﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد ابن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما فمن كان منكم مريضا او على سفر

2
00:00:44.100 --> 00:01:12.000
فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. نعم هذا الفصل ذكر المؤلف فيه احكام قضاء رمضان ختم به الصيام ذكر احكام قضاء رمضان وكذلك ايضا ذكر صيام التطوع اولا من فاته رمظان او بعظ ايامه

3
00:01:12.450 --> 00:01:38.100
فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يفوته لعذر ماذا يقضي مكانه كما قال تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر الثاني طبعا سواء كانت الايام واحد او شهر. ان كانت فاتته لعذر وامكن قظاؤها وجب عليه ان

4
00:01:38.100 --> 00:02:01.600
وامام كل يوم يوم فقط الثاني ان كان فاته بغير عذر. تفريط منه جمهور اهل العلم طبعا موطن نزاع في القضاء في امره بالقضاء على قوله والجمهور قالوا يجب عليه ان يقضي. فهو دين في ذمته. ودين الله احق بالقضاء

5
00:02:01.750 --> 00:02:25.750
وكما جاء في الزكاة قال عليه الصلاة والسلام عن من منعها انا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزماته ربنا وهو دين يجب عليه ان يقضيه وقد جاء في قصة الذي وطأ امرأته في نهار رمضان جاء رواية اخرى لكنها خارج الصحيح ان النبي صلى الله

6
00:02:25.750 --> 00:02:45.900
عليه وسلم قال وصم يوما مكانه صم يوما مكانا لكن هذه اعلت بالشذوذ والحاصل ان جمهور اهل العلم قالوا يجب عليه ان يقضي مع الاستغفار والتوبة والاقلاع عن هذا الامر. خالف في هذه المسألة بعض اهل العلم

7
00:02:45.900 --> 00:03:00.200
منهم شيخ الاسلام رحمه الله قالوا لا يقضي ولو قظى اياما ما كفى لان هذي عبادة معقدة لزمت في وقت محدد. لا يقبلها الله قبل وقتها ولا يقبلها بعد وقتها

8
00:03:01.000 --> 00:03:16.550
هم لم يقولوا بالقضاء ليس تخفيفا ولكن قالوا لانه اصلا هذي عبادة مؤقتة. كالصلاة. اذا تركها حتى خرج وقتها قال لا تقضى. وانما يكثر من النوافل ويستغفر لعل الله ان يتوب عليه

9
00:03:16.650 --> 00:03:40.050
والجمهور قالوا يقضي فينبغي على الانسان ان يحتاط فان فرط وافطر يوما اياما معدودات فليقضي. وليكثر من الاستغفار والتوبة الى الله. نعم ويسن القضاء على الفور. نعم من عليه قضاء فالسنة ان يكون على الفور ليبرئ ذمته. فعدة من ايام اخر نعم

10
00:03:40.350 --> 00:03:59.250
الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب قضاء رمظان يسن على الفور ولا يجب الا اذا بقي من ايام رمظان القابل مقدار لا يسع الا لقظاء ما عليه فهذا يجب عليه. لانه

11
00:03:59.250 --> 00:04:18.850
لا يجوز له ان يؤخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان القابل وهذا الوارد عن الصحابة اما التوسعة في قضاء رمضان قبل مجيء رمظان القابل فهذا الذي دلت عليه السنة فعدة من ايام اخر. قد جاء في الصحيح

12
00:04:19.050 --> 00:04:31.900
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم او من رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:32.650 --> 00:04:55.900
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذا المذهب وقد نص عليه الامام احمد انه لا يجوز ان يتطوع من عليه قضاء من رمضان قبل ان يقضيه الدليل قال قوله عليه الصلاة والسلام اقضوا اقضوا الله فالله احق بالقضاء. فان كان به قوة على

14
00:04:55.900 --> 00:05:18.550
الصيام فليؤدي الفرض الذي يلحقه تبعته وهو دين في ذمته وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وخالف في هذه المسألة ايضا بعض اهل العلم نعم فاذا نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح. من شرع في صوم واجب

15
00:05:19.100 --> 00:05:50.200
مثل كفارة او قضاء او قضاء رمضان عفوا من شرع في صوم واجب. واجب موسع مثل كفارة. واراد ان يقلبه نفلا صح نفلا اذا كان اذا كان الوقت موسع مثلا يقول لله علي انا اصوم ثلاثة ايام من هذا الشهر. فصام اول الشهر ثم قلبه نفلا. صح نفلا ولم يجزئ عن

16
00:05:50.200 --> 00:06:11.600
الصوم الواجب اما ان كان الوقت ضيقا فانه لا يجوز له ان يقلبه. مثل ان لا يبقى على قضاء رمضان الا ثلاثة ايام او لا يبقى على انتهاء الشهر الا ثلاثة ايام وقد قال لله علي نذر ان اصوم من هذا الشهر ثلاثة ايام فلا يجوز له ان يقلبه

17
00:06:11.600 --> 00:06:16.250
لانه يجب عليه ان يقضيه في هذا الوقت المضيق نعم