة الثالثة النائم لو نوى من الليل ثم نام النهار كاملا ولم يستيقظ الا مع غروب الشمس فصيامه صحيح لكوني النية اتى بها

27
00:10:28.050 --> 00:10:52.100
ولكون النائم ليس كالمجنون ولك المغمى عليه. لو نبه النائم لتنبه. نعم سادس النية من الليل لكل يوم واجب لصحة صيام اليوم الواجب فرضا كان او غير فرض يعني لو كان كفارة او قضى او صيام رمضان يشترط

28
00:10:52.100 --> 00:11:11.500
ان ينوي من الليل ما جاء من حديث ابن عمر وحفصة انهم قالوا من لم يبيت النية من الليل فلا قضاء له الصيام نوعان فرض او صيام واجب هذا لا بد ان ان يبيت النية من الليل

29
00:11:11.800 --> 00:11:35.750
والثاني صيام نافلة فهذا يصح من من النهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء قالت لا. قال فاني اذا صائم  فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. هنا فرع

30
00:11:35.950 --> 00:12:05.650
وزاد اشتراط النية ايضاحا النية نية او تبييت النية بالصيام امرها يسير وهي عمل قلبي وليست عملا قوليا ولا فعليا فاذا عزم في قلبه انه سيصوم غدا فهذه نية بل زادوا ذلك. وقالوا لو اكل او شرب بنية الصوم فهذه

31
00:12:05.750 --> 00:12:33.250
ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. نعم. لو اتى بعد تبييته النية بالليل بمناف للصوم قبل طلوع الفجر كأن يأكل او يجامع لا يضره ذلك لان دخول وقت الامساك حتى الان ما حل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

32
00:12:33.750 --> 00:12:54.350
لو قال ان شاء الله غير غير متردد هذا لا يضره لان النية وجدت فلا تزول بقوله ان شاء الله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمظان ان كان غدا من رمظان ففرظي والا فمفطر ويضر ان قاله في اوله

33
00:12:54.350 --> 00:13:21.050
نعم لو قال ان كان غدا من رمظان ففرظ يعني ففرظي والا فاني مفطر هل يعتبر اتى بالنية او ما اتى بها حتى الان  قال ان كان غدا ففرظي. وان لم يكن فمفطر. قالوا لا يخلو من حالتي

34
00:13:21.350 --> 00:13:54.600
الحالة الاولى ان يقولها في ليلة الثلاثين من رمضان قالوا ان قالها تعتبر نية صحيحة هذا يعتبر تبييت للنية لانه بقي على استصحاب الحال. الاصل ان رمضان باقي وان قالها ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمضان ففرظ والا فاني مفطر قالوا هذا ليس تبيتا لان الاصل

35
00:13:54.600 --> 00:14:17.500
عدم وجود رمظان. نعم وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم هذا حقيقة الصيام. حقيقة الصيام وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني. الفجر الصادق الى غروب الشمس

36
00:14:17.500 --> 00:14:36.250
في قوله تعالى وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وقوله لا يغرنكم اذان بلال عن آآ سحوركم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

37
00:14:36.650 --> 00:14:54.400
فلا يجب الامساك الا بطلوع الفجر الصادق ثم يمسك عن المفطرات جميعا التي سيأتي بيانها حتى تغرب الشمس هذا هو حقيقة الصيام يدع طعامه وشرابه اخوته من اجلي طيب لو شك

38
00:14:54.800 --> 00:15:13.800
مسألة لو شك في طلوع الفجر هل له ان يأكل يجوز لك ان تأكل لان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود

39
00:15:13.950 --> 00:15:28.800
فاذا اكل وهو شاك في طلوع الفجر فلا يخلو بعد ذلك من حالات الحالة الاولى ان يتبين له ان الفجر ما طلع فصيامه صحيح والثاني ان يتبين له ان الفجر

40
00:15:28.850 --> 00:15:48.750
اطلع فاختلف العلماء هل عليه القظا ام لا؟ قولان الجمهور قالوا يثبت عليه القضاء لثبوت خطئه ثبوت الخطأ وخالف في ذلك بعض اهل العلم وهو الذي اختاره شيخ الاسلام انه لا يلزمه القضاء لان ما ترتب على المأذون

41
00:15:48.900 --> 00:16:10.750
غير مضمون عكس هذه المسألة لو شك في غروب الشمس هل يجوز له ان يأكل  لان الاصل بقاء النهار  وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

42
00:16:10.950 --> 00:16:31.750
فيجب ان يكون الصيام من طلوع الصبح الى غروب الشمس  طيب لو اكل او شرب شاكا لا يجوز فاذا تبين له بعد ذلك ان الشمس لم تغرب او ان الشمس قد غربت صيامه صحيح. لا قضاء

43
00:16:31.850 --> 00:16:50.950
وان تبين له ان الشمس لم تغرب يلزمه ان يقضي كله داخل تحت قاعدة من القواعد الاصولية وكذلك ايضا القواعد الفقهية وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي يقين

44
00:16:51.000 --> 00:17:06.200
ينقل عنه وكذا يثبت تبعا ما لا يثبت وكذا اليقين لا يزول بالشك. في مسائل عديدة تندرج تحت هذه القواعد. نعم